جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 81)

من يتعسّر عليه الصلاة قائماً بل يتعذّر عليه ذلك هي الصلاة قائماً ، لو كان قادراً على المشي كذلك ، وهو أيضاً خلاف الاجماع بل الضرورة(1) .
وإن كان المراد منها نفي اختصاص الغير بالملاكية ، بمعنى أنّه كما يكون العجز عن الصلاة قائماً مجوزاً للصلاة قاعداً ، كذلك العجز عن المشي مقدار الصلاة ، يوجب انتقال الفرض من القيام إلى القعود ، ففي الحقيقة تكون الرواية مسوقة لبيان التوسعة على الناس ، فيلزم على هذا جواز الصلاة قاعداً في الفرض الأول ، وقد عرفت مخالفته للاجماع بل الضرورة ، فالاحتمالات المذكورة كلّها فاسدة .
واحتمال أن يكون المجوّز للصلاة قاعداً هو خصوص العجز عن الصلاة قائماً ، وذكر العجز عن المشي كذلك في مقام التحديد إنما هو للملازمة العادية بين العجزين وكذا بين القدرتين .
مندفع مضافاً إلى ما عرفت ـ من منع الملازمة وأنّ الظاهر كون النسبة بينهما عموماً من وجه ـ بأنّ ذكر ما يكون إحرازه مشكلا في مقام التحديد مع إمكان التعبير بالملازم الذي يكون أسهل احرازاً ، مستبعد جدّاً كما لايخفى .
فالأقرب من الجميع أن يقال : بأنّ المراد من الرواية ، هو أنّ الانتقال إلى القعود إنما هو فيما لو عجز عن الصلاة قائماً مطلقاً، واقفاً أو ماشياً ، بمعنى أنّه مع التمكّن من الصلاة ماشياً لا تجوز الصلاة قاعداً ، ففي الحقيقة تكون الرواية مفسّرة ومبينة للمراد من الصلاة قائماً ، التي يكون العجز عنها معتبراً في انتقال الفرض إلى القعود ، وأنّها أعمّ من الصلاة قائماً واقفاً ، ومن الصلاة ماشياً ، فتدلّ الرواية على تقدّم الصلاة ماشياً على الصلاة قاعداً كما يظهر الفتوى بذلك من المحكيّ عن
  • (1) المعتبر 2: 159; المنتهى 1: 265; كشف اللثام 3: 400; الحدائق 8 : 67; مستند الشيعة 5: 49; جواهر الكلام 9: 257.


(الصفحة 82)

المفيد(1) ، وصرّح به العلاّمة في التذكرة(2) .
هذا ، ولكن الانصاف أنّ حمل الرواية على هذا المعنى بعيد جدّاً ، بحسب ظاهر اللفظ كما لا يخفى ، فلا يجوز الفتوى بذلك استناداً إليها ، نعم يمكن الاستدلال له بأنّ ظاهر الأدلة أنّ الانتقال إلى القعود إنما هو مع العجز عن الصلاة قائماً ، والمفروض في المقام القدرة عليها ، لأنّ الاستقرار الذي يرتفع بسبب المشي لا يعتبر في حقيقة الصلاة وماهيتها ، ولا في حقيقة القيام ، أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأول فلجواز الإتيان بالنافلة في حال المشي اتّفاقاً ، فلو كان المشي ماحياً لصورة الصلاة وموجباً لسلب اسمها عند المتشرعة ، كما ربما يتوهّم ، لما كان وجه لجواز النافلة في حال المشي كما هو واضح .
ثم إنّه ذكر في الجواهر أنّ المراد بالقيام المأخوذ في الأخبار هو الوقوف ، بمعنى السكون الذي ينافيه الحركة ، فضلا عن المشي ، لأنّ أكثر الأصحاب لم يذكروا اشتراط الاستقرار والاطمئنان في مبحث القيام ، مع ذكرهم في الركوع والسجود وغيرهما ، مع أنّه معتبر في جميع حالات الصلاة إجماعاً ، وليس ذلك إلاّ لإرادتهم منه الوقوف بمعنى السكون(3) .
هذا ، ولكن لا يخفى أنّ ذكره في الركوع والسجود إنما هو لتوقّفهما على الحركة الوضعية ، وهي الهويّ إليهما والنهوض منهما ، فذكرهم ذلك فيهما إنما هو لدفع توهّم الاكتفاءبمجرّد البلوغ إلى حدّالركوع أو السجود ، ورفع الرأس منهما بلا فصل ، ولذا يقيدون الطمأنينة فيهما بمقدار الذكر الواجب فيهما ، وهذا بخلاف القيام ، فإنّه حيث لايكون مستلزماًللحركة الوضعية، لايكون ذكراعتبارالقرار فيه لازماً، كما لا يخفى.
  • (1) المقنعة : 215 .
  • (2) تذكرة الفقهاء 3 : 92 .
  • (3) جواهر الكلام 9: 259 ـ 260 .


