جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 321)

يكونان فردين من السهو ، لأنّ حيثية المقارنة لوقوعه أمر لا يرتبط بحقيقة السهو أصلا ، فلو فرض أنّ شخصاً سهى عن التسليم في مدّة قليلة ، بحيث لم يفت الموالات ، ولم يأت بشيء من المنافيات ، وشخصاً آخر سهى عنه في هذه المدة ، غاية الأمر أنّه أحدث ، لم يكن بينهما فرق من حيث السهو عن التسليم في مدّة قليلة غير مانعة عن صلاحيّة لحوق التسليم بسائر الأجزاء ، حتّى يلتئم الكلّ ، فدعوى شمول الحديث للشخص الثاني دون الأول تحكّم صرف ، لعدم الفرق بينهما من الحيثية الراجعة إلى ترك التسليم في مدّة قليلة أصلا ، والمفروض أنّ الحدث المانع عن التدارك مبطل مطلقاً ولو سهواً ، فلا وجه لصحة صلاة الثاني ، فالتحقيق في المسألة ما ذكرناه من الفرق بين الصورتين .
ومجمل الكلام في بيانه: أنّ بطلان الصلاة من جهة ترك التسليم إنما هو فيما لو ترك في المحلّ الذي لو أتى به في ذلك المحلّ لكان قابلا للحوقه بسائر الأجزاء ، واتصافه بوصف الجزئية للصلاة ، ومفاد حديث «لا تعاد» أنّ تركه في ذلك المحلّ لو كان مسبّباً عن سهو وذهول ، لما كان ذلك مضرّاً بصحة الصلاة .
وحينئذ فنقول : إنّ تركه سهواً ـ في المحلّ الذي لو أتى به فيه ، لكان قابلا لوقوعه جزءً من الصلاة ـ إنما يتحقق باستمرار السهو في جميع تلك المدّة ، ضرورة أنّ السهو في آن واحد لا يوجب تركه في محلّه ، ولذا لا إشكال في وجوبه لو سهى عنه  ، وتذكّر قبل فوت الموالات ، وقبل الإتيان بالمنافي ، ولا إشكال في أنّ استمرار السهو إنما هو في الصورة الأولى دون الثانية .
ضرورة أنّه لم يقع السهو عن التسليم فيها إلاّ في مدّة قليلة غير مانعة عن لحوق التسليم بسائر الأجزاء ، لو لم يتفق فعل المنافي بينهما ، فلم يكن ترك التسليم في محلّه مستنداً إلى السهو عنه ، بل إلى المنافي الذي يكون مبطلا مطلقاً ، كما هو المفروض في المسألة، فتدبّر جيّداً .

(الصفحة 322)


الفرع الثاني : اعتبار نيّة الخروج من الصّلاة بالسلام



هل تعتبر نية الخروج بالسلام المخرج أم لا؟ قولان . قال في الذكرى في وجه الوجوب : إنّ نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث هو خطاب للآدميّين ، ومن ثم تبطل الصلاة بفعله في أثنائها عمداً ، وإذا لم تقترن به نية تصرفه إلى التحليل كان مناقضاً للصلاة مبطلا لها(1) . انتهى .
ويرد على هذا الوجه أنّ كونه مناقضاً للصلاة مبطلا لها ، إنما هو لو وقع في الأثناء ، وأمّا لو وقع في موقعه وهو آخر الصلاة ، فلا وجه لأن يكون مناقضاً لها ومبطلا ، بل قد عرفت فيما سبق أنّ جعله محلّلا إنما هو لعدم كونه من سنخ أجزاء الصلاة ، وحينئذ فمع وقوعه في محلّه يكون محلّلا بحكم الشارع ، من دون احتياج إلى قصد المصلّي .
وأضعف من هذا الوجه  ، ما حكي عن غاية المراد(2) ، من أنّ التسليم عمل يخرج من الصلاة ، فيجب له النية ، لعموم «إنما الأعمال بالنيات» ، فإنّ احتياج التسليم إلى النية ممّا لا إشكال فيه ، إنما الكلام في الاحتياج إلى نية الخروج ، وهو لا يثبت بالدليل بعد وضوح أنّه ليس هنا عمل إلاّ التسليم ، لا كونه مخرجاً كما هو ظاهر .
وقد استدلّ(3) للقول بعدم الوجوب ـ مضافاً إلى الأصل ـ بإطلاق الأدلة السابقة ، وخصوص روايتي العيون والخصال المصرّحتين ببطلان الصلاة ، بإتيان
  • (1) الذكرى 3: 438 .
  • (2) غاية المراد 1 : 160 ، وقد ذكر الوجهين للوجوب وعدمه ، ثمّ قال : عدم الوجوب هو الأقرب .
  • (3) المستدلّ هو المحقّق الحائري(رحمه الله)  : 286 .


