جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 80)

ومنها : مرسلة الكليني قال : «وروي أنه اذا سهى في النافلة بنى على الأقلّ(1)» وهي وإن كانت ظاهرة في لزوم البناء على الأقلّ ، إلاّ أنّ مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم ، حملها على الاستحباب وكون البناء على الأقلّ أفضل كما هو المعروف بين الأصحاب أيضاً .
ومنها : مرسلة يونس المتقدّمة في سهو الإمام أو المأموم مع حفظ الآخر ، المشتملة على قوله(عليه السلام) : «ولا سهو في نافلة»(2) ، بعد نفي السهو في السهو ، والسهو في المغرب ، والسهو في الفجر ، والسهو في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة ، ومفادها عدم ترتّب حكم على السهو في النافلة والشكّ فيها ، فلا يتعيّن عليه الإتيان بالركعة المشكوكة ، لا متّصلة كما هو مقتضى البناء على الأقلّ ، ولا منفصلة كما هو مقتضى البناء على الأكثر ، والإتيان بصلاة الإحتياط بعد التسليم ، بل يبني على الأكثر من دون لزوم جبران النقيصة المحتملة .
وحيث أنّ ظاهرها نفي تعيّن البناء على الأقلّ لا نفي جوازه ، فلا منافاة بينها وبين المرسلة المتقدّمة ، بل مقتضى الجمع هو الحمل على الجواز ، واستحباب البناء على الأقلّ كما عرفت . إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها حكم الشكّ أو السهو في النافلة .

  • (1) الكافي 3: 359 ح9; الوسائل 8: 230 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب18 ح2 .
  • (2) الكافي 3: 358 ح5 ; الفقيه 1: 231 ح1028; التهذيب 3: 54 ح187; الوسائل 8: 242 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب25 ح8  .


(الصفحة 81)

فروع العلم الإجمالي




قد اشتهر بين الفقهاء في خاتمة مسائل الشكّ التكلّم في كثير من فروع العلم الإجمالي ، وقد تعرض السيّد الطباطبائي صاحب العروة(قدس سره)(1) فيها لخمس وستين مسألة من المسائل المتفرّقة ، لكنّها لا تنحصر بما إذا كان في البين علم إجماليّ ، بل يوجد فيها بعض مسائل الشكّ الخالي عن العلم الإجمالي .
كما أنّ ما اشتمل على العلم الإجمالي بين ما كان العلم الإجمالي متعلقاً بأصل الصلاة وهي مسألة واحدة من المسائل الختامية ، وبين ما كان العمل الإجمالي متعلقاً بركعاتها وهي عشر من تلك المسائل ، وبين ما كان متعلقاً بافعالها وهي خمس عشرة منها ، كما أنّ متعلّق العلم الإجمالي في الأفعال قد يكون هو الزيادة وقد يكون هي النقيصة فلا تغفل ، وكيف كان فنحن نقتصر على جملة منها التي يكون الابتلاء بها أكثر من غيرها فنقول :

  • (1) العروة الوثقى 1: 687 .

(الصفحة 82)

الأولى:
إذا كان في الركعة الرابعة مثلا ، وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الإثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما ، قال(قدس سره) في العروة : بنى على الثاني ، كما أنه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة(1) . وقد استشكل ـ في البناء على كون الشكّ بعد الإكمال ـ السيّد الاصفهاني(قدس سره) في حاشية العروة ، واحتاط بالبناء وعمل الشاكّ ثمّ إعادة الصلاة(2) .
ويمكن أن يكون الوجه في استشكاله أنّ مستند البناء على الثاني وكون الشكّ بعد الإكمال لابدّ وأن يكون قاعدة التجاوز ، وهي لاتجري في المقام ، لانّ مجراها هو ما إذا كان الشكّ في وجود جزء بعد التجاوز عن محلّه ، وهنا ليس الشكّ في وجود الجزء ، وإنّما الشكّ في صحة الأجزاء السابقة وبطلانها ، والشك في الصحة لا يكون مورداً لجريان القاعدة .
ويمكن أن يناقش فيه بعدم اختصاص مجراها بذلك ، بل تجري فيما إذا كان الشكّ في صحة الموجود أيضاً كما هنا ، إلاّ أن يقال : إنّ الشكّ في المقام ليس في صحة الموجود ، ضرورة أنّ الأجزاء السابقة التي وقعت صحيحة لا تخرج عن الصحة التأهلية مع العلم بوقوع المبطل ، فضلا عن الشكّ فيه ، فالشكّ ليس في صحتها بل إنّما هو في صحة الصلاة ، ولا مجال لاحرازها بقاعدة التجاوز الجارية في أثناء العمل ، بل المحرز لها هي قاعدة الفراغ ، ومورد جريانها هو الشكّ بعد الفراغ عن العمل .
ومنه ظهر الفرق بين ماإذا عرض له هذا الشكّ في الأثناء أو بعد الفراغ ، فالحكم باتّحاد الصورتين كما عرفت من العروة لا يخلو عن النظر ، فتدبّر .

