جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 525)

المرسلة ،  ـ  بناءً على أن يكون الصادر هي كلمة «باتّفاق» ـ وكذا ظاهر ذيلها هو عدم جواز الرجوع ، إلاّ أنّ هذه الكلمة لم يثبت صدورها ، والذيل محتمل لأن يكون المراد بالاختلاف فيه هو الاختلاف في الاعتقاد كما لا يخفى ، مضافاً إلى أنّه مجمل لا يمكن التشبّث به . وكيف كان فالظاهر جواز رجوع الإمام إلى الحافظ منهم إلاّ أنّ رجوع الشاكّ منهم إلى الامام إذا لم يحصل الظنّ له ولا لهم فمورد تردّد وإشكال ، والأحوط الإعادة .
ثمّ إنّه إذا كان كلّ من الإمام والمأموم شاكّاً ، فتارة يكون شكّهم متّحداً ، كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث والأربع مثلاً ، واُخرى يختلف شكّ الإمام مع شكّ المأموم ، وفي هذه الصورة قد يكون بين الشكّين قدر مشترك وقد لا يكون كذلك ، لا إشكال في الصورة الاُولى في وجوب معاملة كلّ منهما عمل ذلك الشاك ، كما أنّه لا إشكال في الصورة الثالثة فيوجوب معاملة كلّ منهما عمل شكّه المختصّ به .
وأمّا الصورة الثانية كما إذا شكّ الإمام بين الثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع ، فقد يقال فيها كما قيل : برجوع كلّ منهما إلى القدر المشترك الذي هي الثلاث في المثال ، لأنّ الإمام حافظ بالنسبة إلى عدم الزيادة على الثلاث ، فيجب أن يرجع المأموم إليه ويلغي شكّه بالنسبة إلى الأربع ، والمأموم حافظ بالنسبة إلى عدم النقصان عن الثلاث ، فيجب أن يرجع الإمام إليه ويلغي احتمال الإثنتين ، وإذا لغى احتمال الأربع والإثنتين يبقى القدر المشترك في البين .
هذا ، ولكنّ الظاهر يقتضي العدم  ، لأنّ كلاًّ منهما في نفسه لا يكون حافظاً أصلاً ، بل متردّداً وشاكّاً ، فلا معنى لرجوع الآخر إليه ، بل في هذه الصورة أيضاً كالصورة الثالثة يجب أن يعمل كلّ منهما عمل شكّه المختصّ به .
ثمّ إنّه إذا كان أحدهما كثير الشكّ والآخر حافظاً ، فهل يعمل من كثر شكّه
(الصفحة 526)

عمل كثير السهو ، أو يرجع إلى حفظ الآخر؟ وجهان ، والظاهر هو الوجه الثاني ، لأنّ لسان الأدلة الدالة على رجوع غير الحافظ إليه نفي السهو عن غير الحافظ ، وأنّه لا يكون له سهو ، والموضوع في أدلّة كثير السهو هو من كثر سهوه ومع حفظ الآخر لا يكون في البين سهو أصلاً . وإن شئت قلت : إنّ دليل كثير الشكّ المقتضي لعدم الاعتناء بشكّه إنّما هو من قبيل الأصول العملية ، ومقتضى ظاهر الأدلة الواردة هنا طريقية حفظ الحافظ لغيره ، ومن المعلوم أنّه لا مجال للأصل مع وجود الأمارة ، فتدبّر .