جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 511)

الاحتياط جابرة للنقيصة المحتملة إذا كانت أقلّ من الركعة .
نعم لو كان المأتيّ به من الركعة مجرّد القيام ولم يزد عليه شيئاً من القراءة ونحوها ، يمكن أن يقال بعدم الإتيان بشيء من أجزاء الركعة ، نظراً إلى أنّ القيام الذي هو جزء للصلاة هو القيام في حال الذكر والقراءة لا مجرّده ، أو يقال بأنّ الجزء هو القيام للركعة أي الركوع على ما استظهرناه سابقاً في باب ركنية القيام ، فما لم يركع لا يكون قيامه متّصفاً بوصف الجزئية أصلاً . فانقدح من ذلك الإشكال في حكم هذه المسائل والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .
ثمّ إنّ هنا شكوكاً أُخر طارئة بعد تمامية الركعة ، ولكن لم يقع التعرّض لها في شيء من الروايات المتقدّمة ، كالشكّ بين الإثنتين والأربع والخمس بعد تمامية الركعة أو بين الثلاث والأربع والخمس كذلك ، أو بين الإثنتين والثلاث والأربع والخمس كذلك أيضاً ، وفيها وجهان :
الأوّل : الصحة ، نظراً إلى أنّ المستفاد من الروايات الواردة في الشكّ بين الأربع والخمس أنّ احتمال الزيادة مدفوع بأصالة العدم الجارية في جميع موارد احتمال الزيادة ، وإيجاب سجود السهو إنّما هو للذهول والغفلة عن عدد ركعات الصلاة وبعد إلغاء احتمال الزيادة يتحقق المورد بالنسبة الى الروايات الاُخر غير الواردة في الشكّ بين الأربع والخمس .
الثاني : البطلان ، لعدم جريان شيء من الروايات هنا ، أمّا الروايات الواردة في غير الشكّ بين الأربع والخمس ، فلأنّ موردها ما إذا فرض انحصار الاحتمال في النقص ، وأمّا فيما وجد احتمال الزيادة أيضاً فلا يعلم بشمولها له ، وأمّا الروايات الواردة فيه فلأنّ موردها ما إذا فرض انحصار الاحتمال في الزيادة كما لا يخفى . هذا ، ولا يبعد الوجه الأوّل لما ذكر فيه .

(الصفحة 512)


كثير الشكّ



قد ورد في حكمه روايات :
منها: رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) ـ التي رواها المشايخ الثلاثة(رحمهم الله) ـ قال: «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك، فإنّه يوشكّ أن يدعك، إنّما هو من الشيطان»(1).
ومنها : رواية زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه؟ قال : يعيد ، قلنا : فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ؟ قال : يمضي في شكّه ، ثمّ قال : «لا تعوِّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد ، فليمض أحدكم في الوهم ولايكثرنّ نقض الصلاة ، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشكّ ، قال زرارة : ثمّ قال : إنّما يريد الخبيث أن يطاع ، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم»(2) .
ومنها : مرسلة ابن سنان ـ والظاهر أنّه هو عبدالله بن سنان لرواية فضالة عنه ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك»(3) .
ومنها : رواية عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع فلا يدري أركع أم لا؟ ويشكّ في السجود فلا يدري أسجد أم لا؟
  • (1) الكافي 3 : 359 و8 35 ح8  و2; التهذيب 2 : 343 ح 1424; الفقيه 1 : 224 ح989; الوسائل 8 : 227  . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح1 .
  • (2) الكافي 3 : 358 ح2 ; التهذيب 2 : 188 ح747; الإستبصار 1 : 374 ح1422; الوسائل 8 : 228 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح2  .
  • (3) التهذيب 2 : 343 ح 1423; الوسائل 8 : 228  . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح3 .


(الصفحة 513)

فقال : «لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقيناً . . .»(1) .
ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الرضا(عليه السلام)  : «إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد»(2) .
ثمّ إنّ المراد بالسهو المأخوذ في الروايات هل هو خصوص الشكّ أو الأعم منه ومن السهو المصطلح؟ وجهان ، بل قولان : وقد حكي نسبة القول الأوّل إلى الشهرة عن العلاّمة المجلسي ، كما أنّه حكي عن ظاهر المعتبر وأكثر كتب العلاّمة وصريح كشف الرموز والبيان والدروس وغيرها من الكتب الكثيرة للمتأخّرين(3) ، وحكي الثاني عن شرح الألفية وفوائد الشرائع وتعليق الإرشاد وأكثر كتب الشهيد الثاني وبعض آخر(4) .
والظاهر هو القول الأوّل ، توضيحه : إنّا قد حقّقنا في أوّل مبحث الخلل أنّ السهو بحسب معناه اللغوي عبارة عن مطلق الذهول والغفلة عن الواقع ، سواء كان الذاهل ملتفتاً حين ذهوله الى كونه ذاهلاً ومستوراً عنه الواقع ـ ولا محالة يكون حينئذ متردّداً فيه وشاكّاً ـ أم لم يكن متوجّهاً إلى ذهوله ، بل كان غافلاً عنه أيضاً ، ولا محالة يكون معتقداً لخلاف الواقع ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد بالسهو المأخوذ في الأخبار هنا هو الشكّ المقابل للسهو بالمعنى المصطلح بينهم ، وذلك لأنّ
  • (1) التهذيب 2 : 153 ح 604; الاستبصار 1 : 326 ح 1372; الوسائل 8 : 229 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح5 .
  • (2) الفقيه 1 : 224 ح 988; الوسائل 8 : 229 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح6 .
  • (3) بحار الأنوار 85  : 276; المعتبر 2  : 393; نهاية الأحكام 1  : 533; تذكرة الفقهاء 3 : 322; المنتهى 1 : 411; كشف الرموز 1 : 203; البيان  : 151; الدروس 1 : 200; الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : 108; مدارك الأحكام 4 : 271; ذخيرة المعاد : 367; مفاتيح الشرائع; 180; مفتاح الكرامة 3 : 333 .
  • (4) الخلاف 1  : 465 مسألة 210; الغنية : 112 ـ 113; السرائر 1 : 245; جامع المقاصد 3 : 135; روض الجنان : 343; الروضية البهيّة 1 : 339; مسالك الأفهام 1 : 296; مفتاح الكرامة 3 : 333 .


