(الصفحة 454)
وبالجملة: لا ينبغي الاستشكال في كون السجدة الثانية أيضاً من أجزاء الركعة. هذا مضافاً إلى أنّ هذا القول لم يعلم القائل به، وإن استظهره في المصباح(1)عن بعض متأخّري المتأخّرين، كما أنّ دعوى جزئية التشهد للركعة الثانية كما احتملها بعض الأعاظم من المعاصرين في كتابه في الصلاة(2)، مدفوعة بأنّ الظاهر خروجه عنها كما يستفاد من رواية الفضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام)، المروية في محكيّ العيون والعلل للصدوق عليه الرحمة، قال(عليه السلام): «وإنّما جعل التشهّد بعد الركعتين لأنّه كما تقدّم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضاً أخّر بعدها التشهد والتحية والدعاء»(3). فهذا الاحتمال لا شاهد له، فلم يبق إلاّ الوجوه الثلاثة الاُخر.
ويظهر من الشيخ المحقّق الأنصاري(قدس سره) تقوية الوجه الرابع من الوجوه الأربعة المتقدّمة، وهو تحقّقه بإكمال الذكر الواجب، حيث قال فيما حكاه عنه في المصباح: وفي تحقّقه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قويّ لا لخروجه به عن الركعتين، فإنّ كونه في الركعتين ممّا لا ينكر عرفاً. لكن لا ينافي ذلك صدق تحقق الركعتين، وتيقّنهما الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الأخبار ، ولا منافاة بين تحقق الماهيّة وعدم الفراغ من الشخص، نعم لو ثبت من الأدلة إبطال الشكّ في العدد في الأوّلتين، توجه ما ذكروه(4)، انتهى.
وأورد عليه في المصباح بأنّ مناط البطلان دخول الشكّ في الأوّلتين وهو حاصل ما لم يتحقق الفراغ منهما، وهو لا يتحقق إلاّ بالفراغ من الشخص الذي هو
- (1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 564 .
- (2) كتاب الصلاة للمحقق الحائري: 355 .
- (3) عيون اخبار الرضا (عليه السلام)
- 2: 108; علل الشرائع: 262; الوسائل 6: 395 .أبواب التشهد ب3 ح6.
- (4) كتاب الصلاة للشيخ الأعظم : 239 .
(الصفحة 455)
متلبّس به، فمتى عرض الشكّ قبل أن يفرغ منهما يصير شاكّاً; في أنّ هذه الركعة التي هو مشغول بها بالفعل هل هي الثانية أو الثالثة؟ كما لو عرض هذا الشكّ في حال القيام، وأمّا لو عرض بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فلا يتعلّق شكّه حينئذ بالأوّلتين بل بأنّه هل صلّى الثالثة أم لا(1)؟ انتهى.
ويؤيّد بل يدلّ على أنّ محقّق الإكمال هو رفع الرأس من السجدة الثانية كما نسب إلى المشهور(2) واختاره في المصباح(3)، مضافاً إلى وضوح كون رفع الرأس من واجبات الصلاة، فلابدّ من أن يكون جزءً لنفس الركعة التي رفع الرأس من سجدتها; ويدلّه بعض الروايات الواردة في صلاة جعفر(عليه السلام).
مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) لجعفر بن أبي طالب: ألا أمنحك ـ إلى أن قال: ـ تصلّي أربع ركعات إذا شئت، إن شئت كلّ ليلة ـ إلى أن قال: ـ تفتتح الصلاة ثم تكبّر خمس عشرة مرّة تقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله، ثم تقرأ الفاتحة وسورة وتركع فتقولهنّ في ركوعك عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهنّ عشر مرّات، وتخرّ ساجداً فتقولهنّ عشر مرّات في سجودك، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرّات، ثم تخرّ ساجداً فتقولهنّ عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرّات...، قال أبو جعفر(عليه السلام) : فذلك خمس وسبعون مرّة»(4).
وجه الدلالة واضح، فإنّه لو لم يكن رفع الرأس من السجدة الثانية من أجزاء الركعة لما كان وجه لعدّ ما يقال بعده من عشر مرّات في جملة التكبيرات والقول بأنّ في كلّ ركعة خمس وسبعون مرّة، كما هو غير خفي. وهذا القول هو الظاهر.
- (1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 564 .
- (2) جواهر الكلام 12 : 337 .
- (3) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 563.
- (4) الفقيه 1: 347 ح 1536; الوسائل 8 : 51 . أبواب صلاة جعفر ب1 ح5 .
