(الصفحة 47)
فإنّه لا فرق بين أن يكون كلّ من المعدول عنه والمعدول إليه في وقته ، بأن كانا أدائيين ، أو كان واحد منهما قضاءً ، بل يظهر من كلمات الأصحاب(1) كون كلّ منهما قضاءً ، كما إذا شرع في قضاء العصر ، ثم التفت إلى أنّه فات منه الظهر أيضاً ، فعدل منه إليه .
ولا يخفى أنّ مقتضى الأصل والقاعدة عدم جواز العدول ، بحيث لو عدل تقع الصلاة فاسدة ، ولا تصلح لأن تصير مصداقاً للمعدول عنه ، ولا للمعدول إليه ، امّا عدم وقوعها مصداقاً للمعدول عنه ، فلأنّه تعتبر استدامة النية إلى آخر الصلاة ، فقصد عنوان الظهرية لا يؤثر في صيرورة الصلاة صلاة الظهر ، إلاّ إذا كان باقياً إلى الفراغ منها .
وأمّا عدم وقوعها مصداقاً للمعدول إليه ، فلأنّ القصد المحقّق لبعض العناوين ، لا يؤثر في تحقّقه بحيث يوجب تخصّص العمل بتلك الخصوصية ، إلاّ إذا كان ثابتاً حين الشروع في العمل ، وتأثير القصد الحادث في الأثناء في الأجزاء المأتيّ بها قبله ، بحيث صار موجباً لصيرورتها أجزاءً للمعدول إليه .
مضافاً إلى أنّه خلاف الأصل ـ لأنّ الأصل عدم التأثير ـ ومخالف لحكم العقل أيضاً ، فإنّه كيف يمكن أن يؤثر الشيء الحادث فيما يكون ثابتاً قبل حدوثه كما هو واضح ، ووقوعها مصداقاً لكلّ من المعدول عنه والمعدول إليه مستلزم لكلا المحذورين ، مضافاً إلى أنّه كيف يمكن أن تقع صلاة واحدة مصداقاً لأزيد من عنوان واحد ، كما هو أظهر من أن يخفى؟! .
وممّا ذكرنا ـ جواز العدول مخالف للأصل والقاعدة بل لحكم العقل ـ يظهر إنّه
- (1) المعتبر 2: 409; تذكرة الفقهاء 2: 361; جامع المقاصد 2: 495; مفتاح الكرامة 2: 47، وج3: 399; جواهر الكلام 13: 106; كشف اللثام 4: 438 .
(الصفحة 48)
قد وردت نصوص على الجواز في بعض الفروع ، فلا يجوز التعدّي عن موردها بوجه أصلا ، فاللاّزم أن ننظر إلى تلك النصوص حتّى يظهر موارد الترخيص .
فنقول : قد وردت في هذا الباب روايات .
منها : صحيحة زرارة الطويلة ، وهي ما رواه عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ، ثم صلّها ، ثم صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة» . وقال : قال أبوجعفر(عليه السلام) : «وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها»، وقال : «إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاُولى ثم صلّ العصر، فإنّما هي أربع ، مكان أربع وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الأولى ، ثم صلّ الركعتين الباقيتين ، وقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثم صلّ المغرب ، فإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمّها ركعتين ثم تسلّم ثم تصلّي المغرب ، فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلّم ، ثم قم فصلّ العشاء الآخرة ، فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صلّيت الفجر ، فصلّ العشاء الآخرة وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ، ثم قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، إبدأ بالمغرب ثم العشاء ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثم صلّ العشاء ، وإن
(الصفحة 49)
خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثم صلّ المغرب والعشاء إبدأ بأوّلهما، لأنّهما جميعاً قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس».
قال : قلت : ولِمَ ذاك؟ قال : «لأنّك لست تخاف فوتها»(1) .
والمراد بقوله(عليه السلام) في صدر الرواية : فابدأ بأوّلهن فأذّن لها . . . ، يحتمل أن يكون إيجاب الابتداء بما فات منه أولاً من الصلوات الفائتة ، بمعنى أنّه يجب مراعاة الترتيب بينها ، ويحتمل أن يكون ذلك توطئة للحكم المذكور بعده ، وهو الأذان والإقامة ، بمعنى أنّ مايؤتى به أولاً يتأكّد له الأذان والإقامة معاً دون ما يؤتى به بعده ، فإنّه لا يتأكّد فيه إلاّ الإقامة وحدها ، فالمقصود بيان هذا المعنى ، لا إيجاب الابتداء بما فات أولاً .
ثم إنّ قوله : «وقال أبو جعفر(عليه السلام)» يحتمل أن يكون المقول لذلك القول قد ذكره الإمام(عليه السلام) متعاقباً للحكم الذي ذكره أولاً بلا فصل، ويحتمل أن يكون التعاقب ناشئاً من الراوي، بمعنى أنّ كلّ حكم من الأحكام المذكورة في الرواية قد صدر من الإمام(عليه السلام) في زمان ، والآخر قبله أو بعده ولو مع فصل ، غاية الأمر إنّ الراوي ذكرها في كتابه مثلا متعاقباً .
