(الصفحة 520)
عن المفاتيح والرياض(1) .
وليعلم أنّ ذلك إنّما هو فيما يتعلّق الشك بكلّ من الإمام أو المأموم مع حفظ الآخر ، وأمّا مسألة صدور موجب سجدة السهو من واحد منهما دون الآخر فقد كانت مبحوثاً عنها بين القدماء(2) أيضاً ، وحكي عن فقهاء الجمهور أنّه يجب على المأموم متابعة الإمام في سجود السهو ، وإن لم يعرض له السبب(3) .
ولا يجب على المأموم سجود السهو لو اختصّ بعروض السبب على خلاف فيه من مكحول الشامي حيث حكي عنه أنّه قال : إن قام مع قعود إمامه سجد للسهو(4) . كما أنّه وقع الخلاف فيما لو عرض السهو لكلّ منهما ، وكذا بالنسبة إلى المأموم فيما لو عرض السهو للإمام فيما بقي من صلاته ، مع كون المأموم مسبوقاً بأن لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ثمّ سهى الإمام فيما بقي عليه .
وقد تعرّض الشيخ أكثر هذه الفروع في كتاب الخلاف ، ولكنّ تعليله لعدم وجوب المتابعة في الفرع الأخير لا يخلو من إجمال بل اضطراب ، ولكنّه تعرّض لها في المبسوط بنحو أحسن وأصحّ ، ولا بأس بنقل عبارته في الكتابين فنقول :
قال الشيخ في الخلاف : إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ثمّ سهى الإمام فيما بقي عليه ، فإذا سلّم الإمام وسجد سجدتي السهو لا يلزمه أن يتبعه ، وكذلك إن تركه متعمّداً أو ساهياً لا يلزمه ذلك ، وبه قال ابن سيرين . وقال باقي الفقهاء : إنّه يتبعه في ذلك .
- (1) مفاتيح الشرائع 1 : 179; رياض المسائل 4 : 255; مستند الشيعة 7 : 213; الحدائق 9 : 268 .
- (2) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3 : 35; الخلاف 1 : 463 مسألة 206; المبسوط 1 : 123; المعتبر 2 : 394 ـ 395; الذكرى 4 : 57 ـ 61 .
- (3) المجموع 4 : 146; المغني لابن قدامة 1 : 731; الشرح الكبير 1 : 730; بداية المجتهد 1 : 200; تذكرة الفقهاء 3 : 326 .
- (4) بداية المجتهد 1 : 271 .
(الصفحة 521)
دليلنا : انّه قد ثبت أنّ سجدتي السهو لا تكونان إلاّ بعد التسليم ، فإذا سلّم الإمام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتدياً به ، فلا يلزمه أن يسجد بسجوده(1) .
وقال في المبسوط ـ فيما إذا دخل المأموم على الإمام في أثناء صلاته ، فيه مسئلتان; إحداهما : إذا سهى الإمام فيما بقي من الصلاة . والثانية : وهي إذا كان قد سهى فيما مضى قبل دخول المأموم في صلاته معه ـ ما هذا لفظه في المسألة الاُولى : فإذا سلّم الإمام وسجد للسهو لم يتّبعه المأموم في هذه الحالة ، ويؤخّر حتّى تمّم صلاته ، ويأتي بسجدتي السهو ، لأنّ سجدتي السهو لا تكونان إلاّ بعد التسليم ، وهو لم يسلّم بعد ، لأنّ عليه فائتاً من الصلاة يحتاج أن يتمّمه ، فإن أخلّ الإمام بسجدتي السهو عامداً أو ساهياً أتى بهما المأموم إذا فرغ من الصلاة ، لأنّهما جبران للصلاة ، ولا يجوز تركهما(2) .
ولنرجع إلى ما كنّا فيه ونقول : إنّ الدليل في المقام هي الروايات الصادرة عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، وهي :
1 ـ ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل أبا عبدالله(عليه السلام) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح إثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً ، يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقولون هؤلاء : اُقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم؟ قال : ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق (بايقان خ ل) منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في
- (1) الخلاف 1 : 464 مسألة 208 .
- (2) المبسوط1 : 124 .
(الصفحة 522)
الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو ، (ولا سهو في نافلة خ ل) فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم» . ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره(1) ، ولكنّ لم يعلم أنّه رواه فيها مرسلاً أو مسنداً .
2 ـ وما رواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر . وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى ، هل عليه سهو؟ قال : «لا»(2) .
3 ـ وما رواه ابن مسكان عن الهذيل(3) عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال : «نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت خلفه ، فهو مثله»(4) .
هذا ، ولكنّ الرواية الاُولى مضافاً إلى كونها مجملة لا ظهور لها في كون المراد بالسهو هو السهو والذهول عن الواقع المقارن مع التردد والشكّ ، وعلى تقديره فلابدّ من تقييدها بما إذا حفظ المأموم في الجملة الاُولى ، وبما إذا حفظ الإمام في الجملة الثانية .
وأمّا مرسلة يونس ، فدلالتها على الحكم في المقام ظاهرة ، كما أنّه لا يبعد
- (1) الكافي 3 : 358 ح5; الفقيه 1 : 231 ح1028; التهذيب 3 : 54 ح187; الوسائل 8 : 241 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب24 ح8 .
