جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 227)

العدالة بهذا المعنى مشكل جدّاً  ، ضرورة أنّ تحصّل الملكة الكذائية الباعثة على ملازمة التقوى أو مع المروّة في غاية الندرة ، لأنّ هذه الملكة حينئذ تصير من المراتب التالية للعصمة .
غاية الأمر أنّ العصمة عبارة عن الملكة التي تحصل للنفوس الشريفة ويمتنع معها صدور المعصية ، وأمّا ملكة العدالة فلا يمتنع معها صدور المعصية ، بل يمكن أن تصدر، ولكن يتعسّر ويصعب صدورها .
وبالجملة: فاعتبار العدالة بهذا المعنى ممّا لا سبيل إليه بعد ندرة تحققها وكثرة الأحكام التي يترتّب عليها .
ثمّ إنّ استعمال كلمة العدالة لا ينحصر بالفقهاء ، بل يستعملونها علماء الأخلاق أيضاً ، حيث قسّموا ذلك العلم إلى قوّتين: «علميّة وعمليّة» ، والعملية لها قوّتان: شهوة وغضب ، وكلّ منهما إمّا أن تكون بحدّ الإفراط ، أو بحدّ التفريط  ، أو على التوسّط ، فالمتوسّط من كلّ منهما هو العدالة ، وكذا القوّة العلميّة ، وهذا الذي ذكروه في مورد العدالة قد ينطبق على موردها بحسب اصطلاح الفقهاء ، وقد يتخلّف عنه كما هو غير خفيّ .
ثمّ إنّ الكتاب العزيز قد استعملت فيه هذه اللفظة ومقابلها في موارد:
منها: قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}(1) .
ومنها: قوله تعالى: {إن جاءَكم فاسق بنبأ فتبيّنوا}(2) .
ومنها: قوله تعالى: {وليكتب بينكم كاتب بالعدل}(3) .

  • (1) الطلاق: 2  .
  • (2) الحجرات: 6  .
  • (3) البقرة: 282  .

(الصفحة 228)

ومنها: قوله تعالى: {حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم}(1) وقد اُشير إليه في قوله تعالى: {ممّن ترضون من الشهداء}(2) .
وكيف كان، فاعتبار العدالة بالمعنى الثالث في غاية الإشكال ، وعباراتهم قاصرة عن إفادة كونها نفس الملكة الكذائية  ، فإنّهم متّفقون ظاهراً على أنّ العادل لو صدرت منه معصية لم يترتّب عليه حينئذ الأحكام المترتّبة على عدالته ، فلا يجوز الاقتداء به حينئذ ، ولا تقبل شهادته أيضاً .
نعم، لو تاب ورجع عنها يرجع إلى ما كان عليه قبل صدور تلك المعصية من جواز ترتيب أحكام العدالة عليه ، مع أنّه لو كانت حقيقة العدالة نفس تلك الحالة والهيئة الراسخة والملكة النفسانية ، فإمّا أن لا تزول بمجرّد صدور معصية واحدة فيجوز الاقتداء به قبل التوبة عنها أيضاً ، وإمّا أن لا تعود بمجرّد التوبة فلا يجوز الاقتداء به بعدها أيضاً ، اللّهم إلاّ أن يكون مرادهم أنّ العدالة هي الملكة الكذائية مع عدم صدور المعصية عنه خارجاً ، فتأمّل .
وكيف كان فلابدّ في هذا المقام من ملاحظة الأخبار الواردة فيه ، وهي كثيرة:

حول صحيحة عبدالله بن أبي يعفور



صحيحة عبدالله بن أبي يعفور التي رواها الصدوق في الفقيه ، والشيخ في التهذيب وهي العمدة في هذا الباب  .
أمّا الصدوق(رحمه الله) فقد روى في الفقيه باسناده عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : بِمَ تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم
  • (1) المائدة : 106  .
  • (2) البقرة : 282  .

