جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 222)

29 ـ شارب الخمر أو النبيذ ، وهو من أفراد الفاسق(1) .
30 ـ الغالي(2) .
وهنا عناوين اُخر مذكورة في بعض الروايات أيضاً كالمجبرة ، والواقفة على موسى بن جعفر(عليهما السلام) ، وكذا الواقفة على الرضا(عليه السلام) ، والمجهول ، ومن يشهد عليك بالكفر ، ومن شهد عليه بالكفر ، ورجل يكذب بقدر الله عزّوجلّ ، ومن قال بالجسم ، ومن يقول بقول يونس ، ومن يزعم أنّ الله يكلّف عباده على ما لا يطيقون ، ومن يمسح على الخفّين ، وقد أورد الروايات الواردة في هذا الباب في الوسائل في أبواب كثيرة من أبواب صلاة الجماعة ربّما تبلغ أربعة عشر باباً(3) .
ولا يخفى أنّ جملة ممّا ورد فيه النهي ورد فيه التجويز أيضاً ، كالمجذوم والأبرص والعبد والصبي والأعمى والمرأة والمسافر والمتيمّم ، وجملة اُخرى لم يرد فيها الجواز . وهم ـ أي جميع من ورد النهي عن إمامته ـ بين من لا يجوز الائتمام به بلا إشكال ، لأجل الاختلاف في أصول المذهب ، أو لأجل كونه فاسقاً مع اعتبار العدالة كما سيأتي ، وبين من ورد النهي عن إمامته مع عدم المخالفة في شيء من الاُصول وعدم اتّصافه بالفسق أيضاً ، كولد الزنا والصبي والعبد والمرأة والمتيمّم والمسافر وغيرهم .
لكن قد عرفت أنّ المرأة يجوز لها الإمامة لطائفة النساء ، والمتيمّم يجوز له إمامة المتوضّئ ، والنهي عن الائتمام بالعبد يمكن أن يكون لأجل كونه ثقيلا على
  • (1) الوسائل 8 : 316  . أبواب صلاة الجماعة ب11 ح11 وص322 ب14 ح6  .
  • (2) الوسائل 8 : 310  . أبواب صلاة الجماعة ب10 ح6  .
  • (3) الوسائل 8 : 309 ـ 351  . أبواب صلاة الجماعة ب10 ـ 28  .

(الصفحة 223)

الناس، وكذا الصبي .
نعم، لا محيص عن الالتزام بعدم جواز الائتمام بولد الزنا من حيث ورود النهي فيه، وبعدم دلالة على الجواز في البين .

(الصفحة 224)

اعتبار العدالة في إمام الجماعة وبيان مفهومها




المهمّ في هذا الباب التكلّم في اشتراط العدالة في الإمام وبيان مفهومها والأمارة عليها ، فنقول:
يظهر منهم اعتبار العدالة في موارد:
منها: الإمام في باب صلاة الجماعة .
ومنها: الشاهد الذي يعتبر قوله في باب القضاء ، وهذان الموردان قد ورد فيهما النصوص أو ما يكشف عنها(1) .
ومنها: المفتي الذي يرجع إليه المقلّد في أخذ الحكم .
ومنها: أصناف مستحقيّ الزكاة على ما ذكر بعضهم(2) وغير ذلك(3) .

  • (1) الغنية : 87; شرائع الإسلام 1: 114; المعتبر 2: 433; الخلاف 1: 560 مسألة 310; تذكرة الفقهاء 4: 280 مسألة 564; مستند الشيعة 8: 26; جواهر الكلام 13 : 275 ; الوسائل 8: 313 . أبواب صلاة الجماعة ب11 وج27 : 391 ب41 .
  • (2) المبسوط 1 : 247; الخلاف 4 : 224; الكافي في الفقه: 172; الوسيلة: 129; الغنية: 124; السرائر 1: 459 .
  • (3) منها : الشاهدين في الطلاق; ومنها: القاضي; راجع شرائع الإسلام 2: 12; جواهر الكلام 32: 109; مسالك الأفهام 9: 113; الروضة البهية 6: 131; الوسائل 27: 11  . أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ب1  .

