جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 283)

ذلك ما ورد في مرسلة ابن المغيرة ورواية عمّار المتقدمتين(1) ، ممّا ظاهره كفاية ما يكفي في وضع الجبهة عليه ، والتعبير بالارغام إنما هو بملاحظة أنّ الغالب فيما يسجد عليه هو التراب كما لا يخفى .
وحينئذ فيظهر أنّ السجود على الأنف والارغام به ليسا أمرين ، خلافاً لما حكي عن بعض من التغاير بينهما(2) ، نظراً إلى اعتبار الوضع على التراب في تحقق الارغام ، ولو كان سجوداً لكان يكفي فيه كلّ ما يصحّ السجود عليه فتدبّر .
ثم إنّ العامة أيضاً اختلفوا في وجوب الارغام وعدمه(3) ، ولكنّ الظاهر أنّ الوجه في ذلك هو أنّ الواجب عندهم هي السجدة على الوجه لا الجبهة ، فوقع الاختلاف بينهم في أنّ الواجب من السجدة على الوجه هي السجدة على الجبهة ، أو على الأنف ، أو على كليهما معاً ، أو أنّه يتخيّر المصلّي بينهما ، وأمّا النزاع بين الإمامية ، فهو بعد الفراغ عن وجوب السجدة على الجبهة تعييناً كما هو واضح .
  • (1) الوسائل 6: 344 ـ 345. أبواب السجود ب4 ح4 و 7 .
  • (2) كتاب الأربعين للشيخ البهائي(رحمه الله): 167.
  • (3) المجموع 3: 425; المغني لابن قدامة 1: 592; الشرح الكبير 1: 592; تذكرة الفقهاء 3: 188.


(الصفحة 284)

(الصفحة 285)

السابع من أفعال الصلاة : التشهّد

لا إشكال ولا خلاف في استمرار عمل النبي(صلى الله عليه وآله) والصحابة والتابعين على الإتيان بالتشهد في كل ثنائية مرّة ، وفي كلّ ثلاثية ورباعية مرتين(1) ، ومع ذلك فقد وقع الخلاف في وجوبه بين المسلمين ، فذهب علمائنا أجمع إلى وجوبه في الركعة الأخيرة من كلّ صلاة ، وفي الركعة الثانية من الثلاثية والرباعية ، ووافقنا على ذلك الليث بن سعد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود .
ولكن المحكيّ عن الشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة ، أنّ التشهد الأول سنة ، كما أنّ المحكيّ عن الأخيرين والثوري ، استحباب التشهّد الأخير أيضاً ، إلاّ أنّ أبا حنيفة يقول : الجلوس في الثاني قدر التشهد واجب ، وأمّا الشافعي فيقول بوجوب التشهد الأخير، وهو الذي يتعقّبه السلام ، وبه قال عمر ، وابنه ، وأبو مسعود ، والحسن البصري ، وأحمد(2) .
  • (1) سنن البيهقي 2: 142; صحيح البخاري 1: 225 ب145 ، ح828; سنن النسائي 2: 253 ح1159.
  • (2) الخلاف 1: 364 مسألة 121 وص367 مسألة 126; الإنتصار: 151; المعتبر 2: 221; تذكرة الفقهاء 3: 227; المجموع 3: 449 و450 ـ 462; المغني لابن قدامة 1: 606 و613; الشرح الكبير 1: 634.


(الصفحة 286)

والدليل على ما ذكرنا من وجوبه مطلقاً ـ مضافاً إلى استمرار عمل النبي(صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) ـ الأخبار المأثورة عنهم التي هي أكثر من أن تحصى(1) ، كما أنّ الجلوس بقدر التشهّد أيضاً كذلك ، إلاّ أنّه حيث إنّ التشهّد في نظر المتشرعة كأنّه عبارة عن مجموع الجلوس ، والذكر الذي يقال في حاله ، فلا يعدّون الجلوس واجباً مستقلاً ، مع أنّ التشهد ليس إلاّ الشهادتين والجلوس واجب آخر .

