جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 394)

كون ذلك مبطلاً في الفريضة.
ثمّ إنّ تعبير السائل في الرواية بقوله: «فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب». ربّما يشعر بعدم كون الشرب في نظره منافياً للتوجّه المعتبر في الصلاة، بل حيث يكون موجباً لقطع الدعاء الذي كان مشتغلاً به، فلذلك كرهه. وكيف كان فدعوى الاجماع في المسألة والاستدلال به ممّا لا وجه له، خصوصاً بعد ثبوت الاختلافات الكثيرة في فروعها، وفي كيفية الاستدلال لها، فإنّ جملة من أفاضل المتأخّرين كالعلاّمة والشهيدين(1) يرون الإبطال دائراً مدار صدق عنوان الفعل الكثير، فلا تبطل الصلاة بمسمّى الأكل والشرب.
نعم، جعل العلاّمة كما حكي عنه مطلق الأكل والشرب بانضمامها إلى مقدّماتهما من الفعل الكثير(2)، وبعض آخر منهم استدلّ لذلك بكونهما ماحيين لصورة الصلاة، ولا يبعد الالتزام بذلك في مطلق الأكل والشرب، حتى في مثل ما لو ترك في فيه شيئاً يذوب كالسكر فذاب فابتلعه، لأنّ هذا العمل لو اطّلع عليه المتشرّعة لحكم بمنافاته مع هيئة الصلاة وصورتها.
نعم، يبقى الكلام في أنّه لو كان كلّ من الأكل والشرب ماحياً لصورتها فكيف يمكن تجويز شيء منهما ولو في خصوص النافلة، كما في الرواية المتقدّمة؟
هذا، ويمكن استفادة الحكم من بعض الروايات الواردة في صلاة الوتر كرواية عليّ بن أبي حمزة وغيره، عن بعض مشيخته قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أفصل في الوتر؟ قال: «نعم»، قلت: فانّي ربّما عطشت فأشرب الماء؟ قال: «نعم، وانكح»(3). والمراد من قوله: أفصل هو الفصل بين الركعة الأخيرة والركعتين الأوليين بالسلام،
  • (1) المنتهى 1 : 312; الذكرى: 8 ; المسالك 1: 228.
  • (2) تذكرة الفقهاء 3: 292 مسألة 328 .
  • (3) التهذيب 2: 8 12 ح493; الوسائل 4: 65. أبواب أعداد الفرائض ب15 ح13.


(الصفحة 395)

وحينئذ فيستفاد أنّ جواز الشرب بعد الركعتين الأوليين إنّما هو لتحقق الفصل بالتسليم، فيدلّ على أنّه لولا الفصل لكان عدم جواز الشرب مسلّماً مفروغاً عنه، وليس المراد هو الشرب في أثناء صلاة الوتر، يعني في أثناء الأوليين أو الأخيرة بقرينة قوله: «وأنكح».
وبالجملة: فالرواية تدلّ على مفروغية منافاة الشرب للصلاة، ومثلها ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاّد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «لا بأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته، ثم يرجع فيصلّي ركعة، ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمّ يشرب الماء، ويتكلّم، وينكح، ويقضي ما شاء من حاجته، ويحدث وضوءً ثم يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة»(1). والظاهر أنّ قوله: لا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ...، من كلام الصدوق، لا جزء للرواية كما زعمه صاحب الوسائل، ويؤيّده أنّه حكاها في محكيّ الوافي بدون هذا الذيل(2).
ومنشأ زعم الخلاف أنّ الصدوق كان بناؤه في كتاب الفقيه على ذكر فتواه بعد نقل الرواية بلا فصل بينهما، فصار ذلك في بعض الموارد موجباً لتوهّم كون فتواه أيضاً جزءً للرواية، والظاهر أنّ مستند فتواه هذا هي رواية عليّ بن حمزة المتقدّمة.
أضف إلى جميع ما ذكرنا، كون الأكل والشرب في أثناء الصلاة يعدّ من المنكرات عند المتشرّعة، بحيث يرون التنافي بينهما، وعدم إمكان اجتماعهما كما لا يخفى، فالأكل والشرب في الجملة ممّا لا خفاء ظاهراً في قاطعيّتهما للصلاة.
وهنا عناوين خمسة مذكورة في كلماتهم، وقد وقع الاختلاف بينهم في حكم بعضها:
  • (1) الفقيه 1: 312 ح1420 ; الوسائل 4: 63. أبواب أعداد الفرائض ب15 ح4.
  • (2) الوافي 7 : 94 .


(الصفحة 396)

أحدها: بلع ما بقي بين الأسنان من بقايا الغذاء، فعن المنتهى وجامع المقاصد أنّه لا تفسد الصلاة بذلك قولاً واحداً(1)، وبه صرّح في كثير من الكتب الفقهيّة(2)، وحكي عن بعض الأساطين(3) التأمّل في ذلك، ولكنّ الظاهر أنّه لا بأس به، لعدم المنافاة بينه وبين الصلاة في نظر المتشرّعة ، وعدم الدليل على كون المراد بالأكل القاطع للصلاة هو الأكل المفسد للصوم.
ثانيها: إبتلاع النخامة النازلة من الرأس، فالمحكيّ عن نهاية الأحكام أنّه غير مبطل(4)، وعن كشف اللثام استظهار أنّه لا يسمّى أكلاً(5)، وعن التذكرة: لو كان مغلوباً بأن نزلت النخامة ولم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعاً(6)، والأقوى هو عدم البطلان ووجهه واضح.
ثالثها: مالو كان في فمه لقمة فمضغها أو ابتلعها في الصلاة، قد استظهر من المنتهى دعوى الإجماع على عدم البطلان بذلك(7)، وفي المحكيّ عن الذكرى: أنّه لو كثر ذلك عادة أبطل(8); والظاهر هو البطلان لصدق الأكل ومنافاته للصلاة بنظر المتشرّعة كما لايخفى.
رابعها: مضغ العلك، ففي محكيّ نهاية الأحكام(9) أنّه كالأكل، والمحكيّ عن
  • (1) المنتهى 1 : 312; جامع المقاصد 2: 352.
  • (2) المعتبر 2 : 259; نهاية الاحكام 1: 522; رياض المسائل 3: 519; مجمع الفائدة والبرهان 3: 78.
  • (3) هو استاذ صاحب مفتاح الكرامة على ما حكاه عنه فيه : 3 / 33.
  • (4) نهاية الاحكام 1: 522 .
  • (5) كشف اللثام 4: 180.
  • (6) تذكرة الفقهاء 3: 294.
  • (7) المنتهى 1 : 312 .
  • (8) الذكرى 4 : 8 .
  • (9) نهاية الاحكام 1: 522.


