جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 170)

وداود : ليست آية من فاتحة الكتاب ، ولا من سائر السور .
وقال مالك، والأوزاعي، وداود : يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبّر، ويبتدي بالحمد إلاّ في شهر رمضان ، والمستحبّ أن يأتي بها بين كلّ سورتين تبرّكاً للفصل ، ولا يأتي بها في أوّل الفاتحة .
وقال أبو الحسن الكرخي : ليس عن أصحابنا رواية في ذلك ، ومذهبهم الاخفاء في قراءتها ، فاستدللنا بذلك على أنّها ليست من فاتحة الكتاب عندهم ، إذ لو كانت منها لجهر بها كما يجهر بسائر السور ، وكان أبو الحسن الكرخي يقول : ليست من هذه السورة ، ولا من سائر السور سوى سورة النمل . هكذا روى عنه أبوبكر الرازي ، وقال أبو بكر : ثم سمعناه بعد ذلك يقول : إنّها آية تامّة مفردة في كلّ موضع أثبتت فيه إلاّ في سورة النمل ، فإنّها بعض آية في قوله تعالى :{إنّه من سليمان وإنّه بسم الله الرحمن الرحيم}(1) انتهى .
والمحكيّ في تفسير الزمخشري عن بعض العامة أيضاً القول بالوحدة ، وعدم الفصل بالبسملة(2) ، وهذا يدلّ على أنّ الوحدة مستلزمة لعدم الفصل ، مضافاً إلى أنّ ملاحظة المعاني والارتباط بينها تقضي بعدم الفصل بينهما حتى بالبسملة ، كما يظهر بالتدبّر فيها .
هذا ، والوجه في اعتبارها إنما هو ثبوتها في المصاحف بضميمة الاجماع على عدم التحريف بالزيادة ، ولكن قد تقدّم أنّ المروي عن أُبيّ بن كعب ، إنّه لم يفصل بينهما بالبسملة ، مضافاً إلى أنّ الفصل إنما هو لتوهّم كونهما سورتين ، ومعهودية الفصل بها بين السور ، فالظاهر عدم الافتقار إلى البسملة بينهما ، كما هو المشهور
  • (1) المجموع 3: 332 ـ 334; المغني لابن قدامة 1: 48; التفسير الكبير 1: 172 ـ 173; الجامع لأحكام القرآن 1: 93 ـ 96; الخلاف 1: 328 مسألة 82 .
  • (2) الكشاف 4 : 801 .


(الصفحة 171)

بين المتقدّمين(1) ، وذهاب كثير من المتأخّرين إلى لزومها(2)، لا يقدح بعد عدم كون فتواهم كاشفاً عن الدليل المعتبر ، بخلاف فتوى القدماء من الأصحاب كما عرفت ذلك مراراً .
  • (1) راجع 2 : 169 .
  • (2) السرائر 1: 221; التحرير 1: 39; التنقيح الرائع 1: 204; مجمع الفائدة والبرهان 2: 244; الروضة البهيّة 1: 269.


(الصفحة 172)

(الصفحة 173)

الجهر والاخفات

لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين ـ العامة والخاصة ـ في أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان يجهر بالقراءة في الركعتين الاُوليين من المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، ويقرأ اخفاتاً في بقية الركعات والصلوات(1) ، ولذا حكي عن ابن عباس أنّه قال بعدم وجوب القراءة في الصلوات الاخفاتية ، معلّلا بأنّ النبي(صلى الله عليه وآله) سكت فيها ، وحكي عن أبي حنيفة وجماعة القول بعدم وجوب قراءة شيء في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء ، وفي الركعة الأخيرة من المغرب(2) ، وهذا يدلّ على أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) حيث كان يقرأ إخفاتاً لم يفهموا أنّه يقرأ ، بل فهموا مجرّد السكوت ، ولذا حكموا بعدم وجوب شيء في مواضع الاخفات .
  • (1) المجموع 3: 389; سنن البيهقي 2: 44; المقنعة : 141; المبسوط 1: 108; الغنية: 78; الكافي في الفقه: 117; المهذّب 1: 92; السرائر 1: 223; شرائع الإسلام 1: 72; تذكرة الفقهاء 3: 151; مفتاح الكرامة 3: 363; كشف اللثام 4: 14; مستند الشيعة 5: 156; جواهر الكلام 9: 364.
  • (2) بداية المجتهد 1: 181 ـ 182; التفسير الكبير 1: 188 .


(الصفحة 174)

وبالجملة: فلا ينبغي الإشكال في استمرار عمل النبي(صلى الله عليه وآله) على ذلك ، وإنما الكلام في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب ، فالمحكيّ عن الجمهور القول بالاستحباب(1) ، وذهب ابن أبي ليلى منهم إلى الوجوب(2) ، ومستندهم في ذلك أصالة البراءة عن التكليف الوجوبي مع الشكّ فيه .
ولا يخفى أنّه لا مجال للتمسّك بالأصل ، مع ما عرفت من استمرار عمل النبي(صلى الله عليه وآله) على ذلك ، بحيث لم يقرأ جهراً في مواضع الاخفات ولا إخفاتاً في مواضع الجهر أصلا ولو مرّة ، لوضوح أنّ مدرك أصالة البراءة هو حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان .
ومن المعلوم أنّ العقل لا يحكم بقبح العقاب مع مداومة النبي(صلى الله عليه وآله) على الجهر والاخفات في مواضعهما ، خصوصاً مع ما حكوه عنه(صلى الله عليه وآله) من أنّه قال بعدما صلّى : «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي»(3) . فالتمسّك بالأصل بعد ثبوت ذلك ـ كما عرفت أنّه لا خلاف فيه ـ ممّا لا سبيل إليه ، ولذا قال العلاّمة في محكيّ التذكرة : إنّه غلط(4) .
والمشهور بين علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم هو القول بالوجوب(5) ، والمحكيّ عن المرتضى مجرّد الاستحباب(6)، ومنشأ الاختلاف اختلاف ظاهر الأخبار المرويّة عن الأئمة(عليهم السلام) التي هي حجّة عندنا ، فمستند المشهور صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال(عليه السلام)  : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن
  • (1 و 2) تذكرة الفقهاء 3 : 151; المعتبر 2 : 176; المجموع 3: 389; الشرح الكبير 1: 569 .
  • (3) صحيح البخاري7: 102 ح6008وج8،169،ح7246; سنن البيهقي2:345; سنن الدارقطني1: 272 ح1296.
  • (4) تذكرة الفقهاء 3 : 152 .
  • (5) الخلاف 1: 332 ; الغنية : 78; السرائر 1: 218; جواهر الكلام 9: 364; مستند الشيعة 5: 156; كشف اللثام 4: 14; مفتاح الكرامة 2: 363.
  • (6) المنتهى 1: 277 عن المصباح للمرتضى.