جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 426)

لأنها تشمل زيادة الركعة وغيرها من الأجزاء الركنية وغيرها، بل وغير ما هو سنخ الصلاة، كما أنّها تشمل العامد والساهي والجاهل. ودونها من حيث الشمول رواية زرارة وبكير حيث إنّها تختصّ بالصلاة المكتوبة كما أنّها لا تشمل العامد، من جهة قوله: «إذا استيقن» الظاهر في وقوع الزيادة نسياناً، لكنّها أعمّ من زيادة الركعة وغيرها من الأجزاء، بل ومن الاُمور التي لا تكون من سنخ الصلاة، بخلاف رواية زرارة المشتملة على كلمة ركعة، فإنّها تختص بظاهرها بزيادة الركعة.
لكن يقع الكلام بعد ذلك في اتّحاد هاتين الروايتين وتعدّدهما، ثم على تقدير الاتحاد يدور الأمر بين الزيادة السهوية والنقيصة السهوية، والظاهر أنّه مع دوران الأمر بينهما يكون الترجيح مع الثاني، لأنه يكفي في وقوع النقيصة سهواً تعلّق السهو بها الموجب لغيبوبتها عن الذهن، فلا يتعلّق بإيجادها الإرادة حتّى توجد.
وأمّا الزيادة السهوية فلا يعقل أن تقع سهواً بحيث صار السهو عنها موجباً لإيجادها، كيف والفعل الاختياري مسبوق بالإرادة التي هي فرع التوجّه إلى المراد، بل لابدّ أن يتعلّق السهو بشيء آخر، كمن يأتي في صلاته بشيء من القواطع نسياناً فإنّ معنى النسيان المتعلّق به هو النسيان المتعلّق بأصل اشتغاله بالصلاة أو بحكم ذلك القاطع. وأمّا النسيان المتعلّق بنفس القاطع فلا يعقل أن يكون سبباً لحصوله، وقد مرّ شطر من الكلام على ذلك في معنى حديثي الرفع ولا تعاد، فراجع.
وكيف كان، فرواية أبي بصير الدالة بظاهرها على وجوب الإعادة في مطلق الزيادة وإن كان ظاهرها الإطلاق ، إلاّ أنّ شمولها لغير الساهي الشامل للجاهل مطلقاً كما عرفت محلّ تأمّل، لأنّ المسلم المكلّف القاصد للامتثال العالم بالمأمور به كماً وكيفاً لا يعقل أن يزيد عليه ما يعلم بخروجه عنه، خصوصاً لو كان المأمور به، العبادة التي غايتها الخضوع والخشوع في مقابل الحق جلّ وعلا.
وبالجملة: فشمول مثل الحديث للزيادة العمدية محلّ تأمّل بل منع . نعم يقع
(الصفحة 427)

الكلام بعد ذلك في إطلاقه من حيث الركعة وغيرها من الأجزاء، بل وغير ما هو من سنخ أجزاء الصلاة. والظاهر أيضاً عدم شموله للأخير، لأنّ المتفاهم من عنوان الزيادة هو كون الزائد من سنخ المزيد عليه، كما أنّه يمكن أن يقال: بعدم شموله لزيادة غير الركعة،لأنّ التعبير بالزيادة ظاهر في أنّ النظر إنّما هو إلى جهة كمّية الصلاة لا كيفيتها، لأنّ عنوان الزيادة يستعمل غالباً في الكميات دون الكيفيات، والمراد بكمية الصلاة هو مقدار الركعات المعتبرة فيها وهي الواحدة والإثنتان والثلاث والأربع كما أنّ المراد بكيفيتها هي الأجزاء والخصوصيّات المعتبرة فيها، من القراءة، والركوع، والسجود، ونحوها، فالرواية بملاحظة ما ذكرنا ظاهرة في أنّ المراد بالزيادة هي الركعة والركعتان ونحوهما اللّتان لهما دخالة في الصلاة من جهة كميتها، فلا تشمل زيادة أقلّ من ركعة واحدة.
ثمّ إنّه أفاد بعض الأعاظم من المعاصرين(قدس سره) في وجه عدم دلالة الحديث على زيادة غير الركعة: أنّ الظاهر كون الزيادة في الصلاة من قبيل الزيادة في العمر في قولك: زاد الله في عمرك، فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة ظرفاً له هو الصلاة، فينحصر المورد بما كان الزائد مقداراً يطلق عليه الصلاة مستقلاًّ كالركعة ونحوها(1).
ويرد عليه، بوجود الفرق بين المثال وبين المقام، فإنّ العمر الذي هو عبارة عن الحياة يصدق على الزمان الطويل والقصير حتى الساعة، فإنّ زيادة ساعة في العمر يصدق عليها زيادة العمر، وهذا بخلاف المقام فإنّه لا يصدق عنوان الصلاة على الركعة التي زيدت في الصلاة، ومجرّد صدقها على الركعة في بعض المقامات كصلاة الاحتياط وصلاة الوتر ونحوهما لا يصحّح الصدق عليها مطلقاً كما لا يخفى.
كما أنّ دعوى لزوم تخصيص الأكثر ـ لو فرض الاطلاق للحديث ـ بحيث يشمل زيادة غير الركعة أيضاً، لقيام الدليل على عدم بطلان الصلاة بزيادة كثير من
  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري(رحمه الله) : 312 .


