جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 79)

المضطجع.
فإنّ المراد من قوله(عليه السلام)  : «فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر» ، ليس تجويز الصلاة بأيّة كيفية حصلت ، ولو استلزمت تلك الكيفية الاخلال ببعض الأمور المعتبرة فيها ، مثل الاستقبال ونحوه ، بل الظاهر تجويز المقدور من حيث كيفيّات النوم فقط كما لا يخفى . ثم انّه لو عجز عن الاستلقاء بالوجه المذكور أيضاً ، فالظاهر إنّه لا يلزم عليه كيفية خاصة ، بل يصلّي كيف قدر ، ولا ترتيب بين الكيفيات أصلا .
ثم إنّك لما عرفت أنّ انتقال الفرض إلى الصلاة قاعداً إنما هو مع العجز عن القيام ، فاعلم أنّ المراد بالعجز عن القيام وعدم القدرة عليه ليس العجز عنه عقلا ، بحيث كانت الصلاة قائماً ممتنعة في حقّه ، بل الظاهر أنّ المراد منه عدم القدرة عرفاً الراجع إلى المشقة العرفية ، وبعبارة اُخرى ليس المراد منه التعذّر ، بل ما يعمّ التعسر كما اُشير إليه في الأخبار ، حيث أجاب الإمام(عليه السلام) عن السؤال عن حدّ المرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائماً ، بأنّ الإنسان على نفسه بصيرة ، ذاك إليه هو أعلم بنفسه(1) ، فإحراز العجز موكول إلى المكلّفين .
هذا ، ويظهر ممّا رواه سليمان بن حفص المروزي أنّ المعتبر في انتقال الفرض إلى الصلاة قاعداً أمر آخر غير ما ذكر ، حيث قال : قال الفقيه(عليه السلام)(2) : «المريض إنما
  • (1) الكافي 4 : 118 ح2; التهذيب 4 : 256 ح758 وج3 : 177 ح399; الاستبصار 2 : 114 ح371; الوسائل 5 : 494. أبواب القيام ب6 ح1 .
  • (2) يمكن أن يكون المراد بالفقيه هو الرضا(عليه السلام)  ، إذ الظاهر كون سليمان بن حفص موجوداً في زمانه ، كما يظهر من الرواية الواردة في حكاية المجلس الذي أقامه المأمون ، وجمع فيه الرضا(عليه السلام) مع كثير من أرباب المذاهب المختلفة لأجل المباحثة ، فإنّه يظهر منها أنّ سليمان كان حاضراً في ذلك المجلس ، ويمكن أن يكون المراد منه هو أبا الحسن الهادي(عليه السلام) ، كما وقع في بعض رواياته التصريح به، ويؤيده صعوبة الأمر في زمانه(عليه السلام) بحيث كان الرواة يعبّرون عنه بالفقي


(الصفحة 80)

يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لايقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً»(1) .
والمراد بالمشي مقدار الصلاة قائماً ليس المشي مقدار القيام المعتبر فيها ، كما قد يتوهم ، بل المراد المشي مقدار مجموع الصلاة قائماً ، من التكبيرة إلى التسليم كما هو واضح ، وحينئذ فنقول : إنّ مقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة قاعداً إنما تجوز إذا لم يقدر المصلّي على المشي مقدار الصلاة قائماً .
ومقتضى الأخبار الكثيرة التي تقدّم بعضها أن مجوّز الصلاة قاعداً إنما هو العجز عنها قائماً ، والظاهر أنّ بين العجزين وكذا بين القدرتين عموماً من وجه ، فإنّ المريض قد لا يقدر على الصلاة قائماً ، لمشقّة القيام من غير مشي عليه ، أو لمشقة النهوض من القعود إلى القيام ، أو لغيرهما ممّا يعتبر في الصلاة قائماً ، ولكن يقدر على المشي مقدار الصلاة كذلك ، وقد يكون الأمر بالعكس ، وقد يتحقّق الأمران معاً في مورد واحد .
وحينئذ فنقول : إن كان المراد من الرواية أنّ تمام الملاك في انتقال الفرض من القيام إلى القعود هو العجز عن المشي مقدار الصلاة قائماً ، بحيث لا مدخلية لغيره في ذلك أصلا كما هو ظاهر التحديد بذلك ، فاللاّزم جواز الصلاة قاعداً لمن يعجز عن مشي ذلك المقدار ، وإن كان قادراً على الصلاة قائماً ، بل ولا يشقّ عليه أصلا ، مع أنّه خلاف الاجماع والضرورة كما هو واضح .
وإن كان المراد منها نفي استقلال غيره في الملاكية ، بمعنى أنّ تمام الملاك ليس العجز عن الصلاة قائماً ، بل هو مع العجز عن المشي كذلك ، فباجتماع العجزين تجوز الصلاة قاعداً ، وأمّا مع انفرادهما فلا تجوز ، فيلزم أن يكون التكليف بالنسبة إلى
  • (1) التهذيب 3 : 178 ح402; الوسائل 5 : 495. أبواب القيام ب6 ح4.



