(الصفحة 269)
وجه له ، لأنّه بناءً عليه أيضاً يكون حصول المزيد عليه كاشفاً من اتّصاف الزائد بها من أوّل وجوده ، لا أن يكون حصوله موجباً لاتّصافه بها من حين حصول المزيد عليه كما هو واضح .
فانقدح ممّا ذكرنا أنّ رفع الرأس في المقام من الموضع المرتفع ، ووضعه على ما دونه ، يستلزم زيادة سجدة واحدة عمداً ، وقد عرفت الاتفاق على كونها مبطلة ، وأمّا ما يظهر من الجواهر(1) ، من عدم كون وضع الجبهة على الموضع المرتفع بأزيد من لبنة مصداقاً للسجود ولو عرفاً ، فلا تبتحقق زيادة السجدة ، ففساده أظهر من أن يخفى ، ضرورة أنّ وضع الجبهة على موضع مساو للبنة ، أو على موضع أزيد منه بقليل ، ممّا لا فرق بينهما في نظر العرف أصلا .
فدعوى صدق عنوان السجود في الأول دون الثاني تحكّم صرف ، نعم قد تكون الزيادة كثيرة جدّاً بحيث لا يصدق عنوان السجود عند أهل العرف أيضاً ، فلا بأس حينئذ في الرفع ، هذا كلّه ما تقتضيه القاعدة ، مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في الباب .
وأمّا الأخبار ، فمنها : رواية معاوية بن عمّار، قال : «قال أبو عبدالله(عليه السلام) : «إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها، ولكن جرّها على الأرض»(2) . والنبكة بالنون والباء المفتوحتين واحدة النبك ، وهي أكمة محدودة الرأس ، وقيل : النباك التلال الصغار .
ودلالة الرواية على عدم جواز الرفع ، ووجوب الجرّ في المقام ، مبنية على أن تكون النبكة شاملة لما يرتفع عن مواضع غير الجبهة من محال السجود بأزيد من
- (1) جواهر الكلام 10 : 159.
- (2) الكافي 3 : 333 ح3; التهذيب 2 : 302 ح1221; الإستبصار 1: 330 ح1238; الوسائل 6 : 353 . أبواب السجود ب8 ح1 .
(الصفحة 270)
لبنة ، فيصير المعنى إنّه لو وضعت الجبهة على النبكة المرتفعة التي تمنع عن تحقق السجدة الشرعية ، أو غير المرتفعة التي تشقّ السجدة عليها لكون رأسها محدوداً ، فلا يجوز الرفع ، بل يجب الجرّ على الأرض .
هذا ، وقد يناقش في سند الرواية باشتماله على محمّد بن إسماعيل ، وهو مجهول ، ولكنّ الظاهر أنّه هو محمّد بن إسماعيل النيسابوري ، الراوي عن الفضل بن شاذان ، وهو وإن لم يكن مصرّحاً بالتوثيق ، إلاّ أنّ إجازة الفضل له نقل كتابه ربما يستفاد منها وثاقته .
ومنها : رواية الحسين بن حمّاد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحوّل وجهي إلى مكان مستو؟ فقال : «نعم جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه»(1) .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض؟ قال : «يحرّك جبهته حتّى يتمكّن، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه»(2) .
ومنها:رواية الحسين بن حمّادأيضاًقال:قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أسجدفتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ فقال : «إرفع رأسك ثم ضعه»(3) . وهذه الرواية الدالة على جواز الرفع معارضة ـ مضافاً إلى سائر الروايات ـ مع الرواية الاُخرى لهذا الراوي، وحينئذ يتحقق الاضطراب في روايته ، ولا يعلم أنّه روى جواز الرفع ، خصوصاً مع كون الراوي عنه في الرواية المتقدمة هو ابن مسكان الذي هو من أجلاّء الروات وثقاتهم ، فلا يجوز الاعتماد على هذه الرواية في رفع اليد عن مقتضى القاعدة .
- (1) التهذيب 2 : 312 ح1269 ; الاستبصار1 : 330 ح1239 ; الوسائل 6 : 353 . أبواب السجود ب8 ح2.
- (2) التهذيب 2: 312 ح1270; الإستبصار 1: 331 ح1240; قرب الإسناد: 173 ح765; الوسائل 6: 354. أبواب السجود ب8 ح3 .
- (3) التهذيب 2: 302 ح1219; الإستبصار 1: 330 ح1237; الوسائل 6: 354. أبواب السجود ب8 ح4.
(الصفحة 271)
وحينئذ فلا يبعد القول بعدم جواز الرفع ، وأولى من المقام في الحكم بعدم الجواز ، ما إذا وقعت جبهته على الموضع النجس أو على غير الأرض ونباتها ، فإنّ الظاهر في جميع تلك الموارد وجوب الجرّ وعدم جواز الرفع ، والله أعلم .
