(الصفحة 408)
(الصفحة 409)
حول السهو
إعلم أنّ الصلاة حيث تكون مركّبة من عدّة أجزاء، ومشروطة بعدّة شرائط، وممنوعة بعدّة موانع، يكون وجودها مخرّباً ومانعاً عن انطباق عنوان الصلاة على المأتيّ به من الأفعال والأقوال بترقّب انطباق ذلك العنوان عليها، فلا محالة قد يقع فيها الاختلال من ناحية ترك بعض الأجزاء أو الشرائط، أو فعل بعض الموانع.
والغالب أنّ الخلل الواقع فيها بسبب شيء من ذلك يكون مسبباً عن السهو، ولا يتحقق مع العمد، ضرورة أنّ المكلّف القاصد للإمتثال، والمريد لإفراغ الذمة لايترك شيئاً عمداً ممّا اعتبر وجوده في المأمور به جزءً أو شرطاً، مع العلم باعتباره فيه، وعدم إمكان تحقّقه بدونه، وكذا لا يصدر عنه شيء من الموانع مع الالتفات إلى مانعيته وكونه مخرّباً له.
ثمّ إنّ حقيقة السهو هو الذهول والغفلة عن الواقع وخفائه وعزوبه عن الذهن، وهو على قسمين:
فإنّه قد يكون السهو مقارناً للالتفات إليه والتوجّه إلى خفاء الواقع، وقد
(الصفحة 410)
لايكون مقارناً له من حيث الزمان، بل يقع الالتفات إليه بعد زواله وانعدامه.
والأوّل: هو الشك الذي عبارة عن التردّد، فإنّ الشاك أيضاً يكون ذاهلاً عن الواقع، وإلاّ لا يكون متردّداً فيه، غاية الأمر أنّه يكون حافظاً لسهوه وملتفتاً إلى خفاء الواقع، فهو جاهل بالجهل البسيط.
والثاني: هو المعبّر عنه بالسهو المقابل للشك، والمراد به هو السهو الذي لا يكون الساهي حافظاً لسهوه حال السهو ومقارناً له، بل يقع التوجّه والالتفات إليه بعد زواله، فهو جاهل بالجهل المركّب.
وممّا ذكرنا ـ من انقسام السهو إلى قسمين، وكون الشكّ من أفراد السهو حقيقة ـ ، ظهر أنّ إطلاق السهو على الشكّ ـ كما في كثير من النصوص مثل قوله(عليه السلام) : «إذا سهوت فابن على الأكثر»(1). وقوله(عليه السلام) : «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً»(2) ـ ، لا يكون على سبيل المجاز والمسامحة، كما يظهر من المتأخّرين ، فإنّ قوله(عليه السلام): «إذا لم تدر...» ظاهر بل صريح بملاحظة التفريع، في أنّ الشكّ كان من آثار غيبوبة الواقع وخفائه عن الذهن كما هو غير خفي.
ثمّ إنّ الساهي الذي لم يكن حافظاً لسهوه وملتفتاً إلى خفاء الواقع بل اعتقد خلافه وأتى بما يقتضيه اعتقاده من فعل ما يعتقد تركه من الشرائط أو الأجزاء أو ترك ما يعتقد فعله منهما، لا يكون في حال سهوه محكوماً بحكم من وجوب التدارك أو الإعادة أو عدم وجوب شيء منهما الراجع إلى المضيّ في الصلاة وإتمامها، لأنّه يكون غافلاً عن الواقع ولا يمكن أن يتوجّه إليه التكليف إلاّ بعد زوال سهوه وانكشاف الواقع.
وهذا بخلاف الساهي الذي يكون ملتفتاً إلى سهوه حينه، وجاهلاً بالجهل
- (1) التهذيب 2: 349 ح 8 144; الوسائل 8 : 213 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح3.
- (2) الكافي 3: 353 ح 7; التهذيب2: 84 1 ح733; الوسائل 8 : 216. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب10 ح1 .
(الصفحة 411)
البسيط، فإنّه لابدّ من توجيه التكليف بوجوب الإعادة أو التدارك أو عدم الوجوب إليه حين سهوه وإن لم يكن زائلاً بعد، لأنّه يكون مردّداً شاكّاً بالنسبة إلى الواقع.
