(الصفحة 209)
لأنّا نقول: أولاً جريان استصحاب الليل بنحو الشبهة الموضوعية فلا إشكال في جريانه بمعنى انّا نستصحب الليل عند الشكّ في طلوع الفجر ولكنّ جريانه بنحو الشبهة الحكمية فلا لأنّ الشبهة حينئذ مفهومية ولا شكّ في الخارج حيث إنّ طلوع الفجر قد حصل وتبينّه لم يحصل بعدُ .
وأدلّة الاستصحاب ناظرة إلى الخارج لا إلى المفهوم ولا يقين من بدو الأمر بأنّ الليل إلى طلوع الفجر أو إلى تبين الفجر ، بل نعلم انّ الليل إن كان إلى طلوع الفجر فقد حصل وإن كان إلى تبيّن الفجر فلم يحصل بعدُ ، فلا شك في متيقن سابق(1) .
وثانياً: إنّ الحكم في الآية لم يترتّب على عنوان الليل أو عدمه بل ترتّب جواز الأكل والشرب مغيّى بطلوع الفجر أو تبيّنه بمعنى انّ غاية الأكل والشرب امّا طلوع الفجر أو تبيّنه .
وثالثاً: انّ استصحاب الليل انّ كان لإثبات الليل فلا يكون هو موضوع الدليل وإن كان لإثبات انّ الغاية نفس التبيّن لا طلوع الفجر فهو أصل مثبت .
وامّا الاستصحاب الحكمي في الشبهة الحكمية فلا إشكال في جريانه بمعنى إنا
- 1 . فليس لنا يقين وشكّ تعلّقا بشيء واحد حتّى نُجرى الاستصحاب فيه بل لنا يقينان: يقين بطلوع الفجر ويقين بعدم تبيّنه ، فأيّ موضوع يشكّ في بقائه بعد العلم بحدوثه حتّى يكون مجرى للاستصحاب فإذا لا شكّ لنا إلاّ في مفهوم اللفظ ومن الظاهر انّه لا معنى لجريان الاستصحاب فيه .
- قال صاحب مصباح الاُصول تقريراً لبحث آية الله العظمى الخوئي: «ونظير المقام ما إذا شككنا في معنى العدالة وأنها عبارة عن ترك الكبائر فقط أو هو مع ترك الصغائر ، فإذا كان زيد عادلاً يقيناً فأرتكب صغيرة نشك في بقاء عدالته للشبهة المفهوميّة ، فلا معنى لجريان الاستصحاب الموضوعي لعدم الشكّ في شيء من الموضوع حتّى ليجرى فيه الاستصحاب ، فإنّ ارتكابه الصغيرة معلوم وارتكابه الكبيرة معلوم الانتفاء فليس هنا شيء يشكّ في بقائه لجيري فيه الاستصحاب وقد صرّح الشيخ (رحمه الله) في بعض تحقيقاته بعدم جريان الاستصحاب الموضوعي في موارد الشبهة المفهومية» (مصباح الاُصول، ج3، ص132).
(الصفحة 210)
نشك بعد طلوع الفجر وقبل تبيّنه في الحكم أي في جواز الأكل والشرب ونستصحب جوازهما وأيضاً نشكّ بعد طلوع الفجر وقبل تبيّنه في جواز الدخول في صلاة الصبح فنستصحب عدم جواز الدخول .
محصل الكلام
فمحصل الكلام في الأصل العملي انّ الاستصحاب في الشبهة الموضوعية يجري وامّا في الحكمية ففي الموضوع لايجري وفي الحكم يجري .
هذا تمام الكلام في البحث عن الفجر في الليالي المقمرة ، والحمد لله رب العالمين .
(الصفحة 211)
عدّة المرأة التي أخرجت رحمها
بحث دام ظلّه المسألة في كتاب تفصيل الشريعة ضمن مسألة عدّة من لا تحيض استطراداً وأوردنا المسألة من أوّلها والرسالة في ضمنها .
(الصفحة 213)
فصـل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره
مسألة 1 : لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها1 .
1 ـ لا تكون عدّة الفراق ثابتة على جماعة :
احداها من لم يدخل بها ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة; لقوله تعالى :
{ثُمَّ طَلَّقتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدّة تَعْتَدُّونَهَا}(1) .
والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدّة ، تزوّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض(2) .
- (1) سورة الأحزاب: 33 / 49 .
- (2) الكافي: 6 / 83 ح3 ، التهذيب: 8 / 64 ح311 ، الاستبصار: 3 / 296 ح1047 ، الوسائل: 22 / 176 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب1 ح4 .