جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 201)

عن التأثير في نفسه ، ولا تكون إرادة المولى تحقق الانبعاث بهذا البعث منه أيضاً .
ثم لا يخفى أنّ لسان بعض الأحكام الظاهرية لسان التوسعة في المأمور به بالأمر الواقعي ، ويكون ناظراً إليه مثلا الحكم بالطهارة الظاهرية المستصحبة ، فيما إذا كان بدن المصلّي أو ثوبه طاهراً سابقاً ، مرجعه إلى جواز الصلاة معه ، فيدلّ على أنّ الأدلة الواردة في اشتراط الصلاة بطهارة البدن والثوب أعمّ ممّا إذا كانت الطهارة طهارة واقعية أو ظاهريّة ثابتة بالاستصحاب أو قاعدتها .
وقد ذكرنا في مبحث الإجزاء من الاصول(1) ، إنّ هذا القسم من الأحكام الظاهرية مقتضية للإجزاء سواء كانت من الأصول أو الأمارات ، وسواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية ، وليس مدلولها مجرّد كون المكلّف معها معذوراً في مخالفة الحكم الواقعي ، فإنّه كيف يمكن أن يحمل قول أمير المؤمنين(عليه السلام) : «ما أُبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم»(2) ، على مجرّد المعذورية في المخالفة مع الشكّ كما هو واضح .
إذا عرفت جميع ذلك فاعلم أنّه يمكن أن يجاب عن الإشكال المتقدّم الذي مرجعه إلى أنّه كيف يمكن أن يؤخذ العلم في الحكم بوجوب الصلاة جهراً أو اخفاتاً ، بأنّا لا نقول بكون الحكم الواقعي ـ أي الوجوب المتعلّق بالصلاة المشتملة على خصوصية الجهر أو الاخفات ـ مختصّاً بالعالم به ، بحيث يكون العلم داخلا في موضوعه ، بل هو كسائر الأحكام الواقعية مطلق بلا اختصاص بالعالم به ، ولكن الجاهل في المقام حيث إنّه كان عمله موافقاً للحكم الظاهري المتوجه إليه ، فلا محالة يكون عمله تامّاً .
  • (1) نهاية الاُصول : 137 .
  • (2) الفقيه1 : 42 ح166; التهذيب 1 : 253 ح735; الاستبصار 1 : 180 ح629; الوسائل 3 : 467 . أبواب النجاسات ب37 ح5 .


(الصفحة 202)

توضيحه إنّك عرفت أنّ المراد بقوله(عليه السلام)  : «لا يدري» في صحيحة زرارة المتقدمة(1) ليس الأعم من الجاهل المتردّد الشاك ، فإنّ قرينة السياق تقتضي أن يكون المراد به هو الجاهل الذي كان سبب اجهاره في موضع الإخفات أو العكس هو جهله ، وعدم علمه باعتبار هذه الخصوصية في الصلاة ، كما أنّ الناسي أو الساهي يكون سبب مخالفته هو النسيان أو السهو ، فالجاهل الذي لا يكون عمله المخالف للواقع مستنداً إلى جهله كالشاكّ المتردّد ، حيث إنّ التردّد والشكّ يقتضي الإتيان بطرفي الاحتمال ، لا خصوص واحد منهما يكون خارجاً عن مورد الرواية .
وحينئذ فبملاحظة ما عرفت سابقاً أيضاً من أنّ عمل المسلمين كان من زمن النبي(صلى الله عليه وآله) والخلفاء بعده مستمرّاً على الجهر في الصلوات الجهرية ، والاخفات في الصلوات الاخفاتية ، يظهر أنّ من عمل على خلاف هذه الطريقة المستمرة بين المسلمين ، فلا محالة يكون عمله مستنداً إلى الفتاوى المشهورة بينهم ، الصادرة من المراجع الذين كانوا يرجعون إليهم في أخذ الفتوى .
وقد عرفت استقرار فتاويهم على الاستحباب ، ولم يظهر القول بالوجوب إلاّ من ابن أبي ليلى(2) ، فالجاهل الذي تشمله الرواية هو من كان إجهاره موضع الاخفات أو العكس مستنداً إلى فتوى مراجعهم ، فهي حجّة عقلية عليهم ، فمرجع تمامية صلاة الجاهل إلى إجزاء الحكم الظاهري المختصّ به عن الحكم الواقعي الذي ليس مختصّاً بالعالم .
ومن هذا البيان يظهر أنّه كما تكون صلاة الجاهل تامّة على ما هو مدلول
  • (1) الوسائل 6: 86 . أبواب القراءة في الصلاة ب26 ح1.
  • (2) راجع 2 : 174 .


(الصفحة 203)

