(الصفحة 111)
إلى هنا ننتهي من بيان رأي هذين العلمين ، وننتقل الآن إلى من قال بأ نّ «لا» في قاعدة لا ضرر تفيد النهي .
رأي الشيخ الشريعة المحقق الأصفهاني (قدس سره):
ولشيخ الشّريعة المحقق الأصفهاني (قدس سره) في هذا المضمار كلام صريح حيث يقول: إنّ قاعدة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» معناها أنه لا يحقُّ لأحد في الإسلام أن يلحق الضرر بالآخرين . وهذا نهيٌ وخطابٌ تكليفي . ثمّ يذكر عدّة آيات تشابه في دلالتها على النهي قاعدة لا ضرر منها قوله تعالى:
{فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}(1) .
فهنا لا رفث يعني: يحرم الرفث في الحجّ ، يحرم الفسوق في الحجّ ، يحرم الجدال في الحجّ . ويقول (قدس سره): إنّ قاعدة لا ضرر في الإسلام هي ينفي هذا المعنى ، أي يحرم الضرر . فـ«لا ضرر» تدلّ على أ نّ هناك تكليف من قبل الباري مفاده: أ نّ إضرار المسلم بأخيه المسلم هو من الأعمال المحرّمة إلى يوم القيامة(2) .
الإمام الخميني والنهي الولائي
وأمّا الإمام القائد (قدس سره) فيرى أيضاً أ نّ قاعدة «لا ضرر في الإسلام» تفيد النهي أيضاً . ويعتقد أ نّ النهي هنا هو من باب حرمة الضرر في الإسلام . لكنّه يقول: إنّ حرمة الإضرار هذه لا يكون حكماً إلهيّاً ، بل إنّ الحرمة هنا هو حكم ولائي من قبل الرسول . فالرسول له شؤون مختلفة ، منها النّبوة والوساطة في البلاغ عن الله سبحانه وتعالى ، وللرسول عنوان آخر ، وهو كونه حاكم على المسلمين . وبناءً على
- 1 . البقرة: 197 .
- 2 . قاعدة لاضرر ولا ضرار ص37 ، الفصل الثامن ، (ط) مؤسسة آل البيت .
(الصفحة 112)
ذلك له الحقّ في أن يتدخّل في اُمور المسلمين ويحكم بما يراه ، لأ نّه وليّ أمر المسلمين .
وهذا ما نراه واضحاً في قضيّة سمرة بن جندب ، حين تدخّل الرسول الأكرم (قدس سره)وحكم لصالح الرجل الأنصاري ، لأنّ سمرة كان يدخل دار الأنصاري دون أن يستأذن ، أو يعلم الرجل الأنصاري وزوجته حين دخوله . وهذا ما يسّبب إحراجاً للأنصاري وزوجته التي فوجئت أكثر من مرّة بدخوله وهي على غير حجاب ، فطلب منه أن يستأذن ويُعلم من في الدار بدخوله فأبى بحجّة أ نّ النخلة في دار الرجل الأنصاري ملكه ، ومن حقّه أن يأتي إليها متى ما شاء ، وبعد أن شكى الرجل الأنصاري إلى الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) أحضر الرسول سمرة ، وخاطبه بلين في أن يستأذن قبل أن يدخل الدار ، فلم يقبل ذلك .
فطلب منه (صلى الله عليه وآله) أن يبيعها بأكثر من ثمنها ، وأبدى استعداده لشراء النخلة منه مهما كان الثمن . وقال له: أعوض نخلتك هذه بنخلة في الجنّة . ولكن سمرة بن جندب رفض هذه العروض ، هنا التفت الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى الرجل الأنصاري وقال له: أذهب وأقطعها فلا ضرر في الإسلام(1) .
من وجهة نظر الإمام الخميني (قدس سره) فإنّ لا ضرر ليس حكماً تحريمياً مثل «لا تشرب الخمر» ، أي أنه ليس حكماً تحريمياً ثابتاً إلى يوم القيامة . بل هو حكم ولائي يدخل ضمن المهامّ الحكوميّة للرسول (صلى الله عليه وآله) شرّعه الرسول حفاظاً للنظام الموجود في مجتمعه (صلى الله عليه وآله) آنذاك . ومن هنا فإنّ مقولة «لا ضرر» على رأي سيّدنا الإمام (قدس سره)لاتفيد الفقه لا من قريب ولا من بعيد . كما أ نّه يعتقد بضرورة فصل هذه المقولة عن فقهنا .
- 1 . وسائل الشيعة 25 : 429 ، باب عدم جواز الإضرار بالمسلم ، الحديث 1 و 3 و 4 .
(الصفحة 113)
ومن هنا يمكن أن نقول: أ نّ قاعدة لا حرج تمتاز على مقولة لا ضرر بأ نّها لا يصدق فيها هذا الكلام .
الأقوال الأربعة وقاعدة نفي الحرج
هنا قد يتساءل: هل تجري هذه الأقوال الأربعة في قاعدة نفي الحرج جميعها ، أولاً ؟ .
في الجواب على ذلك نقول: إنّ القولين اللذين يعتبران أ نّ «لا» في «لا ضرر» ناهية ، ويفسّران القاعدة على هذا الأساس لايمكن تسريتهما في قاعدة لا حرج ، لأ نّ قاعدة «لا حرج» تتضمّن «ما» ولا توجد فيها «لا» كي يترّدد في شأنها: هل هي «لا» ناهية أم نافية؟
أضف إلى ذلك أ نّ ظهور العبارة يفيد الاخبار والحكاية . ولايمكن أن نتصور أ نّ مفاد قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} هو جملة إنشائية . إذن ، هذان الرأيان لايردان في هذه القاعدة ، وأمّا بالنسبة للتعبيرات الاُخرى من قبيل {وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} بمعنى أ نّ الله عزّوجلّ أراد أن ينفي إرادة الإعسار بكم ، فلا معنى للنهي . صحيح أن هناك «لا» قد وردت ، لكنّها نافية وليست ناهية .
والآية الاُخرى التي لابدّ من التوقّف عندها هي قوله تعالى على لسان الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) : {وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} . هذه الآية جاءت بصيغة الدعاء والطلب . وبناءً على القواعد اللغوية والأدبية فإنّ «لا» هنا ناهية ، ولذا جزمت الفعل المضارع . ولكن هذا لايعيّن أ نّ السياق في هذه الآية يفيد النهي الوارد على لسان الرسول بصيغة الدعاء . أي أ نّ القاعدة ليس مفادها «لا تحمل» . بل مفادها هو الإستجابة ، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق . حيث قلنا : إنّ
(الصفحة 114)
سياق الآية يشعرنا أ نّ الدعاء قد استجيب . وأ نّ الله تبارك وتعالى لم يحمل الإصر . وهذا يعني أ نّ الجملة خبريّة وليست إنشائيّة .
من هنا نلّخص إلى هذه النتيجة ، وهي أ نّ الآيات الواردة في قاعدة لا حرج ، لايمكن أن نستفيد منها المفهوم الذي يستخلصه شيخ الشريعة الأصفهاني (قدس سره) من قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام .
هل يمكن الاستفادة من القرآن في الأحكام الولائية؟
ويتّضح رأي الإمام (قدس سره) في هذه المسألة من خلال وجهة نظره في خصوص قاعدة لا ضرر ، إذ أ نّ قاعدة لا حرج مستندة إلى القرآن الكريم ، أي أ نّها كلام الله ، بخلاف قاعدة لا ضرر التي لاتستند إلى أصل قرآني ، بل هي قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قضيّة سمرة بن جندب . ولو كانت قاعدة لا ضرر تستند إلى أصل قرآني لما اعتبرها السيّد الإمام (قدس سره) حكماً ولائيّاً .
إذن ، قاعدة نفي الحرج لاتشملها مقولة الإمام (قدس سره) في خصوص قاعدة لا ضرر ، لأن أدلّة قاعدة الحرج ، مأخوذة من في القرآن الكريم . وليست حكماً ولائيّاً كما هو الحال في قاعدة لاضرر . والحكم الولائي لرسول الله (صلى الله عليه وآله) لادليل عليه من القرآن إلاّ أ نّ القرآن الكريم قد يذكر حكماً ولائيّاً من باب الحكاية عنه . أي أ نّه قد يذكر بعض المسائل من قبيل الحكاية ، لا بمعنى أنه يتبنّى تلك المسائل بنفسه ، بناءً على ذلك لايمكن طرح أيّاً من مبنيي المرحوم شيخ الشّريعة الأصفهاني (قدس سره)والسيّد الإمام (قدس سره) الوارد في لا ضرر ، في قاعدة لا حرج .
وأمّا الرأي الآخر والذي يتبنّى على أساس أ نّ «لا» في لا ضرر هي نافية ، وعبرّ عنه ببيانين: أحدهما للشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه ـ والآخر للمحقّق الخراساني (قدس سره) في كتاب الكفاية ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يصدق كلا
(الصفحة 115)
المعينين في قاعدة لا حرج ، أو لا يصدق؟
نأتي للتفسير الذي طرحه الشيخ الأنصاري (قدس سره) في خصوص قاعدة لاضرر . يقول الشيخ: إنّ الضرر هنا هو صفة للحكم الإسلامي ، أي للوجوب وما يشابه الوجوب ، معنى قوله لا ضرر هو أ نّ الإسلام يشرع فيه حكم ينشأ منه . هل هذا المعنى ينطبق مع قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} .
يظهر لأوّل وهلة أ نّ هذا المعنى يمكن تطبيقه على قاعدة نفي الحرج ، ومطابقته لهذه القاعدة أجلى وأوضح من مطابقته على قاعدة لا ضرر . لأنّه بناءً على مبنى الشيخ (قدس سره) لابدّ وأن نلتزم بالحذف بأن نقول : هناك محذوف ، فلا ضرر يعني: لا حكم ينشأ منه الضرر ، أ مّا في {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} لا داعي للحذف . لإنّ قوله «ما جعل» يعني ما شرع لكم في الدين . ويستشعر من كلمة «في الدين» أ نّ المقصود هنا هو الوظائف والتكاليف العمليّة . صحيح أ نّ الدين هو مجموعة من اعتقادات وواجبات ، ولكن يفهم من السياق أ نّ هناك تأكيداً على الوظائف العمليّة خاصّة . بمعنى أنّ الله تبارك وتعالى لم يجعل عليكم فيما قرّره من التكاليف من حرج ، فواضح أ نّ المعنى مطابق لمنطوق الآية ، ولا يلزم أن نقدّر كلمة ، كأن تكون كلمة «حكم» مثلاً . أي أ نّ ما قاله الشيخ الأنصاري (قدس سره) في خصوص قاعدة لا ضرر تدلّ عليه الآية في قاعدة لا حرج بوضوح . فقد يجد من لايقبل بالمعنى الذي يطرحه الشيخ في خصوص قاعدة لا ضرر ، إلاّ أنه لايمكن أ نّ نتصوّر أن هناك أحداً يرفض الظهور الذي تدلّ عليه الآية في قاعدة لا حرج .
إذن ، ما بيّنه الشيخ سابقاً ممكن تصوّره بسهولة وأوضح من ذي قبل في قاعدة لا حرج .