المسألة الثانية : رفع الرأس من موضع السجود قهراً
إذا وضع الجبهة على الأرض ثم ارتفعت عنها قهراً ، فإن تمكّن من حفظها عن الوقوع ثانياً ، فالواجب عليه أن يجلس وتحسب تلك السجدة سجدة واحدة، فيأتي بسجدة اُخرى إن كانت هي الأولى ، وإن لم يتمكّن من حفظها كذلك بل عادت إلى الأرض كارتفاعها قهراً ، فالمجموع سجدة واحدة، فيأتي بالذكر لو لم يأت به .
المسألة الثالثة : وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاد أنّه وقع على ما يصحّ
لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه ، باعتقاد أنّه وقع على ما يصح ، وانكشف الحال بعد الجلوس ورفع الرأس ، فالظاهر عدم بطلان الصلاة ، لحديث لاتعاد(1) الذي يدلّ على عدم وجوب إعادة الصلاة إلاّ من ناحية الاُمور الخمسة المذكورة فيه ، والسجود وإن كان من جملتها ، إلاّ أنّ اقتضاءه لوجوب الإعادة إنما هو في صورة الإخلال به ، والمفروض هنا خلاف ذلك ، لعدم تحقق الاخلال به ،
- (1) الفقيه 1 : 181 ح857 ; التهذيب 2: 152 ح597; الوسائل 4 : 312 . أبواب القبلة ب9 ح1 .
(الصفحة 272)
لأنّ مرجع ذلك إلى أنّ اعتبار كون ما يسجد عليه من الأرض أو نباتها إنما هو في صورة الالتفات والتوجه .
هذا ، ويمكن أن يقال : بأنّ الاخلال بالسجدة كما يتحقق بترك هيئتها المعتبرة في الصلاة ، كذلك يتحقق بالاخلال بما يعتبر فيه ، والاخلال بالسجدة الواحدة وإن لم يكن موجباً لبطلان الصلاة ووجوب إعادتها كما عرفت ، إلاّ أنّ ذلك إنما هو في صورة النسيان لا العمد كما في المقام .
وقد يستدل لحكم المسألة بما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها؟ فكتب إليه في الجواب : «ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة»(1) .
هذا ، ولا يخفى أنّ مورد الرواية هو ما إذا سجد على ما يعلم أنّه ليس بسجّادة ، فهو خلاف مفروض المقام ، والمسألة غير خالية عن الإشكال ، فلا يترك الاحتياط فيها بالإعادة .
المسألة الرابعة : لو لصقت التربة بالجبهة
قال السيد(قدس سره) في العروة فيما لو لصقت التربة بالجبهة ، بعد الحكم بأنّ الاحتياط يقتضي رفعها ما لفظه : بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف صدق السجود على
- (1) الاحتجاج للطبرسي 2 : 304 ـ 305 .
(الصفحة 273)
الأرض أو نحوها عليه(1) .
أقول : لا يتوقّف صدق السجود على رفعها قط ، إذ ليس معنى السجود هو اتّصال الجبهة بجزء من الأرض; ولو لم يكن المصلّي على هيئة الساجد ، بل معناه هو اتصالها به مع كونه على هيئة السجود التي هي هيئة خاصّة ، ووضع مخصوص ، فإذا وضع جبهته المتّصلة بجزء من الأرض على الأرض أو ما عليها ، بحيث تحقّقت هيأة السجود ، يصدق حينئذ أنّه ساجد على الأرض .
نعم الأحوط رفع التربة ، خصوصاً بملاحظة الأخبار الكثيرة الواردة في مسح التراب أو الحصى عن الجبهة ، ولكن الظاهر أنّه لا يستفاد من شيء منها الوجوب ، كما لا يخفى على من راجعها(2) .
المسألة الخامسة : لو تعذّر وضع باطن الكفين
ذكر في العروة أيضاً بعد الحكم بأنّه يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار ، إنّه مع الضرورة يجزي الظاهر ، كما أنّه مع عدم إمكانه ، لكونه مقطوع الكفّ ، أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكفّ فالأقرب ، من الذراع ، والعضد(3) .
هذا ، ولا يخفى أنّ دعوى كفاية الظاهر عند الضرورة مبنية على أنّ انصراف وجوب السجدة على الكفّين إلى باطنهما إنما هو مع الامكان ، وأمّا مع التعذّر فلا ، لكن يقع الكلام في وجوب السجدة على باقي أجزاء اليد مع تعذّر الكفّين مطلقاً .
- (1) العروة الوثقى1 : 520 مسألة 2 .
- (2) راجع الوسائل 6 : 373 . أبواب السجود ب18 .
- (3) العروة الوثقى1 : 521 مسألة 3 .