جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 58)

الركعة الثانية مثلا أنه لم يقرأ في الركعة الأولى ، فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة للحديث المذكور ، فكذا لو تذكّر في الأثناء أنّه فات عنه بعض الشرائط ما عدا الثلاثة المذكورة فيها ، فلا يجب عليه الإعادة .
وحيث إنّ الروايات تدلّ على جواز العدول ، ومن المعلوم أنّ مورده فيما إذا لم يتجاوز محلّه . ففي غير هذا المورد ـ وهو ما إذا تجاوز محلّ العدول ـ نقول : إنّ مقتضى حديث لا تعاد عدم وجوب الإعادة ، لما عرفت من أنّه لو لم يكن في البين ما يدلّ على جواز العدول ، لقلنا بعدم جوازه ، وعدم وجوب الإعادة في موارد إمكان العدول أيضاً ، فالحكم بالصحة وعدم وجوب الإعادة في المسألة لايخلو من قوّة .
نعم يمكن أن يقال : إنّ الأدلة الدالة على شرطية الترتيب مطلقة ، والقدر المتيقّن من التقييد الذي يدلّ عليه حديث لا تعاد ، إنما هو فيما إذا تذكّر بعد الفراغ ، وأمّا لو علم في الأثناء فلم يعلم من الحديث تقييدها به أيضاً ، فالواجب الرجوع إليها كما لا يخفى . هذا ، ولكن عرفت أنّ الصحة لا تخلو من القوّة ، لما ذكرنا في وجهها .

فرع

لو صلّى بنية العصر مثلا ، فتخيّل في الأثناء أنّه لم يأت بالظهر ، فعدل عن العصر إليها ، ثم تذكّر أنّه أتى بالظهر قبل العصر ، فهل تقع هذه الصلاة فاسدة بحيث يجب عليه إعادة العصر ، أو تقع صحيحة بعنوان العصر بعد العدول إليها أيضاً؟ وجهان :
يظهر الوجه الثاني من صاحب الجواهر(قدس سره) في رسالة نجاة العباد ، حيث قال فيها : ولو عدل بزعم تحقق موضع العدول ، فبان الخلاف بعد الفراغ ، أو في الأثناء ،
(الصفحة 59)

كما لو عدل بالعصر إلى الظهر ، ثم بان له أنّه صلاّها ، فالأقوى صحتها عصراً ، والأحوط الاستئناف(1) .
هذا ، ولكن الظاهر هو الوجه الأول ، لعدم استدامة نية العصر بعد العدول عنها إلى الظهر ، ولو بزعم عدم الإتيان بها ، ولم يدلّ دليل على كفاية النية بعد التذكّر ، فالظاهر البطلان ووجوب الإعادة .
ثم إنّ مقتضى الأدلة المتقدّمة ، جواز العدول من الفريضة اللاحقة الحاضرة ، إلى الفريضة السابقة الفائتة ، وأمّا العدول من الفريضة السابقة إلى اللاحقة ، كما إذا شرع في الصلاة بنية الظهر بزعم أنّه لم يصلّها بعد ، فبان له في الأثناء أنّه صلاّها ، فعدل عنها إلى العصر ، فلا يجوز بعد عدم دلالة الدليل عليه ، وكون العدول مخالفاً للقاعدة كما عرفت في صدر المسألة ، كما أنّ مقتضى الأدلة جواز العدول من الفريضة إلى فريضة اُخرى .
وأمّا العدول من النافلة إلى النافلة ، أو إلى الفريضة فلا يجوز .
نعم يجوز العدول من الفريضة إلى النافلة في موضعين:
أحدهما : ما إذا شرع في الصلاة منفرداً ثم انعقدت الجماعة ، فإنّه يجوز له العدول إلى النافلة ، واتمامها ركعتين ، أو قطعها كما هو الشأن في جميع النوافل لإدراك فضيلة الجماعة .
ثانيهما : ما إذا قرأ في صلاة الجمعة التوحيد أو غيرها من السور ما عدى سورتها ، فإنّه يجوز له العدول منها إلى النافلة ، ثم استئنافها ، وفي غير هذين الموضعين لا يجوز العدول أصلا .
  • (1) نجاة العباد : 113 ، أحكام النية .


