جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 287)

وأمّا الأفضل عند سائر المذاهب فيعلم بمراجعة كتاب الخلاف وغيره(1) .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا إشكال في وجوب الشهادتين بعد الركعة الثانية والأخيرة(2) ، وأمّا خبر حبيب الخثعمي عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه يقول : «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه»(3) . فالظاهر أنّ المراد به هو كفاية حمد الله تعالى في العمل بالوظيفة الاستحبابية ، في مقابل الأدعية والتحيّات الطويلة ، وإلاّ فمن الواضح باعتبار اطلاق التشهد على الأذكار التي تقرأ بعد الركعة الثانية والأخيرة من زمن النبي(صلى الله عليه وآله) إلى يومنا هذا ، أنّ المعتبر هو ما يصدق عليه هذا العنوان وهو الشهادتان : الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة .
ولا يعارض ما ذكرنا من وجوب الشهادتين في الركعة الثانية ، ما عن الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام)  : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأوّلتين؟ قال : «أن تقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له». قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال : «الشهادتان»(4) . وذلك لكون الرواية في غاية الشذوذ ، بحيث لم ينقل عن أحد من الأصحاب العمل على طبقها والفتوى بمضمونها .
نعم، حكى في الذكرى عن الجعفي في الفاخر ، أنّه عمل على طبق الرواية . وذهب إلى اجتزاء شهادة واحدة في التشهد الأول(5) ، ولكن هذا لا يخرجها عن الشذوذ ، خصوصاً بعد كون العامل بها بعيداً عن المجامع العلميّة ، لأنّه كان مقيماً
  • (1) الخلاف 1: 368; تذكرة الفقهاء 4: 237; المعتبر 2: 223 ـ 224.
  • (2) الخلاف 1: 372 مسألة 131; الغنية: 80 ; تذكرة الفقهاء 3: 230 مسألة 292.
  • (3) التهذيب 2 : 101 ح376; الاستبصار1 : 341 ح1286; الوسائل 6 : 399 . أبواب التشهد ب5 ح2 .
  • (4) التهذيب 2 : 100 ح374; الاستبصار1 : 341 ح1284; الوسائل 6 : 396 . أبواب التشهد ب4 ح1 .
  • (5) الذكرى 3: 420.


(الصفحة 288)

بمصر ، وصنف الفاخر فيه أيضاً .
وبالجملة : فلا إشكال في وجوب الشهادتين في الركعة الثانية أيضاً كالأخيرة . وحينئذ يقع الكلام في كيفية التشهد ، وأنّه هل يجزي مطلق الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة بأيّة صورة وقعتا ، أو يلزم أن تكونا على النحو المتعارف ، وهي الشهادة بالوحدانية ، مع زيادة «وحده لا شريك له» الموجبة لتأكّدها ، والشهادة بالرسالة المشتملة على الشهادة بالعبودية أيضاً ، بأن يقول : أشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله؟
والتحقيق أن يقال : إنّ إضافة «وحده لا شريك له» لا مدخل لها في تحقق الشهادة بالوحدانية ، ضرورة أنّ هذه الزيادة لا توجب إلاّ تأكّد تلك الشهادة ، كما أنّ إضافة «عبده» في الشهادة بالرسالة لا مدخل لها فيها أصلا ، ولا يوجب تأكيداً أيضاً .
وحينئذ فما ورد في الأخبار الكثيرة من أنّه يجزي في التشهد الشهادتان ، أو أنّه إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته(1) ، لا يدلّ على أزيد من الشهادة بالوحدانية ، والشهادة بالرسالة ، بأيّ نحو تحقّقتا ، ويدلّ على الاكتفاء بذلك خبر الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال : «إن كان قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله(صلى الله عليه وآله) فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد»(2) .
هذا ، ولكن يمكن أن يقال بانصراف الشهادتين الواردتين في تلك الأخبار إلى النحو المتعارف بين الناس في مقام العمل ، ورواية الحسن لا تنافي ذلك ، لأنّها
  • (1) الوسائل 6: 397 و 398. أبواب التشهد ب4 ح2 و 6 .
  • (2) التهذيب 2 : 354 ح1467 وج1 : 205 ح596; الاستبصار1 : 401 ح1531; الوسائل 7 : 234 . أبواب قواطع الصلاة ب1 ح6 .


(الصفحة 289)

