جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 305)

عليكم ورحمة الله وبركاته ، ولذا نسب إليه في المعتبر هذا القول(1) .
هذا ، ولكن يمكن أن يقال : بأنّه لا يستفاد هذا الفتوى من كلام أحد من قدماء الأصحاب ، لا من الذين كانوا متقدمين على الشيخ كالسيد المرتضى ، وأبي الصلاح ، وابن أبي عقيل(2) ، ولا من المتأخّرين عنه إلى زمان المحقّق(3) ، فكلام الشيخ ممّا لا شاهد له أصلا .
مضافاً إلى إمكان المناقشة في استفادة ذلك من كلامه كما صرّح به الشهيد في الذكرى ، حيث قال : إنّ هذا ـ يعني عبارة الشيخ ـ تصريح منه بما نقلناه عن المفيد ، من أنّ السلام علينا سنة ومخرج(4) .
هذا ، ولكن ظاهر العبارة يعطي ما استفاد منها المحقّق ، وأسنده إلى الشيخ من القول بوجوب «السلام علينا» ، لأنّ هذا القول لو كان مستحباً عند القائل باستحباب التسليم ، لكان اللازم عدم لزوم الإتيان به ، وحينئذ فقد يؤتى وقد يترك ، فيقع الإشكال في صورة الترك في المخرج عن الصلاة ، مع أنّ ظاهر العبارة أنّ المخرج عند هذا القائل ، هو «السلام علينا» دائماً ، وهو لا ينطبق إلاّ على القول بوجوبه كما لا يخفى .
وبالجملة : فما ذكره الشيخ على تقدير كون المراد به ما استفاد منه المحقّق ، ممّا لا شاهد له في كلمات الأصحاب المتقدّمين عليه ، والمتأخّرين عنه إلى زمان المحقّق ، حيث إنّه ذهب إلى أنّه لا يخرج من الصلاة إلاّ بأحد التسليمين ، إمّا السلام عليكم ، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وبأيّهما بدأ كان خارجاً من الصلاة ،
  • (1) المعتبر 2 : 234 .
  • (2) المسائل الناصريات : 212 مسألة 82 ; الكافي في الفقه : 119; وحكاه عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2: 174.
  • (3) المراسم: 69; الغنية: 81 ; المهذّب 1 : 95; السرائر 1: 231; الوسيلة: 96.
  • (4) الذكرى 3: 427 .


(الصفحة 306)

ويصير الآخر مندوباً .
وكيف كان ، فاللاّزم ملاحظة الأخبار المتقدمة الواردة في المقام فنقول : أربع منها تدلّ على تحقق الانصراف ، بقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، على اختلافها من حيث الاطلاق ، وعدم التعرّض لخصوص التشهد الأول أو الثاني ، أو التعرّض لخصوص التشهد الأول ، فثلاث منها مطلقة ، وهي رواية الحلبي ، ورواية ميسرة ، ومرسلة الصدوق ، وواحدة منها واردة في خصوص التشهد الأول ، وهي رواية أبي كهمس(1) .
ولا يخفى أنّ تحقق الانصراف بهذا القول لا يدلّ على كونه محلّلا ، كصيغة السلام عليكم ، لأنّ حصول الانصراف به إنما هو لكونه من كلام الآدميّين ، ومنافياً للصلاة ، ومن الواضح أنّه لو وقع في أثناء الصلاة شيء من المنافيات ، تبطل الصلاة ، ويتحقق الانصراف منها ، وهذا لا يلازم اتصافها بالمحلليّة لو وقعت في آخر الصلاة .
وبالجملة: فحصول الانصراف الراجع إلى بطلان الصلاة أمر ، وكونه محلّلا أمر آخر ، فإنّ إيجاد ما به يتحقق الانصراف ، يوجب بطلان الصلاة ، فتجب إعادتها بعد ذلك ، والمحلّل ما يوجب تحليل ما حرّمه الدخول في الصلاة ، مع فرض صحتها ، والذي يستفاد من هذه الروايات الأربع ، هو الأمر الأول لا الثاني ، والمقصود هو العكس كما هو غير خفيّ .
وأمّا رواية الفضل بن شاذان(2) ، فظاهرها باعتبار تعليل النهي عن قول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بقوله : تحليل الصلاة التسليم ، وإن كان ربما
  • (1) الوسائل 6: 426. أبواب التسليم ب4 ح1 و 2; وص410. أبواب التشهد ب12 ح2; وج7: 286. أبواب قواطع الصلاة ب29 ح1.
  • (2) الوسائل 6: 410. أبواب التشهد ب12 ح3 .


