جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 302)

فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وآله السلام، وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم وتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مثل ما سلّمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلّم على من على يمينك وشمالك، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك إن يكن على شمالك أحد»(1) .
وينبغي أولا بيان المراد ممّا ورد من أنّ تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم(2) ، فنقول : إنّه يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون المراد بكون التسليم محلّلا ، إنّه حيث يكون الشروع في الصلاة موجباً لحرمة قطعها ، والإتيان بشيء ممّا ينافيها ، فالتسليم الذي هو آخر أفعال الصلاة ، يحلّل جميع ما حرّمته الصلاة بالحرمة التكليفيّة ، لحصول الفراغ به عنها .
ولا يخفى أنّ هذا الوجه لا يكاد يجري في الصلاة النافلة ، لأنّ قطعها والإتيان بالمنافيات في أثنائها ، لا يكون محرّماً إجماعاً(3) ، فلم يكن الشروع فيها موجباً للحرمة حتّى ترتفع بالتسليم .
ثانيهما : أن يكون المراد بتحليل التسليم هو التحليل الوضعي ، بمعنى أنّ الإتيان به يوجب أن لا يكون فعل المنافيات مضرّاً بصحة الصلاة ، ومانعاً عن انطباق عنوانها على المأتيّ به من الأفعال ، في مقابل ما إذا وقع شيء منها في
  • (1) التهذيب 2 : 93 ح349; الاستبصار1 : 347 ح1307; الوسائل 6 : 421. أبواب التسليم ب2 ح8 .
  • (2) الكافي 3: 69 ح2; الفقيه 1: 23 ح68 ; الوسائل 6: 415 و417. أبواب التسليم ب1 ح1 و 8 .
  • (3) نهاية الأحكام 1: 522; قواعد الأحكام 1: 281; جامع المقاصد 2: 358; كشف اللثام 4: 184; روض الجنان: 338.


(الصفحة 303)

أثناء  الصلاة .
وذلك إمّا لكون التسليم آخر أفعال الصلاة ، حيث إنّ العمل إذا تحقق الفراغ منه ، لا يكون الإتيان بما ينافيه حينئذ مضرّاً بتحققه ، فكونه محلّلا إنما هو لكونه آخر أفعال الصلاة ، وإمّا لكون التسليم نظير ما به يتحقق الاحلال في الاحرام في الحج ، أو العمرة .
فإنّ المصلّي بمجرّد دخوله في الصلاة يتحقق له الإحرام أيضاً ، لا لمجرّد حرمة الإتيان بالمنافيات عليه ، بل لكون نفس الاحرام الذي هو أمر اعتباري ، حاصلا له في مقام الخضوع والخشوع في مقابل الحقّ جل وعلا ، كالاحرام في باب الحج المنعقد بـ  : «لبّيك . . .». .
وحينئذ فكما أنّ الحلق والتقصير اللّذين يتحقق بهما الاحلال ، مع كونهما منافيين لحقيقة الاحرام ، جعلا محلّلين له ، كذلك التسليم في آخر الصلاة يكون محللا للاحرام الصغير المبتحقق في الصلاة ، لا لكونه آخر أفعال الصلاة ، بل لكونه خارجاً عنها ، منافياً لها .
ويؤيده أنّه من كلام الآدميّين ليس له مدخلية في حقيقة الصلاة الراجعة الى الخضوع والخشوع في مقابل الحقّ ، وحينئذ يكون الإتيان بالتسليم كالإتيان بالحدث قبل التسليم وبعد التشهد ، في منافاته لحقيقة الصلاة ، ومرجع هذا الاحتمال الأخير إلى أنّ التسليم لكونه كلاماً آدميّاً منافياً لحقيقة الصلاة ، ولذا لو سلّم في الأثناء تبطل صلاته ، لأنّه جعل التسليم محللا لها ، لا لكونه آخر أفعال الصلاة ، وبه يتحقق الفراغ منها ، فيجوز الإتيان بالمنافيات حينئذ .
وبالجملة: فالمشابهة التامّة المتحققة بين الاحرام الصغير ، الذي يتحقق بالشروع في الصلاة ، ويحصل التحلّل منه بالفراغ منها ، وبين الاحرام الكبير الموجود في الحجّ ، التي لا تكون بين الحج وسائر العبادات ، تقتضي أن يكون المحلل
(الصفحة 304)

فيهما على نحو واحد ، وسنخ فارد .
فكما أنّ المحلّل في إحرام الحج مع كونه منافياً لحقيقة الاحرام جعل محلّلا له ، فكذلك المحلّل في الصلاة خصوصاً مع ما عرفت من عدم الملائمة بين الصلاة التي هي الخضوع والخشوع في مقابل المولى ، وبين السلام الذي هو من كلام الآدميّين ، وقد عرفت أنّه لا منافاة بين كونه آخر أفعال الصلاة ، وبين كونه كلام الآدميّين ، ومحلّلا لما حرّمه الدخول في الصلاة ، ويؤيد ما ذكرنا ، الأخبار الكثيرة الواردة في باب التسليم ، المذكورة في الوسائل ، وقد نقل أكثرها في الباب الأول من أبواب التسليم فراجع .
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ المراد بالتسليم الذي كان محلاًّ للنزاع بين القدماء من الأصحاب ، في أنّه هل يكون واجباً أو مستحبّاً ، هي الصيغة الأخيرة ، وهي «السلام عليكم» ، ولم يكن في كتبهم ذكر من تحقّقه بالصيغة الثانية ، وهي «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أصلا .
ولكن للشيخ(قدس سره) في كتاب المبسوط عبارة ، ربما يظهر منها خلاف ذلك ، حيث قال : والسادس: التسليم ، ففي أصحابنا من جعله فرضاً ، وفيهم من جعله نفلا ، ثم قال : ومن قال من أصحابنا: إنّ التسليم سنّة، يقول إذا قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد خرج من الصلاة ، ولا يجوز التلفّظ بذلك في التشهد الأول ، ومن قال : إنّه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة ، وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة ، أو على من في يساره(1) ، انتهى .
واستفاد المحقّق من هذه العبارة ، أنّ الشيخ قائل بوجوب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ويجعله آخر الصلاة ، ويشير بالاستحباب إلى قوله : السلام
  • (1) المبسوط 1 : 115 ، 116 .


