جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 330)

وبعض الأخبار يشتمل على إضافة كلمة «ورحمة الله» ، كرواية عليّ بن جعفر قال(عليه السلام): «رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمّد ـ بني جعفر(عليه السلام)ـ يسلّمون في الصلاة عن اليمين وعن الشمال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»(1) . أو مع إضافة وبركاته أيضاً كخبر ابن اُذينة الحاكي لصلاة النبي(صلى الله عليه وآله) في المعراج ، الدالّ على أنّه(صلى الله عليه وآله) لمّا أمره الله تعالى بالسلام قال : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»(2) ، لا يستفاد منها الوجوب ، بل مجرّد الرجحان ، فلا ينبغي تركها في مقام العمل .
وأمّا الصيغة الثانية ، وهي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فلا يجوز حذف وعلى عباد الله الصالحين منها ، لأنّ كيفيتها الواردة في الأخبار إنما هو هذا النحو المتعارف كما لايخفى .
هذا آخر ما تيسّر لنا من إيراده في هذا الجزء ، وكان من نيّتنا عند الشروع في الطبع ، إدراج مبحث القواطع فيه أيضاً ، إلاّ أنّ ضيق نطاق الجزء ، وقصور وسائل الطبع قد منعنا عن ذلك .
وقد وقع الفراغ من تسويده ، بيد مؤلّفه الفقير إلى رحمة ربّه الغني محمّد الموحدي اللنكراني ابن العلاّمة الفقيه حجّة الإسلام والمسلمين الشهير بفاضل اللنكراني ، عاملهما الله بلطفه وفضله وكرمه وجعل مستقبل أمرهما خيراً من ماضيه ، في شهر رجب من شهور سنة 1374 من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة .
والحمد لله الحقّ المبين ، وصلّى الله على نبيّه الحبل المتين ، وعلى آله الطّيبين الطاهرين والسلام على من اتّبع الهدى .(3)
  • (1) التهذيب 2 : 317 ح1297; الوسائل 6 : 419. أبواب التسليم ب2 ح2 .
  • (2) علل الشرايع : 312 ب1 ح1 ; الكافي 3: 482 ـ 485 ح1; الوسائل 5 : 465. أبواب أفعال الصلاة ب1 ح10 .
  • (3) هنا آخر المجلّد الأوّل في الطبعة الأولى .


(الصفحة 331)

المطلب الثالث



في

قواطع الصلاة



(الصفحة 332)


(الصفحة 333)



القاطع الأوّل :


التكفير

قد نشأ إدخاله في الصلاة من الثاني من الخلفاء الثلاث ، نظراً إلى ما هو المتعارف بين الأعاجم في مقام التعظيم للملوك والسلاطين ، ولكن مع ذلك لا يكون واجباً عند جميع العامّة، بل ذهب بعضهم إلى استحبابه كما يأتي .
وكيف كان، فالروايات الواردة في هذا الباب كثيرة :
منها : رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال : قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال : «ذلك التكفير لا تفعل»(1) . والظاهر أنّ مراد السائل هو السؤال عن جواز ارتكاب الشيعة هذا العمل في نفسه ولو من دون تقية ، لا السؤال عن العمل الذي كان متداولا بين المسلمين ، لأنّ التكفير بحسب اللغة هو وضع اليد على الصدر للتعظيم .
ثمّ إنّه بملاحظة أنّ المذكور في السؤال هو موضوع المسؤول عنه لا نفسه ، لأنّ
  • (1) التهذيب 2 : 84 ح310; الوسائل 7 : 265 . أبواب قواطع الصلاة ب15 ح1.


(الصفحة 334)

المذكور فيه مجرّد وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى . فما يحتمل أن يكون مورد السؤال هو أحد الأمور التالية :
1 ـ : أن يكون مراد السائل هو السؤال عن حكم التكفير من حيث هو ، وإنّه هل يكون محرّماً في حدّ نفسه مع قطع النظر عن الصلاة أم لا؟.
2 ـ : أن يكون المراد هو السؤال عن حكمه إذا وقع في الصلاة، وأنّه هل يكون محرّماً في ظرف الصلاة أم لا؟.
3 ـ : أن يكون مورد السؤال هو كونه مبطلا للصلاة ومانعاً عنها .
4 ـ : أن يكون المراد هو السؤال عن أنّه هل يكون من آداب الصلاة أم لا؟.
5 ـ : أن يكون مورد السؤال هو جوازه في حدّ نفسه بنحو الكراهة أو الإباحة بعد كون أصل التكفير جائزاً .
ولا يخفى بُعد الإحتمال الأوّل والأخير ، لأنّ مورد السؤال هو وضع اليد في الصلاة لا في حدّ نفسه ، فيدور الأمر بين الإحتمالات الثلاثة الأخر والظاهر منها هو الإحتمال الثالث ، لأنّ التعبير في الجواب بقوله : «لا تفعل» ، ظاهر في أنّ التكفير يوجب انحطاط الصلاة بحيث تصير فاسدة ، ويوجب عدم انطباق عنوان الصلاة على المأتيّ به من الأفعال ، فالنهي نهي إرشاديّ وحينئذ فيمكن أن تصير الرواية منشأً لدعوى الإجماع على بطلان الصلاة بالتكفير كما عن السيد وغيره(1) ، بناءً على مبناهم في دعوى الإجماع .
ثمّ إنّ التعبير في الرواية بقوله : «حكى» دون ـ حكيت ـ يدلّ على أنّ محمّد بن
  • (1) الإنتصار: 141 ـ 142; المقنعة: 104; الخلاف 1: 321; النهاية: 73; الغنية: 81  ; الوسيلة: 97; الكافي في الفقه: 125; السرائر 1: 217; المعتبر 2: 257; المنتهى 1 : 311; تذكرة الفقهاء 3: 295 مسألة 330; نهاية الأحكام 1: 523; تحرير الأحكام 1: 42; قواعد الأحكام 1 : 81 2; الروضة البهيّة 1: 235; جامع المقاصد 2: 344; رياض المسائل 3: 513 .