كيفيّة التشهّد

وأمّا كيفية التشهد فأدنى التشهد عند الإمامية عبارة عن الشهادتين ، والصلاة على النبي وآله(2) ، وقال الشافعي : يجب خمس كلمات أن يقول : التحيّات لله ، السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله(3) .
ويدفع وجوب التحيّات مضافاً إلى الأصل رواية محمّد بن مسلم عن الصادق(عليه السلام) قال : قلت : قول العبد: التحيّات لله والصلوات الطيّبات لله؟ قال : «هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه»(4) . وأيضاً لو وجب لكان متواتراً مع عموم البلوى ، وأمّا التسليم فهو مخرج عن الصلاة ، فلا يجوز تقديمه على التشهد .
هذا ، وأمّا أفضل التشهد وأكمله فقد وقع الاختلاف فيه أيضاً بين أرباب المذاهب ، والأفضل عند الإمامية هو ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) من الرواية الطويلة المذكورة في الوسائل في الباب الثالث من أبواب التشهد(5) فراجع ،
  • (1) الوسائل 6 : 393 ـ 398 . أبواب التشهّد ب3 و 4 .
  • (2) الخلاف1 : 372 مسألة 131; تذكرة الفقهاء 3 : 230 مسألة 292; المعتبر 2: 222; المنتهى 1 : 293 .
  • (3) الاُمّ 1: 118; المجموع 3: 458 ـ 459; تذكرة الفقهاء 3: 230 مسألة 292 .
  • (4) التهذيب 2 : 101 ح379; الاستبصار1 : 342 ح1289; الوسائل 6 : 397 . أبواب التشهد ب4 ح4 .
  • (5) الوسائل 6: 393. أبواب التشهد ب3 ح2.


(الصفحة 287)

وأمّا الأفضل عند سائر المذاهب فيعلم بمراجعة كتاب الخلاف وغيره(1) .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا إشكال في وجوب الشهادتين بعد الركعة الثانية والأخيرة(2) ، وأمّا خبر حبيب الخثعمي عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه يقول : «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه»(3) . فالظاهر أنّ المراد به هو كفاية حمد الله تعالى في العمل بالوظيفة الاستحبابية ، في مقابل الأدعية والتحيّات الطويلة ، وإلاّ فمن الواضح باعتبار اطلاق التشهد على الأذكار التي تقرأ بعد الركعة الثانية والأخيرة من زمن النبي(صلى الله عليه وآله) إلى يومنا هذا ، أنّ المعتبر هو ما يصدق عليه هذا العنوان وهو الشهادتان : الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة .
ولا يعارض ما ذكرنا من وجوب الشهادتين في الركعة الثانية ، ما عن الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام)  : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأوّلتين؟ قال : «أن تقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له». قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال : «الشهادتان»(4) . وذلك لكون الرواية في غاية الشذوذ ، بحيث لم ينقل عن أحد من الأصحاب العمل على طبقها والفتوى بمضمونها .
نعم، حكى في الذكرى عن الجعفي في الفاخر ، أنّه عمل على طبق الرواية . وذهب إلى اجتزاء شهادة واحدة في التشهد الأول(5) ، ولكن هذا لا يخرجها عن الشذوذ ، خصوصاً بعد كون العامل بها بعيداً عن المجامع العلميّة ، لأنّه كان مقيماً
  • (1) الخلاف 1: 368; تذكرة الفقهاء 4: 237; المعتبر 2: 223 ـ 224.
  • (2) الخلاف 1: 372 مسألة 131; الغنية: 80 ; تذكرة الفقهاء 3: 230 مسألة 292.
  • (3) التهذيب 2 : 101 ح376; الاستبصار1 : 341 ح1286; الوسائل 6 : 399 . أبواب التشهد ب5 ح2 .
  • (4) التهذيب 2 : 100 ح374; الاستبصار1 : 341 ح1284; الوسائل 6 : 396 . أبواب التشهد ب4 ح1 .
  • (5) الذكرى 3: 420.