جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 7)

أفعال الصلاة

إعلم أنّ الصلاة مركبة من عدّة وجودات متبائنة الحقائق تتحقق بتحققها بأسرها ، ويكون كل واحد من تلك الوجودات بعضاً لوجود عنوان الصلاة ، كما هو الشأن في جميع المركبات الاعتبارية ، فإنّها عبارة عن اعتبار الوحدة بين أشياء متخالفة الحقايق باعتبار ترتب غرض واحد عليها ، ويكون كل واحد منها بعضاً لوجود ذلك المركّب .
وقد حققنا في موضعه(1) أنّه يمكن أن يكون للشيء الواحد أبعاض كثيرة ، كالماء الواحد ، بل يمكن أن يعرض كل واحد منها ضدّ ما يعرض الآخر وحينئذ فالأمر المتعلّق بالصلاة ينبسط على تلك الوجودات ، بحيث يصير كل واحد منها متعلّقاً لبعض ذلك الأمر وتحقيق الكلام في محلّه .
ثمّ إنّ الشارع لم يتصرّف في معنى الصلاة أصلا ، بل استعملها في معناها الذي
  • (1) نهاية الاُصول : 51 ، مبحث الصحيح والأعمّ.


(الصفحة 8)

كان يفهم منها قبل التشريع ، وهو التذلّل والخضوع في مقابل المعبود ، كما هو المفهوم منها عند جميع المتدينين قبل الإسلام .
غاية الأمر أنّ ذلك يتحقق بكيفية خاصة ونحو مخصوص عند كل قوم ، والنبي(صلى الله عليه وآله) قد أبطل جميع الكيفيات ، وبيّن أنّ ما يتحقّق به ذلك المعنى هي هذه الكيفية المعروفة بين المسلمين ، وهي التي رواها العامة عنه(صلى الله عليه وآله)  ، أنّه قال : «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي»(1) .
وبالجملة : فالصلاة وما يرادفها من سائر اللغات عبارة عن الأفعال التي يؤتى بها في مقابل المعبود تذلّلا وتخضّعاً ، والاختلاف بين الأديان إنّما هو في تلك الأفعال .
  • (1) صحيح البخاري 7 : 102 ، ح6008 وج8 ، ص169 ، ح7246; السنن الكبرى 2 : 345 ، سنن الدارقطني 1 : 272 ، ح1296 .


(الصفحة 9)

الأوّل من أفعال الصلاة : النيّة

ثمّ إنّهم ذكروا أنّ أوّل أفعال الصلاة النية ، وقد يقال في معناها: أنّها هي الإرادة التي لابدّ منها في كل فعل اختياريّ ، وأنت خبير بأنّ النية بهذا المعنى ممّا ليس لبيانه ارتباط إلى الشارع أصلا، كما هو واضح، بل المراد منها هو القصد إلى عنوان الصلاة.
توضيح ذلك ، إنّ الأفعال على قسمين : قسم لا يتوقف تحقق عنوان الفعل على كونه مقروناً بقصد ذلك العنوان ، كالأكل والشرب والقيام والقعود وأمثالها ، وقسم يكون تحقّق عنوان الفعل متوقفاً على قصد ذلك العنوان ، كالتعظيم للقادم ، فإنّ مجرد القيام عند قدومه لا يتّصف بعنوان التعظيم ولا يتحقّق به ، بل صدقه يتوقف على قصد التعظيم ، وكونه هو الداعي إلى القيام ، وإلاّ فهو قد يكون لغرض آخر ما عدا التعظيم ، بل قد يكون للسخرية والاستهزاء ، وهذا القسم هو المسمّى بالعناوين القصدية ، وله مصاديق كثيرة في أبواب الفقه ، ولا يختصّ بالعبادات ، بل له مصاديق في التوصليات ، كما أنّه لا يختصّ بما إذا كان متعلّقاً للأمر ، لأنّ أكثر المعاملات بل جميعها من هذا القبيل  .

