جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 70)

والمحكيّ عن أبي الصلاح الحلبي أنّه نفى البأس عنه(1) ، ويظهر من المحقّق في الشرائع التردّد ، حيث أنّه بعد الحكم بوجوب القيام مستقلاً مع الامكان ، وبوجوب الاعتماد على ما يتمكن معه من القيام مع عدمه ، قال : وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة(2) ، بل يمكن أن يستفاد من ذلك اختيار الجواز نظراً إلى أنّ الحكم أولاً بوجوب القيام مستقلاً إنما هو لنقل الفتوى الذي تلقاه من السلف إلى الخلف ، لا لاختياره ذلك ، وكونه موافقاً لفتواه .
وكيف كان فذهب جماعة من المتأخّرين إلى الجواز(3) ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، لأنّ بعضها يدلّ على المنع ، كصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لا تمسك بخَمَرك(4) وأنت تصلّي، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلّي إلاّ أن تكون مريضاً»(5) .
والخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين ـ على ما في الحدائق وغيره(6) ـ ما واراك من شجر أو بناء أو نحوه ، ودلالتها على المنع ظاهرة ، ولكن لا اختصاص لها بحال القيام ، بل يعمّ جميع الحالات من القيام والجلوس والركوع والسجود كما لايخفى .
وخبر عبدالله بن بكير المرويّ في قرب الإسناد قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن الصلاة قاعداً أو متوكّئاً على عصا أو حائط؟ فقال : «لا، ما شأن أبيك وشأن هذا؟
  • (1) الكافي في الفقه : 125 . ونقل هذا القول في المستند 5 : 41 عن جماعة ; منهم: صاحب الحدائق 8 : 62 .
  • (2) شرائع الاسلام 1 : 70 .
  • (3) منهم: صاحب الحدائق 8: 62; ومدارك الأحكام 3 : 328; ورياض المسائل 3: 369.
  • (4) الخَمَر «بفتح الخاء والميم» ما واراك من شجر وغيره (القاموس المحيط 2: 23) وما واراك من الشجر والجبال ونحوها (لسان العرب 4: 212).
  • (5) التهذيب 3 : 176 ح394; الوسائل 5 : 500. أبواب القيام ب10 ح2 .
  • (6) الحدائق 8  : 61 ، القاموس المحيط 2 : 23; لسان العرب 4: 212.


(الصفحة 71)

ما بلغ أبوك هذا بعد»(1) ، ولا يخفى ما في الجواب من عدم مطابقته مع السؤال ، فإنّه لم يسأل السائل عن صلاة أبيه ، فلا يجوز الاعتماد على هذه الرواية .
وأمّا أخبار الجواز:
فمنها : صحيحة عليّ بن جعفر(عليه السلام) عن أخيه موسى(عليه السلام) أنّه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال : «لا بأس». وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاُوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة؟ فقال : «لا بأس به»(2) .
ومنها : موثّقة ابن بكير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يصلّي متوكّئاً على عصا أو على حائط؟ قال : «لا بأس بالتوكّأ على عصا والاتّكاء على الحائط»(3) .
ومنها : خبر سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن التكاءة في الصلاة على الحائط يميناً وشمالا؟ فقال : «لا بأس»(4) .
وقد يجمع بين هذه الأخبار وبين الخبرين الأول ين الدالّين على المنع ، كما عن القائلين بالجواز بحملهما على الكراهة ، لظهورهما في النهي الارشادي التحريمي ، الراجع إلى بطلان الصلاة وفسادها ، ونصوصية تلك الأخبار في الجواز الراجع إلى صحة الصلاة ، فيحملان على النهي الارشادي التنزيهي الراجع إلى صيرورة
  • (1) قرب الاسناد : 148 ح613; الوسائل 5: 487. أبواب القيام ب1 ح20.
  • (2) قرب الإسناد: 174 ح778 وص175 ح784 ; الفقيه 1: 237 ح1045; التهذيب 2: 236 ح1339; الوسائل 5: 499. أبواب القيام ب10 ح1.
  • (3) التهذيب 2 : 327 ح1341 ; قرب الإسناد: 149 ح613; الوسائل 5 : 500. أبواب القيام ب10 ح4.
  • (4) التهذيب 2: 327 ح1340; الوسائل 5: 500. أبواب القيام ب10 ح3.


(الصفحة 72)

الصلاة ذات حزازة ومنقصة مع الاعتماد والاستناد .
هذا ، ولكن يمكن الجمع بوجه آخر ، وهو أن تحمل أخبار الجواز على الصلاة النافلة ، لكونها نصّاً فيها ، وروايتا المنع على الفريضة  ، لكونهما نصّاً فيها أيضاً . ويؤيد ما ذكرنا من حمل أخبار الجواز على النافلة ، تقييد الصلاة بالفريضة في صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة ، فيما سأله عن أخيه(عليه السلام) ثانياً ، حيث سأل عن الرجل يكون في صلاة فريضة . . . ، فإنّ هذا يشعر بكون المراد بالصلاة في السؤال الأول هي الصلاة النافلة ، ولا أقلّ من كونه موجباً لضعف دلالتها على الاطلاق كما لا يخفى .
ودعوى انّ الجواب عن السؤال الثاني الوارد في مورد صلاة الفريضة يكون دالاًّ على نفي البأس عن الاستعانة بشيء على القيام .
مندفعة بأنّ الاستقلال المعتبر في القيام إنما هو الاستقلال في حال الاشتغال بأجزاء الصلاة ، وأمّا الاستعانة بشيء في حال الإتيان بمقدّماتها ، من النهوض للقيام ونحوه ، فلا دليل على كونها مخلّة بصحتها كما لا يخفى .
ولكن هذا الجمع ليس جمعاً مقبولا عند العرف ، بل الظاهر في مقام الجمع هو الوجه الأول ، ولكن اعراض الأصحاب عن أدلة الجواز والفتوى بخلافها ، ربما يوهنها ويخرجها عن المقاومة في مقابل أخبار المنع .
فالظاهر ما ذهب إليه المشهور(1) ، وقد عرفت أنّ مقتضى صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة ، هو اعتبار الاستقلال في جميع حالات الصلاة ، من القيام والقعود والركوع والسجود ، ولا اختصاص لها بحال القيام أصلا ، وعلى تقديره فمدلولها هو اعتباره في الصلاة مستقلاً لا أنّه معتبر في القيام بحيث لا يتحقّق بدونه ، كما هو
  • (1) من عدم جواز الاعتماد على شيء ; راجع 2 : 69.