- (2) التهذيب 2 : 350 ح 1453 وج3 : 279 ح818 ; الوسائل 8 : 239 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب24 ح1 .
- (3) الظاهر أنّ المراد به هو الهذيل بن صدقة باعتبار رواية ابن مسكان عنه لا هذيل بن حيان الذي هو أخو جعفر ابن حيّان، وهو وإن لم يكن ممّن صرّح بتوثيقه إلاّ أنّه يمكن أن يستفاد وثاقته من رواية ابن مسكان عنه كما لا يخفى «المقرّر».
- (4) الفقيه 2 : 254 ح 1233 ، الوسائل 8 : 242 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب24 ح9 .
(الصفحة 523)
دعوى ظهور رواية عليّ بن جعفر فيه أيضاً ، باعتبار أنّ الظاهر كون فاعل «لا يدري» هو الضمير الذي يرجع إلى الرجل الذي يصلّي خلف الإمام; وظاهره حينئذ أنّ الشكّ منحصر به والإمام حافظ ذاكر وهذا لا فرق فيه بين أن تكون العبارة خلف الإمام كما في موضع من التهذيب(1) أو خلف إمام كما في موضع آخر منه(2) .
كما أنّه لا فرق بين أن يكون المراد بقوله : «لا يدري كم صلّى» هو أن لا يكون حافظاً لشيء من أعداد الركعات أصلاً ، بأن لا يدري واحدة صلّى أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً وهكذا ، وبين أن يكون المراد به أعمّ من هذه الصورة ومن الجهل بالركعات ، ولو كان له يقين بأن كان شكّه بين الإثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو غيرهما من الشكوك .
وأمّا رواية ابن مسكان فهي وإن كان صدرها لا يخلو عن الاضطراب ، لأنّ المفروض في موردها أنّ الرجل يتّكل في عدد أشواط الطواف على عدد صاحبته ، ولا يلائم ذلك السؤال عن إجزائه له عنها أو عن الصبي كما لا يخفى ، إلاّ أن يوجّه بأنّ الجار متعلّق بأمر مقدّر ، والمراد إجزاء أخذ العدد عنها أو عن الصبي ، إلاّ أنّ ذلك لا يقدح في الاستدلال بها للمقام ، لأنّها تدلّ على أنّ رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر كان أمراً مسلّماً مفروغاً عنه .
نعم ، يستفاد منها بملاحظة التعليل جواز الرجوع فيما اعتبر فيه العدد إلى الغير مطلقاً ، وهو بهذا النحو لم يظهر الفتوى به من الأصحاب .
وكيف كان فلا إشكال بالنظر إلى الروايات وفتاوى المتأخّرين في أصل
- (1) التهذيب 3 : 279 ح 818 .
- (2) التهذيب 2 : 350 ح 1453 .
(الصفحة 524)
المسألة ، وإن كان التعجّب لا يكاد ينقضي من جهة عدم تعرّض كثير من القدماء له أصلاً مع كونه ممّا يعمّ به البلوى ، لما عرفت من أنّه لم يتعرّض له إلاّ الشيخ(قدس سره)(1) .
ثمّ إنّه لا إشكال في رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر إذا كان الراجع شاكّاً والمرجوع إليه قاطعاً ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون المأموم واحداً أو متعدّداً ، رجلاً أو امرأة ، بل وإن كان صبيّاً مميّزاً بناءً على شرعيّة عبادة الصبي كما هو الحق ، لإطلاق قوله : «من خلفه» ، الشامل لجميع من ذكر كما هو ظاهر .
إنّما الإشكال في رجوع الشاكّ إلى الظانّ وكذا رجوع الظانّ إلى القاطع ، ظاهر عبارة السيّد(رحمه الله) في عروته رجوع الظانّ إلى المتيقّن وعدم رجوع الشاكّ إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ(2) ، ولكنّ الظاهر أنّ العكس لا يخلو من قوّة ، فإنّ دليل اعتبار الظنّ ـ مطلقاً أو في الجملة ـ في الصلاة يجعل الظانّ بحكم القاطع ، فلا وجه لرجوعه إليه .
نعم ظاهر مرسلة يونس المتقدّمة اعتبار كون الحفظ على طريق اليقين بناءً على أن يكون الصادر هي كلمة «بإيقان» ولكنّه لم يثبت ، فيحتمل أن يكون الصادر هي كلمة «باتّفاق» كما في بعض النسخ .
ثمّ إنّه إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين من حيث الاعتقاد ، بأن اعتقد بعضهم أنّه صلّى الركعة الرابعة مثلاً ، وبعضهم أنّه لم يصلّها بعد ، فالظاهر بمقتضى المرسلة غيرها أنّه لا يرجع إليهم أصلاً إلاّ إذا حصل له الظنّ ، فيعمل على طبق ظنّه لأدلّة اعتباره . نعم إذا كان بعض المأمومين متيقّناً وبعضهم الآخر شاكّاً ، فالظاهر أنّ الإمام يرجع إلى الحافظ منهم وإن كان ظاهر
- (1) راجع 2 : 518 .
- (2) العروة الوثقى 1 : 82 6 مسألة 6 .