جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 519)

كتابي النهاية والمبسوط .
قال في المبسوط فيما إذا سهى الإمام بما يوجب سجدتي السهو : فإن كان المأموم ذاكراً ذكّر الإمام ونبّهه عليه ، ووجب على الإمام الرجوع إليه(1) .
فإنّ وجوب الرجوع إلى المأموم إنّما هو في صورة الشكّ والتردّد ، لا التذكّر والعلم بالواقع ، فمفاده أنّ الإمام مع الشكّ يرجع إلى المأموم إذا كان ذاكراً .
وقال في النهاية : ولا سهو على من صلّى خلف إمام يقتدى به ، وكذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، فإن سهى الامام والمأمومون كلّهم أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطاً(2) .
وهذه العبارة وإن كان لها ظهور في المقام ، إلاّ أنّ ذيلها لا يخلو من النظر ، لأنّه لم يعلم وجه الإعادة فيما إذا سهى الإمام والمأمومون  ، كما أنّ عبارة المبسوط لا تكون وافية بجميع المدّعى كما هو غير خفيّ .
نعم قال الشيخ في الاقتصاد : ومن سهى في صلاة خلف إمام يقتدى به لا سهو عليه ، وكذا لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه(3) . وهذه العبارة تدلّ بتمامها على المدّعى في المقام .
وأمّا المتأخّرون فقد تعرّضوا للمسألة ، وهم بين من نسب إلى الأصحاب القطع بذلك ، كما في المحكي عن المدارك والذخيرة(4) ، وبين من نسب هذا الحكم إلى الأصحاب كما في محكيّ كشف الالتباس(5) ، وبين من نفى الخلاف فيه كما فيما حكي
  • (1) المبسوط1 : 124  .
  • (2) النهاية : 93 ـ 94  .
  • (3) الاقتصاد : 266 .
  • (4) مدارك الاحكام 4 : 269; ذخيرة المعاد : 369; مستند الشيعة 7 : 213 .
  • (5) مفتاح الكرامة 3 : 341; حكاه عنه  .


(الصفحة 520)

عن المفاتيح والرياض(1) .
وليعلم أنّ ذلك إنّما هو فيما يتعلّق الشك بكلّ من الإمام أو المأموم مع حفظ الآخر ، وأمّا مسألة صدور موجب سجدة السهو من واحد منهما دون الآخر فقد كانت مبحوثاً عنها بين القدماء(2) أيضاً ، وحكي عن فقهاء الجمهور أنّه يجب على المأموم متابعة الإمام في سجود السهو ، وإن لم يعرض له السبب(3) .
ولا يجب على المأموم سجود السهو لو اختصّ بعروض السبب على خلاف فيه من مكحول الشامي حيث حكي عنه أنّه قال : إن قام مع قعود إمامه سجد للسهو(4) . كما أنّه وقع الخلاف فيما لو عرض السهو لكلّ منهما ، وكذا بالنسبة إلى المأموم فيما لو عرض السهو للإمام فيما بقي من صلاته ، مع كون المأموم مسبوقاً بأن لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ثمّ سهى الإمام فيما بقي عليه .
وقد تعرّض الشيخ أكثر هذه الفروع في كتاب الخلاف ، ولكنّ تعليله لعدم وجوب المتابعة في الفرع الأخير لا يخلو من إجمال بل اضطراب ، ولكنّه تعرّض لها في المبسوط بنحو أحسن وأصحّ ، ولا بأس بنقل عبارته في الكتابين فنقول :
قال الشيخ في الخلاف : إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ثمّ سهى الإمام فيما بقي عليه ، فإذا سلّم الإمام وسجد سجدتي السهو لا يلزمه أن يتبعه ، وكذلك إن تركه متعمّداً أو ساهياً لا يلزمه ذلك ، وبه قال ابن سيرين . وقال باقي الفقهاء : إنّه يتبعه في ذلك .
  • (1) مفاتيح الشرائع 1 : 179; رياض المسائل 4 : 255; مستند الشيعة 7 : 213; الحدائق 9 : 268 .
  • (2) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3 : 35; الخلاف 1 : 463 مسألة 206; المبسوط 1 : 123; المعتبر 2 : 394 ـ 395; الذكرى 4 : 57 ـ 61  .
  • (3) المجموع 4 : 146; المغني لابن قدامة 1 : 731; الشرح الكبير 1 : 730; بداية المجتهد 1 : 200; تذكرة الفقهاء 3 : 326 .
  • (4) بداية المجتهد 1 : 271  .