(الصفحة 73)

ظاهر كلّ من جعل الاستقلال من الأمور المعتبرة في القيام ، خصوصاً مع دعوى اعتباره في مفهوم القيام ، أو انصراف أدلة القيام إليه .
هذا ، والظاهر بطلان هاتين الدعويين أيضاً ، فإنّه إذا قيل: زيد قائم لا يتبادر منه القيام مع عدم الاعتماد بشيء ، بحيث لو كان متوكّئاً على عصا ونحوه لكانت القضية كاذبة ، ومنه يظهر عدم الانصراف أيضاً .

الأمر الثاني : اعتبار الاستقرار في القيام

وهو ما يقابل المشي والحركة من مكان إلى مكان آخر ، إمّا بالأصالة أو بتبع مركوبه من الدابة والسفينة ونحوهما ، والاضطراب ولو لم يتحرّك من مكان إلى آخر ذاتاً أو تبعاً ، بأن كانت أعضائه متحرّكة ، أمّا اعتبار الاستقرار الذي يقابل المشي والحركة ، فممّا لا إشكال فيه ، لأنّ المنقول من فعل النبي(صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) هي الصلاة مع الوقوف .
وكذا استقرت على ذلك سيرة المتشرعة إلى يومنا هذا ، ويدلّ عليه في الجملة خبر السكوني ، حيث روى عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثم يريد أن يتقدّم، قال : يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد، ثم يقرأ»(1) .
وأمّا اعتبار الاستقرار بمعنى السكون والاطمئنان المقابل للاضطراب ، فيدلّ عليه أيضاً جريان السيرة عليه ، نعم لا يبعد أن لا تكون الحركة اليسيرة مضرة ، كما إذا حرّك يده مثلا بحيث لم يخرج عن صدق الاستقرار بنظر العرف ، ولا يخفى أنّ الاستقرار أيضاً معتبر في الصلاة مستقلاً ، لا أنّه معتبر في القيام ، كما يظهر ممّن جعله
  • (1) الكافي 3 : 316 ح24; التهذيب 2 : 290 ح1165; الوسائل : 6 / 98. أبواب القراءة في الصلاة ب34 ح1 .


(الصفحة 74)

من الأمور المعتبرة في القيام(1) ، فلو أخلّ به في شيء من أحوال الصلاة ولو في غير حال القيام تبطل .
ثم إنّه يمكن استفادة اعتبار الاستقرار في الفرائض من الأخبار الدالة على صحة الصلاة النافلة على الدابة والسفينة ونحوهما ، وقد تقدّم بعضها في مبحث القبلة(2) ، وطريق الاستفادة ظاهر ، فإنّ التقييد بالنافلة يدلّ على اختصاص الحكم بها ، بل يظهر من بعضها أنّ عدم الجواز في الفريضة كان أمراً ضرورياً كما لايخفى .
فإذا ثبت بطلان الفريضة على الدابة والسفينة ونحوهما فبطلانها في حال المشي والحركة من مكان إلى آخر بالأصالة بطريق أولى ، بل يمكن استفادة اعتبار الاستقرار المقابل للاضطراب منها أيضاً ، فإنّ الراكب على الدابة ربما يكون اضطرابه أقل من اضطراب المتحرك بأعضائه .
نعم، يمكن أن يقال: بأنّ عدم جواز الصلاة في السفينة ونحوها ، ليس إلاّ لأنّ الركوب عليها يستلزم الاخلال ببعض الأمور المعتبرة في الصلاة كالقيام والاستقبال ونحوهما كما هو الغالب ، وأمّا لو فرض في مورد عدم الاخلال بشيء من تلك الأمور أصلا ، غاية الأمر إنّه يلزم الانتقال من مكان إلى مكان آخر تبعاً لحركة السفينة ونحوها .
فالظاهر عدم الدليل على كونه بمجرّده مبطلا للصلاة ، بحيث تكون وحدة المكان أيضاً من الأمور المعتبرة في الصلاة لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه ، كما يظهر بالتتبع في الأخبار ، كخبر السكوني المتقدّم ، وما ورد في مشي النبي(صلى الله عليه وآله) (3) كما أشار إليه السيد(قدس سره) في منظومته حيث قال :
  • (1) الذكرى 3: 268; رياض المسائل 3: 369.
  • (2) الوسائل : 4 / 324. أبواب القبلة ، ب13 ح17 وص328 ب15 .
  • (3) الفقيه : 1 / 180 ح849 ; الوسائل : 5 / 191 أبواب مكان المصلّي ب44 ح4 .