(الصفحة 81)

من يتعسّر عليه الصلاة قائماً بل يتعذّر عليه ذلك هي الصلاة قائماً ، لو كان قادراً على المشي كذلك ، وهو أيضاً خلاف الاجماع بل الضرورة(1) .
وإن كان المراد منها نفي اختصاص الغير بالملاكية ، بمعنى أنّه كما يكون العجز عن الصلاة قائماً مجوزاً للصلاة قاعداً ، كذلك العجز عن المشي مقدار الصلاة ، يوجب انتقال الفرض من القيام إلى القعود ، ففي الحقيقة تكون الرواية مسوقة لبيان التوسعة على الناس ، فيلزم على هذا جواز الصلاة قاعداً في الفرض الأول ، وقد عرفت مخالفته للاجماع بل الضرورة ، فالاحتمالات المذكورة كلّها فاسدة .
واحتمال أن يكون المجوّز للصلاة قاعداً هو خصوص العجز عن الصلاة قائماً ، وذكر العجز عن المشي كذلك في مقام التحديد إنما هو للملازمة العادية بين العجزين وكذا بين القدرتين .
مندفع مضافاً إلى ما عرفت ـ من منع الملازمة وأنّ الظاهر كون النسبة بينهما عموماً من وجه ـ بأنّ ذكر ما يكون إحرازه مشكلا في مقام التحديد مع إمكان التعبير بالملازم الذي يكون أسهل احرازاً ، مستبعد جدّاً كما لايخفى .
فالأقرب من الجميع أن يقال : بأنّ المراد من الرواية ، هو أنّ الانتقال إلى القعود إنما هو فيما لو عجز عن الصلاة قائماً مطلقاً، واقفاً أو ماشياً ، بمعنى أنّه مع التمكّن من الصلاة ماشياً لا تجوز الصلاة قاعداً ، ففي الحقيقة تكون الرواية مفسّرة ومبينة للمراد من الصلاة قائماً ، التي يكون العجز عنها معتبراً في انتقال الفرض إلى القعود ، وأنّها أعمّ من الصلاة قائماً واقفاً ، ومن الصلاة ماشياً ، فتدلّ الرواية على تقدّم الصلاة ماشياً على الصلاة قاعداً كما يظهر الفتوى بذلك من المحكيّ عن
  • (1) المعتبر 2: 159; المنتهى 1: 265; كشف اللثام 3: 400; الحدائق 8 : 67; مستند الشيعة 5: 49; جواهر الكلام 9: 257.


(الصفحة 82)

المفيد(1) ، وصرّح به العلاّمة في التذكرة(2) .
هذا ، ولكن الانصاف أنّ حمل الرواية على هذا المعنى بعيد جدّاً ، بحسب ظاهر اللفظ كما لا يخفى ، فلا يجوز الفتوى بذلك استناداً إليها ، نعم يمكن الاستدلال له بأنّ ظاهر الأدلة أنّ الانتقال إلى القعود إنما هو مع العجز عن الصلاة قائماً ، والمفروض في المقام القدرة عليها ، لأنّ الاستقرار الذي يرتفع بسبب المشي لا يعتبر في حقيقة الصلاة وماهيتها ، ولا في حقيقة القيام ، أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأول فلجواز الإتيان بالنافلة في حال المشي اتّفاقاً ، فلو كان المشي ماحياً لصورة الصلاة وموجباً لسلب اسمها عند المتشرعة ، كما ربما يتوهّم ، لما كان وجه لجواز النافلة في حال المشي كما هو واضح .
ثم إنّه ذكر في الجواهر أنّ المراد بالقيام المأخوذ في الأخبار هو الوقوف ، بمعنى السكون الذي ينافيه الحركة ، فضلا عن المشي ، لأنّ أكثر الأصحاب لم يذكروا اشتراط الاستقرار والاطمئنان في مبحث القيام ، مع ذكرهم في الركوع والسجود وغيرهما ، مع أنّه معتبر في جميع حالات الصلاة إجماعاً ، وليس ذلك إلاّ لإرادتهم منه الوقوف بمعنى السكون(3) .
هذا ، ولكن لا يخفى أنّ ذكره في الركوع والسجود إنما هو لتوقّفهما على الحركة الوضعية ، وهي الهويّ إليهما والنهوض منهما ، فذكرهم ذلك فيهما إنما هو لدفع توهّم الاكتفاءبمجرّد البلوغ إلى حدّالركوع أو السجود ، ورفع الرأس منهما بلا فصل ، ولذا يقيدون الطمأنينة فيهما بمقدار الذكر الواجب فيهما ، وهذا بخلاف القيام ، فإنّه حيث لايكون مستلزماًللحركة الوضعية، لايكون ذكراعتبارالقرار فيه لازماً، كما لا يخفى.
  • (1) المقنعة : 215 .
  • (2) تذكرة الفقهاء 3 : 92 .
  • (3) جواهر الكلام 9: 259 ـ 260 .


(الصفحة 83)

فرعٌ:

لو علم المصلّي بأنّه لو قام في حال التكبير والقراءة ، لا يتمكّن من القيام المتّصل بالركوع ، وأمّا لو قعد في حالهما يتمكّن منه ، فالمشهور وجوب القيام في حال التكبير والقراءة(1) .
ويظهر من السيد(قدس سره) في العروة ، وفي حاشية نجاة العباد وجوب القعود في الحالين ، ليتمكّن من القيام المتّصل بالركوع(2) ، والأقوى هو الأول ، لأنّه لا وجه للحكم بوجوب القعود عليه في الحالين ، بعد كونه متمكّناً من القيام ، والعجز عنه في الاستقبال لو قام في الحال ، لا يؤثر في الانتقال إلى القعود فعلا كما هو ظاهر .
  • (1) الذكرى 3: 267; رياض المسائل 3: 371; مدارك الأحكام 3: 328; جواهر الكلام 9: 254; كشف اللثام 3: 399; مستند الشيعة 5: 49; الحدائق 8 : 66 .
  • (2) العروة الوثقى 1: 489 مسألة 20، نجاة العباد : 118 ، أحكام القيام .