جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه ثلاث رسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 156)

عليِّ ، فتأتي قاعدة (لا حرج) وترفع اللزوم ، فتخرج المرأة عن ربقة هذا النكاح بكلمة (فسختُ) . كلاّ إنّ الأمر ليس بهذا الشكل ، فإنّ سبب الحرجيّة في هذا النكاح بالنسبة إلى المرأة ليس هو اللزوم ، وإنّما سبب الحرجيّة هو كون الطلاق بيد من أخذ بالساق ، وإنحصار هذا الحقّ للزوج ، فإذن تأتي قاعدة (لا حرج) وترفعه فتقول: الطلاق هنا ليس بيد من أخذ بالساق ، فإذن بيد من؟ بيد الحاكم الشرعي ، فيأتي ويدرس وضعها فإذا شاهد أ نّ هذه الحياة حرجيّة حقّاً بالنسبة إليها بحيث لايُوجد توجيه لعدم الحرجيّة مثل ما كان الزوج محكوماً عليه بالسجن مدّة عشر سنوات ، ولا يقبل أن يُطّلق وليس عنده مال ، أو وسائل للراحة ، وكانت المرأة شابّة ، فهل نقول هنا للمرأة: يجب أن تنتظري حتّى يخرج زوجك من السجن؟ إنّ هذا لا يتناسب مع مذاق الإسلام ، فهنا ندع كون الطلاق بيد من أخذ بالساق جانباً ونقول: إنّ هذا حكم حرجي بالنّسبة إلى هذه المرأة ، فعليها مراجعة الحاكم ، فيرى وضعها ، فإذا اتّضحت له الحرجيّة فيقوم هو بتطليق هذه المرأة .
ويخطر في ذهني أنّ السيّد صاحب العروة هنا أفتى بما يشابه هذا المورد ، وقال: لا إشكال في أن يطلق الحاكم الشرعي ، والسبب هو قاعدة (لا حرج) ، لذا لا إشكال في جريان قاعدة (لا حرج) في الأحكام الوضعيّة ، وتترتّب على مثل هذه الموارد ثمار ، منها هذا البحث ، وفي بحث (المقدّمية) بما هي حكم وضعي بناءً على القول بعدم الوجوب الغيري للمقدّمة ، فبإمكان قاعدة (لا حرج) أن تنفي الشرطية والمقدّمية ، هذا فيما يتعلّق بهذا البحث ، وأنا لم اُشاهد بحث الأحكام الوضعيّة في الكتب الموجودة عندي ، ولكن كان ينبغي أن يبحث فيها أيضاً .

قاعدة نفي الحرج نافية لا مثبتة

[ وفي هذا المجال نكتة لابدّ أن نشير إليها ، فنقول : غير خفّي أنّ قاعدة لا حرج
(الصفحة 157)

المأخوذة من قوله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} لا دلالة لها إلاّ على نفي الجعل بالإضافة إلى الحكم الحرجى وجوباً أو تحريماً ، ولا دلالة لها على إثبات الحكم في مورد تكليفاً أو وضعاً ، فما ربّما يتوهّم من صحّة الإستدلال بالقاعدة في مورد المـَحرميّة بالإضافة إلى الأطفال المأخوذة من المؤسّسات التي تكون متصدّية لأخذها و إعطائها إلى من يريد ذلك لأجل عدم كونه صاحب الولد ، في غاية الإشكال و نهاية عدم الصحّة ، خصوصاً لوكان الولد المزبور مذكّراً ، فإنّ صريح الكتاب أنّه وقعت الزوجيّة السمائيّة بين الرسول (صلى الله عليه وآله) و بين زوجة زيد الذي كان من أدعياء الرسول (صلى الله عليه وآله) قال الله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَىْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ}(1) ففي الحقيقة قد وقع التصريح في الكتاب بعدم ثبوت المـَحرميّة وجواز التزويج ، ومن المعلوم عدم الإختصاص بالتبنّي ، بل يجري بالإضافة إلى البنت المأخوذة من تلك المؤسسات كما هو واضح .

