(الصفحة 148)
الصلاة بمجرّد القراءة ، من دون توقّف على السجود عقيب آية السجدة ، إلاّ أنّ تعليل النهي عن القراءة بايجابها للسجود الذي هو زيادة مبطلة ، أوجب صرف النهي عنها إلى ما هو لازمها شرعاً ، وهو السجود ، فيصير مدلول الرواية إنّه لاتسجد في الصلاة ، فإنّ السجود زيادة وهي مبطلة .
ودعوى إنّه يمكن أن يكون النهي إرشاداً إلى مانعية متعلّقه ، وهو نفس القراءة ، والوجه في مانعيتها هو كونها موجبة للسجود المبطل للصلاة .
مندفعة بأنّ إمكان ذلك وإن كان غير قابل للمناقشة ، إلاّ أنّ ظهور الرواية في خلافهايطردها ، لأنّ ظاهرها أنّ وصف المبطلية إنما يتّصف به ما يكون زيادة في الصلاة ، وموصوف الزيادة هو خصوص السجدة ، وبعبارة اُخرى ظاهرها أنّ الابطال إنما يجيء من قبل السجود خاصة كما لا يخفى .
وبالجملة: فلا ينبغي الارتياب في أنّ مدلول الرواية هو الارشاد إلى مانعية السجدة التي تكون لازماً شرعياً لقراءة آية السجدة ، وحينئذ فلو قرأ سورة من سور العزائم ، وترك السجدة عصياناً أو نسياناً ، لا يكون ذلك موجباً لبطلان الصلاة أصلا ، لعدم حرمة نفس القراءة ، وعدم تحقق السجدة المبطلة كما هو المفروض ، فلا وجه للقول بالبطلان كما عرفت في كلام بعض المعاصرين ، مضافاً إلى أنّ بطلان الصلاة بمطلق الكلام المحرّم ممّا لا دليل عليه ، لأنّ أدلة مبطلية الكلام إنما تختصّ بكلام الآدمي، كما سيجيء إن شاء الله تعالى .
وكذا دعوى كونه ماحياً لصورة الصلاة عند المتشرّعة ، مندفعة بمنع ذلك ، إذ المراد بالماحي ما يوجب خروجها عن الكيفيّة التي هي كيفية الصلاة بنظرهم ، من القيام مستقبل القبلة في مقابل المولى خاضعاً خاشعاً ، ومن المعلوم أنّ قراءة القرآن لا تنافي هذه الكيفيّة أصلا . وكذا دعوى كونها مبطلة ، لأنّها فعل كثير ، يدفعها أنّ المراد بالفعل الكثير ما يكون خارجاً عن الصلاة ، والمفروض وقوع القراءة
(الصفحة 149)
جزء لها .
والذي يسهل الخطب ما عرفت من عدم كون القراءة بنفسها محرّمة أصلا فالاستناد في بطلان الصلاة إلى حرمة القراءة ممّا لا وجه له .
نعم ربما يتمسّك للقول ببطلان الصلاة بمجرّد قراءة آية السجدة وإن لم يسجد ، بأنّ الأمر بايجاد السجدة المنافية للصلاة مرجعه إلى الأمر بإبطال الصلاة بفعل المنافي ، ولا يجتمع معه الأمر بالمضيّ ، والاتمام الذي يعتبر في صحة العبادة ، وأجاب عنه المحقّق المتقدّم في كتاب صلاته :
قلت : أولا: لا يبعد عدم وجوب السجدة فعلا عقيب وجود الموجب فوراً ، ويكون المراد من قوله(عليه السلام) في رواية زرارة : «فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» ، أنّ القراءة توجب السجود ذاتاً ، فإن فعلته بطلت الصلاة وإن تركته وأتممت الصلاة أخللت بحقّها من التعجيل ، ولذلك لا يجوز فعل موجبها ، فورود المحذور في طرف السجود تركاً وفعلا صار سبباً للنهي ، لا أنّ فعل الموجب حرام ، لكونه سبباً لإبطال الصلاة .
