(الصفحة 139)
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبدالله بن مسعود: «إنّ المشركين شغلوا رسول الله(صلى الله عليه وآله)عن أربع صلوات يوم الخندق حتّى ذهب من الليل ما شاء الله ، فأمر بلالا فأذّن ، ثمّ أقام فصلّى الظهر ، ثمّ أقام فصلّى العصر ، ثمّ أقام فصلّى المغرب ، ثمّ أقام فصلّى العشاء» . ـ وقال بعد ذلك: ـ وفي الباب عن أبي سعيد وجابر .
وروى فيه عن جابر بن عبدالله: أنّ عمر بن الخطاب قال يوم الخندق ، وجعل يسبّ كفار قريش ، قال: يا رسول الله ما كدت اُصلّي العصر حتّى تغرب الشمس ، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «والله إن صلّيتها» قال: فنزلنا بطحان ، فتوضّأ رسول الله(صلى الله عليه وآله)وتوضّأنا ، فصلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله) العصر بعدما غربت الشمس ، ثمّ صلّى بعدها المغرب» . ـ وقال بعد نقل هذه الرواية: ـ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح(1) .
وروى البخاري في جامعه عن أنس بن مالك ، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) قال: «من نسي صلاة فليصلّ إذا ذكرها لا كفّارة لها إلاّ ذلك:
(أقم الصلاة لذكري) وروى في باب آخر رواية الجابر المتقدّمة . وهنا رواية اُخرى مشتملة على قصّة التعريس ونوم النبيّ(صلى الله عليه وآله)والذين معه عن صلاة الصبح ، والإتيان بقضائها بعد ارتفاع الشمس وابياضّها(2) .
وحكى العلاّمة في كتاب المنتهى عن الجمهور: إنّهم رووا عن ابن عباس أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله)قال: «إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي فوقها ، فإذا فرغ منها صلّى التي نسي»(3) . ولكن هذه الرواية غير موجودة في جوامعهم المعدّة لنقل الروايات التي رووا عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، مضافاً إلى أنّ متنها
- (1) سنن الترمذي 1 : 222 ـ 224 ح178 ـ 180 .
- (2) صحيح البخاري 1: 166 ح597 .
- (3) المنتهى 1: 421 .
(الصفحة 140)
مضطرب لا يعلم المراد منه كما لا يخفى .
هذه هي الروايات المروية بطرقهم ، وهي تدلّ على اُمور ثلاثة:
أحدها:
وجوب القضاء متى ما ذكر الفوات .
ثانيها:
قصّة يوم الخندق .
ثالثها:
قصّة التعريس ، ولابدّ حينئذ من ملاحظة أنه هل يستفاد من تلك الروايات شيء من المطالب الثلاثة المتقدّمة التي يدور عليها القول بالمضايقة أم لا؟ ، فنقول:
أمّا ما يدلّ على وجوب القضاء متى ما ذكر الفوات ، فلا دلالة له لا على التوقيت ولا على الفورية ، لأنّه متفرّع على كون المراد به وجوب الإتيان به عند حدوث الذكر ، مع أنه يحتمل قويّاً أن يكون المراد هو الوجوب عند وجود الذكر لا عند حدوثه ، ولعلّ التعبير بذلك كان للإشارة إلى أنّ الفائتة لا تكون كالنافلة ، حيث يكره الإتيان بها في بعض الأوقات كبعد العصر وبعد طلوع الشمس ، بل يجوز الإتيان بها من غير كراهة في جميع أوقات الذكر من دون استثناء .
ومنه يظهر أنّه لا دلالة لهذه الطائفة على ترتّب الحاضرة على الفائتة وشرطيتها لها ، كما أنه لا دلالة لها على العدول ، وقد عرفت أنّهم لا يقولون به أيضاً .
وأمّا قصّة يوم الخندق(1) ـ فمضافاً إلى أنه لا أساس لها عند الإمامية ، لأنّه خلاف ما يقتضيه أصول مذهبهم كما هو غير خفي ـ لا دلالة لها على الفورية ولا على الترتّب ، أمّا عدم دلالتها على الثاني فلعدم ظهور الرواية في بقاء وقت العشائين أو خصوص المغرب ، لأنّه يحتمل خروج وقت جميع الصلوات ، مع أنه
- (1) تذكرة الفقهاء 2 : 351 مسألة 58 ; بداية المجتهد 1 : 187 .
(الصفحة 141)
على ذلك التقدير أيضاً لا دلالة لها على الوجوب ، لأنها حكاية فعل وهو أعمّ من الوجوب .
ومنه يظهر عدم دلالتها على الفورية أيضاً كما لا يخفى .
وأمّا قصة التعريس فهي ـ مضافاً إلى كونها مخالفة لأصول مذهب الإمامية أيضاً ـ تدلّ على عدم وجوب الفورية بل وعدم وجوب الترتّب ، ولذا لا يجتمع فتوى من يقول منهم بالفوريّة مع الرواية المشتملة على هذه القصّة التي تكون معتبرة عندهم .
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنه لو قطعنا النظر عن محيط الإمامية القائلين بحجيّة قول العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين ، وفرضنا أنفسنا في محيط التسنّن المقتصرين أهله على الاستناد إلى الروايات المنقولة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) المروية بطرقهم المضبوطة في جوامعهم ، لما كان محيص عن القول بعدم وجوب الفورية ، كما قال به الشافعي(1) .
