(الصفحة 74)
من الأمور المعتبرة في القيام(1) ، فلو أخلّ به في شيء من أحوال الصلاة ولو في غير حال القيام تبطل .
ثم إنّه يمكن استفادة اعتبار الاستقرار في الفرائض من الأخبار الدالة على صحة الصلاة النافلة على الدابة والسفينة ونحوهما ، وقد تقدّم بعضها في مبحث القبلة(2) ، وطريق الاستفادة ظاهر ، فإنّ التقييد بالنافلة يدلّ على اختصاص الحكم بها ، بل يظهر من بعضها أنّ عدم الجواز في الفريضة كان أمراً ضرورياً كما لايخفى .
فإذا ثبت بطلان الفريضة على الدابة والسفينة ونحوهما فبطلانها في حال المشي والحركة من مكان إلى آخر بالأصالة بطريق أولى ، بل يمكن استفادة اعتبار الاستقرار المقابل للاضطراب منها أيضاً ، فإنّ الراكب على الدابة ربما يكون اضطرابه أقل من اضطراب المتحرك بأعضائه .
نعم، يمكن أن يقال: بأنّ عدم جواز الصلاة في السفينة ونحوها ، ليس إلاّ لأنّ الركوب عليها يستلزم الاخلال ببعض الأمور المعتبرة في الصلاة كالقيام والاستقبال ونحوهما كما هو الغالب ، وأمّا لو فرض في مورد عدم الاخلال بشيء من تلك الأمور أصلا ، غاية الأمر إنّه يلزم الانتقال من مكان إلى مكان آخر تبعاً لحركة السفينة ونحوها .
فالظاهر عدم الدليل على كونه بمجرّده مبطلا للصلاة ، بحيث تكون وحدة المكان أيضاً من الأمور المعتبرة في الصلاة لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه ، كما يظهر بالتتبع في الأخبار ، كخبر السكوني المتقدّم ، وما ورد في مشي النبي(صلى الله عليه وآله) (3) كما أشار إليه السيد(قدس سره) في منظومته حيث قال :
- (1) الذكرى 3: 268; رياض المسائل 3: 369.
- (2) الوسائل : 4 / 324. أبواب القبلة ، ب13 ح17 وص328 ب15 .
- (3) الفقيه : 1 / 180 ح849 ; الوسائل : 5 / 191 أبواب مكان المصلّي ب44 ح4 .
(الصفحة 75)
-
ومشي خير الخلق بابن طاب(1)
ومشي خير الخلق بابن طاب(1)
-
يفتح منه أكثر الأبواب(2)
يفتح منه أكثر الأبواب(2)
وغيرهما من الأخبار التي يمكن استفادة هذا المعنى منه .
وبالجملة: فالظاهر عدم الدليل على اعتبار اتحاد مكان المصلّي ، وعدم انتقاله من موضع إلى آخر ، والأخبار الدالة على المنع من الصلاة في السفينة(3) لا يستفاد منها ذلك ، لأنّ السفن التي كانت متداولة في ذلك العصر لم تكن مراعاة جميع الأمور المعتبرة في الصلاة ممكنة فيها، بخلاف السفن البخارية الجديدة ، في هذه الأعصار، كما لا يخفى .
ثم إنّه حكي عن العلاّمة(قدس سره) في بعض كتبه ، والشهيد(قدس سره) وجماعة بطلان الصلاة على السفينة ، وإن كانت واقفة غير متحرّكة(4) ، وعن الفخر(5) الاستدلال له بالنبوي الشريف : «جعلت لي الأرض مسجداً»(6) ، بتقريب أنّ مفاده اعتبار كون العبادة على الأرض لا غير .
وفيه: إنّ الظاهر كونه في مقام الامتنان على أُمّة النبي(صلى الله عليه وآله) ، وأنّ التضييق الذي كان في الأمم السابقة باعتبار لزوم وقوع عباداتهم في خصوص المساجد والمعابد ، مرفوع عن هذه الأمة ، فلا يستفاد منه الحصر أصلا ، كيف ولازمه عدم جواز الصلاة على السرير وأمثاله أيضاً ، ولا يقول به أحد .
- (1) باب من أبواب مسجد النبي (صلى الله عليه وآله). (منه) قال ابن الأثير: ابن طاب: نوع من أنواع تمر المدينة، منسوب إلى ابن طاب ـ رجل من أهلها ـ النهاية 3: 149.
- (2) الدرّة النجفيّة : 166 .
- (3) راجع الوسائل 4: 320 ب13 .
- (4) الكافي في الفقه: 147; الغنية: 92; السرائر 1: 336; الدروس 1: 161; الذكرى 3: 191; مسالك الافهام 1: 159; ولم نعثر على المحكي عن العلاّمة في بعض كتبه.
- (5) إيضاح الفوائد 1 : 79 .
- (6) الفقيه 1 : 155 ح724; الخصال: 201 و292 ح14 و56; الوسائل 3 : 350. أبواب التيمم ب7 ح2 ـ 4 .
(الصفحة 76)من لم يستطع أن يصلّي قائماً
ثم إنّك عرفت أنّ اعتبار القيام في الفرائض إنما هو مع التمكّن منه والقدرة عليه ، فلو كان مريضاً ولم يتمكّن منه ، يصلّي جالساً ، بلا خلاف بين المسلمين نصّاً وفتوى(1) ، ولو عجز عن القعود أيضاً صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن ، ثم على جانبه الأيسر ، ولو عجز عن الاضطجاع بقسميه صلّى مستلقياً على قفاه ، بحيث يكون رجلاه إلى القبلة ، كالمحتضر والميّت في المغتسل ونحوهما ، فإن لم يقدر عليه أيضاً يصلّي كيف ما تيسّر له .
هذا هو المشهور بين الأصحاب(2) ، ويدلّ عليه قوله تعالى :
{الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم}(3) ، مع ما ورد في تفسيره ، وهو ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّه قال في معنى الآية : الصحيح يصلّي قائماً وقعوداً والمريض يصلّي جالساً وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً»(4) .
وروي من طريق العامة أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) بعد تلاوة الآية الشريفة لعمران بن حصين قال له : «صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبك»(5) ، وروي من طريقهم أيضاً عن عليّ(عليه السلام) أنّه قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «يصلّي المريض
- (1) المبسوط 1: 100; المعتبر 2: 159; تذكرة الفقهاء 3: 91 مسألة 192; مستند الشيعة 5 : 49 المسألة السادسة; جواهر الكلام 9 : 257; مفتاح الكرامة 2 : 308 ; الوسائل 5: 481. أبواب القيام ب1.
- (2) المعتبر 2: 160; المنتهى 1: 265; مدارك الأحكام 3: 330; الحدائق 8 : 75; مستند الشيعة : 5 / 55 المسألة السابعة وص58 المسألة الثامنة; جواهر الكلام 9 : 264 ـ 265; كشف اللثام 2 : 311 ـ 312 .
- (3) آل عمران : 191 .
- (4) الكافي 3 : 411 ح11; التهذيب 2: 169 ح672 وج3: 176 ح396; الوسائل 5 : 481. أبواب القيام ، ب1 ح1.
- (5) الجامع لأحكام القرآن4: 312; صحيح البخاري2: 51، ب19،ح1117; سنن الدارقطني1:298ب58 ح1410.
(الصفحة 77)
قائماً فإن لم يستطع صلّى جالساً فإن لم يستطع صلّى على جنب مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلّى مستلقياً على قفاه ورجلاه في القبلة وأومأ بطرفه»(1) .
ولا يخفى أنّ الروايتين الواردتين في تفسير الآية كنفس الآية لا دلالة لهما على حكم من لم يستطع على الصلاة على الجنب، بخلاف الرواية الأخيرة ، كما أنّه لا دلالة لشيء منها على تقدّم الاضطجاع على الجانب الأيمن ، على الاضطجاع على الجانب الأيسر ، لو لم نقل باستفادة التخيير منها ، خصوصاً من الرواية الأخيرة كما لا يخفى .
ويدلّ عليه أيضاً موثّقة عمّار(2) عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً كيف قدر صلّى، إمّا أن يوجّه فيؤمي إيماءً» وقال : «يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه له جائز وليستقبل بوجهه القبلة، ثم يؤمي بالصلاة إيماءً»(3) .
ومرسلة الصدوق عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنّه قال : «المريض يصلّي قائماً فإن لم يستطع صلّى جالساً فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماءً وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه»(4) .
وروى عن الصادق(عليه السلام) أيضاًمرسلاأنّه قال: «يصلّي المريض قائماً، فإن لم يقدر
- (1) سنن البيهقي 2 : 307.
- (2) والمحقّق في المعتبر 2: 161; نقل الرواية عن الحمّاد بنحو لا تكون مضطربة ولا مشوّشة ، والظاهر أنّها لا تكون رواية مستقلّة ، بل كان في النسخة الموجودة عند المحقّق بدل عمّار ، حمّاد وإن كان ظاهر الحدائق أنّها رواية مستقلّة ، بل طعن على القائلين بأنّها هي رواية عمّار (منه) .
- (3) التهذيب 3 : 175 ح392; الوسائل 5 : 483. أبواب القيام ب1 ح10 .
- (4) الفقيه 1: 236 ح1037، الوسائل 5: 485. أبواب القيام ب1 ح15.
(الصفحة 78)
على ذلك صلّى جالساً فإن لم يقدر أن يصلّي جالساً صلّى مستلقياً يكبّر ثم يقرأ»(1) .
والأخيرة كما ترى تدلّ على الاستلقاء بعد العجز عن الجلوس ، فاللاّزم تقييدها بما إذا عجز عن الاضطجاع أيضاً .
وكيف كان فالمستفاد من مجموع الروايات الواردة في هذا المقام إنّه يجب مراعاة القبلة في جميع الحالات، وعليه فيمكن أن يقال: بأنّ تأخّر الاستلقاء عن الاضطجاع يكون على وفق القاعدة ، ولو لم يدلّ عليه دليل ، فإنّ المضطجع يكون كالقائم مستقبلا بمقاديم بدنه ، بخلاف المستلقي الذي لا يكون مستقبلا إلاّ بوجهه .
وبالجملة: المستفاد من الأدلة الواردة في توجيه المحتضر نحو القبلة ، وكذا توجيه الميّت في المغتسل(2) ، أنّ هذا أيضاً نحو من الاستقبال ، وإلاّ فالمستلقي لا يكون مستقبلا حقيقة كما هو واضح .
نعم، يقع الكلام في تقدّم النوم على الجنب الأيمن ، على النوم على الجنب الأيسر مع اشتراكهما من حيث الاستقبال بمقاديم البدن من دون فرق بينهما أصلا . هذا ، ولكن يدلّ عليه مرسلة الصدوق عن النبي(صلى الله عليه وآله) ، وكذا موثقة عمّار ، ودلالة الأولى عليه ظاهرة ، وأمّا الثانية فمع عدم خلوها عن الاضطراب والتشويش كما يظهر للناظر فيها ، يمكن أن يستفاد منها ذلك أيضاً ، فإنّ ظاهرها أنّه لو لم يقدر المريض على أن يصلّي قاعداً يوجّه نحو القبلة ، كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن .
فالعجز عن القعود إنما يؤثر في تبدّل الحكم إلى خصوص الصلاة على الجانب الأيمن ، والرواية وإن لم تدلّ على تقدّم الجانب الأيسر على الاستلقاء ، إلاّ أنّه يمكن استفادته منها، بعدما عرفت من أنّ المستلقي لا يكون مستقبلا حقيقة، بخلاف
- (1) الفقيه 1: 235 ح1033، الوسائل 5: 484. أبواب القيام ب1 ح13.
- (2) الوسائل 2: 452. أبواب الإحتضار ب35 وص491. أبواب غسل الميّت ب5 .