وثانياً: لا يعقل أنّ مجرّد الأمر بإبطال الصلاة بالسجدة ، يكون موجباً لبطلانها ، إلاّ من جهة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاص ، أو من جهة اقتضائه عدم الأمر بالضدّ ، مع احتياج صحة العبادة إلى الأمر ، وقد حقّق في الأصول عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، وكذلك عدم احتياج العبادة إلى الأمر الفعلي ، بل يكفي رجحانها ذاتاً ، وعلى تقدير الاحتياج إلى الأمر ، لا مانع من الأمر بالضدّ مرتّباً على ترك ضدّه الآخر ، كما بيّنا ذلك في الأصول(1) . انتهى كلامه .
- (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 165 .
(الصفحة 150)
واستشكل في المصباح على إثبات الصحة بطريق الترتّب ، بأنّ ذلك لا يجدي في الحكم بصحة صلاته ، على تقدير ترك السجدة ، والمضيّ فيها ، إذ المتبادر عرفاً من الأمر بإيجاد المبطل ، كما هو ظاهر أخبار الباب بحسب مدلولها الالتزامي ، أنّ الشارع لم يرد المضيّ في هذه الصلاة ، بل أوجب نقضها بهذا الشيء ، فيخصّص بهذه الأخبار عموم ما دلّ على وجوب المضيّ ، أو جوازه ، ولا يبقى معه طلب تقديري مصحح لصلاته على تقدير المضي .
نعم ما ذكر إنما يجدي فيما لو كان الحاكم بالتخصيص العقل من باب مزاحمته لواجب أهمّ ، حيث إنّ العقل لا يستقلّ بعدم مطلوبية غير الأهم ، إلاّ على تقدير عدم القدرة عليه ، من حيث اشتغاله بضده الأهم لا مطلقاً ، بخلاف ما لو كان التخصيص مستفاداً من دليل لفظي ، كما في المقام ، فليتأمّل(1) . انتهى كلامه رفع مقامه .
والتحقيق إنّه لو قلنا بحرمة المضيّ والإتمام ، نظراً إلى اقتضاء الأمر بالابطال لذلك ، وقلنا باحتياج العبادة إلى الأمر أيضاً ، ولكن مع ذلك لا مجال للحكم ببطلان الصلاة ، لما عرفت من أنّ هنا أمرين : أحدهما: الأمر بطبيعة الصلاة ، والآخر: الأمر بالمضيّ والإتمام ، وهذا الأمر يتوجّه إلى المكلّف ، بعد الشروع في الصلاة والدخول فيها ، والمعتبر في صحة العبادة على تقدير القول به إنما هو الأمر الأول لا الثاني ، والساقط بسبب الأمر بالإبطال هو الثاني لا الأول ، لوضوح أنّه لو أبطل صلاته بالسجدة أيضاً يجب عليه الإتيان بالصلاة ثانياً .
فما يعتبر في الصحة لا يسقط بالأمر بالإبطال ، وما يسقط به لا يعتبر في الصحة ، لظهور أنّ معنى صحة العبادة كونها موافقة لأمرها المتعلّق بها ، مع ما يعتبر
- (1) مصباح الفقيه ، كتاب الصلاة : 292 .
(الصفحة 151)
فيها جزءً أو شرطاً ، وبعبارة اُخرى أن تكون موافقة للأمر الذي يكون متوجّهاً إلى المكلّف قبل الشروع في العمل ، ويكون هو الباعث له عليه ، ومن الواضح أنّ هذا الأمر هو الأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة ، لا الأمر بالاتمام ، لأنّه يتوجه إلى المكلّف بعد شروعه فيها ، فالأقوى صحة الصلاة مع قراءة شيء من العزائم ، فيما لو لم يسجد عقيب آية السجدة ، غاية الأمر استحقاقه للعقوبة مع ترك السجدة عمداً من جهة مخالفة تكليف وجوبيّ مستقل ، وهو وجوب السجدة بعد قراءة آيتها .
