جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 493)

ولا مجال لما ذكره في المفتاح ، وذلك لأنّ الصدوق نقل بين هذه العبارة وبين رواية عبدالرحمن بن الحجاج روايتين :
1 ـ رواية عليّ بن أبي حمزة ، عن رجل صالح(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يشكّ فلا يدري أواحدة صلّى أو إثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته؟ قال : كلّ ذا؟ قال : قلت : نعم قال : «فليمض في صلاته ويتعوّذ بالله من الشيطان ، فإنّه يوشكّ أن يذهب عنه»(1) .
2 ـ ما رواه سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا(عليه السلام) أنّه قال : «يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً(2) ، ثم قال الصدوق : وقد روي أنّه يصلّي . . .» . ولا يعلم أنّ المراد من مرجع الضمير في قوله «يصلّي» هو الشاك بين الإثنتين والثلاث والأربع ، مضافاً إلى أنّ في بعض النسخ أيضاً بدل ـ ركعة من قيام ـ في عبارة الصدوق هو الركعتان ، وحينئذ فلا يبقى وجه للاستظهار المتقدّم كما لايخفى .
وكيف كان ، فلم يثبت في المقام ما يدلّ على جواز الاكتفاء بركعة من قيام وركعتين من جلوس ، بل الظاهر بمقتضى مرسلة ابن أبي عمير لزوم أن يصلّي ركعتين وهو قائم وركعتين وهو جالس . ويؤيّده الشهرة العظيمة بين الفقهاء على ذلك كما عرفت .
ثمّ إنّه هل يجب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس على ما هو مقتضى العطف بكلمة «ثمّ» في مرسلة ابن أبي عمير وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج المتقدّمتين ، أو يتعيّن العكس كما حكي عن بعض(3) ، أو يتخيّر بينهما كما هو
  • (1) التهذيب 2  : 188 ح746; الإستبصار 1  : 374 ح1421; الفقيه 1 : 230 ح1022; الوسائل 8  : 229 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح4 .
  • (2) الفقيه 1  : 230 ح1023; الوسائل 8  : 223 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب13 ح2 .
  • (3) حكاه عن ابن ابي عقيل في مختلف الشيعة 2 : 384 .


(الصفحة 494)

مقتضى العطف بالواو في كثير من العبارات؟ وجوه ، لا سبيل إلى الوجه الثاني بعد خلوّه عن مستند ظاهر ، بل ثبوت الدليل على خلافه .
وأمّا الوجه الثالث ، فيبتنى على إلغاء الخصوصية من النصوص الظاهرة في وجوب تقديم الركعتين من قيام ، بدعوى أنّ إيجاب الركعتين من قيام إنّما هو لتدارك نقصان الصلاة على تقدير كونها ركعتين ، وإيجاب الركعتين من جلوس إنّما هو لتدارك نقصانها على تقدير كونها ثلاث ركعات ، ولا فرق في مقام تدارك النقص المحتمل بين تقديم جبران النقص الأكثر وبين تقديم تدارك النقص الأقلّ .
ولكنّ لا يخفى أنّ دعوى إلغاء الخصوصية إنّما تصحّ فيما لو لم يكن في البين خصوصية محتملة ، لأن تكون دخيلة أصلاً ، مع أنّه ليس الأمر في المقام كذلك ، فإنّه يحتمل أن يكون الشارع قد اعتبر أصالة عدم الإتيان بالأكثر المقتضية لكون الصلاة ناقصة بركعتين من هذه الجهة ، أي إيجابها لوجوب ركعتين منفصلتين قائماً ، وإن لم يعتبرها من حيث وجوب البناء على الأقلّ والإتيان بركعتين متصلتين ، ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال لدعوى إلغاء الخصوصية فتدبّر .
ثمّ إنّ الشهيدين في الذكرى والروضة ذكرا : أنّ القول بالاكتفاء بركعة قائماً وركعتين جالساً أقوى من حيث الاعتبار ، ولكنّه مخالف للنص والاشتهار(1) . ويرد عليهما منع الأقوائية ، بل الظاهر تساوي هذا القول مع القول الآخر من حيث الإحتياج إلى ورود التعبد لأجل المخالفة للاعتبار ، وذلك لأنّ لازم القول بلزوم الاتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس أنّه لو كانت الصلاة ناقصة بركعة يكون الجابر لها هو الركعتين من قعود المأتيّ بهما بعد الركعتين قائماً ، وحينئذ فيلزم تحقق الفصل بين الصلاة وبين ما يكون جابراً لنقصها بركعتين قائماً .
ولازم القول بالاكتفاء بركعة واحدة قائماً وركعتين جالساً أنّه لو كانت الصلاة
  • (1) الذكرى 4  : 77 ; الروضة البهيّة 1  : 330 ; مستند الشيعة 7 : 154 .