وأمّا دعوى اشتراط الترتيب بكلّ حال وعدم انعقاد صلاة فريضة وعليه صلاة ، كما ذهب إليه الزهري والنخعي ، أو التفصيل بين ما إذا ذكرها وهو في فريضة حاضرة ، فيتمّها إستحباباً ويأتي بالفائتة ، ثمّ يقضي التي أتمّها ، وبين ما إذا ذكرها قبل الدخول في غيرها ، فعليه أن يأتي بالفائتة ثمّ بصلاة الوقت . كلّ ذلك لم يدخل في التكرار ، فإن دخل فيه سقط الترتيب كما ذهب إليه مالك وبعض آخر .
أو القول بأنه إن ذكرها وهو في اُخرى أتمّها واجباً ، ثمّ قضى الفائتة ، ثمّ أعاد التي أتمّها واجباً ، المستلزم لوجوب ظهرين في يوم واحد ، وإن ذكرها قبل الدخول في اُخرى فعليه أن يأتي بالفائتة ، كما قال به أحمد . وقال أيضاً: بأنه لو ذكر الرجل في
- (1) المجموع 3: 70 ; المغني لابن قدامة 1 : 676 ; الشرح الكبير 1 : 483 .
(الصفحة 142)
كبره صلاة فائتة في صغره فعليه أن يأتي بالفائتة وبكلّ صلاة صلاّها بعدها .
أو القول بأنه إن دخلت الفوائت في التكرار وهو إن صارت ستّاً سقط الترتيب ، وإن كانت خمساً ففيه روايتان ، وإن كانت أربعاً نظرت ، فإن كان الوقت ضيقاً متى تشاغل بغير صلاة الوقت فعليه أن يأتي بصلاة الوقت ثمّ يقضي ما فاته ، وإن كان الوقت واسعاً نظر ، فإن ذكرها وهو في اُخرى بطلت فيأتي بالفائتة ثمّ بصلاة الوقت ، وإن لم يذكر حتّى فرغ من الصلاة قضى الفائتة وأجزأه ، كما قال به أبو حنيفة(1) .
فكلّ ذلك ممّا لا وجه له ولا دليل ، لأنّ ما رووه في هذا الباب منحصر فيما نقلناه عن جوامعهم ، وليس في شيء منها الدلالة على شيء من هذه الفتاوى كما هو واضح . هذا كلّه مقتضى رواياتهم في هذا الباب .
وأمّا ما رواه الخاصّة في هذا الباب الذي استدلّ به للقول بالمضايقة ، وتوهّم دلالته على شيء من المطالب الثلاثة المتقدّمة التي هي عمدة ما يدور عليه هذا القول ، فهي روايات كثيرة ، ولكنّها على طائفتين:
الطائفة الاُولى:
الأخبار الدالّة على وجوب القضاء متى ما ذكر الفوات ، وهي كثيرة:
منها:
ما رواه زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها»(2) .
ومنها:
رواية اُخرى لزرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) ، أنّه قال: «أربع صلوات يصلّيها
- (1) المجموع 3: 70; المغني لابن قدامة 1: 607; الخلاف 1: 382 ـ 384 مسألة 139 .
- (2) الكافي 3: 292 ح3; التهذيب 2: 172 ح685 وج3: 159 ح341; الفقيه 1: 278 ح1265; الوسائل 8: 256 . أبواب قضاء الصلوات ب2 ح3 و1 .
(الصفحة 143)
الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك ، فمتى ذكرتها أدّيتها . . .»(1) .
ومنها:
مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتّى طلعت الشمس؟ قال: «يصلّيها حين يذكرها ، فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى»(2) . وغير ذلك ممّا يدلّ على هذا المضمون ، وقد عرفت فيما تقدّم عدم دلالة مثل ذلك على الفورية ، لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد وجوب الإتيان بالقضاء عند وجود الذكر لا عند حدوثه ، حتّى يدلّ على التوقيت أو مجرّد الفورية .
الطائفة الثانية:
الأخبار الدالّة على لزوم مراعات الترتيب بين الحاضرة والفائتة في الجملة ، وهي روايات كثيرة أيضاً; ثلاث منها لزرارة والراوي عنه في إحداها حريز ، وفي الاُخرى عبيد «إبنه» ، وفي الثالثة ابن اُذينة ، ورابعها رواية أبي بصير ، وخامسها رواية معمر بن يحيى ، وسادسها رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، وسابعها رواية صفوان .
أمّا ما رواه حريز عن زرارة فهي رواية طويلة مروية عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ، ثمّ صلّها ، ثم صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكلّ صلاة» وقال: قال أبو جعفر(عليه السلام): «وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» . وقال: «إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاُولى ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الاُولى
- (1) الكافي 3: 292 ح3; التهذيب 2: 172 ح685 وج3: 159 ح341; الفقيه 1: 278 ح1265; الوسائل 8: 256 . أبواب قضاء الصلوات ب2 ح3 و1 .
- (2) الكافي 3: 294 ح8; الوسائل 8 : 267 . أبواب قضاء الصلوات ب5 ح1 .