(الصفحة 307)

يعطي أنّ هذا القول أيضاً من التسليم المحلّل ، فيكون مفادها كونه محلّلا كصيغة السلام عليكم ، إذا وقع في آخر الصلاة ، إلاّ أنّه باعتبار تحقق الانصراف بهذا القول إذا وقع في الأثناء ، وحصول البطلان به ولو لم يكن محلّلا ، لما عرفت من كونه من كلام الآدميّين ، ومنافياً للصلاة .
يمكن أن يقال : بأنّه لا يكون المقصود من الرواية بيان أنّه أيضاً محلّل كالتسليم المحلّل ، بل المقصود التشبيه بالتسليم المحلّل ، فإنّه أيضاً إذا وقع في أثناء الصلاة ، يتحقق بسببه الانصراف منها ، لكونه منافياً لها ، ومن هذه الجهة جعل محلّلا كما عرفت . وحينئذ فلا يستفاد من الرواية كونه أيضاً تسليماً محلّلا فتدبّر .
وأمّا روايات أبي بصير(1) ، فالأولى منها ظاهرة في أنّ السلام علينا لا يكون تسليماً أصلا ، كما أشرنا إليه سابقاً ، فهي من أدلة القول بالخلاف .
وأمّا الثانية منها فهي مضطربة ، من جهة أنّ ظاهرها أنّه مع نسيان السلام إذا ولّى وجهه عن القبلة تتمّ صلاته ، فمفادها أنّ هذا القول إنما يفيد إذا ولّى وجهه عن القبلة بعد التذكّر ، وهو كما ترى .
وأمّا الثالثة منها : فتشتمل على بيان أحكام جميع المكلّفين ، من الإمام ، والمأموم ، والمنفرد . أمّا الإمام ، فتسليمه أن يسلّم على النبي(صلى الله عليه وآله)  ، ويقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وينصرف بذلك من الصلاة ، ثم يعلم القوم بذلك ، بقوله : السلام عليكم . فالغرض منه إنما هو إيذان المأمومين بتمامية الصلاة ، وحصول الفراغ منها .
وأمّا المصلّي المنفرد ، فسلامه إنما هو مثل سلام الإمام ، غاية الأمر أنّه حيث يكون منفرداً لا معنى للايذان له بقوله : السلام عليكم .
  • (1) الوسائل 6: 393. أبواب التشهد ب3 ح2 وص423 و421. أبواب التسليم ب3 ح1 وب2 ح 8 .


(الصفحة 308)

وأمّا المأموم المقتدي ، فهو أيضاً يسلّم مثل ما يسلّم لو كان إماماً ، ثم يسلّم على من على يمينه وشماله بقوله : السلام عليكم ، لو كان على شماله أحد ، سواء كان على يمينه أحد أم لم يكن ، أو على خصوص من على يمينه ، لو لم يكن على شماله أحد .
وحينئذ فيستفاد من الرواية أنّ قول : السلام عليكم لا يكون محلّلا وتسليماً أصلا ، بل إنما يقع مطلقاً خارجاً من الصلاة ، ولا ارتباط له بها ، غاية الأمر أنّه لو كان واجباً يكون واجباً مستقلاً ، ولو كان مستحباً يكون مستحباً كذلك ، ويمكن أن يستفاد من الثاني التعبير عنه بالايذان كما لا يخفى .
وبالجملة: فمفاد الرواية أنّ السلام المحلّل إمّا خصوص السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ويكون السلام على النبي(صلى الله عليه وآله) مقدّمة له ، وإمّا مجموع هذين التسليمين ، أمّا «السلام عليكم» فلا يكون محلّلا بوجه ، وهذا كما ترى ممّا لم يقل به الإمامية ، فالرواية معرض عنها ، فلا يجوز الاستدلال بها .
مضافاً إلى أنّ الرواية تدلّ على أنّ السلام عليكم لا يكون من وظيفة المنفرد أصلا ، مع أنّه خلاف ما صرّح به الأصحاب(1) ، حتى القائلين بالاستحباب كالشيخ(قدس سره)  ، فلا مجال للاعتماد على الرواية ، ويمكن أن يقال : بأنّها لا تكون بصدد بيان كيفية التسليم ، والفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد من هذه الجهة ، بل هي بصدد بيان التسليم من حيث الوحدة والتعدد ، فيكون غرضها الفرق بين الإمام والمنفرد ، وبين المأموم ، بأنّهما يسلّمان تسليمة واحدة دونه ، فإنّه يسلّم تسليمتين إن كان على شماله أحد ، وتسليمة واحدة إن لم يكن على شماله أحد .
ولا ينافي ذلك ما في الرواية  ، من انقطاع الصلاة بعد السلام على النبي ، و«السلام علينا» الظاهر في تماميتها ، لما عرفت من أنّ السلام حيث كان مغائراً
  • (1) راجع مستند الشيعة 5 : 351 المسألة الثالثة; وكشف اللثام 4 : 130 .


(الصفحة 309)

لحقيقة الصلاة ، جعل محلّلا لها، فلا منافاة بين توقّف التحلّل عليه، وبين كونه خارجاً عن حقيقة الصلاة، ولا يخفى أنّ الرواية أيضاً غير خالية عن الاضطراب وسوء التعبير ، من حيث التعبير بكلمة الانقطاع وغيرها .
ثم إنّ هنا رواية اُخرى ، وهي رواية أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : إنّي اُصلّي بقوم، فقال : سلّم واحدة ولا تلتفت . قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم»(1) . ولا يخفى أنّ السؤال في غاية الاجمال ، ولا يعلم المراد منه إلاّ بقرينة الجواب .
فالمقصود منه هو السؤال عن تسليم الإمام الذي يصلّي بقوم ، فأجابه(عليه السلام)بقوله : سلّم واحدة ، وظاهره أنّه تجب تسليمة واحدة ، خلافاً لمن يقول من العامة بوجوب تسليمتين(2) ، كما أنّ المراد بقوله : «لا تلتفت» هو النهي عن الالتفات إلى اليمين واليسار ، كما يقولون به أيضاً(3) ، والتعرّض لكيفية التسليم في الذيل قرينة على أنّ مراد السائل هو السؤال عن التسليم كمّاً وكيفاً .
وكيف كان ، فالرواية تدلّ بظاهرها على أنّ السلام إنما هو قول السلام عليك . . . ، والسلام عليكم ، ولكن قد عرفت أنّ السلام على النبي(صلى الله عليه وآله) لا يكون سلاماً ولا جزءً له ، فهذه الرواية أيضاً لا تطابق الفتاوى .
وقد ظهر لك سابقاً أنّ صيغة التسليم عند العامة كانت منحصرة في الصيغة الأخيرة ، وأمّا الصيغتان الأوليان فقد كانتا عندهم من تحيات التشهد ، وكانوا يقولون باستحبابهما قبل الشهادتين ، نعم ذهب الشافعي إلى وجوبهما قبلهما(4) ،
  • (1) التهذيب 3 : 48 ح168; الوسائل 6 : 421. أبواب التسليم ب2 ح9 .
  • (2) المجموع 3: 482; تذكرة الفقهاء 3: 244 مسألة 300.
  • (3) المغني لابن قدامة 1: 624; الشرح الكبير 1: 624; المجموع 3: 482.
  • (4) راجع 2 : 286 .