(الصفحة 521)

دليلنا : انّه قد ثبت أنّ سجدتي السهو لا تكونان إلاّ بعد التسليم ، فإذا سلّم الإمام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتدياً به ، فلا يلزمه أن يسجد بسجوده(1) .
وقال في المبسوط ـ فيما إذا دخل المأموم على الإمام في أثناء صلاته ، فيه مسئلتان; إحداهما : إذا سهى الإمام فيما بقي من الصلاة . والثانية : وهي إذا كان قد سهى فيما مضى قبل دخول المأموم في صلاته معه ـ ما هذا لفظه في المسألة الاُولى : فإذا سلّم الإمام وسجد للسهو لم يتّبعه المأموم في هذه الحالة ، ويؤخّر حتّى تمّم صلاته ، ويأتي بسجدتي السهو ، لأنّ سجدتي السهو لا تكونان إلاّ بعد التسليم ، وهو لم يسلّم بعد ، لأنّ عليه فائتاً من الصلاة يحتاج أن يتمّمه ، فإن أخلّ الإمام بسجدتي السهو عامداً أو ساهياً أتى بهما المأموم إذا فرغ من الصلاة ، لأنّهما جبران للصلاة ، ولا يجوز تركهما(2) .
ولنرجع إلى ما كنّا فيه ونقول : إنّ الدليل في المقام هي الروايات الصادرة عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، وهي :
1 ـ ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل أبا عبدالله(عليه السلام) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح إثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً ، يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقولون هؤلاء : اُقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم؟ قال : ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق (بايقان خ ل) منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في
  • (1) الخلاف 1 : 464 مسألة 208  .
  • (2) المبسوط1 : 124  .


(الصفحة 522)

الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو ، (ولا سهو في نافلة خ ل) فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم» . ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره(1) ، ولكنّ لم يعلم أنّه رواه فيها مرسلاً أو مسنداً .
2 ـ وما رواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر . وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى ، هل عليه سهو؟ قال : «لا»(2) .
3 ـ وما رواه ابن مسكان عن الهذيل(3) عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال : «نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت خلفه ، فهو مثله»(4) .
هذا ، ولكنّ الرواية الاُولى مضافاً إلى كونها مجملة لا ظهور لها في كون المراد بالسهو هو السهو والذهول عن الواقع المقارن مع التردد والشكّ ، وعلى تقديره فلابدّ من تقييدها بما إذا حفظ المأموم في الجملة الاُولى ، وبما إذا حفظ الإمام في الجملة الثانية .
وأمّا مرسلة يونس ، فدلالتها على الحكم في المقام ظاهرة ، كما أنّه لا يبعد
  • (1) الكافي 3 : 358 ح5; الفقيه 1 : 231 ح1028; التهذيب 3 : 54 ح187; الوسائل 8 : 241 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب24 ح8 .
  • (2) التهذيب 2 : 350 ح 1453 وج3 : 279 ح818 ; الوسائل 8 : 239 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب24 ح1 .
  • (3) الظاهر أنّ المراد به هو الهذيل بن صدقة باعتبار رواية ابن مسكان عنه لا هذيل بن حيان الذي هو أخو جعفر ابن حيّان، وهو وإن لم يكن ممّن صرّح بتوثيقه إلاّ أنّه يمكن أن يستفاد وثاقته من رواية ابن مسكان عنه كما لا يخفى «المقرّر».
  • (4) الفقيه 2 : 254 ح 1233 ، الوسائل 8 : 242 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب24 ح9 .


(الصفحة 523)

دعوى ظهور رواية عليّ بن جعفر فيه أيضاً ، باعتبار أنّ الظاهر كون فاعل «لا يدري» هو الضمير الذي يرجع إلى الرجل الذي يصلّي خلف الإمام; وظاهره حينئذ أنّ الشكّ منحصر به والإمام حافظ ذاكر وهذا لا فرق فيه بين أن تكون العبارة خلف الإمام كما في موضع من التهذيب(1) أو خلف إمام كما في موضع آخر منه(2) .
كما أنّه لا فرق بين أن يكون المراد بقوله : «لا يدري كم صلّى» هو أن لا يكون حافظاً لشيء من أعداد الركعات أصلاً ، بأن لا يدري واحدة صلّى أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً وهكذا ، وبين أن يكون المراد به أعمّ من هذه الصورة ومن الجهل بالركعات ، ولو كان له يقين بأن كان شكّه بين الإثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو غيرهما من الشكوك .
وأمّا رواية ابن مسكان فهي وإن كان صدرها لا يخلو عن الاضطراب ، لأنّ المفروض في موردها أنّ الرجل يتّكل في عدد أشواط الطواف على عدد صاحبته ، ولا يلائم ذلك السؤال عن إجزائه له عنها أو عن الصبي كما لا يخفى ، إلاّ أن يوجّه بأنّ الجار متعلّق بأمر مقدّر ، والمراد إجزاء أخذ العدد عنها أو عن الصبي ، إلاّ أنّ ذلك لا يقدح في الاستدلال بها للمقام ، لأنّها تدلّ على أنّ رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر كان أمراً مسلّماً مفروغاً عنه .
نعم ، يستفاد منها بملاحظة التعليل جواز الرجوع فيما اعتبر فيه العدد إلى الغير مطلقاً ، وهو بهذا النحو لم يظهر الفتوى به من الأصحاب .
وكيف كان فلا إشكال بالنظر إلى الروايات وفتاوى المتأخّرين في أصل
  • (1) التهذيب 3 : 279 ح 818  .
  • (2) التهذيب 2 : 350 ح 1453  .