جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 336)

دون النافلة، ولكن ذهب الجمهور إلى أنّه من جملة مسنونات الصلاة(1) ، قال ابن رشد في بداية المجتهد : والسبب في اختلافهم أنّه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وثبت أيضاً أنّ الناس كانوا يؤمرون بذلك، وورد ذلك أيضاً من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد .
فرأى قوم أنّ الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة، وأنّ الزيادة يجب أن يصار إليها ، ورأى قوم أنّ الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنّها أكثر ، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنّما هي من باب الإستغاثة ، ولذلك أجازها مالك في النفل ، ولم يجزها في الفرض ، وقد يظهر من أمرها أنّها هيئة تقتضي الخضوع وهو الأولى بها(2) . انتهى .
ولا يخفى أنّه لو كان عمل النبي(صلى الله عليه وآله) مستمرّاً على التكفير في حال الصلاة لما كان وجه لعدم نقله في تلك الآثار الكثيرة التي نقلت فيها صفة صلاته(صلى الله عليه وآله)  ، فعدم النقل فيها يكشف قطعاً عن عدم ثبوته بوجه .
وأمّا الإمامية، فقال المحقّق في المعتبر : فيوضع اليمين على الشمال في حال القراءة قولان : أحدهما حرام وتبطل الصلاة ، وبه قال الشيخان و علم الهدى وابنا بابويه وأتباعهم . وقال أبو الصلاح بالكراهيّة(3) .
ثمّ إنّه حيث كان فقه الإمامية مأخوذاً غالباً من الأئمّة الهداة عليهم الصلاة
  • (1) المجموع 3: 311، المغني لابن قدامة 1: 549; المدوّنة الكبرى 1: 74.
  • (2) بداية المجتهد 1: 197 المسألة الخامسة; تذكرة الفقهاء 3: 295 مسألة 330.
  • (3) المعتبر2 : 255 ـ 256.


(الصفحة 337)

والسلام وكان كلّ واحد منهم معاصراً لعدّة من المخالفين المتصدّين لمقام الإفتاء والمراجعة ، فلابدّ في تحقيق مفاد الرواية وتوضيح مدلولها من ملاحظة فتاوى المعاصرين للإمام الذين صدرت منهم الرواية . وحينئذ فما ورد في بعض الروايات من أنّ التكفير من فعل المجوس(1) ليس بناظر إلى حرمته من جهة التشبه بالمجوس ، بل النظر فيه إلى ردّ العامّة القائلين باستمرار عمل النبي(صلى الله عليه وآله) على ذلك، وأنّه ليس منه، بل منشؤه من المجوس، فلا يكون من سنن الصلاة أصلا .
وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن المحقّق(رحمه الله)(2) حيث استظهر من الرواية الكراهية، لما تضمّنته من قوله: إنّه تشبّه بالمجوس ، فإنّ مفاد الرواية كما مرّت الإشارة إليه هو بيان عدم كونه من آداب الصلاة لعدم معهوديته من النبي(صلى الله عليه وآله)  ، فلا يستفاد منها الحرمة ولا الكراهية بل ولا المبطلية ، نعم يستفاد منها أنّ الإتيان به بما أنّه مستحبّ، ومن جملة آداب الصلاة محرم تشريعاً كما يصنعه العامّة كذلك .
فالأولى التمسّك للإبطال برواية محمّد بن مسلم المتقدّمة(3) ، بناءً على ما استظهرنا منها . نعم يمكن التمسّك له أيضاً بوجه آخر ، وهو أنّه لا شكّ في حرمة التكفير تشريعاً ، ومن المعلوم أنّ المكفّر لا يكون قصده بهذا العمل إلاّ تكميل صلاته ، وليس بحيث لا يكون المحرّم المزبور دخيلا في الصلاة بوجه ، ففي الحقيقة قد أتى العامل بالصلاة على غير ما جاء به الشرع ، فلا تقع صحيحة بل فاسدة فتدبّر.
  • (1) الوسائل 7 : 266، 267 . أبواب قواطع الصلاة ب15 ح 2 ، 3 ، 7 .
  • (2) المعتبر 2: 257 .
  • (3) الوسائل7 : 265 . أبواب قواطع الصلاة ب15 ح1.