هل تقع العبادة بعد رفع الوجوب صحيحة؟

أحد الأبحاث المطروحة في قاعدة (لا حرج) ، هو أنّه لو أنّ التكليف الحرجي تعلّق بعبادة ، سواءً تعلّق بجميع العبادة ، أو جزئها ، أو شرطها ، ورفعت قاعدة (لا حرج) وجوبه ، ونفت لزوم هذه العبادة ، إلاّ أنّ المكلّف مع ذلك امتثل الأمر وأتى بها فالبحث هو أنّه هل تقع هذه العبادة صحيحة ، رغم أنّها لا تتصّف بالوجوب؟ فلو كان الصوم حرجيّاً بالنّسبة لشخص فإنّ وجوب الصوم يرتفع عنه بقاعدة (لا حرج) فلو تحمّل الشخص هذا الحرج ، وقال: رغم أنّ الصوم فيه حرج عليّ ، إلاّ
  • 1  . الأحزاب ، 37 .

(الصفحة 158)

أنّني اُريد أن أصوم ، فهل صومه صحيح أو باطل؟
وفيما إذا كانت هذه المسألة في شرط العبادة أو جزئها ، بأن كان القيام في الصلاة حرجيّاً على شخص ، فإنّ قاعدة (لا حرج) تقول: لايجب عليه القيام في الصلاة ويمكنه أن يصلّي من جلوس ، فلو تحمّل هذا الشخص المشقّة والضيق وصلّى بعناء ، فهل صلاته صحيحة ، أو باطلة؟ أو في باب الوضوء بأن كان الجوّ بارداً جدّاً بحيث كان التكليف معه بالوضوء حرجيّاً ورُفع معه التكليف وجعل بدله التيمّم ، فلو أصرّ هذا الشخص وقال: مع إنّ في الوضوء حرج عليّ ، إلاّ أنّني اُريد أن أتحمّل هذا الحرج والضيق وأتوضّأ في مثل هذا الجوّ بهذا الماء البارد ، فهل هذا الوضوء صحيح ، أم باطل؟ هذا هو محلّ البحث ، وهو أحد البحوث المهمّة في قاعدة (لا حرج) .
أوّل من صرّح ببطلان العبادة (وفقاً لما توصّلنا إليه) هو المرحوم كاشف الغطاء حيث قال: إنّ الوضوء الحرجي كالوضوء الضرري يقع باطلاً ، ولا يقع صحيحاً(1) .
وجاء بعده المرحوم صاحب الجواهر عليه الرحمة ، وقال في كتاب الصوم في مسألة الشيخ والشيخة وذي العطاش من الذين لا يجب عليهم الصوم ، قال: لو صام هؤلاء ، فصومهم باطل(2) ، لأنّ الدليل على عدم وجوب الصوم على هؤلاء هو قاعة (لا حرج) ، وهذه القاعدة تطرح المسألة بنحو العزيمة لا الرخصة ، فلابدّ أن يعمل طبقاً لما تقتضيه قاعدة (لا حرج) ، لا أنّ الإنسان مختار بالأخذ بقاعدة (لا حرج) أو بالدليل الأوّل الذي أثبت الحكم ، كلاّ فإنّ (لا حرج) عنوان مطروح على نحو العزيمة لا الرخصة .

  • 1  . راجع كشف الغطاء 3: 54 ، (ط) مكتبة الإعلام الإسلامي .
  • 2  . جواهر الكلام 17: 150 .

(الصفحة 159)

ثمّ قال: إنّ هذا المطلب يستفاد من جميع الفقهاء ، والمخالف الوحيد لهم هو صاحب الحدائق(1) إستناداً إلى هذه الجملة الواردة في ذيل آية الصوم وهي: (وأن تصوموا خيرٌ لكم) وطبعاً قد فسّرها بهذا الشكل وهو أنّ (وأن تصوموا) في مورد عدم وجوب الصوم وعدم كونه تكليفاً منجّزاً في حقّك ، لكنّ في الوقت نفسه إذا صمت فهو أحسن لك وأنفع ، هكذا فسّرها صاحب الحدائق ، وعندها قال: إنّ الشيخ والشيخة وذا العطاش إذا صاموا فمع أنّ الصوم ليس بواجب عليهم فمقتضى (وأن تصوموا خيرٌ لكم) صحّة صومهم . وفي الحقيقة فإنّ صاحب الحدائق لا يريد بيان هذه المسألة بشكل عامّ ، وإنّما حكم بالصحّة في مسألة الصوم فقط ، وعندها يستفاد من صاحب الجواهر أنّ الجميع يذهبون في الحقيقة إلى هذا المعنى ، وهو أنّ قاعدة (لا حرج) مطروحة على أنّها عزيمة وليست رخصة .
ومن صاحب الجواهر (قدس سره) نصل إلى المرحوم العلاّمة النائيني أعلى الله مقامه الشريف ، فقد صرّح بهذا المعنى أيضاً وهو أنّ الغسل والوضوء الحرجي كالغسل والوضوء الضرري ، فكما أنّ الغسل والوضوء الضرري حكمهما البطلان فإنّ الوضوء والغسل الحرجي أيضاً حكمهما البطلان(2) ، ودليله قاعدة (لا حرج) أيضاً ، ولا فرق بينهما ، فإنّ الوضوء والغسل الضرري باطلان في مورد قاعدة (لا ضرر) ، والوضوء والغسل الحرجي أيضاً حكمهما البطلان في مورد قاعدة (لا حرج) ، وسنذكر العلّة والدليل فيما بعد .
وفي قبالهم علماء كبار ذهبوا إلى ما يخالف هذا المعنى ، فصرّحوا بأنّ العبادة الحرجيّة مع أنّها غير واجبة فانّها لم تفقد مشروعيّتها ، ولم تفقد الصحّة ، ومن هؤلاء العلماء الذين صرّحوا بالصحّة في هذا الخصوص المرحوم المحقّق الهمداني
  • 1  . الحدائق 13: 421 ، (ط) مؤسسة النشر الإسلامي .
  • 2  . القواعد الفقهية 1: 261 .

(الصفحة 160)

صاحب كتاب (مصباح الفقاهة) ، وهو رجل عظيم جدّاً وفقيه جليل ، فإنّه يصرّح بأنّ قاعدة (لا حرج) إنّما ترفع الإلزام فقط والتكليف ، وأ مّا الصحّة والمشروعيّة والمقرّبية فلا تزال محفوظة ، والعبادة التي تتحقّق عن حرج تتّصف بالصحّة(1) .
والمرحوم السيّد صاحب العروة يصرّح بهذا المعنى في كتاب العروة في مسألة الوضوء والغسل(2) ، وطبعاً فإنّه يفرّق بين الوضوء والغسل الضرريّان ، والوضوء والغسل الحرجيّان ، ويقول: بأنّ الوضوء والغسل الضرريّين باطلان ، وأ مّا الوضوء والغسل الحرجيان فيقعان صحيحان وإن كان يوجد فيهما احتياط ، إلاّ انّه احتياط استحبابي ، فلو ارتكب شخص الوضوء والغسل الحرجيين ، فعليه أن يحتاط ويتيمّم بعدهما ، ولا يكتفي بالوضوء والغسل الحرجيين ، فقد طرح الاحتياط بشكل استحبابي .
ومن العلماء الذين حكموا بصحّة العبادة المرحوم البجنوردي (قدس سره) في كتابه (القواعد الفقهيّة) فإنّه يُصرّ أيضاً على هذا المعنى وهو أ نّ العبادة الحرجيّة تتصّف بالصحّة ، وأ نّ قاعدة (لا حرج) لاتنفي الصحّة ولا تنفي المشروعيّة(3) .
إذن نحن أمام هاتين الطائفتين ، وكلاهما من العلماء الكبار والفقهاء الشامخين ، حكم فريق ببطلان العبادة الحرجيّة ، وحكم الفريق الآخر بصحّتها . وعلينا أوّلاً أن ننظر إجمالاً إلى مفاد قاعدة (لا حرج) ، وبعد ذلك نرى ما هي الطرق التي أرادوا استفادة البطلان من خلالها ، ثمّ نرى هل أنّ هذه الطرق صحيحة وبإمكان الإنسان أن يصل إلى بطلان العبادة الحرجيّة من خلالها ، أو لا؟
نقول مقدّمةً: إنّ مفاد قاعدة (لا حرج) كما اتّضح من البحوث المتقدّمة ،
  • 1  . مصباح الفقيه 1: 477 .
  • 2  . العروة الوثقى 1: 151 .
  • 3  . القواعد الفقهيّة 1: 261 .