(الصفحة 323)

الصيغة الثانية في التشهد(1) ، كما يصنعه العامة ، معلّلا بأنّ تحليل الصلاة التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلّمت ، مع أنّ العامة لا يقصدون به الخروج ، فيدلّ ذلك على أنّ الخروج إنما هو من أحكام نفس السلام .
ولا يخفى أنّ التمسّك بالأصل لا مجال له ، لو قيل : بأنّ نية الخروج ملازمة عادة للإتيان بصيغة «السلام» ، بعد ملاحظة أنّه مخرج من الصلاة ، ومنه يظهر الخلل في التمسّك بالإطلاق لنفي الوجوب ، وأمّا الروايتان فغاية مدلولهما بطلان الصلاة ، لو وقعت الصيغة الثانية في الأثناء .
ومن الواضح أنّ بطلانها إنما هو لأجل وقوع كلام الآدمي في أثنائها ، وهو لا يحتاج إلى نية الخروج ، ضرورة أنّ الصلاة تبطل بذلك على أيّ تقدير ، كما أنّه لو وقعت الصيغة الأخيرة في الأثناء تبطل به مطلقاً ، فلا يستفاد منهما عدم اعتبار نية الخروج في محلّليّة ا لسلام ، فمن الممكن احتياجه إليها . هذا ، ولكنّ الظاهر عدم وجوب نية الخروج ، لكون المسألة عام البلوى ، فلو كانت واجبة لتواتر ذلك ، ولم تكن المسألة مورداً للشكّ أصلا .
ثم إنّه بناءً على ما ذكرنا من أنّ السلام المحلّل المخرج إنما هي صيغة «السلام عليكم » يجب أن ينوى بها الخروج ، بناءً على لزوم نيته ، ولا يجوز أن ينوي الخروج بصيغة السلام علينا ، ومنه يظهر أنّ مراعاة الاحتياط على المذهب المختار تقتضي الإتيان بالصيغة الثانية رجاءً ، ثم الإتيان بالصيغة الأخيرة مع نية الخروج .
وأمّا بناءً على القول بالتخيير ، فلا يمكن الاحتياط أصلا ، لأنّه إمّا أن ينوي الخروج بصيغة السلام علينا ، أو لا ينوي بها ، بل ينوي بالصيغة الأخيرة ، فعلى الأول خالف القول بتعيّن الأخيرة للتسليم ، كما أنّه على الثاني تكون الصيغة الثانية زيادة مبطلة ، لأنّه لم ينو بها الخروج مع اعتبار نيته في حصول التحلّل ، وتحقق
  • (1) عيون أخبارالرضا (عليه السلام)
  • 2: 123; الخصال: 604; الوسائل 6: 410. أبواب التشهد ب12 ح3 وج 7: 286 ح2.


(الصفحة 324)

الخروج ، ومنه يظهر الخلل فيما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين ، في كتاب صلاته ، من تحقق الاحتياط ، بناءً على القول بالتخيير ، بالإتيان بالصيغتين ، وقصد الخروج بما عيّنه الشارع له على تقدير التعيّن ، وعلى التقدير الآخر يعيّن في نفسه إحداهما(1) ، فتأمّل .

الفرع الثالث : كيفيّة تسليم الإمام والمأموم والمنفرد



مقتضى الأخبار والروايات المأثورة عن العترة الطاهرة(عليهم السلام) ، أنّ الإمام يسلّم تسليمة واحدة ، كرواية أبي بصير ليث المرادي قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : «إذا كنت في صفّ فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لأنّ(2) عن يسارك من يسلّم عليك، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة»(3) . وهذه الرواية تدلّ على اعتبار وقوعه مستقبل القبلة .
ورواية عبدالحميد بن عوّاض عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام فتسليمتين وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة»(4) . وهذه تدلّ على إجزاء تسليمة واحدة عن اليمين .
ورواية منصور قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام)  : «الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلّم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة»(5) .
  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري(رحمه الله)  : 287 .
  • (2) هكذا في الوسائل والكافي، والظاهر بدل لأن، إذا كان، كما لا يخفى (منه).
  • (3) الكافي 3 : 338 ح7 ; الوسائل 6 : 419. أبواب التسليم ب2 ح1.
  • (4) التهذيب 2: 92 ح345; الإستبصار 1: 346 ح1303; الوسائل 6: 419. أبواب التسليم ب2 ح3.
  • (5) التهذيب 2: 93 ح346; الإستبصار 1: 346 ح1304; الوسائل 6: 420. أبواب التسليم ب2 ح4.


(الصفحة 325)

ورواية الفضلاء عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره»(1) . وهذه مطلقة بل عامّة من حيث الإمام والمأموم ، بل والمنفرد .
ورواية أبي بصير المتقدمة(2) المشتملة على كيفية تسليم الإمام والمأموم والمنفرد على التفصيل .
ورواية أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : إنّي اُصلّي بقوم، فقال : «سلّم واحدة ولا تلتفت قل: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم»(3) .
ورواية أنس بن مالك : أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يسلّم تسليمة واحدة(4) . هذا كلّه في الإمام .
وأمّا المأموم فمقتضى الروايات إنّه يسلّم تسليمتين إن كان على شماله أحد ، وتسليمة واحدة إن لم يكن على شماله أحد ، وبعضها وإن كان مطلقاً ، إلاّ أنّه يقيّد بما يدلّ على التفصيل .
والروايات كثيرة : منها رواية أبي بصير ليث المرادي المتقدمة ، ومنها : رواية عبدالحميد المتقدمة ، ومنها : رواية منصور المتقدمة ، ومنها : رواية أبي بصير المفصّلة المتقدمة .
وهنا رواية تدلّ على أنّ المأموم يسلّم ثلاث تسليمات، وهي رواية المفضّل بن عمر قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)  : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار؟ قال : «لأنّ الملك الموكّل يكتب الحسنات على اليمين، والذي يكتب السيّئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات، فلهذا يسلّم على اليمين دون
  • (1) التهذيب 2: 93 ح348; الإستبصار 1: 346 ح1306; الوسائل 6: 420. أبواب التسليم ب2 ح5.
  • (2) الوسائل 6 : 393. أبواب التشهد ، ب3 ح2 .
  • (3) التهذيب 3 : 48 ح168; الوسائل 6 : 421. أبواب التسليم ب2 ح9 .
  • (4) سنن البيهقي 2 : 179 .