  • (1) العروة الوثقى 1: 688; المسألة الرابعة .
  • (2) تعليقة السيّد الاصفهاني : 38 .

(الصفحة 83)

ويظهر من المحقّق الحائري(قدس سره) الإشكال في البناء بوجه آخر ، حيث قال : وفيه إشكال من جهة أن احتمال المضيّ على الشكّ قبل إكمال السجدتين ، وإن كان خلافاً للأصل ، ولكنّه لا يثبت به حدوث الشكّ بعد الإكمال الذي هو موضوع للبناء ، فلا يمكن الرجوع إلى أحكام الشكّ مع الشكّ في المصداق ، فمقتضى الإحتياط العمل بقواعد الشكّ ثمّ إعادة الصلاة(1) . . .
وظاهر هذه العبارة وإن كان يعطي أنّ احتمال المضيّ على الشكّ قبل الإكمال على خلاف الأصل ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ مراده كون احتمال حدوث الشكّ قبل الإكمال مخالفاً للأصل ، لأنّ مقتضى الاستصحاب عدم تحقّق الشكّ إلى زمان الإكمال ، إلاّ أنه لا يثبت التأخّر وكونه حادثاً بعد الإكمال .
الظاهر عدم الاحتياج إلى إثباته ، لأنه لا يعتبر إحراز كون الحدوث بعد الإكمال بعد عدم اختصاص مورد أدلّة البناء على الأكثر بخصوص هذا الفرض ، بل مقتضى إطلاقها البناء على الأكثر ولو بالنسبة إلى الأوليين . غاية الأمر أنه قد ورد النصّ على لزوم حفظ الأوليين وكون عدمه موجباً للإعادة ، وحينئذ فيمكن إجراء الإستصحاب بالنسبة إلى الحفظ ، وجرّه إلى زمان تحقّق الركعتين بإكمال السجدتين من ثانية الركعتين .
ويمكن أن يناقش في جريان هذا الأصل ـ وهو استصحاب عدم تحقّق الشكّ إلى زمان إكمال الركعة الثانية المتحقّق بإكمال السجدتين منها ـ بأنّه معارض باستصحاب عدم تحقّق إكمال الركعة الثانية إلى زمان حدوث الشكّ ، فلا مجال لجريانه ، إمّا لأجل المعارضة وكونها هي المانعة من جريان الأصل في مجهولي التاريخ من الحادثين ، وإمّا لما أفاده المحقّق الخراساني(قدس سره) في وجه عدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ ، من إختلال أركان الاستصحاب ، لعدم إحراز اتّصال زمان
  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 421 .

(الصفحة 84)

الشكّ باليقين فلا يجري ، ولو لم تكن هنا معارضة لأجل عدم ترتّب أثر شرعيّ على المستصحب في واحد منهما(1) .
والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ الشكّ في كون الشكّ السابق بين الإثنتين والثلاث هل حدث قبل إكمال الركعتين أو بعده ، ليس مرجعه إلى الشكّ في زمان حدوث شكّ واحد وهو الشكّ بين الإثنتين والثلاث ، وأنه هل هو قبل الإكمال أو بعده كي تقع المعارضة بين الأصلين ، أو يختلّ أركان الإستصحاب فيسقط كلّ منهما ولو لم تكن المعارضة في البين؟ .
بل مرجعه إلى الشكّ في أنّ شكّه السابق هل هو الشكّ بين الإثنتين والثلاث أو الشكّ بين الواحدة والإثنتين؟ لأنّ المراد بالركعات هي الركعات التامّة ، وحينئذ فالشكّ بين الإثنتين والثلاث من هذه الجهة لا يكون بمبطل ، بل المبطل هو الشكّ بين الإثنتين كما ورد هذا العنوان في خمس أو ستّ من الروايات الواردة في هذا الباب .
نعم ورد في رواية سماعة السهو في الركعتين الأوليين ، ولكنّه فرّع عليه قوله(عليه السلام) : «فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين(2) . . .» وفي بعض الروايات الاُخر اعتبار الحفظ أو ا لسلامة أو نفي السهو(3) .
وبالجملة: فمقتضى الروايات أنّ ما يوجب البطلان هو الشكّ في الأوليين وأنه صلّى واحدة أم اثنتين ، وأمّا الشكّ في الإثنتين والثلاث فهو ليس بمبطل ، لظهور الأخبار الواردة فيه في كون مورده هو الشكّ في الركعات التامّة ، كما هو كذلك
  • (1) كفاية الاصول 2: 336 .
  • (2) الكافي 3: 350 ح2; التهذيب 2: 176 ح704; الاستبصار 1: 364 ح1381; الوسائل 8: 191 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1 ح17  .
  • (3) الوسائل 8 : 188 ـ 190  . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1 ح1  ، 3  ، 4  ، 8  ، 13 .