مسوقة لبيان حكم آخر ، وهو صحة الصلاة إذا وقع الحدث بعد التشهد ، وبطلانها إذا وقع قبله ، فلا يستفاد منها كفاية مجرّد الشهادة بالوحدانية ، والشهادة بالرسالة .
ويؤيد عدم الاجتزاء بذلك صحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : التشهد في الصلاة؟ قال : مرتين. قال : قلت : وكيف مرتين؟ قال : «إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، ثم تنصرف»(1) .
ولكن الرواية في غاية الاضطراب ، لأنّه لا يكون السؤال عن مجرد التشهد في الصلاة سؤالا تامّاً ، بل يحتاج إلى ضميمة ، فيحتمل أن يكون مقصوده السؤال عن أصل وجوب التشهد في الصلاة ، ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن كيفية التشهد ، وإنّه هل تكفي شهادة واحدة ، أو أنّه تجب الشهادتان؟ كما أنّه يحتمل أن يكون غرضه السؤال عن وجوبه مرّة أو مرتين .
ولايخفى أنّ ظاهر كلمة مرتين الواردة في الجواب هو الدفعتان في مقابل دفعة واحدة ، فينطبق على السؤال على النحو الأخير ، ويبعد أن يكون المقصود بها الشهادتين في مقابل شهادة واحدة ، حتى ينطبق على السؤال على النحو الثاني .
ثم إنّ سؤاله ثانياً المشتمل على قوله : «وكيف مرتين» مضطرب أيضاً ، فإنّ الجمع بين كلمة مرتين وكلمة كيف ممّا لا وجه له ، إلاّ أن يكون غرضه أنّ التشهد الذي حكم بوجوبه مرتين ما كيفيته؟ فينطبق الجواب عليه بعد حمله على التشهد الأخير بقرينة قوله : «ثم تنصرف» .
وكيف كان، فالرواية مضطربة جدّاً ، والانصاف أنّ رفع اليد عن ظاهر الأخبار الدالة على الاجتزاء بمطلق الشهادتين مشكل ، خصوصاً بعدما عرفت من
  • (1) التهذيب 2 : 101 ح379; الاستبصار1 : 342 ح1289; الوسائل 6 : 397 . أبواب التشهد ب4 ح4 .


(الصفحة 290)

عدم مدخلية الزيادتين في حقيقة الشهادة بالوحدانية ، والشهادة بالرسالة ، كما أنّ الفتوى بكفايتهما مطلقاً أيضاً كذلك ، فالأحوط الذي لا يجوز تركه هو مراعاة النحو المتعارف بين الناس في كيفية التشهد .
ويجب بعد الشهادتين الصلاة على النبي وآله ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه ، بل حكي عن غير واحد دعوى الاجماع عليه(1) ، ولكن خالفنا في ذلك جمهور العامة ، فإنّ المحكيّ عن أبي حنيفة ومالك أنّهما استحبّا الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله)  ، ولكن ذهب الشافعي إلى وجوبه في خصوص التشهد الأخير(2)، هذا في الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله)  ، وأمّا الصلاة على آله فلم يقل بوجوبها من العامة إلاّ البويحي من أصحاب الشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وقال الشافعي : إنّه يستحبّ(3) .
ويدلّ على ما ذكرنا ـ مضافاً إلى الإجماع والأخبار الواردة من طرق الإمامية(4) ـ ما ذكره في المعتبر ، من أنّهم رووا عن عائشة قالت : سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقول : «لا تقبل صلاة إلاّ بطهور وبالصلاة عليّ» . . ورووه عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن النبي(صلى الله عليه وآله) قال : «إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتحميد ربّه عزّوجلّ والثناء عليه، ثم ليصلّ على النبي(صلى الله عليه وآله) »(5) ، وروى كعب بن عجرة قال : كان
  • (1) الغنية: 80 ; الخلاف1 : 373 مسألة 132; المسائل الناصريات: 228 ـ 229; تذكرة الفقهاء 3 : 232 مسألة 293; المنتهى 1 : 293; جامع المقاصد 2: 319; مستند الشيعة 5 : 329; جواهر الكلام 10: 253; المعتبر 2 : 226; كشف اللثام 4 : 119; الذكرى 3: 406 .
  • (2) المجموع 3: 465 و467; المغني لابن قدامة 1: 614; الشرح الكبير 1: 613 ـ 614; تذكرة الفقهاء 3: 232 مسألة 293.
  • (3) المجموع 3: 465; المغني لابن قدامة 1: 616; الشرح الكبير 1: 616; المعتبر 2: 227; تذكرة الفقهاء 3: 233 مسألة 294 .
  • (4) راجع الوسائل 6 : 407 أبواب التشهد ب10 .
  • (5) سنن البيهقي 2: 147.


(الصفحة 291)

رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقول في صلاته : «اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم إنّك حميدٌ مجيد»(1) ، وروى جابر الجعفي عن أبي جعفر، عن ابن مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه»(2) .(3)
ويدلّ على وجوب الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله) الآية الشريفة الآمرة(4) بالصلاة عليه ، بضميمة الإجماع على عدم وجوب الصلاة عليه في غير حال الصلاة ، وعلى عدم وجوبها في حالها في غير التشهد أيضاً ، فالاجماع يكون مقيّداً للآية لا أنّه يوجب صرف الأمر الظاهر في الوجوب عن ظاهره ، والحمل على الاستحباب ، إذ لا وجه للحمل عليه مع عدم الدليل على جواز الترك في حال الصلاة أيضاً ، مضافاً إلى وجود الدليل على الوجوب كالإجماع ، والأخبار التي منها موثّقة عبدالملك بن عمرو الأحول عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «التشهد في الركعتين الأوّلتين ألحمد لله أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل شفاعته وارفع درجته»(5) . واشتمالها على ما قام الدليل على عدم وجوبه لا يضرّ بالاستدلال بها على الوجوب ، بالنسبة إلى ما لم يقم الدليل على عدم وجوبه كما هو واضح .
وبالجملة: فالإشكال في وجوب الصلاة على النبي وآله ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الواجب بعد الركعة الثانية والأخيرة ، هو
  • (1) سنن البيهقي 2 : 147; سنن أبي داود 1: 257 ح976 و 978.
  • (2) سنن الدارقطني 1 : 281 ح1328.
  • (3) المعتبر 2: 226 ـ 227 .
  • (4) الأحزاب : 56 .
  • (5) التهذيب 2 : 92 ح344 ، الوسائل 6 : 393. أبواب التشهد ب3 ح1 .