جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه ثلاث رسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 61)

الروايات الدالّة على القاعدة

هناك روايات كثيرة في قاعدة نفي الحرج يمكن أن يستشهد بها في هذا الباب . وقيل : إنّ هذه الروايات في هذا المجال فيها تواتر معنوي . ويقصد بالتواتر المعنوي هو طرح مسألة نفي الحرج بتعابير وألفاظ مختلفة في هذه الروايات ، والمرحوم الميرزا الآشتياني (قدس سره) صاحب الحاشية الموسّعة على الرّسائل المسمّات بـ(بحر الفوائد) يدّعي التواتر المعنوي في الروايات .
الميرزا الأشتياني (قدس سره) من تلاميذ المحقق الشّيخ الأنصاري (قدس سره) المتفوقين ، وقد عثرنا على رسالة مختصرة منه (رحمه الله) في قاعدة نفي الحرج كتبها بقلمه الشريف ، وبعد أن يستعرض سماحته الروايات ، يدّعي أ نّ فيها تواتراً معنويّاً . ولا تستبعد أن تكون المسألة بهذه الكيفية وإن لم تكن هناك حاجة لاستشعار هذا التواتر ، لأ نّه من بين هذا العدد الكبير من الروايات ، هناك الكثير من الروايات الصحيحة والمعتبرة ، ورواية واحدة منها كافية للاستدلال ، فضلاً عن الروايات الصحيحة المتعدّدة ، فكيف إذا وصلت إلى حدّ التواتر؟
ومن الجدير بنا أن نبحث هنا بعض هذه الروايات .

الرواية الأولى

هناك رواية يرويها صاحب الوسائل «في أبواب الماء المضاف ، الباب التاسع ، الحديث الخامس» هذه الرواية صحيحة السند عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل الجنب يغتسل فينتزح من الماء في الإناء؟
فقال (عليه السلام): «لابأس ، ما جعل عليكم في الدين من حرج»(1) .

  • 1  . الوسائل 1: الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 5 .

(الصفحة 62)

هنا لابدّ من الإشارة إلى أنّنا في تعاملنا مع الروايات أحياناً لا ننظر في مورد الروايات ، ولكن ننظر إلى حكم الإمام ، فإذا قال (عليه السلام): لا بأس ، كما في هذا الرواية ، ثمّ علّلها بقوله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} فهذا يكفي لأن يكون دليلاً على قاعدة نفي الحرج ، وبناءً على ذلك نستنتج أ نّ قوله : {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} يدلّ على نفي البأس في موارد الحرج ، ويدلّ على رفع الإلزام في موارد الحرج .
ولكن بالنسبة لمورد الرواية قد لا نحتاج أن نبحث مورد الرواية المسوقة في مقام الإستدلال على قاعدة نفي الحرج ، علماً بأنّ ملاحظة مورد الرواية قد يكون مؤثّراً في بعض الفروع التي ستطرح فيما بعد ـ إن شاء الله ـ ولكن بالنسبة لأصل القاعدة ، فلا ضرورة في مناقشة موارد الروايات .
ولكن وضوح معنى الرواية أمرٌ مهم ، وبناءاً على ذلك فمن الأفضل أن ندقّق في سؤال الراوي ونرى ما هي الموارد الذي حكم الإمام بنفي البأس عنها . وما هو الإشكال الذي حصل في ذهن الرواي ، والذي أراد الإمام حلّه بأن قال له: «لا بأس» .
ونشير إلى عنصر التدقيق في أصل نقل الروايات ، حيث كان للمرحوم السيّد البروجردي ـ أعلى الله مقامه ـ باعٌ كبير في هذا المجال ، فقد ذكرت الرواية بنفسها في الباب التاسع بعنوان الحديث الأوّل ، والراوي هو فضيل بن يسار ، مع وجود اختلاف في السؤال ، فبدل من قوله «ينتزح منه الماء» رويت هناك (ينتزح من الأرض في الإناء) ، فالرواية واحدة ، والرواي هو نفسه فضيل بن يسار . وهذه من ضمن الإشكالات المهمّة الموجّهة إلى صاحب الوسائل (قدس سره) ، فكثيراً ما حكم بتعدّد الروايات ، وهنا عرض روايتين: إحداهما بعنوان الحديث الأوّل ، والآخر تحت عنوان الحديث الخامس ، في حين أ نّ الراوي واحد ، وهو فضيل بن يسار ،
(الصفحة 63)