ثم إنّ المراد بقوله(عليه السلام) : «فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر» ، يحتمل أن يكون وجوب الإتيان بها عند حدوث الذكر كما يقول به القائل بالمضائقة ، ويحتمل أن يكون وجوب الإتيان بها في حالة الذكر لا عند حدوثه ، وعلى الأول يحتمل أن يكون المراد به التوقيت كما يظهر من قدماء الأصحاب(2) ، بمعنى أنّ وقت القضاء إنما هو عند حدوث الذكر ، فإذا لم يأت بها في وقته، تصير قضاءً أيضاً .
- (1) الكافي 3 : 291 ح1; التهذيب 3 : 158 ح340; الوسائل 4 : 290. أبواب المواقيت ب63 ح1 .
- (2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 38; السرائر 1: 272; الكافي في الفقه : 149; المهذّب 1: 126; التحرير 1: 50; المختصر النافع: 46; قواعد الأحكام 1: 310.
(الصفحة 50)
ويحتمل أن يكون المراد به مجرّد الايجاب عند حدوث الذكر لا التوقيت ، والمراد بقوله : «ولو بعد العصر» أنّ القضاء لا يلحق بالنافلة المكروهة أو المحظورة بعد العصر ، بل يجوز الإتيان بها من غير كراهة ولو بعده .
ثم إنّ قوله(عليه السلام) : «إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر . . .» ، مضافاً إلى أنّه قد ذكر ثانياً في العبارة التي بعدها بالنسبة إلى التذكّر في الأثناء ، غير مفتى به لأحد من متقدّمي الأصحاب بالنسبة إلى التذكّر بعد الفراغ ، ومعه يسقط هذا المقدار من الحجية ، لأنّه قد حقّق في الأصول أنّ أدلة حجية خبر الواحد كلّها راجعة إلى الطريقة المستمرّة بين العقلاء ، وتكون إمضاءً لها ، وليس مفادها الحجية التأسيسية لخبر الواحد .
وحينئذ فمع عدم ذهاب أحد من قدماء الأصحاب ـ الذين هم وسائط بيننا وبين الأئمة(عليهم السلام) في نقل الأحكام الصادرة عنهم(عليهم السلام) إلينا، ومخازن كنوز أنوارهم إلى هذا المعنى ـ لا يحكم العقل بالحجية أصلا ، بعد كون بنائهم على ذكر الفتاوى المأثورة عن أهل البيت(عليهم السلام) بعين ألفاظها الصادرة عنهم كما عرفت مراراً .
وبالجملة: فلا يبقى مجال للوثوق ، وإن اختار هذا الحكم بعض المتأخرين كصاحب المدارك وبعض آخر(1) ، إلاّ أنّه لا اعتبار بأقوالهم .
ومنها : رواية عبدالرحمان بن أبي عبدالله البصري(2) قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة اُخرى؟ فقال : «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي وإن كان ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثم صلّى المغرب ثم صلّى العتمة بعدها وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثم ذكر أنّه نسي المغرب أتمّها
- (1) مدارك الأحكام 3: 116; مجمع الفائدة والبرهان 2: 56; جواهر الكلام 7: 318.
- (2) في السند معلّى بن محمد، وقد ضعّفه جمع كثير ، بل مرميّ بالغلوّ أيضاً، (منه) .
(الصفحة 51)
بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلّي العتمة بعد ذلك»(1) .
هذا ، والمراد بالسؤال هو نسيان الصلاة حتّى دخل وقت الصلاة التي بعدها ، فيشمل جميع الصور المفروضة في صحيحة زرارة المتقدّمة ، ويحتمل أن يكون المراد نسيانها حتى دخل وقت صلاة اُخرى ولو لم تكن بعدها ، بأن طال نسيانه إلى شهر أو سنة مثلا فتكون هذه الرواية أوسع دلالة من الرواية المتقدّمة .
والمراد بقوله: «حين يذكرها» هو ما عرفت في معنى قوله(عليه السلام) في رواية زرارة: «فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها» .
ومنها : رواية الحلبي(2) قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى؟ قال : «فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم»(3) .
ومنها : رواية الحلبي أيضاً قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الأولى حتّى صلّى العصر؟ قال : «فليجعل صلاته التي صلّى الأولى ثم ليستأنف العصر . . .»(4) .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هو الظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم؟ قال : «يجعل صلاته التي صلّى معهم الظهر ويصلّي هو بعد العصر»(5) .
ومنها : رواية حسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل
- (1) الكافي 3: 293 ح5، التهذيب 2: 269 ح1071، الوسائل 4: 291. أبواب المواقيت ب63 ح2.
- (2) المراد بالحلبي في سند الرواية هو عبيدالله بن علي الحلبي ، لرواية حمّاد عنه ، كما أنّ المراد به في سند الرواية التي بعدها هو محمد بن علي الحلبي لرواية ابن مسكان عنه، (منه) .
- (3) الكافي 3 : 294 ح7; والتهذيب 2 : 269 ح1072 وص 197 ح777; الوسائل 4 : 292. أبواب المواقيت ب63 ، ح3 .
- (4) التهذيب 2: 269 ح1074; الإستبصار 1: 287 ح1052; الوسائل 4: 292. أبواب المواقيت ب63 ح4.
- (5) التهذيب 2: 271 ح1078; الوسائل 4: 293. أبواب المواقيت ب63 ح6.