(الصفحة 397)

التنقيح أنّه لو وضع علكاً في فمه متفتّتاً فابتلعه مع الريق أبطل إتّفاقاً، لأنّه فعل كثير(1).
خامسها: مالو وضع في فمه شيئاً يذاب كالسكر فذاب وابتلعه، ففي محكيّ المنتهى أنّه لم تفسدصلاته عندنا وعند الجمهور تفسد(2)، وحكي عدم الإفساد من كثير من الكتب الفقهيّة، ولكن نقل في محكيّ التنقيح عن فخر المحققين أنّه خالف في ذلك(3) ووافقه بعض المتأخّرين(4) وهو الظاهر، لثبوت المنافاة وعدم الفرق بينه وبين أكل مثل اللقمة في نظر المتشرّعة كما لا يخفى.

أقسام القواطع عمداً وسهواً



ذكر الشيخ(قدس سره) في كتاب المبسوط: أنّ القواطع على قسمين: قسم يقطع الصلاة عمداً وسهواً، وهو كلّ ما ينقض الطهارة ويفسدها; وقسم يقطعها عمداً وهو سائر القواطع(5)، وتبعه الحلّي في السرائر وجمع من المتأخّرين عنه(6)، وحينئذ فيقع الكلام في مستند التفصيل في سائر القواطع.
فاعلم أنّ ما وقع في دليله التفصيل بين صورتي العمد والسهو هو الكلام، فإنّ دليل قاطعيته صريح في أنّه لو وقع عمداً يوجب بطلان الصلاة، ولو وقع سهواً
  • (1) التنقيح الرائع 1: 217.
  • (2) المنتهى 1 : 312 .
  • (3) التنقيح الرائع 1: 217 ; وفيه: «ويبطل عند السعيد» والسعيد لقب لفخر المحقّقين.
  • (4) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 414 ـ 415.
  • (5) المبسوط 1 : 117 .
  • (6) السرائر 1: 8 23; المعتبر 2: 250; الجامع للشرائع : 84 ; الوسيلة: 96; جواهر الكلام 11: 2; كشف اللثام 4: 156; مستند الشيعة 7: 9.


(الصفحة 398)

يوجب سجدتي السهو. وأمّا غيره من القواطع فمقتضى إطلاق أدلّتها عدم الفرق بين الصورتين. نعم قد عرفت في باب التكفير والتأمين أنّ العمدة في وجه كونهما مبطلين هو التشريع الذي مرجعه إلى الإتيان بهما بما أنّهما يوجبان حصول الكمال للصلاة الكاملة بما أنّها كاملة. ومن الواضح اختصاص هذا الوجه بصورة العمد، ضرورة عدم تحقق التشريع في صورة السهو. وكيف كان فيقع الكلام في غير هذه الثلاثة في مستند التفصيل. وما يمكن أن يكون وجهاً له اُمور:
أحدها: استفادة أنّ قاطعية القسم الثاني من القواطع إنّما هو لملاك واحد وجهة واحدة، فإذا فرض قيام الدليل على اختصاص القاطعية في بعضها بصورة العمد كما في الكلام، حيث دلّ الدليل من النصوص والفتاوى على أنّ الكلام إذا صدر سهواً لا يوجب الإعادة بل سجدتي السهو، فيستفاد منه بملاحظة وحدة الملاك كون غيره من القواطع أيضاً على هذا الحال، وأنّ قاطعيّتها تختصّ بصورة العمد فتأملّ.
ثانيها: أن يقال: بعدم ثبوت الإطلاق لأدلّة القواطع، فالمرجع في صورة الشكّ في القاطعية مع عدم الإطلاق لصورة السهو هو حديث الرفع المشتمل على رفع ما لا يعلمون(1) لأنّ القاطعية في صورة السهو ممّا لا يعلم، فهي مرفوعة.
ثالثها: حديث لا تعاد(2) بناءً على شموله لإيجاد الموانع أيضاً.
توضيح ذلك: إنّك عرفت في بعض المباحث السابقة أنّ الحديث يختص بصورة السهو، والذهول الموجب لعدم مطالبة المأتيّ به مع المأمور به، ولا يعمّ صورة العمد كما زعمه بعض الأساطين(3)، لأنّ الحكم بوجوب الإعادة أو بعدمه إنّما يناسب مع من كان بصدد الإتيان بما هو المأمور به واقعاً، وكان الداعي له إليه هو
  • (1) الخصال: 417 ح9.
  • (2) الفقيه 1: 81 1 ح857 ; الوسائل 4: 312. أبواب القبلة ب9 ح1.
  • (3) نهاية الأفكار 3: 434 .