(الصفحة 60)


(الصفحة 61)


الثاني من أفعال الصلاة : القيام

اعتباره في الفرائض مع القدرة ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف(1) ، بل هو ضروري بين المسلمين ، كأصل وجوب الصلاة ، ويمكن استفادته من بعض الآيات كقوله تعالى : {وقوموا لله قانتين}(2) أي مطيعين . وقوله تعالى : {فاذكُرُوا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم}(3) ، وقد ورد في تفسيرها أنّه يجب ذكر الله في حال القيام مع القدرة ، وفي حال القعود مع عدم القدرة عليه ، وعلى الجنب مع عدم القدرة عليهما(4) .
وبالجملة: فاعتبار القيام وجزئيته للصلاة ممّا لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه ،
  • (1) المعتبر 2: 158; شرائع الإسلام 1: 70; جواهر الكلام 9 : 238; مستند الشيعة 5 : 36; كشف اللثام 3 : 397; تذكرة الفقهاء 3: 89  .
  • (2) البقرة : 238 .
  • (3) النساء: 103 .
  • (4) رسالة المحكم والمتشابه : 35; تفسير الصافي 1: 408; مجمع البيان 2: 472; جامع البيان 4: 352; الوسائل 5: 487. أبواب القيام ب1 ح22 ، وروايات اُخرى في الباب .


(الصفحة 62)

بعدما علم منه أنّ الصلاة في أوّل تشريعها كانت مع هذه الكيفية الراجعة إلى تحقق اضافة خاصّة بين أجزاء البدن ، بعضها بالنسبة إلى بعض ، والمجموع بالنسبة إلى الخارج(1) .
نعم يقع الكلام بعد الفراغ عن اعتباره في الصلاة في الجملة ، في أنّه هل يكون من الأركان أم لا ؟
فاعلم أنّه قد يفسّر الركن ـ كما عن الأكثر ـ بأنّه عبارة عمّا تبطل الصلاة بالاخلال به عمداً أو سهواً ، وزاد بعض بطلان الصلاة بزيادته كذلك أيضاً(2) ، ولا يخفى أنّ المناسب للمعنى اللغوي هو المعنى الأول ، إذ ركنية شيء لشيء هي شدّة احتياجه إليه ، ومرجعه إلى عدم إمكان تحقّقه بدونه ، وأمّا كون زيادته كنقيصته مضرّاً ومانعاً عن تحقّقه ، فلا يستفاد من مجرّد كونه ركناً ، بل يحتاج إلى دليل يدلّ على اعتبار عدم الزيادة أيضاً .
ثم إنّ التعبير بالركن إنما شاع من زمان المحقّق(قدس سره) إلى زماننا(3) ، وأمّا القدماء من الأصحاب فلا يوجد لهذا التعبير في كلامهم عين ولا أثر على ما تتبّعنا ، نعم يظهر هذا التعبير من الشيخ في كتاب المبسوط(4) ، وكذا من ابن حمزة في الوسيلة(5) . وأمّا الكتب الموضوعة لنقل فتاوى الأئمة(عليهم السلام) بعين ألفاظها الصادرة عنهم(عليهم السلام) ، فخالية من هذا التعبير(6) ، كالنصوص التي بأيدينا .
  • (1) راجع الوسائل 4: 459. أبواب أفعال الصلاة ب1 .
  • (2) المبسوط 1: 100; مختلف الشيعة 2: 139; جواهر الكلام 9 : 239; كشف اللثام 3 : 397; مستند الشيعة 5 : 17 و37; رياض المسائل 3: 349; جامع المقاصد 2: 199.
  • (3) المعتبر 2 : 158; شرائع الإسلام 1: 68 و 69; الذكرى 3: 254; مفتاح الكرامة 2 : 302; مدارك الاحكام 3 : 326 ; كشف اللثام 3: 397; مستند الشيعة 5: 17 و37.
  • (4) المبسوط 1 : 100 .
  • (5) الوسيلة: 93 .
  • (6) كالمقنعة والنهاية والمراسم والغنية والمهذّب.