والسؤال واحد ، كما أ نّ الجواب واحد أيضاً سوى أ نّه ورد في إحداهما «ينتزح من الماء في الإناء» . وفي الاخرى «من الأرض في الإناء» . وهذا يعني أ نّ الروايتين في الأصل رواية واحدة ، لكن الذين نقلوا من فضيل رواة كثيرون ، ولذلك اختلفوا في النقل . وهنا لابدّ أن نبحث في عبارة الرواية للاختلاف الموجود في النقل ، فمرّة ورد «ينتزح من الإناء» والاُخرى «ينتزح من الأرض في الإناء» .
ويمكن أن نشرح الرواية بصورتين:
إحداهما: أ نّ الشخص في حال غسل الجنابة إذا انتزح شيء من ماء الغسل في إناء الماء الذي يريد أن يكمل به غسله ، أو يريد أن يدّخر فيه الماء ليغسل به غسل الجنابة فيما بعد . هنا يوجد احتمالان في المسألة:
الإحتمال الأوّل هناك مسألة في كتاب الطهارة مفادها: أ نّ ماء الوضوء والغسل يجب أن لايكون مستعملاً في رفع الحدث ، يعني إذا اغتسل الجنب وكان جسمه طاهراً . فتجمع ماء الغسل في حوض ، فهل يجوز لغيره أن يغتسل به؟ هنا الماء طاهر ، لكنّه استعمل في رفع الحدث الأكبر ، ولذلك فلايجوز للغير أن يغتسل به . أو يتوضّأ ، ومن هنا قد تكون الشبهة التي طرأت على ذهن السائل هي: إذا كان الجنب يغتسل فوقعت بعض قطرات ماء الغسل في إناء الماء [ هنا كلمة الإنتزاج تعني قليلاً من الماء] واستعملت هذه القطرات في إتمام الغسل ، فهل هناك ثمّة إشكال في الغسل ، وهل الغسل باطل ، أو لا؟
فيجيب الإمام (عليه السلام) بقوله «لا بأس» ، أي أ نّ وقوع قطرات من ماء الغسل في الإناء واستعماله في إتمام الغسل لا يقدح بصحّة الغسل . ثمّ يعلّل (عليه السلام) قوله هذا بالآية الكريمة «ما جعل عليكم في الدين من حرج» . هذا هو الإحتمال الأوّل الذي يمكن أن تحمل عليه الرواية .
الإحتمال الثاني هو أ نّ الجنب قد يكون جسمه طاهراً كلّه ، وقد يكون فيه
(الصفحة 64)

