جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 235)

وحينئذ فيكون المراد من قوله(عليه السلام)  : «وأحبّ إليّ إن تمكّن كفّيك من ركبتيك» هو مجرّد استحباب وضع الكفّين بالفعل على الركبتين ، فتكون الرواية متضمّنة لحكمين :
حكم وجوبيّ; وهو وجوب الانحناء بقدر ما يمكن وصول أطراف الأصابع إلى عين الركبة .
وحكم استحبابيّ; وهو استحباب الوضع خارجاً ، وجعل الركبة مكاناً للكفّ .
ثانيهما : أن يكون المراد بقوله(عليه السلام) «فإن وصلت أطراف أصابعك . . .» ، هو وصول أطراف الأصابع إلى نفس الركبة ، وهو يصدق بالوصول إلى أعلاها ، من غير جهة الساق ، ويكون المراد بالجملة التي بعدها هو الوصول إلى قدر يتمكن معه من وضع الكفّين .
ففي الحقيقة تكون الجملتان الأخيرتان مفسّرتين للجملة الأولى المشتملة على وجوب إيصال أطراف الأصابع إلى عين الركبة ، بأنّ هذا المقدار لا يكون واجباً بتمامه ، بل القدر المجزي هو ما يدلّ عليه الجملة الثانية ، والمقدار المستحبّ هو ما يدلّ عليه الجملة الأخيرة ، فتكون الرواية بناءً على هذا الاحتمال متعرّضة لما يجب من الانحناء ، وما يستحبّ منه ، ولا دلالة لهاحينئذ على استحباب الوضع الحقيقي والتمكين أصلا .
هذا، والظاهر هو الاحتمال الأول ، ويؤيده تفريع الجملة الثانية على الجملة الأولى الظاهر في كون مفادها مستفاداً منها ، وظهور الجملة الأخيرة في الوضع والتمكين ، كما يدلّ عليه قوله(عليه السلام) في ذيل رواية زرارة المتقدمة : «فتجعل أصابعك في عين الركبة» كما لا يخفى .
وبالجملة: فالالتزام بكفاية بلوغ رؤوس الأصابع إلى الركبة الصادق ببلوغها
(الصفحة 236)

إلى أعلاها ممّا لا سبيل إليه ، ودعوى الشهرة(1) على ذلك ممّا لا تسمع ، لعدم كون المسألة معنونة في كتب قدماء الأصحاب رضوان الله عليهم .
نعم ذكر الشيخ في الخلاف في مسألة اعتبار الطمأنينة في الركوع أنّه قال أبو حنيفة: أنّها يعني الطمأنينة ، غير واجبة ، ولا يجب عنده أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه ، وقال في المبسوط(2) : وأقلّ ما يجزي من الركوع أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على ركبتيه مع الاختيار ، وما زاد عليه فمندوب إليه(3) .
وتبعه ابن إدريس في السرائر ، حيث إنّه ذكر هذه العبارة بعينها(4)، ويظهر من المعتبر أنّه لا يكون بين العبارات المختلفة بحسب الظاهر فرق من حيث المقصود ، لأنّه ادعى الاجماع على لزوم الانحناء إلى قدر تصل معه كفّاه إلى ركبتيه ، ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى أبي حنيفة ثم استدلّ عليه بعمل النبي(صلى الله عليه وآله) وبما رواه أنس قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «إذا ركعت فضع كفّيك على ركبتيك» ، وبرواية الثلاثة المتقدمة وبرواية زرارة المتقدمة أيضاً(5) .
وبالجملة: فالظاهر بملاحظة ما تقدّم هو عدم الاكتفاء بمجرّد وصول رؤوس الأصابع إلى الركبة ، لأنّ الظاهر أنّ أبا حنيفة أيضاً لا يقول بكفاية أقلّ من هذا المقدار ، فعدّه مخالفاً دليل على أنّ الإمامية، وكذا ما عدا أبي حنيفة من فقهاء العامة ، يقولون بلزوم أزيد من هذا المقدار كما هو ظاهر .
ثم إنّ الأصحاب قد اتفقوا على ما اشتملت عليه رواية زرارة ، من أنّ المرأة إذا
  • (1) كما عن المجلسي في البحار 82 : 119 ـ 120 .
  • (2) الخلاف1 : 348 مسألة 98 .
  • (3) المبسوط 1 : 111 .
  • (4) السرائر 1 : 240.
  • (5) المعتبر 2 : 193 .


(الصفحة 237)

ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلاّ تطأطأ كثيراً ، فترتفع عجيزتها(1) ، ومقتضاه كون ركوع المرأة أقلّ انحناء من ركوع الرجل ، لأنّ الظاهر أنّها في هذا الفرض لا تنحني إلاّ بمقدار يمكنها وضع اليد على الفخذ ، غاية الأمر استحباب الوضع عليه .
ولكنّه ذكر في الجواهر أنّه لا منافاة بين استحباب وضع اليدين فوق الركبتين ، وكون الانحناء بمقدار الرجال ، فيكون إطلاق الأصحاب بحاله ، مضافاً إلى أنّ ذلك لا يتمّ بناءً على الوضع الشرعي للركوع ، إذ لا منافاة في وضعه للانحنائين الخاصّين بالنسبة إلى المكلّفين ، بل وإن لم نقل بالوضع الشرعي وقلنا بالمراد الشرعي ، إذ لا مانع من تكليف الرجال بهذا الفرد من الركوع ، والنساء بالفرد الآخر بعد أن كان في اللغة لمطلق الانحناء(2) ، انتهى .
ولكنّه لا يخفى أنّ مجرّد وضع اليد على الفخذ مع الانحناء بمقدار الرجال ، لا يوجب عدم ارتفاع العجيزة التي وقع علّة للحكم المذكور في الرواية ، لأنّ الذي يوجب ذلك هو كون الانحناء قليلا كما هو واضح .
وأمّا الوضع الشرعي للركوع ، فقد عرفت سابقاً أنّه لا يكون للشارع في ذلك وضع خاصّ ، بل هو قد استعمله أيضاً في معناه اللغوي ، وهو مطلق الانحناء .
غاية الأمر أنّ له مراتب من حيث القلّة والكثرة وحينئذ فنقول : إنّ ضمّ هذه الرواية إلى الروايات المتقدمة يعطي التفصيل بين الرجل والمرأة ، بمعنى أنّ الرجل مأمور بمقدار من الانحناء ، والمرأة بأقلّ منه ، فما عن جامع المقاصد(3) من التصريح
  • (1) المقنعة: 111; مفاتيح الشرائع 1: 141; المهذّب 1: 93; الوسيلة : 95; السرائر 1: 225; مستند الشيعة 5 : 195.
  • (2) جواهر الكلام 10: 73 ـ 74 .
  • (3) جامع المقاصد 2: 284 .


