(الصفحة 329)
من الصلاة، وتحليلا للكلام، وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها ، والسلام إسم من أسماء الله عزّوجلّ، وهو واقع من المصلّي على ملكي الله الموكّلين»(1) .
وليس هنا ما يدلّ على ضمّ الأنبياء والأئمة(عليهم السلام) والحفظة ، لو كان المراد بهم مطلق حفظة المصلّي عن الآفات ، لا حفظة الأعمال ، ومن العجيب أنّ ذلك وقع في عبارات العامة أيضاً(2) ، مع أنّه ليس لهم مستند أصلا على ما تتبعنا .
ثم إنّه حكي عن المبسوط القول بأنّه يقصد المصلّي بالصيغة الأولى الخروج من الصلاة، وبالصيغة الثانية ردّ تحيّة الإمام(3) ، وفيه: أنّ الخروج من الصلاة لا يكون مدلولا لعبارة السلام حتّى يقصده بها ، بل انّما هو حكم يترتب عليه، فلا منافاة بين قصد المعنى وقصد الخروج لأنّ قصد الخروج، لا يكون في عرض قصد المعنى كما هو أوضح من أن يخفى .
الفرع الخامس : كفاية التسليم الأخير
يكفي في الصيغة الأخيرة «السلام عليكم» من دون إضافة قوله : ورحمة الله وبركاته ، للأصل ، وعموم الأخبار ، وخصوص رواية أبي بكر الحضرمي المتقدمة ، ورواية عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة؟ قال : يقول: «السلام عليكم»(4) . ورواية أبي بصير المتقدمة المفصّلة بين الإمام والمأموم والمنفرد .
- (1) معاني الأخبار : 175 ح1; الوسائل 6 : 418. أبواب التسليم ب2 ح13 .
- (2) المجموع 3: 478; تذكرة الفقهاء 3: 247 مسألة 302.
- (3) المبسوط 1 : 116 .
- (4) التهذيب 3: 48 ح168; المعتبر 2: 237; الوسائل 6: 421. أبواب التسليم ب2 ح9 و11.
(الصفحة 330)
وبعض الأخبار يشتمل على إضافة كلمة «ورحمة الله» ، كرواية عليّ بن جعفر قال(عليه السلام): «رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمّد ـ بني جعفر(عليه السلام)ـ يسلّمون في الصلاة عن اليمين وعن الشمال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»(1) . أو مع إضافة وبركاته أيضاً كخبر ابن اُذينة الحاكي لصلاة النبي(صلى الله عليه وآله) في المعراج ، الدالّ على أنّه(صلى الله عليه وآله) لمّا أمره الله تعالى بالسلام قال : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»(2) ، لا يستفاد منها الوجوب ، بل مجرّد الرجحان ، فلا ينبغي تركها في مقام العمل .
وأمّا الصيغة الثانية ، وهي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فلا يجوز حذف وعلى عباد الله الصالحين منها ، لأنّ كيفيتها الواردة في الأخبار إنما هو هذا النحو المتعارف كما لايخفى .
هذا آخر ما تيسّر لنا من إيراده في هذا الجزء ، وكان من نيّتنا عند الشروع في الطبع ، إدراج مبحث القواطع فيه أيضاً ، إلاّ أنّ ضيق نطاق الجزء ، وقصور وسائل الطبع قد منعنا عن ذلك .
وقد وقع الفراغ من تسويده ، بيد مؤلّفه الفقير إلى رحمة ربّه الغني محمّد الموحدي اللنكراني ابن العلاّمة الفقيه حجّة الإسلام والمسلمين الشهير بفاضل اللنكراني ، عاملهما الله بلطفه وفضله وكرمه وجعل مستقبل أمرهما خيراً من ماضيه ، في شهر رجب من شهور سنة 1374 من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة .
والحمد لله الحقّ المبين ، وصلّى الله على نبيّه الحبل المتين ، وعلى آله الطّيبين الطاهرين والسلام على من اتّبع الهدى .(3)
- (1) التهذيب 2 : 317 ح1297; الوسائل 6 : 419. أبواب التسليم ب2 ح2 .
- (2) علل الشرايع : 312 ب1 ح1 ; الكافي 3: 482 ـ 485 ح1; الوسائل 5 : 465. أبواب أفعال الصلاة ب1 ح10 .
- (3) هنا آخر المجلّد الأوّل في الطبعة الأولى .
(الصفحة 331)
المطلب الثالث
في
قواطع الصلاة
(الصفحة 332)
(الصفحة 333)
القاطع الأوّل :
التكفير
قد نشأ إدخاله في الصلاة من الثاني من الخلفاء الثلاث ، نظراً إلى ما هو المتعارف بين الأعاجم في مقام التعظيم للملوك والسلاطين ، ولكن مع ذلك لا يكون واجباً عند جميع العامّة، بل ذهب بعضهم إلى استحبابه كما يأتي .
وكيف كان، فالروايات الواردة في هذا الباب كثيرة :
منها : رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال : قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال : «ذلك التكفير لا تفعل»(1) . والظاهر أنّ مراد السائل هو السؤال عن جواز ارتكاب الشيعة هذا العمل في نفسه ولو من دون تقية ، لا السؤال عن العمل الذي كان متداولا بين المسلمين ، لأنّ التكفير بحسب اللغة هو وضع اليد على الصدر للتعظيم .
ثمّ إنّه بملاحظة أنّ المذكور في السؤال هو موضوع المسؤول عنه لا نفسه ، لأنّ
- (1) التهذيب 2 : 84 ح310; الوسائل 7 : 265 . أبواب قواطع الصلاة ب15 ح1.