(الصفحة 495)

ناقصة بركعتين يكون الجابر لها هو مجموع الصلاتين  ، مع أنّه يلزم تحقق التسليم وتكبيرة الإحرام ونظائرهما في أثناء الصلاة ، فكلّ من القولين يحتاج إلى ورود التعبّد لأجل مخالفته للإعتبار من جهة ، فالأوّل من جهة تحقق الفصل ، والثاني من جهة التسليم وتكبيرة الإحرام ونظائرهما ، زائداً على ما يلزم ، بناءً على كلّ من القولين .
ثمّ إنّه أفتى العلاّمة(قدس سره) في القواعد بالتخيير للشاك في المقام بين أن يصلّي ركعتين قائماً وركعتين جالساً ، وبين أن يصلّي ثلاث ركعات من قيام بتسليمتين(1) ، ومرجع ذلك إلى أنّه لا يجب بعد الركعتين من قيام أن يصلّي ركعتين جالساً ، بل يتخيّر بينه وبين أن يصلّي ركعة قائماً .
بدعوى أنّ إيجاب الركعتين جالساً إنّما هو لأجل تدارك نقص الصلاة على تقدير كونها ثلاث ركعات ، كما أنّ إيجاب الركعتين قائماً إنّما هو لتدارك نقصها على تقدير كونها اثنتين . وحينئذ فلا فرق في جبر نقصان الركعة بين أن يصلّي ركعتين جالساً وبين أن يصلّي ركعة قائماً . كما أنّه في الشكّ بين الثلاث والأربع لا يتعيّن عليه خصوص الإتيان بركعتين جالساً بل يتخيّر بينه وبين ركعة قائماً على ما هو مقتضى النصوص الواردة فيه وسيأتي .
ولكن لا يخفى أنّه مع احتمال ثبوت الفرق بين المقام وبين تلك المسألة لا مجال لرفع اليد عمّا يدلّ عليه ظاهر النصوص المتقدّمة ، ومنشأ هذا الاحتمال أنّ في تلك المسألة تكون الركعة من قيام متصلة بالصلاة وكأنّها جزء لها ، فيمكن أن تكون جابرة للنقصان المحتمل .
وفي المقام يمكن أن تكون الصلاة ناقصة بركعة ، وحينئذ فالجابر لابدّ وأن
  • (1) قواعد الأحكام 1 : 305 كتاب الصلاة ـ المطلب الرابع فيما يوجب السهو .


(الصفحة 496)

تكون بناءً عليه هي الركعة قائماً المأتيّ بها بعد الركعتين من قيام  . وحينئذ فمن المحتمل أن لا تكون في هذا الحالة صالحة للجابرية ، بعد تحقق الفصل بينها وبين الصلاة ، خصوصاً مع أنّ الأصل في كلّ صلاة أن لا تكون أقلّ من ركعتين .
وإن شئت قلت : إنّ جابرية الركعة إنّما هي فيما إذا كانت متّصلة بالصلاة ، وأمّا مع الانفصال الذي يوجب كون اللاحق صلاة مستقلّة فاللاّزم أن يكون أقلّ من ركعتين بعد كونهما هما الأصل في كلّ صلاة ، بمعنى عدم ثبوت الأقلّ منهما ، فالأحوط لو لم يكن أقوى هو الإتيان بركعتين قائماً وركعتين جالساً .

ثالثها : الشكّ بين الأربع والخمس

قد ورد في حكمه روايات :
منها : رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلّم بعدهما»(1) .
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما»(2)  .
ومنها : رواية عبيدالله بن عليّ الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، وتتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً»(3) .
وغير ذلك ممّا يدلّ على وجوب البناء على الأربع ، ولزوم سجدتي السهو بعد
  • (1) الكافي 3 : 355 ح3 ; التهذيب 2 : 195 ح767 الوسائل 8 : 224 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب14 ح1  .
  • (2) الكافي 3 : 355 ح6 ; الوسائل 8 : 224 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب14 ح3 .
  • (3) التهذيب 2 : 196 ح772; الاستبصار 1 : 380 ح 1441; الفقيه 1  : 230 ح1019; الوسائل 8 : 224 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب14 ح4  .


(الصفحة 497)

التسليم .
فالإشكال في أصل الحكم ممّا لا وجه له ، إنّما الإشكال في الرواية الأخيرة وفيما أُريد من قوله : «أم نقصت أم زدت» ، فإنّه يحتمل أن يكون المراد النقصان بالنسبة إلى الأربع ، والزيادة بالإضافة إلى الخمس ، بحيث كان المورد دوران الأمر بين الأربع والنقصان عنها والخمس والزيادة عليها .
ويحتمل أن يكون المراد بيان صورة أُخرى مغايرة لما دار الأمر فيه بين الأربع والخمس ، وهي ما دار الأمر فيه بين النقيصة والزيادة ، وعليه فيحتمل أن تكون النقيصة والزيادة ملحوظتين بالنسبة إلى الأربع التي هي المأمور بها ، فالنقصان نقصان عنها والزيادة زيادة عليها; ويحتمل أن تكونا ملحوظتين بما هما مستقلّتين بأن كان المراد دوران الأمر بين النقيصة والزيادة ، وإن كانت الزيادة منطبقة على المأمور به أو ناقصة عنه والنقيصة كذلك .
وهنا احتمال ثالث ، وهو أن يكون قوله : «أم نقصت» معطوفاً على الشرط وهو قوله : «لم تدر» ، فالمراد حينئذ صورة تيقّن الزيادة أو النقص ، فتدلّ الرواية حينئذ على ثبوت سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، كما هو مفاد مرسلة سفيان الواردة في سجود السهو(1) .
ويبعد هذا الاحتمال أنّ كون كلمة «أم» متّصلة ، وهي مشروطة بوقوعها بعد همزة التسوية ، أو بعد همزة تكون مغنية عن لفظة أيّ ، وهنا ليس كذلك ، ومنه يعلم بُعد الاحتمال الأوّل أيضاً ، فاللاّزم إمّا حمله على الاحتمال الثاني الذي يبتنى على كون «أم» منقطعة ، ومرجعها إلى الاضراب عن المطلب السابق ، وإمّا
  • (1) التهذيب 2 : 155 ح608; الاستبصار 1 : 361 ح 1367; الوسائل 8 : 251 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب32 ح3 .