جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 213)

لأنّه مضافاً إلى ندرة الفرض ، يكون مقتضى ذلك بطلان أصل الصلاة ، لا وجوب استئناف القراءة فقط كما لا يخفى .
وكيف كان فقد استدلّ على اعتبار التوالي في صحة القراءة بقوله(صلى الله عليه وآله)  : «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي»(1) . وفيه أنّ استفادة مثل هذه الاُمور الجارية مجرى العادة من مثله ممنوعة . مضافاً إلى أنّه لو دلّ لكان مقتضاه بطلان أصل الصلاة بالاخلال به ، لا بطلان خصوص القراءة ووجوب استئنافها .
هذا ، وذكر في المصباح في وجه ذلك ، أنّ المتبادر من أوامر القراءة في الصلاة ولو بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن ، هو الإتيان بمجموع القراءة في ضمن فرد من القراءة ، بحيث يعدّ في العرف مجموعها قراءة واحدة ، مع حفظ صورتها التي بها تتقوّم ماهية القرآنية التي هي قوام المأمور به ، فالفصل الطويل المنافي لصدق وحدة القراءة عرفاً أو مزج كلمات خارجية منافية لحفظ الصورة مخلّ بصحتها(2) . انتهى .
ولا يخفى أنّ دعوى تبادر ذلك ممنوعة جدّاً ، ألا ترى أنّه لو نذر قراءة سورة ، فهل يجب عليه أن يقرأها بنحو التوالي بحيث لو قرأ نصفها مثلا ، ثم اشتغل بعمل آخر ، ثم قرأ نصفها الآخر ، لما تحقق برّ نذره ، والمعلوم خلافه على ما يشهد به مراجعة المتشرّعة في أمثال ذلك .
وبالجملة: فلزوم كون القراءة قراءة واحدة ، ممّا لم يدلّ عليه دليل .
نعم لا ننكر اعتبار التوالي بين أجزاء القراءة ، بما يعتبر بين القراءة وسائر أجزاء الصلاة ، ولكنّه معتبر في نفس الصلاة ، ولا يتحقّق الاخلال به بمثل قراءة آية قصيرة أو آيتين كذلك ، وامّا اعتباره في نفس القراءة ـ بحيث كان الاخلال به مضرّاً
  • (1) صحيح البخاري : 1 / كتاب الاذان: 176; سنن الدارقطني 1 : 220 .
  • (2) مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 313 المسألة الثانية .


(الصفحة 214)

بصدقها ، لا بصدق أصل الصلاة ، ولا محالة تكون دائرته حينئذ أضيق من دائرة التوالي المعتبر في الصلاة ـ فلم نعلم له مستنداً ، وما تقدّم غير صالح لاثبات هذا المعنى كما عرفت .
هذا ، ولا ننكر أيضاً اعتبار التوالي بين أجزاء كلمة واحدة أو كلام واحد ، لأنّ صدق تلك الكلمة يتوقّف على التكلّم بحروفها متوالية ، إذ مع التوقّف في خلالها لاتتحقّق الكلمة ، كما أنّ صدق الكلام يتوقّف على الإتيان بكلماته متوالية ، إلاّ أنّ ذلك معتبر في نفس الكلمة والكلام .
وبالجملة: فليس هنا ما يدلّ على اعتبار التوالي في صحة القراءة مع قطع النظر عن الموالاة المعتبرة في صحة الصلاة ، ومع قطع النظر عن التوالي المعتبر في صدق الكلمة والكلام فتدبّر .