(الصفحة 428)

أجزاء الصلاة سهواً.
مدفوعة، بأنّ المستهجن إنّما هو تخصيص الأكثر لا تقييد المطلق بنحو يلزم خروج أكثرالأفراد كما قرّر في محلّه، والمقام من هذا القبيل كما هو واضح.
ثمّ إنّه على تقدير ثبوت الاطلاق للحديث من جهة زيادة الركعة وغيرها من أجزاء الصلاة، فهل اللاّزم تقييده بمثل رواية زرارة المتقدمة المروية في الكافي في باب السهو في الركوع المشتملة على كلمة ركعة أم لا؟ وجهان مبنيّان على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية المذكورة فيها وعدمه.
توضيح ذلك بنحو الإجمال: إنّا قد حقّقنا في باب المفهوم والمنطوق من مباحث الاُصول أنّ القضايا الشرطية على قسمين:
الأوّل: أن لا تكون القضية مشتملة على قيد زائد على المحكوم به والمحكوم عليه، بل كان الشرط سبباً لثبوت الجزاء من دون زيادة.
الثاني: أن تكون القضية مشتملة على قيد زائد على المحكوم عليه والمحكوم به، والأوّل لا يكون له مفهوم دون الثاني، فإنّ المفهوم إنّما هو نتيجة أخذ القيد الزائد، بضميمة أنّه لو لم يكن له دخل في ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لكان ذكره لغواً، واللغو لا يكاد يصدر من المتكلّم، القاصد للتفهيم، العارف بكيفية المحاورة(1).
وحينئذ فيقع الكلام في المقام في رواية زرارة، وأنّ أخذ استيقان زيادة الركعة إنّما هو كزيادة قيد المكتوبة، فهو أيضاً قيد زائد دخيل في ثبوت المحكوم به، أو أنّ أخذ استيقان زيادة الركعة ليس إلاّ لبيان المحكوم عليه، الظاهر هو الثاني. وحينئذ فلا تكون لها مفهوم حتى يقيّد بها إطلاق رواية أبي بصير على تقدير ثبوت الإطلاق لها.
  • (1) نهاية الاُصول: 298 .


(الصفحة 429)

وكيف كان، فقد عرفت أنّها لا تدلّ على أزيد من وجوب الإعادة لو زاد ركعة سهواً، فهي أيضاً من جملة الروايات الدالة على بطلان الصلاة بزيادة ركعة. وانقدح من جميع ذلك أنّه ليس في باب الزيادة من الروايات المأثورة ما يدلّ بظاهرها على وجوب الإعادة من جهة مطلق الزيادة.

حكم زيادة الركعة

إعلم أنّ في مسألة زيادة الركعة أخباراً مختلفة بحسب الظاهر، فكثير منها تدلّ بإطلاقها على وجوب الإعادة بزيادة الركعة، كرواية أبي بصير المتقدّمة على ما استظهرنا منها، ورواية زرارة المتقدّمة المروية في الكافي(1)، ورواية زيد الشحّام قال: سألته عن الرجل يصلّي العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: «إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد»(2).
وروايتي منصور بن حازم وعبيد بن زرارة المتقدّمتين المشتملتين على أنّه «لا يعيد الصلاة من سجدة بل يعيدها من ركعة»(3); بناءً على أن يكون المراد بالركعة هي الركعة المصطلحة.نعم، لواُريدبهاالركوع الواحدكمايشهدبذلك مقابلتها بالسجدة الواحدة، يستفاد منها حكم زيادة الركعة المصطلحة بالأولوية كما هو واضح.
ورواية الأعمش عن جعفر بن محمّد في حديث شرائع الدين قال: «والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصّرت أفطرت، ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته لأنّه قد زاد في فرض الله عزّوجلّ»(4). والظاهر أنّ النظر فيها إلى حال العمد
  • (1) الوسائل 8 : 231. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح1 و 2 .
  • (2) التهذيب 2: 352 ح 1461; الوسائل 8 : 232. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح3.
  • (3) الوسائل 6: 319 . أبواب الركوع ب14 ح2 و3 .
  • (4) الخصال: 604 ح9; الوسائل 8 : 508 . أبواب صلاة المسافر ب17 ح8 .


(الصفحة 430)

كما هو شأن العامّة القائلين بالتخيير في السفر بين الإتمام والتقصير.
وطائفة من الأخبار تدلّ على التفصيل بين ما إذا جلس في الرابعة، أو جلس فيها بقدر التشهّد على اختلافها، وبين ما إذا لم يجلس فيها مطلقاً أو بذلك القدر بالحكم بالصحّة في الصورة الاُولى دون الثانية.
كرواية جميل بن درّاج عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى خمساً؟ فقال: «إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته»(1).
ورواية جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال في رجل صلّى خمساً: «إنّه إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة»(2).
ورواية محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً؟ قال: «إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ثم يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات، ويضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة»(3).
ورواية اُخرى له قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل استيقن بعدما صلّى الظهر أنّه صلّى خمساً؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم. قال: «إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه»(4). هذه هي الروايات الواردة في هذا الباب.
وأمّا الفتاوى فالمشهور بين العامّة، صحّة الصلاة وعدم وجوب إعادتها مع
  • (1) التهذيب 2: 194 ح 766; الاستبصار 1: 377 ح 1431; الوسائل 8 : 232. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح4.
  • (2) الفقيه 1: 229 ح 1016; الوسائل 8 : 232. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح6.
  • (3) الفقيه 1: 229 ح1017; الوسائل 8 : 233. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح7.
  • (4) التهذيب 2: 194 ح 765; الاستبصار 1: 377 ح 1430; المقنع: 103; الوسائل 8 : 232. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح5 .