قراءة العزيمة سهواً
لو قرأ العزيمة سهواً ، فالظاهر أنّه لا خلاف في صحة الصلاة(1) ، وإنما اختلفوا على أقوال أربعة :
الأول: القول بوجوب تأخير السجود إلى بعد الفراغ منها .
الثاني: القول بوجوب الايماء بدلا عن السجود .
الثالث: القول بوجوب الجمع بين الايماء في الصلاة والسجود بعدها .
الرابع: القول بوجوب السجود في الأثناء ، كما عن كاشف الغطاء(2) .
وليعلم أنّه لم يظهر من أحد من قدماء الأصحاب رضوان الله عليهم ـ على ما تتبّعنا ـ التعرّض للمسألة أصلا ، فليست المسألة من المسائل الأصلية المتلقّاة عن الأئمة(عليهم السلام) بعين ألفاظها الصادرة عنهم ، كما هو شأن المسائل المذكورة في أكثر كتب القدماء، فدعوى الاجماع في المسألة ممّا لاتسمع، وكذا رمي بعض الأقوال بالشذوذ، فإنّ موردها هي تلك المسائل ، لا المسائل التفريعية، كما عرفت ذلك مراراً .
- (1) السرائر 1: 221; تذكرة الفقهاء 3: 147; مستند الشيعة 5 : 103; جواهر الكلام 9 : 348; كشف اللثام 4 : 41; مفتاح الكرامة 2 : 358 ; الحدائق 8 : 158 و 159; الذكرى 3: 324; جامع المقاصد 2: 263.
- (2) كشف الغطاء: 236 .
(الصفحة 152)
نعم قد تعرّض للمسألة الحلّي في السرائر ، ومن تأخّر عنه كالمحقّق والعلاّمة والشهيد قدّس الله أسرارهم(1) .
قال في السرائر : فإن كان قراءَته لها ناسياً ، لا على طريق التعمّد ، فالواجب عليه المضيّ في صلاته ، فإذا سلّم قضى السجود ولا شيء عليه ، لأنّه ما تعمّد بطلان صلاته ، فاختلف الحال بين العمد والنسيان(2) ، إنتهى .
أقول : لا يخفى أنّ القول المحكيّ عن كاشف الغطاء مبنيّ على عدم كون السجود زيادة مبطلة ، مع أنّه خلاف ما هو ظاهر رواية زرارة(3) المتقدمة بل صريحها ، لأنّ مفادها أنّ السجود زيادة تخلّ بالصلاة ، نعم ربما يستشعر من بعض الأخبار خلافه ، مثل رواية سماعة المتقدمة المشتملة على قوله(عليه السلام) :
«إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع»(4) .
وخبر أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام :
{إقرأ باسم ربّك الذي خلق} أو شيئاً من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءً والحائض تسجد إذا سمعت السجدة»(5) . فانّهما يشعران بأنّه لو سجد الإمام فعليه أن يسجد ، ولا تبطل صلاته ، غاية الأمر أنّ المانع من سجوده هو عدم سجود الإمام .
ولكن لا يخفى أنّ المراد بهما كما في المصباح(6) بيان الحكم عند ابتلائه بالصلاة ،
- (1) شرائع الاسلام : 1 / 72; تذكرة الفقهاء : 2/146 مسألة 231; الذكرى 3: 324; مسالك الافهام 1: 206 .
- (2) السرائر 1 : 218.
- (3) الوسائل 6: 105. أبواب القراءة في الصلاة ب40 ح1.
- (4) الوسائل 6 : 105. أبواب القراءة في الصلاة ب40 ح2 .
- (5) الكافي 3: 318 ح4; التهذيب 2: 291 ح1168; الإستبصار 1: 320 ح1192; الوسائل 6: 103. أبواب القراءة في الصلاة ب38 ح1.
- (6) مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 294 .