المسألة السابعة : ما يعتبر في صحّة القراءة



يجب في قراءة الحمد والسورة مراعاة ما يعتبر في صحة التكلّم بالألفاظ العربية عند العرب ، بحيث يصدق عندهم أنّه قرأ الفاتحة وحينئذ فلو أخلّ بحرف واحد عمداً بطلت صلاته ، وفي حكمه الاخلال بالتشديد  ، لأنّ الإخلال به يرجع إلى الإخلال بحرف واحد ، لأنّه حادث من التقاء حرفين ، أوّلهما ساكن والآخر متحرّك ، والإخلال به يوجب اسقاط الحرف الساكن ، وكذلك تبطل الصلاة بالإخلال بالإعراب ، سواء كان مغيّراً للمعنى ، كما إذا قرأ التاء في أنعمت عليهم بالضمّ ، أو لم يكن موجباً له .
وأمّا ما ذكره علماء التجويد ، فأكثرها يعدّ من محسنات القراءة ، ولهذا سمّوا ذلك العلم باسم التجويد ، لا أنّه معتبر في صحتها ، والضابط ما عرفت من اعتبار
(الصفحة 215)

أن تكون القراءة على نحو كانت عند العرب موصوفة بالصحة ، ولا يعتبر أن تكون كيفيّتها باللهجة العربية التي تكون مختصّة بهم ، ويتعسّر تحصيلها لغيرهم كما هو واضح .
ثم إنّ المتداول بين العرب في المحاورات ، الوقف في بعض الموارد ، والوصل في البعض الآخر ، كما هو كذلك في المتكلّمين بسائر اللغات ، إلاّ أنّ الوقف عندهم يوجب تغير الكلمة من حيث الهيئة ، بل المادّة في بعض الموارد .
ففي هذه الحالة قد يحذفون حركة آخر الكلمة ، سواء كانت حركة إعرابية ، أو بنائية ، وقد يكون الوقف عندهم بإبدال التنوين ألفاً ، كما في حال النصب، وقد يبدّلون الحرف الآخر ألفاً ، كما في مثل إذن ، لشباهتها بالمنوّن المنصوب ، كما أنّهم يبدّلون في حال الوقف تاء التأنيث هاءً ، وقد يلحقون الهاء بآخر الكلمة في تلك الحالة ، كما في نحو إرم ، حيث يقولون في حالة الوقف إرمه ، بالحاق الهاء بآخرها ، إلى غير ذلك من قواعد الوقف .
وحينئذ فيقع الكلام في أنّ هذه القواعد هل تعتبر في صحة القراءة ، أو أنّها من محسناتها ، ولا يضرّ الاخلال بها بصحتها عندهم ، وقد تعرّض لهذا الفرع المتأخرون من الفقهاء في كتبهم الفقهية الاستدلالية(1) ، ولم نعثر حتّى الآن على من تعرّض له من القدماء .
وكيف كان فقد جعلوا النزاع على ما هو ظاهر عباراتهم في الوقف بالحركة ، والوصل بالسكون ، مع أنّ الظاهر عدم الاختصاص ، فإنّ الغرض بيان حكم ما إذا خالف الطريقة المتداولة بين العرب في حالتي الوقف والوصل كما لايخفى .
وبالجملة: فالمسألة خلافية ، فالمحكيّ عن كاشف الغطاء الجواز فيهما(2) ،
  • (1) مسالك الأفهام 1: 203; رياض المسائل 3: 380; تذكرة الفقهاء 3: 140; المعتبر 2: 166; الذكرى 3: 304.
  • (2) كشف الغطاء: 236 .


(الصفحة 216)