(الصفحة 456)
قاعدتا التجاوز والفراغ
وهما من القواعد المستفادة من النصوص الصادرة عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين، ولا يهمّنا البحث والنزاع في كونهما قاعدتين أو قاعدة واحدة بل نقول: لا ينبغي الريب في أنّ هنا مسألتين وفرعين:
أحدهما: الشكّ في صحّة العمل بعد الفراغ عن أصل وجوده، وفي كونه مطابقاً للمأمور به أو لما يترتّب عليه الأثر وإن لم يكن مأموراً به، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون العمل بسيطاً أو مركباً، كما أنّه لا فرق بين أن يكون منشأ الشكّ في الصحة هو احتمال الإخلال ببعض الأجزاء أو الشرائط، أو يكون منشأه احتمال الإتيان بشيء من الموانع، فمرجع هذا الفرع إلى أنّ العمل الذي وجد في الخارج قطعاً، شكّ في مطابقته للمأمور به أو لما يترتّب عليه الأثر وإن لم يكن مأموراً به.
ثانيهما: الشكّ في وجود بعض الأجزاء حين الاشتغال بالعمل المركّب، وانّ ذلك الجزء هل وجد أم لم يوجد، وهذا الشكّ قد يعرض بعدما يدخل في الجزء الآخر الذي يكون مترتّباً على الجزء المشكوك، وقد يعرض قبله، والأوّل هو الذي
(الصفحة 457)
يعبّر عنه بالشك بعد التجاوز، والمراد به التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك لا التجاوز عن نفسه، لأنّ المفروض أنّ أصل وجوده مشكوك فلا معنى للتجاوز عنه مع كونه مشكوكاً.
وكيف كان، فالأخبار الواردة في هذين الفرعين كثيرة ربّما تبلغ خمس عشرة رواية، ثمان منها ينتهي سندها إلى محمد بن مسلم، وهو الذي رواها عن أبي جعفر أو عن الصادق أو عن أحدهما(عليهما السلام) ، وهذه الثمان التي رواها محمد بن مسلم، ثلاث منها متعرّضة لبعض فروعات قاعدة التجاوز، وهي:
1 ـ ما رواه علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع؟ قال: «يمضي في صلاته»(1).
2 ـ ما رواه محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع، فقال: «يمضي في صلاته حتى يستيقن».
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن العلاء مثله، إلاّ أنّه قال: «يمضي على شكّه ولا شيء عليه»(2).
3 ـ ما رواه علاء عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال: إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟!»(3). فانّ ظاهره أنّ مع عدم الاستيقان لا تجب الإعادة بل يمضي على صلاته.
وثلاث من تلك الثمان متعرّضة لبعض فروعات قاعدة الفراغ في خصوص
- (1) التهذيب 2: 151 ح 595 ; الاستبصار 1: 8 35 ح 1357; السرائر 3: 592; الوسائل 6: 318. أبواب الركوع ب13 ح 5 .
- (2) الفقيه 1 : 228 ح1006; السرائر 3: 592; الوسائل 6: 318 . أبواب الركوع ب13 ح7.
- (3) التهذيب 2: 143 ح558 ; الاستبصار 1: 351 ح1327; الوسائل 6 : 13 . أبواب تكبيرة الإحرام ب2 ح2.
(الصفحة 458)
الصلاة أو لنفسها وهي:
1 ـ ما رواه عليّ بن رئاب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد»(1).
2 ـ ما رواه أبو أيّوب الخزّاز عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: «لا يعيد، ولا شيء عليه»(2).
3 ـ ما رواه ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): رجل شكّ في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة، قال: «يمضي على صلاته ولا يعيد»(3).
وواحدة منها متعرّضة لقاعدة الفراغ في الصلاة وفي الوضوء، وهي ما رواه عبدالله بن بكير عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه، ولا إعادة عليك فيه»(4). ودلالتها على قاعدة الفراغ مبنية على أن تكون كلمة ـ من ـ بيانية لا تبعيضية، وعلى الثاني تكون مخالفة للفتاوى والنصوص الاُخر بالنسبة إلى الوضوء.
بقي رواية واحدة من تلك الثمان تدلّ بظاهرها على اعتبار قاعدة الفراغ مطلقاً من غير تخصيص بالصلاة أو الوضوء أو غيرهما، بل ولا بالعبادات، وهي ما رواه ابن بكير عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»(5).
وهنا رواية تاسعة لمحمد بن مسلم ، التي رواها الصدوق بإسناده عنه، عن
- (1) التهذيب 2: 352 ح1460 ; الوسائل 8 : 246. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب27 ح2.
- (2) التهذيب 2: 348 ح1443; الاستبصار 1: 369 ح 1404; الوسائل 8 : 246.أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب27 ح1.
- (3) التهذيب 1: 101 و 102 ح 264 و 267; الوسائل 1: 470.أبواب الوضوء ب42 ح5.
- (4) التهذيب 1: 364 ح1104; الوسائل 1: 471. أبواب الوضوء ب42 ح6 .
- (5) التهذيب 2: 344 ح 1426 ; الوسائل 8 : 237. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب23 ح3.