(الصفحة 225)

أمّا اعتبار العدالة في باب صلاة الجماعة ، فهو من متفردات علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين ، نعم حكي عن السيّد المرتضى(رحمه الله) إنّه حكى عن أبي عبدالله البصري أنّه وافق الإمامية وقال باشتراط العدالة(1) ، وحكي عن الشافعي أنّه كره الصلاة خلف الفاسق(2) .
وكيف كان، فأصل اعتبارها في إمام الجماعة ممّا لا شكّ فيه عندنا ، وإنّما المهمّ بيان معناها ومفهومها بحسب الاصطلاح ، فنقول:
العدالة لغة بمعنى الاستقامة وعدم الانحراف(3) ، ويقابلها الفسق ، فإنّه بمعنى الميل والانحراف بقرينة المقابلة ، وأمّا اصطلاحاً فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاث:
الأول: أنّ المراد بها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، يظهر ذلك من ابن الجنيد والشيخ في الخلاف ، وكذا في المبسوط في باب الشهادات ، حيث قال في الثاني: العدالة في الدين أن يكون مسلماً ولا يعرف منه شيء من أسباب الفسق ، وحكي هذا القول عن غيره من بعض القدماء أيضاً(4) .
الثاني: أنّ المراد بها معنى أخصّ من المعنى الأول وهو حسن الظاهر ، ومرجعه إلى كونه في الظاهر يعدّ رجلا صالحاً(5)  .
الثالث: أنّ المراد بها ملكة نفسانية راسخة في النفس باعثة على ملازمة التقوى بحيث يتعسّر معها ارتكاب الكبيرة ، وكذا الإصرار على الصغيرة أو عليها
  • (1) نقله عنه في الخلاف 1: 560 مسألة 310; ولكن لم نجده في الإنتصار والناصريات والجمل .
  • (2) الأمّ 1: 166; المجموع 4 : 253; تذكرة الفقهاء 4 : 280 مسألة 564  .
  • (3) مقاييس اللغة 4 : 246  .
  • (4) الخلاف 6: 218; ونقله عن ابن الجنيد في مختلف الشعية 3: 88  ، المبسوط 8: 217; السرائر 2: 117; الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 25  .
  • (5) المقنعة : 725 ; النهاية : 105 ; المهذّب 2 : 556; الوسيلة: 230; الكافي في الفقه: 434; الذكرى 4: 389 .

(الصفحة 226)

وعلى المروءة أيضاً ، وهذا المعنى هو المشهور بين المتأخّرين(1)  .
ولا يخفى أنّ المعنيين الأوّلين ليسا بمعنى العدالة ، لأنّها من الأوصاف الواقعية والفضائل النفس الأمرية ، ومجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر ، لا يوجب أن يكون الشخص متّصفاً بهذه الصفة واقعاً ، فإنّه يمكن أن يكون في الواقع فاسقاً .
غاية الأمر إنّه لم يظهر فسقه بل كان ظاهره حسناً ، فلابدّ أن يقال: بأنّ مراد من فسّر العدالة بأحد هذين المعنيين ليس هو تفسير العدالة وبيان معناها ، بل مراده أنّ ما يترتّب عليه الأثر من الأحكام المترتّبة على العدالة هو هذا المعنى .
والدليل عليه أنّ الشيخ في الخلاف بعدما تمسّك لمذهبه في قبال الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما ـ وهو عدم وجوب البحث عن الشاهد الذي عرف إسلامه ولم يعرف جرحه بإجماع الفرقة وأخبارهم ـ قال: وأيضاً الأصل في الإسلام العدالة ، والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل ، وأيضاً نحن نعلم أنّه ما كان البحث في أيّام النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، ولا أيّام الصحابة ، ولا أيّام التابعين ، وإنّما هو شيء أحدثه شريك بن عبدالله القاضي . . .(2) .
فإنّ تمسكه بالأصل وكذا بعدم ثبوت البحث في تلك الأيّام ظاهر في أنه ليس مراده من ذلك تفسير حقيقة العدالة وبيان معناها ، بل المراد بيان ما يكفي في حكم الحاكم بشهادة الشاهدين ، وأنّه هو معروفية إسلامهما وعدم معروفية جرحهما كما لا يخفى .
وأمّا المعنى الثالث فهو وإن لم تكن تجري فيه هذه المناقشة ، إلاّ أنّ اعتبار
  • (1) مختلف الشيعة 8 : 484 ; إرشاد الأذهان 2: 156 ; الدروس 2: 125 ; الروضة البهية 3: 128; مدارك الأحكام 4: 66; رياض المسائل 4 : 329; العروة الوثقى 1 : 630 مسألة 12  .
  • (2) الخلاف 6: 217 ـ 218 مسألة 10 .