(الصفحة 338)



القاطع الثاني :


الإلتفات إلى غير القبلة بقدر معتدّ به




أمّا القدماء فذهبوا إلى بطلان الصلاة به استناداً إلى الروايات الواردة في هذا الباب(1) ، وأمّا المتأخّرون(2) الذين قاربوا عصرنا فقد أدرجوا المقام في مسألة ترك الإستقبال .
أمّا الروايات :
فمنها : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال : «لا ، ولا ينقض أصابعه»(3) .
ومنها : رواية الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الإلتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت
  • (1) المبسوط 1 : 117; النهاية: 87 ; المراسم: 87 ; السرائر 1: 243; شرائع الاسلام 1: 91; الوسيلة: 97; الكافي في الفقه: 120; الغنية : 82 .
  • (2) كشف اللثام 4: 168; جواهر الكلام 11: 25 ـ 43; ذخيرة المعاد: 353.
  • (3) الكافي 3 : 366 ح12 ; التهذيب 2 : 199ح 781; الاستبصار1 : 405 ح 1544 ; الوسائل 7 : 244 . أبواب قواطع الصلاة ب3 ح1.


(الصفحة 339)

فلاتعد»(1) .
ومنها : رواية زرارة أنّه سمع أبا جعفر(عليه السلام) يقول : «الإلتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه»(2) والمراد بقوله : «بكلّه» هو الإلتفات بجميع البدن ، ويحتمل أن يكون المراد به هو الإلتفات الفاحش .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال : «إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخّره فلايلتفت، فإنّه لا يصلح»(3) .
وهذه الرواية تدلّ على منع الإلتفات إذا كان إلى المؤخّر . وأمّا إذا كان إلى أحد الجانبين اليمين واليسار فلا .
ومنها : رواية عبدالملك قال : سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن الإلتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال : «لا، وما أُحبّ أن يفعل»(4) .
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة»(5).
ومنها : ما رواه في الخصال بإسناده عن عليّ(عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال : «الإلتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان
  • (1) الكافي 3 : 365 ح 10; التهذيب 2 : 323 ح1322 ; الوسائل 7 : 244 . أبواب قواطع الصلاة ب3 ح2.
  • (2) التهذيب 2 : 199 ح870 ; الإستبصار1 : 405 ح1543; الوسائل 7 : 244 . أبواب قواطع الصلاة ب3 ح3.
  • (3) التهذيب 2 :333 ح1374; مسائل عليّ بن جعفر: 186 ح367; قرب الإسناد: 165 ح702; الوسائل 7 : 245 . أبواب قواطع الصلاة ب3 ح4.
  • (4) الـتهذيب 2 : 200 ح 784; الإستبصار 1: 405 ح1546; الوسائل 7 : 245 . أبواب قواطع الصلاة ب3 ح 5.
  • (5) الفقيه 1 : 239 ح1057; الوسائل 7 : 245 . أبواب قواطع الصلاة ب3 ح6.


(الصفحة 340)

والإقامة والتكبير»(1) .
ومنها : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب الجامع للبزنطي صاحب الرضا(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : «إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّي ولا يعتدّ به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود»(2) .
وهذه الرواية تدلّ أيضاً على بطلان الفريضة في خصوص ما إذا كان الإلتفات إلى الخلف فقط .
ثمّ إنّ ظاهر عنوان كلمات الفقهاء من القدماء والمتوسّطين هو تقييد الإلتفات المنافي للصلاة بما إذا كان فاحشاً وكان عن عمد، وذكروا في مبحث إعتبار الاستقبال أنّ ترك الاستقبال إن كان مسبّباً عن إشتباه الأمارة ، فإن كان الإنحراف بمقدار يسير لا يبلغ حدّ اليمين واليسار فلا بأس ، وإلاّ فالواجب الإعادة في الوقت دون خارجه .
هذا ، والظاهر وجود الاختلاف في المسألتين ، لأنّ معنى الإلتفات كما يظهر بمراجعة العرف عبارة عن انصراف الوجه إلى جهة غير جهة مقاديم البدن ، وليس عبارة عن التوجّه بجميع المقاديم، وحينئذ فإن كانت المقاديم إلى القبلة فالالتفات بالوجه لا محالة يكون إلى غيرها من الخلف أو اليمين أو اليسار .
هذا ، والمراد بالاستقبال في مبحث القبلة هو التوجّه بمقاديم البدن جميعاً سواء قلنا بلزوم استقبال العين أو بكفاية استقبال الجهة ، فمجرّد إلتفات الوجه عن جهة إلى القبلة لا يكون بنظر العرف محصّلا للإستقبال المعتبر في الصلاة ، فللالتفات
  • (1) الـخصال : 622; الوسائل 7 : 245 . أبواب قواطع الصلاة ب3 ح7.
  • (2) السرائر3 : 572; قرب الإسناد: 178 ح806 ; الوسائل 7 : 246 . أبواب قواطع الصلاة ب3 ح8 .