(الصفحة 10)

العناوين القصديّة:

ومن مصاديق هذه العناوين: «أداء الدين» ، فإنّ إعطاء المال إلى الدائن لا يتعيّن لكونه أداء للدين إلاّ بعد قصد هذا العنوان ، وإلاّ فهو مشترك بين الأداء والهبة ونظائرهما ، فالتخصّص بهذه الخصوصية لا يأتي إلاّ من قبل قصدها ، ثمّ لو فرض إنّه استدان مرّتين ، فهل يجب عليه عند الأداء قصد الخصوصية من هذه الجهة ، أي الأولية والثانوية أيضاً؟ الظاهر العدم ، بل لا يجب عليه إلاّ قصد عنوان أداء الدين فقط .
ومنها : «الوفاء بالنذر» ، فإذا نذر إعطاء درهم إلى الفقير إذا قضى الله حاجته مثلا يجب عليه عند الوفاء قصد هذا العنوان ، لأنّ الصورة المشتركة بين الوفاء بالنذر وبين غيره لا تتعيّن للأوّل إلاّ بالقصد إلى عنوانه .
ومنها : «أداء الزكاة» ، فإنّ دفع المال إلى مستحقّ الزكاة لا يوجب خروج الدافع عن عهدة التكليف بأدائها إلاّ بعد تحقّق القصد إلى عنوانها ، وهذا أمر لا ربط له بمسألة قصد القربة المعتبرة في الزكاة .
ومنها : «ردّ الخمس» ، فإنّه أيضاً يكون كأداء الزكاة .
ومنها : «أفعال الحجّ» .
ومنها : «الصوم» ، فإنّ قوله : «من لم يبيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له»(1) ، ناظر إلى أنّ تحقق عنوان الصوم متوقف على بيتوتته من الليل ، وإرادة إيجاد الصوم منه .
وبالجملة : فلهذا الأمر عرض عريض في أبواب الفقه ، فإنّ أكثر العبادات وأكثر المعاملات بل جميعها ممّا لا تتحقّق إلاّ بعد القصد إلى عنوانها ، لتوقف
  • (1) سنن النسائي 4: 201 ب68; السنن الكبرى للبيهقي 4: 202 ـ 203.


(الصفحة 11)

الاختصاص بأحدها على هذا القصد ، لاشتراك صورة العمل غالباً كما هو غير خفي .
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ من العناوين القصدية عنوان الصلاة ، فإنّ مجرّد الإتيان بصورتها مع الغفلة عن عنوانها وعدم القصد إليه لا يكفي في حصولها كما هو واضح . وكما يجب القصد إلى عنوان الصلاة في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، كذلك يجب القصد إلى الأنواع الواقعة تحت هذا الجنس ، فيجب في الظهرين مثلا القصد إلى عنوان الظهرية والعصرية ، ولا يكفي في تحققهما مجرّد التقدّم والتأخر ، وإلاّ لما كان وجه لما دلّ على شرطية الإتيان بالظهر للعصر ، وإنّه يجب الإتيان بالظهر أولا ، ثمّ الإتيان بالعصر ، إذ لو كانت الصلاة الواقعة أولا متعينة للظهر ولو لم يقصد بها عنوان الظهريّة لما كان المكلّف قادراً على الإتيان بالعصر مقدّماً على الظهر ، حتى يكون الإتيان بالظهر من شرائط تحقّق العصر كما هو واضح .
وأيضاً لو كان مجرّد التقدّم كافياً في تحقّق عنوان الظهرية ، لما كان وجه لما دلّ على أنّه لو صلّى صلاة العصر بتخيّل أنّه أتى بصلاة الظهر ، فانكشف الخلاف ، وإنّه لم يصلّ الظهر بعد ، فإن كان في الأثناء يجب العدول إلى الظهر ، وإن كان بعد الفراغ يجب الإتيان بصلاة الظهر ، ويجزيه ما فعل عن صلاة العصر ، ووجه دلالته على المقصود واضح .
ويجب أيضاً القصد إلى عنوان الفرض والنفل ، لأنّهما ليسا عبارة عن مجرّد تعلّق الأمر الوجوبي أو الاستحبابي ، وإلاّ لكان المأتيّ به أولا بعد طلوع الفجر من الركعتين متعيّناً للفريضة ، نظير ما إذا أمر المولى عبده بإعطاء درهم إلى زيد واستحبّ له إعطاء درهم آخر إليه ، فإنّه يتعيّن إعطاء الدرهم الأوّل للوجوب ، والدليل عليه سقوط الأمر بمجرّده ، لأنّ مطلوبه الإلزامي قد حصل ، فلا مجال لبقاء الأمر .