الرواية ، كذلك لا يكون مستحقّاً للعقوبة أيضاً ، إذ لا وجه لاستحقاقه لها بعد صحة عمله ، وذهاب جماعة من الأصحاب إليه ـ كما حكاه في المصباح(1)ـ لا يلزمنا بذلك بعد عدم الدليل عليه .
ثم إنّه لو أغمض النظر عمّا ذكرناه من حجية فتاوى مراجعهم بالنسبة إليهم ، لكان الوجه في عدم فعلية الحكم الواقعي غير المختصّ بالعالم بالنسبة إلى الجاهل ، هي هذه الرواية الدالة على تمامية صلاته المخصّصة ، لما دلّ على عدم معذورية الجاهل مطلقاً ، فإنّك عرفت أنّ الحكم الواقعي وإن كان مطلقاً إلاّ أنّ الخطاب المتضمّن له قاصر عن بعث الجاهل به ، لعدم معقولية تحقق الانبعاث من البعث المجهول .
فإذا أراد المولى صدور المبعوث إليه من الجاهل ، فلابدّ له من أن يتوصّل إلى ذلك بخطاب آخر متوجّه إلى خصوص الجاهل بالخطاب الأول ، ليعلم أنّه لم يرفع يده عن تكليفه ، وأنّه فعليّ حتّى بالنسبة إلى الجاهل ، وحينئذ فمن الجائز كما في المقام تخصيص ذلك الدليل بالنسبة إلى بعض الموارد كما في المقام ، ومسألة القصر والاتمام كما هو غير خفيّ .
ثم إنّه يرد على ما أفاده في المصباح من الجواب المتقدّم ، إنّه مع قيام مصلحة ملزمة بنفس الصلاة أيضاً لابدّ أن تكون هي بنفسها متعلّقة للوجوب ، فيكون هنا وجوبان لا وجوب واحد ، مع أنّه بناءً عليه لا وجه لتمامية صلاة الجاهل التي دلّت عليها صحيحة زرارة المتقدمة ، لأنّه بعدما كانت المصلحة القائمة بالطبيعة المقيّدة فائتة مع الإتيان بأصل الطبيعة ، لا يبقى وجه لتمامية صلاته الظاهرة في عدم الفرق بينه وبين العالم كما هو واضح .
  • (1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 316 .


(الصفحة 204)


المسألة الثالثة : الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتيّة



لا إشكال في وجوب الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية ، لما عرفت من جزئيتها للسورة التي أمر بالاجهار بها فيها(1) ، وأمّا الجهر بها في الصلوات الاخفاتية ففي وجوبه مطلقاً ، أو استحبابه كذلك ، أو وجوبه في خصوص الركعتين الاُوليين ، أو استحبابه كذلك ، أو استحبابه بالنسبة إلى خصوص الإمام وجوه وأقوال :
نسب الأول إلى القاضي بن البراج في المهذب ، وإلى ظاهر الصدوق في الخصال(2) . والثاني إلى المشهور على ما ادّعاه غير واحد(3) . والثالث إلى أبي الصلاح في الكافي(4) . والرابع إلى الحلّي(5) . والخامس إلى ابن الجنيد(6) .
ومستند المسألة أخبار كثيرة وردت في المقام .
منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان قال : صلّيت خلف أبي عبدالله(عليه السلام) أيّاماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم
  • (1) الخلاف 1: 331 مسألة 83 ; الغنية: 78 ; السرائر 1: 218; المنتهى 1 : 278; تذكرة الفقهاء 3: 152 مسألة 237.
  • (2) المهذّب 1 : 92; الخصال : 604 .
  • (3) الخلاف 1: 331; تذكرة الفقهاء 3: 152; المنتهى 1 : 278; جامع المقاصد 2: 268; مدارك الأحكام 3: 360; مستند الشيعة 5 : 170 ; جواهر الكلام 9 : 385; كشف اللثام 4 : 46 .
  • (4) الكافي في الفقه : 117 .
  • (5) السرائر 1 : 218 .
  • (6) المختلف 2 : 155 عنه .


(الصفحة 205)

الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك(1) .
ورواه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، ولكن لابدّ حينئذ من الالتزام بأنّ السند مقلوب ، لأنّ عبدالرحمن من صغار الطبقة السادسة ، وهو من كبارها ، ولا يروي هو عنه ، والدليل على ذلك أنّ السند على ما في التهذيب موافق لما ذكرنا ، كما أنّه رواه في الوسائل أيضاً بهذا النحو في غير هذا الباب(2) .
وروى في الوسائل نظير هذه الرواية عن الكليني بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن صفوان الجمال قال : «صلّيت خلف أبي عبدالله(عليه السلام)أيّاماً، فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يجهر في السورتين جميعاً»(3). ولكن المراد بصفوان في الرواية الأولى هو صفوان بن يحيى وفي هذه الرواية هو صفوان بن مهران ، وكيف كان فمدلول الروايتين هو أنّ الإمام جهر بالبسملة في الصلوات الاخفاتية ، ولكن لا يستفاد منهما أنّ ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ، لأنّ الفعل يحتملهما ، كما أنّه لا يستفاد منهما الاطلاق بالنسبة إلى غير إمام الجماعة ، لأنّ موردهما هذه الصورة .
ومنها : رواية حنّان بن سدير قال : صلّيت خلف أبي عبدالله(عليه السلام)، فتعوّذ بإجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم(4) .
هذا، ولا يستفاد منها الاطلاق بالنسبة إلى الصلوات الاخفاتية ، لإمكان اختصاص ذلك بالصلوات الجهرية ، كما أنّه لا دلالة لها على الإطلاق بالنسبة إلى
  • (1) التهذيب 2: 68 ح246; الاستبصار 1 : 310 ح1154; الوسائل 6: 134. أبواب القراءة في الصلاة ب57 ح2 .
  • (2) الوسائل : 6 / 57. أبواب القراءة في الصلاة ب11 ح1.
  • (3) الكافي 3 : 315 ح20; الوسائل 6 : 74 . أبواب القراءة في الصلاة ب21 ح1.
  • (4) التهذيب 2: 289 ح1158; قرب الإسناد: 115 ح423; الوسائل 6: 75. أبواب القراءة في الصلاة ب21 ح3.