(الصفحة 514)

الظاهر أنّ هذه الروايات مسوقة لبيان نفي الأحكام المترتّبة على السهو في صورة الكثرة إمتناناً وتفضّلاً .
وحينئذ نقول : إنّ السهو قد يصير سبباً لترك جزء أو شرط ، وقد يصير موجباً لفعل مانع ، وعلى التقديرين قد يكون الجزء والشرط والمانع جزءً ، أو شرطاً ، أو مانعاً مطلقاً ـ أي في حالتي العمد والسهو ـ وقد لا يكون إلاّ جزءً ، أو شرطاً ، أو مانعاً في خصوص حال العمد والاختيار .
ففيما إذا كان جزءً مثلاً مطلقاً يكون بطلان الصلاة عند تركه مسبباً عن الإخلال به ، ولا مدخل للسهو فيه أصلاً ، فإنّ بطلان الصلاة عند فقدانها للركوع سهواً ليس لأجل السهو عن الركوع ، بل لأجل كونها فاقدة له وهو من الأجزاء الركنية ، ولا مدخلية للسهو في هذه الجهة أصلاً ، وكذلك إيجاد المانع مطلقاً سهواً .
فإنّ الاستدبار السهوي يبطل الصلاة بما أنّه استدبار لا بما أنّه وقع سهواً ، وهذا واضح جدّاً ، ففي هذه الصورة لا يكون للسهو بما هو سهو حكم حتّى يرتفع عند الكثرة .
وأمّا الصورة الثانية فالسهو فيها وإن كان له دخل في الحكم إلاّ أنّ الحكم المترتّب عليه هي الصحة والتمامية ، إذ المفروض اختصاص الجزئية والشرطية والمانعية بحال الاختيار ، ورفع الصحة مع الكثرة مناف للإمتنان الذي سيقت الأخبار لإفادته .
ودعوى أنّ المراد بهذه الأخبار نفي وجوب سجدتي السهو مع الكثرة عند حصول موجبهما ، بمعنى أنّ ما يترتّب عليه سجدتا السهو من الأفعال والأقوال السهوية ، إذا صدر عمّن يسهو كثيراً لا يترتّب عليه شيء حينئذ .
مدفوعة ـ مضافاً إلى أنّه من البعيد تنزيل الإطلاقات الكثيرة على إرادة هذا
(الصفحة 515)

المعنى ـ بأنّ ظاهر الروايات إيجاب المضيّ في الصلاة مع الكثرة ، وهو لا ينافي وجوب سجود السهو بعد كونه خارجاً من الصلاة ، فهذا التعبير يشعر بل يدلّ على أنّ المراد نفي ما ينافي المضيّ ممّا لا يكون خارجاً من الصلاة .
فانقدح أنّه لا محيص عن حمل السهو على خصوص الشكّ ، وحمله على إرادة الأعمّ لا يصح ، كما بيّنه المحدّث المجلسي(قدس سره) فيما حكي عنه(1) .
ثمّ إنّه يقع الكلام بعد ذلك في تحديد الكثرة ، فنقول :
في هذا الباب أقوال مختلفة منشؤها رواية واحدة واردة في المقام .
أمّا الأقوال فهي كثيرة بحسب الظاهر :
منها : ما هو المشهور بين المتأخّرين من أنّه يرجع في ذلك إلى العرف ، ونسبه المجلسي في أربعينه إلى الأكثر ، وكذا صاحب الرياض(2) .
ومنها : ما في محكيّ الوسيلة من أن يسهو ثلاث مرات متواليات ، والظاهر أنّه مراد ابن إدريس في السرائر حيث قال : حدّه أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرّات فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة(3) .
وأمّا الرواية فهي ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن محمّد ابن أبي حمزة أنّ الصادق(عليه السلام) قال : «إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو»(4) . والظاهر أنّ التميّز المقدر بعد كلمة «ثلاث» هي الصلوات
  • (1) بحار الأنوار 85  : 286  .
  • (2) تذكرة الفقهاء 3 : 323 مسألة 349; الذكرى 4 : 55 ـ 56; الروضة البهيّة 1 : 339; بحار الأنوار 85 : 281; مفاتيح الشرائع 1 : 180; كفاية الأحكام : 26; رياض المسائل 4 : 250 .
  • (3) السرائر1 : 248; الوسيلة  : 102  .
  • (4) الفقيه 1 : 224 ح 990; الوسائل 8 : 229 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح7 .