(الصفحة 229)

وعليهم؟ فقال: «أن تعرفوه بالستر والعفاف ، وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه ، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ ، وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة ، فإذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلاّ خيراً ، مواظباً على الصلوات ، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه ، فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين  .
وذلك أنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع ، ولولا ذلك لم يمكن أحداً أن يشهد على آخر بصلاح ، لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين ، فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزّوجلّ ومن رسوله(صلى الله عليه وآله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول: لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة» .
وأمّا الشيخ فقد رواها بإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى العطّار ، عن محمد ابن موسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، مثل ما روى الصدوق(رحمه الله)  ، إلاّ أنّه أسقط ـ على ما
(الصفحة 230)

حكاه في الوسائل ـ قوله: «فإذا كان كذلك لازماً لمصلاّه» ـ إلى قوله: ـ «ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع» ، وأسقط قوله : «فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) همّ بأن يحرق»  ـ إلى قوله: ـ «بين المسلمين» .
وزاد: وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ، ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره ، وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين ، وإلاّ أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ، وثبتت عدالته بينهم»(1) .
والكلام في هذا الخبر يقع في مقامين:
المقام الأول: في سنده ، وقد حكي عن العلاّمة الطباطبائي(رحمه الله) أنّه حكم بصحّة هذه الرواية ، حيث قال في محكيّ ما صنّفه في مناسك الحجّ: الصحيح عندنا في الكبائر أنّها المعاصي التي أوجب الله تعالى سبحانه عليها النار ، وقد ورد تفسيرها بذلك في كثير من الأخبار المروية عن الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين ، نحو صحيحة عبدالله بن أبي يعفور الواردة في صفة العدل . . .  .
لكن في مفتاح الكرامة بعد نقل هذه العبارة قال: قلت: الظاهر أنّ الخبر غير صحيح لا في التهذيب ولا في الفقيه(2) ، انتهى .
والظاهر أنّ منشأ الإشكال في الصحّة هو اشتمال السند على أحمد بن محمد بن يحيى ، حيث لم يقع عنه ذكر في الكتب المصنّفة في الرجال حتّى يعدل أو يجرح ، مع انّ التحقيق يقضي بعدم الاحتياج إليه .

  • (1) الفقيه 3 : 24 ح65 ; التهذيب 6: 241 ح 596; الاستبصار 3: 12 ح 33; الوسائل 27: 391 ـ 392 . كتاب الشهادات ب41 ح1 و 2 .
  • (2) مفتاح الكرامة 3 : 91  .

(الصفحة 231)

توضيح ذلك ، إنّ الكتب الموضوعة في هذا الباب لا تتجاوز عن عدّة كتب ككتاب رجال الشيخ ، ورجال الكشي ، وفهرست النجاشي ، وعدم التعرّض فيها لراو لا يوجب عدم الاعتناء بروايته ، لأنّ كتاب رجال الشيخ لا يكون مشتملا على جميع الرواة ، لأنّ الظاهر أنّه كان بصورة المسودّة ، وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانياً لنظمه وترتيبه وتوضيح حال بعض المذكورين فيه ، كما يشهد لذلك الاقتصار في بعض الرواة على ذكر مجرّد إسمه وإسم أبيه من دون تعرّض لبيان حاله من حيث الوثاقة وغيرها ، وكذا ذكر بعض الرواة مكرّراً كما يتّفق فيه كثيراً على ما تتبّعنا .
فهذا وأمثاله ممّا يوجب الظنّ الغالب بكون الكتاب لم يبلغ إلى حدّ النظم والترتيب والخروج بصورة الكتاب ، وذلك كان مستنداً إلى كثرة اشتغال الشيخ بالتأليف والتصنيف في الفنون المختلفة الإسلاميّة من الفقه والأصول وجمع الأحاديث والتفسير والكلام  ، وغير ذلك من العلوم ، بحيث لو قسّمت مدّة حياته على تأليفاته لا يقع في مقابل كتابه هذا إلاّ ساعات معيّنة محدودة(1) .
وكيف كان، فعدم الذكر في رجال الشيخ لا يدلّ على عدم الوثاقة .
وأمّا كتاب رجال الكشي ، فالظاهر كما يظهر لمن راجع إليه أنّه كان غرضه منها جمع الأشخاص الذين ورد في حقّهم رواية أو روايات مدحاً أو قدحاً أو غيرهما .
وأمّا كتاب النجاشي فغرضه فيه إيراد المصنّفين ومن برز منه تأليف أو
  • (1) وإن شئت تحقيق أحواله وصورة مصنّفاته وعدد مشايخه وتلاميذه وغير ذلك ممّا يتعلّق به ، فارجع إلى ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاستاذ (أدام الله أظلاله على رؤوس المسلمين) ممّا علّقه على كتابي التهذيب والاستبصار في تنقيح أسانيدهما ، وقد ذكرت خلاصة ما هناك في مقدّمة كتاب الخلاف الذي طبع «لأوّل مرّة» بأمره واهتمام منه في جمع متفرّقاته . «المقرّر» . مقدّمة الخلاف 1 من ص : الف ـ د .