(الصفحة 83)

فرعٌ:

لو علم المصلّي بأنّه لو قام في حال التكبير والقراءة ، لا يتمكّن من القيام المتّصل بالركوع ، وأمّا لو قعد في حالهما يتمكّن منه ، فالمشهور وجوب القيام في حال التكبير والقراءة(1) .
ويظهر من السيد(قدس سره) في العروة ، وفي حاشية نجاة العباد وجوب القعود في الحالين ، ليتمكّن من القيام المتّصل بالركوع(2) ، والأقوى هو الأول ، لأنّه لا وجه للحكم بوجوب القعود عليه في الحالين ، بعد كونه متمكّناً من القيام ، والعجز عنه في الاستقبال لو قام في الحال ، لا يؤثر في الانتقال إلى القعود فعلا كما هو ظاهر .
  • (1) الذكرى 3: 267; رياض المسائل 3: 371; مدارك الأحكام 3: 328; جواهر الكلام 9: 254; كشف اللثام 3: 399; مستند الشيعة 5: 49; الحدائق 8 : 66 .
  • (2) العروة الوثقى 1: 489 مسألة 20، نجاة العباد : 118 ، أحكام القيام .


(الصفحة 84)

(الصفحة 85)


الثالث من أفعال الصلاة : تكبيرة الإحرام

وهي التي يقال لها تكبيرة الافتتاح أيضاً ، واعتبارها فيها ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف(1) ، والأخبار في ركنيتها متعارضة ، وسيجيء الكلام فيها .

استحباب الافتتاح بسبع تكبيرات

إنّ ممّا انفردت به الإمامية في هذا المقام أنّه يستحب أن يفتتح الصلاة بسبع تكبيرات(2) ، ولا خلاف في ذلك بينهم نصاً وفتوى . نعم وقع الخلاف في تعيين تكبيرة الاحرام من بين السبع ، فعن المشهور إنّ المصلّي بالخيار في التكبيرات السبع أيّتها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ، ولكن الأفضل أن يجعلها الأخيرة(3) .
وحكي عن جماعة من القدماء ، كالسيّد أبي المكارم ، وأبي الصلاح ، وسلاّر ،
  • (1 و 2) المبسوط 1: 100; الإنتصار: 139; الوسيلة: 93; مستند الشيعة 5 : 17; تذكرة الفقهاء : 3 / 111; مختلف الشيعة 2: 139; جواهر الكلام 9 : 201; مفتاح الكرامة 2 : 336; الحدائق 8 : 18; كشف اللثام 3: 417; مدارك الأحكام 3: 317.
  • (3) المقنعة: 103 ـ 139; السرائر 1: 216; الوسيلة: 94; المهذّب 1: 92; المبسوط 1 : 104; الاقتصاد: 261; مصباح المتهجد: 33; الذكرى 3 : 262; الروضة البهيّة 1 : 281; جامع المقاصد 2 : 239; نهاية الأحكام 1: 458.