(الصفحة 238)

بعدم الفرق بين الرجل والمرأة ممّا لا وجه له ظاهراً .

هل يجب الانحناء الحدوثي في الركوع؟

إنّ الركوع هل هو عبارة عن الانحناء بمعناه الحدوثي الذي مرجعه إلى أنّه من حين التلبّس بالانحناء يكون أخذاً في الركوع ، غاية الأمر إنّ صدق عنوانه عليه مراعى شرعاً ببلوغه إلى ذلك الحدّ الخاص ، فهو أمر تدريجي الوجود يتحقّق أولا بمرتبته الضعيفة إلى أن ينتهي إلى ذلك الحد ، أو أنّه عبارة عن المرتبة الخاصة من الانحناء ، وهي المرتبة البالغة ذلك الحدّ الشرعي والهويّ إليه يكون مقدّمة لتحققه كهويّ السجود؟ وجهان ، بل قولان :
حكي الأول عن التذكرة ، والذكرى ، والدروس ، والبيان ، والموجز الحاوي ، وكشف الالتباس،والجعفرية،وعن الشيخ الأنصاري(قدس سره)(1)،وقوّاه صاحب المصباح(2) .
وذهب صاحب الجواهر إلى الثاني ، وهو المحكيّ عن منظومة العلاّمة الطباطبائي حيث قال :
  • إذ الهوي فيهما مقدمة إذ الهوي فيهما مقدمة
  • خارجة لغيرها ملتزمة(3) خارجة لغيرها ملتزمة(3)
والثمرة بين القولين تظهر فيما لو هوى غافلا لا بقصد الركوع ، أو بقصد غيره من قتل حيّة أو عقرب مثلا ، ثم بدا له الركوع ، فعلى الأول لا يجوز بل يجب أن ينتصب ثم يركع وعلى الثاني يجوز .
وقد استدلّ في المصباح على مذهبه بالفرق بين هويّ الركوع وهويّ السجود ،
  • (1) تذكرة الفقهاء 3: 165 مسألة 247; الذكرى 3: 365; الدروس الشرعيّة 1: 176; البيان: 85 ; الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 79; وحكاه عن كشف الإلتباس والجعفريّة في جواهر الكلام 10: 78; كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : 157 .
  • (2) مصباح الفقيه، كتاب الصلاة: 325 ـ 327 .
  • (3) جواهر الكلام 10: 76 ـ 77; الدرّة النجفيّة: 126 .


(الصفحة 239)

فإنّ حقيقة السجود هو وضع الجبهة على الأرض ، والهوي خارج عنها ، بخلاف الركوع الذي قد فسّر بالانحناء الظاهر في إرادته بمعناه الحدثي ، وهو يقتضي أن يكون من حين التلبّس بفعل الانحناء أخذاً في الركوع ، إلى أن يتحقق الفراغ عنه ، وحكي عن الشيخ(قدس سره) إنّه اعترض على العلاّمة الطباطبائي بأنّ الظاهر من الركوع هو الانحناء الخاصّ الحدوثي الذي لا يخاطب به إلاّ من لم يكن كذلك ، فلا يقال للمنحني : إنحن .
نعم، لو كان المراد من الركوع مجرّد الكون على تلك الهيئة ، بالمعنى الأعمّ من الحادث والباقي صح ، لكن الظاهر خلافه ، فالهويّ وإن كان مقدّمة ، إلاّ أنّ إيجاد مجموعه لا بنية الركوع يوجب عدم تحقق الركوع المأمور به لأجل الصلاة ، انتهى .
ولكن يستفاد من بعض الروايات أنّ الهوي يكون خارجاً عن الركوع ، ومقدمة لتحققه ، وهو ما ورد في نسيان القنوت . فقد روى الشيخ بإسناده عن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال : «ليس عليه شيء» وقال : «إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثم ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء»(1) ، فإنّ الحكم بالرجوع قبل أن يصل إلى حدّ يمكنه أن يضع يديه على الركبتين يناسب أن يكون الهوي خارجاً من الركوع ، لأنّ ذلك يدلّ على بقاء محلّ القنوت قبل الوصول إلى ذلك المقدار .
فلو كان الهويّ داخلا في الركوع ، وكان الركوع عبارة عن الانحناء بمعناه الحدوثي ، لم يكن محلّ القنوت باقياً ، فلم يكن وجه للرجوع ، هذا مع أنّ التعبير بقوله : «وقد أهوى إلى الركوع» ، يشعر بكون الهوي مغايراً للركوع ، وقد وقع نظير هذا التعبير في عبارات الأصحاب كثيراً .
  • (1) التهذيب 2 : 131 ح507; الوسائل 6 : 286 . أبواب القنوت ب15 ح2 .