والمصرّح به في كلام جماعة عدم الجواز(1) ، بل عن المحدّث المجلسي أنّهما غير جائزين باتفاق القرّاء وأهل العربية(2) .
وصرّح الشيخ الأنصاري(قدس سره) في رسالة الصلاة ، التفصيل بين الوقف بالحركة والوصل بالسكون ، بجواز الأول دون الثاني ، قال في وجه ذلك ما هذه عبارته :
والأظهر أن يقال : أمّا الوصل بالسكون ، فالأقوى فيه عدم الجواز ، لأنّ الحركة في آخر الكلمة من قبيل الجزء الصوري ، فإذا وقف عليها سقطت ، لقيام الوقف مقامها في عرف العرب ، وعند القراء ، وأهل العربية ، وأمّا سقوطها مع الوصل ، فهو نقص للجزء الصوري ، ولا فرق بين حركات الأواخر وغيرها ، في أنّ ابدالها أو حذفها يوجب تغيير الجزء الصوري ... ، إلى أن قال : وأمّا الوقف على الحركة فلا دليل على منعه ، عدا ما يستفاد من حكم القرّاء بلزوم حذف الحركة ، وقد عرفت عدم وجوب ما يلتزمونه(3) . انتهى موضع الحاجة من كلامه(قدس سره)  .
ويمكن أن يستدلّ للقول بالجواز فيهما ، بأنّ الوقف في موضعه ليس تابعاً للانفصال الواقعي ، وكذا الوصل في محلّه ، فإنّه أيضاً لا يكون تابعاً للاتّصال الواقعي ، بل إنما هما أمران تابعان لإرادة المتكلّم ، فإنّ المتكلّم المشتغل بالتكلّم قد يريد الوقف على موضع من كلامه للتنفس أو الاستراحة  ، أو لغيرهما من الاُمور الاُخر ، وقد لا يريد ذلك ، بل يأتي بجملات كلامه متّصلا  .
وحينئذ فنقول : إذا أراد المتكلّم الوقف على كلمة ، فحذف حركة آخرها ، ثم بدا له الوصل ، فهل يستأنف تلك الكلمة ويأتي بها ثانياً مع عدم حذف الحركة ، أو يأتي بسائر الكلمات من دون استئناف ، فعلى القول بالمنع لابدّ من القول بوجوب
  • (1) المعتبر 2: 181; مجمع البيان 9: 377 ـ 378; جواهر الكلام 9: 299; كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: 142.
  • (2) بحار الأنوار 82 : 8 . حكاه عن والده (رحمه الله) .
  • (3) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري(رحمه الله)  : 142 .


(الصفحة 217)

الإتيان بها ثانياً ، مع أنّ الظاهر خلافه ، كما يظهر بمراجعة محاوراتهم .
كما أنّ لازمه القول بوجوبه ، فيما إذا أراد المتكلّم الوصل ، فأتى بحركة آخر الكلمة ، ثم بداله الوقف فوقف ، فإنّه وقف على الحركة ، ولا يجوز بناءً على هذا القول ، إذ لا فرق بين نية الخلاف في الابتداء وعدمها ، لأنّ مرجع عدم الجواز إلى بطلان القراءة في الصورتين ، وهو لا فرق فيه بين المقامين كما هو واضح .
وكيف كان ، فالظاهر إنّه لا دليل على بطلان القراءة بسبب الوقف بالحركة أو الوصل بالسكون ، واتفاق القراء وأهل العربية لا يثبت اللزوم الشرعي ، نعم الأحوط ذلك في خصوص ما إذا أراد الوقف على كلمة ، فوقف عليها مع الاتيان بحركة آخرها ، وكذا في الوصل ، أمّا إذا أراد الوصل فوقف لعروض البداء أو مانع عنه كالتنحنح وغيره ، أو أراد الوقف فوصل كذلك ، فالظاهر الجواز من دون مراعاة الاحتياط بالاستئناف كما لا يخفى .
هذا ، وممّا حكم القراء بلزومه في القراءة المدّ ، وهو على قسمين : المتّصل والمنفصل(1) ، والمراد بالأول ما كان حرف المدّ الذي هو عبارة عن الألف التي كان قبلها مفتوحاً ، والواو التي كان قبلها مضموماً ، والياء التي كان قبلها مكسوراً ، وموجبه الذي هو السكون أو الهمزة في كلمة واحدة ، وبالثاني ما كان كلاهما في كلمتين ، وقد اتّفق القرّاء على لزومه ، خصوصاً المدّ المتّصل ، سيّما إذا كانت الهمزة واقعة بعد حرف المدّ ، أو كان السكون لازماً لا عارضاً لأجل الوقف ، وأقصى ما استدلّوا به هو ما رووه عن رجل، عن ابن مسعود حين قرأ عليه قوله :{إنما الصدقات للفقراء والمساكين}(2) بدون المدّ ، فقرأ عليه ابن مسعود مع المدّ ، ثم قال
  • (1) الاتقان في علوم القرآن 1 : 334.
  • (2) التوبة: 60 .