(الصفحة 305)

عليكم ورحمة الله وبركاته ، ولذا نسب إليه في المعتبر هذا القول(1) .
هذا ، ولكن يمكن أن يقال : بأنّه لا يستفاد هذا الفتوى من كلام أحد من قدماء الأصحاب ، لا من الذين كانوا متقدمين على الشيخ كالسيد المرتضى ، وأبي الصلاح ، وابن أبي عقيل(2) ، ولا من المتأخّرين عنه إلى زمان المحقّق(3) ، فكلام الشيخ ممّا لا شاهد له أصلا .
مضافاً إلى إمكان المناقشة في استفادة ذلك من كلامه كما صرّح به الشهيد في الذكرى ، حيث قال : إنّ هذا ـ يعني عبارة الشيخ ـ تصريح منه بما نقلناه عن المفيد ، من أنّ السلام علينا سنة ومخرج(4) .
هذا ، ولكن ظاهر العبارة يعطي ما استفاد منها المحقّق ، وأسنده إلى الشيخ من القول بوجوب «السلام علينا» ، لأنّ هذا القول لو كان مستحباً عند القائل باستحباب التسليم ، لكان اللازم عدم لزوم الإتيان به ، وحينئذ فقد يؤتى وقد يترك ، فيقع الإشكال في صورة الترك في المخرج عن الصلاة ، مع أنّ ظاهر العبارة أنّ المخرج عند هذا القائل ، هو «السلام علينا» دائماً ، وهو لا ينطبق إلاّ على القول بوجوبه كما لا يخفى .
وبالجملة : فما ذكره الشيخ على تقدير كون المراد به ما استفاد منه المحقّق ، ممّا لا شاهد له في كلمات الأصحاب المتقدّمين عليه ، والمتأخّرين عنه إلى زمان المحقّق ، حيث إنّه ذهب إلى أنّه لا يخرج من الصلاة إلاّ بأحد التسليمين ، إمّا السلام عليكم ، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وبأيّهما بدأ كان خارجاً من الصلاة ،
  • (1) المعتبر 2 : 234 .
  • (2) المسائل الناصريات : 212 مسألة 82 ; الكافي في الفقه : 119; وحكاه عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2: 174.
  • (3) المراسم: 69; الغنية: 81 ; المهذّب 1 : 95; السرائر 1: 231; الوسيلة: 96.
  • (4) الذكرى 3: 427 .


(الصفحة 306)

ويصير الآخر مندوباً .
وكيف كان ، فاللاّزم ملاحظة الأخبار المتقدمة الواردة في المقام فنقول : أربع منها تدلّ على تحقق الانصراف ، بقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، على اختلافها من حيث الاطلاق ، وعدم التعرّض لخصوص التشهد الأول أو الثاني ، أو التعرّض لخصوص التشهد الأول ، فثلاث منها مطلقة ، وهي رواية الحلبي ، ورواية ميسرة ، ومرسلة الصدوق ، وواحدة منها واردة في خصوص التشهد الأول ، وهي رواية أبي كهمس(1) .
ولا يخفى أنّ تحقق الانصراف بهذا القول لا يدلّ على كونه محلّلا ، كصيغة السلام عليكم ، لأنّ حصول الانصراف به إنما هو لكونه من كلام الآدميّين ، ومنافياً للصلاة ، ومن الواضح أنّه لو وقع في أثناء الصلاة شيء من المنافيات ، تبطل الصلاة ، ويتحقق الانصراف منها ، وهذا لا يلازم اتصافها بالمحلليّة لو وقعت في آخر الصلاة .
وبالجملة: فحصول الانصراف الراجع إلى بطلان الصلاة أمر ، وكونه محلّلا أمر آخر ، فإنّ إيجاد ما به يتحقق الانصراف ، يوجب بطلان الصلاة ، فتجب إعادتها بعد ذلك ، والمحلّل ما يوجب تحليل ما حرّمه الدخول في الصلاة ، مع فرض صحتها ، والذي يستفاد من هذه الروايات الأربع ، هو الأمر الأول لا الثاني ، والمقصود هو العكس كما هو غير خفيّ .
وأمّا رواية الفضل بن شاذان(2) ، فظاهرها باعتبار تعليل النهي عن قول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بقوله : تحليل الصلاة التسليم ، وإن كان ربما
  • (1) الوسائل 6: 426. أبواب التسليم ب4 ح1 و 2; وص410. أبواب التشهد ب12 ح2; وج7: 286. أبواب قواطع الصلاة ب29 ح1.
  • (2) الوسائل 6: 410. أبواب التشهد ب12 ح3 .