(الصفحة 451)
اختصاص مورد الأخبار النافية للسهو في الأوّلتين بخصوص الشكّ في عددهما فيصير مدلولها أنّ الشكّ في الأوّلتين في عددهما يوجب الإعادة، فإنّ اللاّزم باعتبار كونهما فرض الله إحراز سلامتهما، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون متلوّ كلمة ـ في ـ وهو الركعتان الاُولتان، ظرفاً لنفس صفة الشكّ بحيث كانت هذه الصفة واقعة فيهما، أو تكون الركعتان الاُولتان متعلّقتين للشكّ، بحيث تعلق الشكّ بهما وصارتا مشكوكتين، لأنّه على التقدير الأول أيضاً يكون متعلّق الشكّ هو الركعتان الاُولتان كما في التقدير الثاني.
ولكن ذلك كلّه إنّما هو بعد عدم تماميّة الركعة الثانية، وإلاّ فلو فرض تماميّتها بما ستعرف تحقيقه لا يكون الشكّ فيهما حينئذ، بل الشكّ في تحقق الركعة الثالثة وعدمه، ضرورة مفروغيّة تحقق الأوّلتين، فإطلاق الشكّ بين الاثنتين والثلاث إنّما هو فيما لو فرغ عن الإثنتين قطعاً، وشكّ في تحقق الثالثة وعدمه.
ولذا اعترضنا في حاشية العروة على القول بأنّه يجب في الشكّ بين الأربع والخمس في حال القيام الجلوس لينقلب شكّه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع فيعمل عمله(1)، بأنّه لم يدلّ دليل على وجوب هذا الجلوس ليتحقق الانقلاب، بل ذكرنا أنّ الوجه في ذلك هو أنّ هذا الشاك حيث يكون في حال القيام وهو ابتداء الركعة فلم يحرز الركعة الرابعة بعد، بل هو بالنسبة إلى الركعات التامّة في ذلك الحال شاك بين الثلاث والأربع، لأنّه لا يدري ثلاثاً صلّى أم أربعاً.
فاللاّزم بمقتضى وجوب البناء على الأكثر الذي مرجعه في المقام إلى لزوم البناء عملاً على أنّه صلّى أربعاً، هدم القيام لكونه زيادة، كما إذا علم مثلاً بكونه صلّى أربعاً والقيام زيادة، فمنشأ هدم القيام ما ذكرنا لا ما ذكروه، فإنّه يرد عليهم أنّه لا موجب له ولا مصحّح كما هو واضح.
- (1) العروة الوثقى في احكام الشكّ : 289، فصل في الشك في الركعات مسألة 2، الشكّ بين الأربع والخمس.
(الصفحة 452)
وبالجملة: فلا إشكال في أنّ الشكّ في الأوّلتين إنّما يتحقق قبل إكمالها، وإلاّ فبعد الإكمال لا يكون متعلّق الشكّ إلاّ ركعة أُخرى غيرهما .
بما يتحقّق إكمال الركعتين؟
يقع الكلام فيما به يتحقق إكمال الركعتين وفيه وجوه أربعة:
أحدها: أنّه يتحقق برفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وقد استظهر ذلك من المشهور(1).
ثانيها: تحقق الإكمال بالركوع من تلك الركعة، وقد نقله في محكيّ المصابيح عن السيد ابن طاووس في البشرى، وحكي عن بعض آخر أيضاً(2).
ثالثها: الإكتفاءبوضع الجبهة في السجدة الثانية وإن لم يشتغل بالذكر. ومال إليه في ظاهر الذكرى حيث قال في محكيه: لم أستبعد صحته، لحصول مسمّى الركعة(3).
رابعها: الاكتفاء بإكمال الذكر الواجب في السجدة الثانية، وإن لم يرفع رأسه منها، واختاره الشهيد الثاني في محكيّ الروض والروضة والمسالك، ونسب إلى الشهيد الأوّل أيضاً(4). وعن بعض متأخّري المتأخّرين، الالتزام بكفاية مسمّى السجود الذي يتحقق بالفراغ من السجدة الاُولى(5). واحتمل بعض الأعاظم من
- (1) مدارك الأحكام 4 : 257 ; جواهر الكلام 12: 337 .
- (2) جواهر الكلام 12: 339.
- (3) الذكرى 4 : 81; جواهر الكلام 12: 340.
- (4) روض الجنان : 351; الروضة البهيّة 1: 329; مسالك الأفهام 1 : 294; الذكرى 4: 81 ; جواهر الكلام 12: 340; مدارك الاحكام 4 : 257 .
- (5) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 179.
(الصفحة 453)
المعاصرين توقّف تحقق الإكمال على الفراغ من التشهد لو لم يكن مخالفاً للإجماع(1).
وكيف كان، فاعلم أنّ هذه المسألة لم تكن معنونة في كتب قدماء الأصحاب رضوان الله عليهم، والظاهر أنّ أوّل من تعرّض لها هو السيد ابن طاووس الذي كان يعيش في النصف الثاني من القرن السادس، فإنّه قد تعرّض لها في كتاب البشرى على ما حكي عنه.
وحينئذ فدعوى الاجماع على شيء من الوجوه المتقدّمة أو ردّ شيء منها بمخالفته للإجماع ممّا لا وجه لها أصلاً، لكون المسألة مستحدثة، ولم يكن في الأزمنة السالفة منها ذكر ولا أثر، فاللازم ملاحظة نفس الوجوه.
فنقول: منشأ القول بتحقق الإكمال بالركوع هو دعوى كون المراد بالركعة هو الركوع الواحد، فإذا تحقق الركوع في الركعتين يصدق إكمالهما، ولكن قد عرفت أنّ المتبادر عن المتشرّعة هو مجموع القراءة والركوع والسجود، وقد استعملت الركعة بهذا المعنى في كثير من النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة، والمتحصل من ملاحظة مجموعها أنّ الركعة حقيقة شرعية في المجموع.
ومنشأ القول بتحقّقه بمسمّى السجود هو ملاحظة أنّ عدم تحمّل الركعتين الأوّلتين للشك والسهو إنّما هو من جهة كونهما فرض الله، ومن المعلوم أنّ فرض الله هو طبيعة السجود لأنّ الإخلال بالسجدة الواحدة لا يوجب الإعادة، بل اللاّزم قضاؤها بعد الصلاة.
ويرد عليه أنّ عدم إيجاب الإخلال بالسجدة الواحدة للإعادة لا يقتضي خروج السجدة الثانية من الركعة، فإنّ الاخلال بالقراءة مثلاً أيضاً يكون كذلك مع وضوح كونها من أجزاء الركعة، بناءً على ما عرفت من أنّ المراد منها ليس هو الركوع الواحد بل المجموع المركّب منه، ومن القراءة والسجدتين.
- (1) كتاب الصلاة للمحقق الحائري: 355.
(الصفحة 454)
وبالجملة: لا ينبغي الاستشكال في كون السجدة الثانية أيضاً من أجزاء الركعة. هذا مضافاً إلى أنّ هذا القول لم يعلم القائل به، وإن استظهره في المصباح(1)عن بعض متأخّري المتأخّرين، كما أنّ دعوى جزئية التشهد للركعة الثانية كما احتملها بعض الأعاظم من المعاصرين في كتابه في الصلاة(2)، مدفوعة بأنّ الظاهر خروجه عنها كما يستفاد من رواية الفضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام)، المروية في محكيّ العيون والعلل للصدوق عليه الرحمة، قال(عليه السلام): «وإنّما جعل التشهّد بعد الركعتين لأنّه كما تقدّم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضاً أخّر بعدها التشهد والتحية والدعاء»(3). فهذا الاحتمال لا شاهد له، فلم يبق إلاّ الوجوه الثلاثة الاُخر.
ويظهر من الشيخ المحقّق الأنصاري(قدس سره) تقوية الوجه الرابع من الوجوه الأربعة المتقدّمة، وهو تحقّقه بإكمال الذكر الواجب، حيث قال فيما حكاه عنه في المصباح: وفي تحقّقه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قويّ لا لخروجه به عن الركعتين، فإنّ كونه في الركعتين ممّا لا ينكر عرفاً. لكن لا ينافي ذلك صدق تحقق الركعتين، وتيقّنهما الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الأخبار ، ولا منافاة بين تحقق الماهيّة وعدم الفراغ من الشخص، نعم لو ثبت من الأدلة إبطال الشكّ في العدد في الأوّلتين، توجه ما ذكروه(4)، انتهى.
وأورد عليه في المصباح بأنّ مناط البطلان دخول الشكّ في الأوّلتين وهو حاصل ما لم يتحقق الفراغ منهما، وهو لا يتحقق إلاّ بالفراغ من الشخص الذي هو
- (1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 564 .
- (2) كتاب الصلاة للمحقق الحائري: 355 .
- (3) عيون اخبار الرضا (عليه السلام)
- 2: 108; علل الشرائع: 262; الوسائل 6: 395 .أبواب التشهد ب3 ح6.
- (4) كتاب الصلاة للشيخ الأعظم : 239 .
(الصفحة 455)
متلبّس به، فمتى عرض الشكّ قبل أن يفرغ منهما يصير شاكّاً; في أنّ هذه الركعة التي هو مشغول بها بالفعل هل هي الثانية أو الثالثة؟ كما لو عرض هذا الشكّ في حال القيام، وأمّا لو عرض بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فلا يتعلّق شكّه حينئذ بالأوّلتين بل بأنّه هل صلّى الثالثة أم لا(1)؟ انتهى.
ويؤيّد بل يدلّ على أنّ محقّق الإكمال هو رفع الرأس من السجدة الثانية كما نسب إلى المشهور(2) واختاره في المصباح(3)، مضافاً إلى وضوح كون رفع الرأس من واجبات الصلاة، فلابدّ من أن يكون جزءً لنفس الركعة التي رفع الرأس من سجدتها; ويدلّه بعض الروايات الواردة في صلاة جعفر(عليه السلام).
مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) لجعفر بن أبي طالب: ألا أمنحك ـ إلى أن قال: ـ تصلّي أربع ركعات إذا شئت، إن شئت كلّ ليلة ـ إلى أن قال: ـ تفتتح الصلاة ثم تكبّر خمس عشرة مرّة تقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله، ثم تقرأ الفاتحة وسورة وتركع فتقولهنّ في ركوعك عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهنّ عشر مرّات، وتخرّ ساجداً فتقولهنّ عشر مرّات في سجودك، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرّات، ثم تخرّ ساجداً فتقولهنّ عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرّات...، قال أبو جعفر(عليه السلام) : فذلك خمس وسبعون مرّة»(4).
وجه الدلالة واضح، فإنّه لو لم يكن رفع الرأس من السجدة الثانية من أجزاء الركعة لما كان وجه لعدّ ما يقال بعده من عشر مرّات في جملة التكبيرات والقول بأنّ في كلّ ركعة خمس وسبعون مرّة، كما هو غير خفي. وهذا القول هو الظاهر.
- (1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 564 .
- (2) جواهر الكلام 12 : 337 .
- (3) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 563.
- (4) الفقيه 1: 347 ح 1536; الوسائل 8 : 51 . أبواب صلاة جعفر ب1 ح5 .