شيء من النجاسة . ولمّا كان جسم الجنب في أغلب الأحيان فيه شيء من النجاسة ، من هنا يأتي السّؤال ، وهو أ نّ الماء لاقى جسم الجنب فتنجّس ، ثمّ انتزح هذا القسم من الماء في الإناء ، لسقوط بعض قطرات الماء المتنجّس في الإناء الذي يستعمل للغسل ، فما هو الحكم الشرعي هنا؟ فيجيب الإمام (عليه السلام) «لا بأس» ويعلّل جوابه بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} .
ثانيهما: والآن لنرى ما الذي يعنيه السائل من سؤاله على ضوء النقل الآخر للرواية أي بناءً على القول بأ نّ الماء ينتزح من الأرض في الإناء . فالظاهر من السؤال أ نّ السائل شكّ في نجاسة الأرض بلحاظ أنّ إنساناً جنباً يغسل على هذه الأرض ، ولذلك يحتمل أن تلاقي قطرات الماء هذه الأرض المشكوك في نجاستها ، ثمّ تسقط بعد ذلك في الإناء . والسؤال هو: كيف نتعامل مع هذا الاحتمال؟ فيجيب الإمام (عليه السلام) ، لابأس ، ما جعل عليكم في الدين من حرج . إذن بناءً على النقلين ، يوجد هناك ثلاث احتمالات:
الأوّل: احتمال أ نّ الماء قد استعمل في رفع الحدث الأكبر .
الثاني: احتمال أن يكون جسم الجنب نجساً .
الثالث: احتمال نجاسة الأرض وملاقاة الماء لها .
فهل يمكن أن يجيب الإمام (عليه السلام) على هذه الاحتمالات الثلاثة بـ«لا بأس» ، ويعلّل جوابه بالآية الكريمة {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج}؟ في حين أ نّ بعض هذه الاحتمالات لا تحتمل أن يجاب عليها بـ«لابأس» . وفي البعض الآخر يمكن أن يكون الجواب هو «لا بأس» لكن تعليل الجواب بالآية «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج» غير واضح .
أمّا بالنسبة للاحتمال الأوّل وهو سؤال الراوي عمّا إذا وقع شيء من ماء الغسل في الإناء ، هنا الجواب بـ«لابأس» صحيح ، ولكنّ التعليل بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ
(الصفحة 65)

عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} غير واضح وفيه إبهام ، لأ نّ قطرات الماء بعد سقوطها في الإناء تستهلك فيه ، وإذا استهلكت عندئذ لا يصدق أ نّه غسل بماء استعمل في رفع الحدث الأكبر .
إذن ، لو لم تكن هناك قاعدة لا حرج في الإسلام ، ولو فرضنا عدم وجود الآية: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} في هذا الحال إذا سقطت عدّة قطرات من ماء الغسل في إناء الماء ، فهل يبطل الغسل بماء الإناء ، ولماذا؟ فإذا قيل: نعم لا يجوز الغسل ، لأ نّه ماء استعمل في رفع الحدث الأكبر ، فيجاب: إنّ قطرات الماء هذه قد استهلكت في ماء الإناء ، واستعمال الماء الموجود في الإناء لا يسمّى استخدام الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
أمّا الاحتمال الثاني ، وهو أنّ الرواية ناظرة إلى تلك النجاسة التي غالباً تكون على جسم الجنب .
ففيه: أ نّ عدم التصريح بوجود النجاسة على الجسم يبّعد هذا الاحتمال . والمبّعد الآخر لهذا الاحتمال ، هو أ نّ المجنب يلزم عليه أن يُطهّر جسمه قبل أن يغتسل ، في حين أ نّ الرواية تفرض أ نّ رجلاً جنباً يغتسل ، فما المقصود من عبارة يغتسل؟ هل المقصود أ نّه يريد أن يغتسل لتشمل ما قبل الغسل ، أي تطهير الجسم؟
وإذا كان المقصود من عبارة «يغتسل» هو عمليّة الغسل بحدّ ذاتها ، حينئذ يفترض أ نّه طهّر جسمه قبل الغسل .
ونحن نبحث هذا الاحتمال ونناقشه ، بالرغم من أ نّ هناك مبعّدان لهذا الاحتمال . وبناءاً على هذا الاحتمال فإنّ جسم الجنب نجس ، ولذا لو سقط الماء المستعمل لطهارة الجسم في الإناء الذي يريد أن يغتسل به الجنب ، فما الحكم؟ يجيب الإمام (عليه السلام) بقول «لا بأس» فما هو المراد بـ«لابأس»؟ هل يعني أ نّ قطرات الماء ليست