وبالجملة: فلابدّ في المقام من التعرّض لحكم كلتا صورتي السهو وأمّا الإخلال العمدي فقد عرفت أنّه لا يجتمع مع قصد الامتثال وإرادة إفراغ الذمّة عن عهدة تكاليف الآمر.
نعم، يمكن تحقّقه مع الجهل بالحكم بالجهل المركّب، وتفصيل الكلام في هذا المقام يتوقف على التكلّم في القواعد المستفادة من النصوص الواردة عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين التي يكون كلّ واحدة منها ضابطة لحكم كثير من الفروع المتصوّرة في المقام ونبتدئ بما هو العمدة منها، وهي القاعدة المستفادة من حديث «لا تعاد» المتقدّم الذي يكون صحيحاً من حيث السند وقد عمل به الأصحاب رضوان الله عليهم.
مقتضى حديث «لا تعاد»
مقتضى هذاالحديث هوعدموجوب الإعادة إلاّمن ناحية شيءمن الاُمور الخمسة المذكورة فيه، وقد عرفت سابقاً أنّ مورده هو خصوص صورة السهو ولا يشمل العالم العامدكماعن بعض الأعاظم(1)،بلولاالجاهل أيضاًكما عن بعض آخر(2).
نعم، الجاهل القاصر الذي يعتقد صحّة عمله لكون جهله جهلاً مركّباً، يمكن أن يكون مشمولاً للحديث، وعلى هذا فالحديث يشمل كلتا صورتي السهو الراجعتين إلى الجهل البسيط والمركّب بالنسبة إلى الموضوع قطعاً، وبالنسبة إلى الحكم على احتمال بعيد.
- (1) نهاية الأفكار 3 : 434 .
- (2) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري(رحمه الله): 315 ـ 316.
(الصفحة 412)
وكيف كان، فالكلام في الصحيحة في هذاالمقام تارة يتعلّق بالعقد السلبي المشتمل على المستثنى منه المحذوف، واُخرى بالعقد الايجابي المشتمل على المستثنى المذكور.
أمّا الكلام فيها من الحيثية الاُولى فيقع من جهات:
الاُولى: الظاهر كما مرّ غير مرّة اختصاص عدم وجوب الإعادة بخصوص صورة السهو الشاملة للقسمين المتقدّمين ، وأمّا العامد الملتفت فهو خارج عن مورده قطعاً، لأنّه لا يناسبه الحكم بلزوم الإعادة أو عدمه، بل المناسب له هو الحكم عليه بلزوم الاتيان بأصل الصلاة، وأمّا الجاهل بالحكم فإن كان جهله بسيطاً فهو أيضاً خارج عن مصبّ الحديث ; وإن كان مركّباً فقد عرفت أنّه يمكن ـ على بعد ـ القول بشمول الحديث له فيما إذا كان قاصراً.
الثانية: قد عرفت أنّ الخلل الواقع في الصلاة قد يكون مسبّباً عن الاخلال ببعض ما يعتبر وجوده فيها شطراً أو شرطاً، وقد يكون ناشئاً عن إيجاد شيء ممّا يكون وجوده مانعاً ومخرّباً كالموانع، وحينئذ فهل الحديث يشمل كلتا الصورتين أو يختصّ بالصورة الاُولى؟ وجهان:
من أنّه حيث يكون المستثنى منه محذوفاً والإستثناء مفرغاً والحذف دليل العموم، فلابدّ من التعميم.
ومن أنّه حيث أنّ الظاهر كون المستثنى منه من سنخ المستثنى، والاُمور الخمسة المذكورة في الحديث لا تخلو ممّا اعتبر وجوده بنحو الجزئية أو الشرطية، فالظاهر أنّ المستثنى منه المحذوف من سنخ تلك الاُمور.
وما ذكر من أنّ الحذف دليل العموم إنّما يصحّ في خصوص لزوم الاجمال إن لم يحمل على العموم، بخلاف مثل المقام.
وبالجملة: فحيث لا يكون في البين لفظ حتى يتمسك بإطلاقه فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن.