جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 185)

ومنها : رواية الحلبي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال : «لا بأس بذلك إذا أسمع اُذنيه الهمهمة»(1) .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال : «لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً»(2) .
واللهوات بالتحريك جمع لهات ، كحصاة ، وهي سقف الفم ، وقيل هي اللحمة الحمراء المتعلّقة في أصل الحنك ، ذكر ذلك في مجمع البحرين(3) ، ويبعد كون المراد هو المعنى الثاني كما لا يخفى وأمّا الأول فلا يناسب أيضاً ، لأنّ مخارج الحروف بعضها لا يتجاوز عن الشفتين ، كالباء ونحوها .
وكيف كان فالرواية مخالفة للأدلّة الدالة على وجوب القراءة في الصلاة ، لأنّ القراءة لا تتحقّق مع عدم تحريك اللسان ، ومجرد التوهم والتخيل كما هو واضح ، فإنّ مجرد تحريك اللسان مع التوهم لا يحقق القراءة ، وعلى تقديره فاحرازها في غاية الإشكال ، ولذا حملها الشيخ على من يصلّي خلف من لا يقتدى به .
وأمّا رواية زرارة الظاهرة في وجوب الاسماع فعلا فيمكن أن يقال بأنّه يبعد أن يكون المراد مدخلية إسماع النفس ، بحيث يكون اللازم تأثّر القوة السامعة بسبب القراءة ، فإنّ ذلك لا ربط له بتحققها ، بل المراد هو لزوم إيجاد الصوت ، بحيث بلغ تلك المرتبة ، فلو علم أنّه أوجد الألفاظ بمادّتها وهيئتها من غير سماعها ،
  • (1) الكافي 3: 315 ح15; التهذيب 2: 97 ح364 وص229 ح903; الاستبصار 1: 320 ح1195; الوسائل 6: 97. أبواب القراءة في الصلاة ب33 ح4.
  • (2) التهذيب 2 : 97 ح365; الاستبصار 1 : 321 ح1196; الوسائل 6 : 97. أبواب القراءة في الصلاة ب33 ح5 ; وص128 ب52 ح2.
  • (3) مجمع البحرين 4 : 147 .


(الصفحة 186)

فالظاهر عدم البطلان ، ولزوم إسماع الألفاظ بخصوصياتها ، تنفيه رواية الحلبي المتقدمة . وكيف كان فالظاهر أنّه لا يعتبر الإسماع بحيث تتميّز الكلمات بعضها عن بعض .
ثم إنّ وجوب الجهر في الصلاة الجهرية يختصّ بالرجال ، وأمّا النساء فليس عليهنّ جهر(1) ، فلو خافتن في مواضع الجهر فلا تبطل صلاتهنّ ، كما إنّه لا تبطل لو أجهرن ، نعم ربما يوجب البطلان فيما إذا أجهرن فيما يسمع صوتهن الأجنبي ، بناءً على حرمة الاسماع ، واقتضاء حرمة الاجهار بطلان الصلاة ، لاتّحاده معها ، والمبعّد لا يمكن أن يكون مقرّباً . هذا ، وأمّا الصلوات الاخفاتية ، فيجب عليهنّ الاخفات فيها كالرجال بلا إشكال .

المسألة الثانية : الاخفات في موضع الجهر وبالعكس



إذا خافت في موضع الجهر أو أجهر في موضع الاخفات ، فلا إشكال في بطلان صلاته إذا كان ذلك عمداً ، وأمّا إذا كان جهلا أو نسياناً أو سهواً ، فلا تجب عليه الإعادة ، كما هو صريح رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه; فقال : «أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته»(2) . وهذا أي عدم وجوب الإعادة على هؤلاء ممّا لا إشكال
  • (1) المعتبر 2: 178; المنتهى 1 : 277; تذكرة الفقهاء 3: 154; الذكرى 3: 322; كشف اللثام 4: 37; جواهر الكلام 9: 383.
  • (2) الفقيه 1 : 227 ح1003; التهذيب 2 : 162 ح635; الاستبصار 1 : 313 ح1163; الوسائل 6 : 86 . أبواب القراءة في الصلاة ب26 ح1 .


(الصفحة 187)

فيه ، لو استمرّ كلّ واحد من هذه الأعذار إلى بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا لو استمرّ إلى أن تجاوز عن محلّ القراءة ، بحيث لو كان الإخلال بالجهر والاخفات مضرّاً بصحة الصلاة مطلقاً ، حتّى مع الجهل واختيه ، لكان اللاّزم عليه وجوب إعادة الصلاة واستئنافها ، لا إعادة القراءة ، كما لو انكشف له الحال بعد الركوع ، فإنّ الحكم فيه يدور بين صحة الصلاة وتماميتها ، وبين بطلانها ووجوب الإعادة ، ولا ثالث لهما كما هو واضح ، وظاهر الرواية عدم وجوب إعادة الصلاة على الناسي ونظائره ، واختصاصه بالمتعمّد ، فتتمّ صلاة كلّ واحد منهم في المورد المفروض ولا شيء عليه .
وأمّا لو استمرّ كلّ واحد من تلك الاُمور إلى محلّ يمكن إعادة القراءة جهراً أو إخفاتاً ، كما إذا التفت الناسي أو علم الجاهل قبل الركوع ، فهل يجب عليهم إعادة القراءة ، أو أنّ مدلول الرواية هو الإخبار بعدم وجوب شيء عليهم لا إعادة الصلاة ولا أمر آخر؟ وجهان .
ولابدّ قبل الخوض في معنى الرواية من بيان ما يحتمل في اعتبار الجهر والاخفات في مواضعهما ثبوتاً .
فنقول : يحتمل أن يكون الجهر في الصلوات الجهرية ، والاخفات في الصلوات الاخفاتية ، معتبراً في نفس الصلاة مستقلاً بلا واسطة شيء ، بحيث كان الجهر في بعض الصلوات والاخفات في بعضها الآخر شرطاً لنفس تلك الصلوات ، نظير سائر الشروط المعتبرة فيها مستقلاً ، ولا ينافي هذا كونهما وصفين عارضين للقراءة كما هو واضح .
وحينئذ فالقراءة اخفاتاً في الصلوات الجهرية مثلا لا تخرج عن الجزئية للصلاة ، فلا تبطل الصلاة من حيث فقدانها لبعض الأجزاء ، بل بطلانها يكون مسبّباً عن فقدانها لبعض الشروط المعتبرة فيها .

(الصفحة 188)

ويحتمل أن يكون كلّ منهما معتبراً في القراءة ، وصيرورتها جزءً للصلاة ، بحيث يكون الجزء للصلوات الجهرية هي القراءة التي يجهر بها ، لا نفس القراءة ، وكذا في الصلوات الاخفاتية ، وحينئذ فلو أخلّ بشيء منهما في مواضعهما ، يكون بطلان الصلاة مستنداً إلى كونها فاقدة لجزئها الذي هي عبارة عن القراءة .
فعلى الأول : لو نسي الجهر في موضعه ، فذكر قبل أن يركع ، فالظاهر عدم وجوب إعادة القراءة أيضاً ، لعدم إمكان التدارك ، ضرورة أنّ الجهر المعتبر في الصّلاة إنما هو الجهر بالقراءة التي هي جزء لها ، والقراءة الموصوفة بهذا الوصف قد تحقّقت فاقدة للجهر المعتبر في أصل الصلاة ، والقراءة الثانية وإن كانت مشتملة على الجهر وموصوفة به ، إلاّ أنّها لا تكون جزءً للصلاة ، ضرورة أنّ أوّل وجودات الطبيعة يكفي في حصول الغرض منها ، والعدول عنه إليه بجعل الوجود الثاني جزءً ورفع اليد عن الأول غير ممكن .
ضرورة أنّ ما وقع متّصفاً بشيء لا يمكن أن يتغيّر عمّا وقع عليه ، فلا يصار إليه إلاّ فيما لو دلّ عليه الدليل ، وهو هنا مفقود .
وبالجملة : فالظاهر أنّه لا يمكن التدارك في هذه الصورة ، فلا يجب عليه إعادة القراءة أيضاً .
وعلى الثاني : لو نسي الجهر في موضعه فالتفت قبل الركوع ، فلا إشكال في إمكان التدارك في هذه الصورة ، لأنّ الاخلال بالجهر مرجعه إلى الاخلال بالقراءة التي هي جزء لها ، والمفروض أنّ محلّها باق ، كمن نسي أصل القراءة ، وحينئذ فهل يجب عليه إعادة القراءة بعد الفراغ عن عدم وجوب إعادة الصلاة أو لا؟ قد يقال بالثاني نظراً إلى قوله(عليه السلام) في الرواية  : «فلا شيء عليه» ، الظاهر في عدم تعلّق تكليف وجوبي متعلّق بإعادة الصلاة أو القراءة بمثل هذا الشخص أصلا .
ولكن يمكن أن يقال : إنّ الرواية متعرّضة لجهة وجوب إعادة الصلاة وعدمه
(الصفحة 189)

فقط ، بيانه إنّه لا إشكال في أنّ الجملة الأولى المتعرّضة لحكم المتعمّد ، ظاهرة في وجوب إعادة الصلاة ، والجملة الثانية تفريع على هذا الحكم ، وبيان لمفهوم الجملة الأولى الدالة على اختصاص الحكم بصورة التعمّد .
ويؤيده ذكر كلمة الفاء الظاهرة في التفريع ، ومن الواضح أنّ المنفي في طرف المفهوم إنما هو الحكم المذكور في المنطوق ، لا هو مع شيء آخر ، فالمراد بقوله : «فلا شيء عليه» هو عدم وجوب إعادة الصلاة عليه ، ويؤيده قوله(عليه السلام) بعده : «وقد تمّت صلاته» فلا ينافي وجوب إعادة القراءة في مثل الفرض .
وبالجملة : فالتأمّل في الرواية يقضي بأنّ محطّ نظر الامام(عليه السلام) خصوص مسألة التمامية وعدمها ، ولكنّ الظاهر منها هو الاحتمال الأول ، فليتأمّل .
ثم إنّ الرواية كما عرفت تدلّ على عدم وجوب الإعادة على الناسي والساهي ، ومن لا يدري ، أي الجاهل ، ولكن هنا رواية اُخرى لزرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)تشتمل على ذكر الأول ين فقط حيث قال : قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال : «أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه»(1) .
هذا ويحتمل قويّاً اتحاد الروايتين  ، خصوصاً مع كون الراوي عن زرارة فيهما واحداً ، وهو حريز ، والاختلاف في السؤال والجواب يكون ناشئاً من الروات المتأخّرين عنه . وكيف كان فعبارات القدماء أيضاً خالية عن عدّ الجاهل في عداد الناسي والساهي ، ولكن هذا المقدار لا يوجب الاعراض عن الرواية ، بحيث يسقطها عن الحجيّة رأساً ، خصوصاً مع ذهاب جلّ المتأخّرين بل كلّهم إلى عدم
  • (1) التهذيب 2 : 147 ح577; الوسائل 6 : 86 . أبواب القراءة في الصلاة ب26 ح2 .