جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه ثلاث رسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 84)

الدين من حرج» ولكن آية نفي الحرج هذه التي استشهد بها الإمام (عليه السلام) يصعب التوفيق بينها وبين المعنى الذي حملنا السؤال عليه ، فإنّ ذلك سيؤدّي بنا إلى القول بأ نّ آية : {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} والتي يفترض أن تكون محصورة في دائرة الأحكام الإلزامية لا تتناسب مع هذا المعنى ، لأ نّ المستحب يتضمّن جواز المخالفة ، كما أ نّ المكروه في ذاته يتضمّن جواز الارتكاب ، وبالتالي فإنّ هذه الأحكام الشرعية لاتتناسب مع آية الحرج .
أقول: إذا أخذنا بهذا المعنى للرواية ، فإنّ الآية ستكون لها مدخليّة في ما يخصّ المستحبات والمكروهات ، ولكن إلتزام هذا المعنى أولى من أن نحمل السؤال على أنّه وارد في خصوص انفعال ماء الكرّ وعدم إنفعاله ، ومن ثمَّ أفضل من القول بأ نّ استشهاد الإمام (عليه السلام) بالآية الشريفة: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} هو من باب أ نّ ماء الكرّ لو تنجّس بملاقاة النجاسة لاستلزم الحرج والمشقّة ، ولذا جعل الله سبحانه وتعالى الماء الكرّ لا ينجس بملاقاة النجاسة . إنّ هذا الفهم للرواية وللآية يغاير ما نُريد أن نستفيده من قاعدة لا حرج فيما بعد ، لأ نّنا نريد فيما بعد أن نستفيد من قاعدة لا حرج مقابل الإطلاقات التي تثبت حكماً مّا ، وظاهر هذه الإطلاقات أنّها تثبت الحكم سواء في الموارد غير الحرجيّة ، أو في موارد الحرج ، إلاّ أ نّ قاعدة (لا حرج) تدخل كدليل حاكم ومبيّن تقول: إنّ هذا الدليل وإن كان يثبت الحكم في موارد الحرج ، إلاّ أنّه لا توجد إرادة جدّية على ذلك ، فالدليل المطلق يشمل مورد الحرج ، أمّا وظيفة قاعدة الحرج تحديد الدليل ، وبالتالي تحديد دائرة الحكم ، ومن هنا فمن الأفضل أن نحمل الرواية على ذلك المعنى .

الرّواية الثّالثة

نتطرّق إلى رواية أخرى وهي آخر رواية في هذا الباب ، وفيها جانب إضمار
(الصفحة 85)

ويتبيّن بقرينة كلمة «أن أبا جعفر» أ نّه هو الإمام هو الصادق (عليه السلام) ، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء ، لايدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيُصلي فيها؟
فقال (عليه السلام): «نعم ، ليس عليكم المسألة ، ثمّ يستشهد الإمام (عليه السلام) بالقول: إنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك»(1) .
الرواية هذه واضحة في سؤالها ، حيث لايوجد في السؤال أيّ غموض ، ولا مجال للشكّ والترديد فيها فالسؤال هو عن جبّة فراء إشتراها أحدهم ، ويشكّ هل هي نجسة أو طاهرة ، فهل له أن يصلّي فيها؟
ويجيبه الإمام (عليه السلام): «لا مانع من ذلك ، ليس عليكم المسألة ، إنّ الدين أوسع من ذلك» لأ نّ مقتضى القول أنه لولا قاعدة الحرج للزم التحقيق ، أي لو لم تكن قاعدة الحرج ، ولو لم يكن الدين أوسع من ذلك لكان التحقيق أمراً لازماً؟
والسؤال الذي يرد هنا: ماهو الأساس في لزوم التحقيق؟ هل أ نّ لزوم التحقيق نابع من أ نّ طهارة الثوب شرط صحّة الصلاة ، وعلى الإنسان أن يحرز هذا الشرط ، إذ أنّ وجود شرط داخل في الواجب المفروض على المكلّف يملي عليه أن يتأكّد من تحقّقه ، ولايكفي أن نشكّ في ذلك ، فالشكّ في الشرط لايوجب الإكتفاء بما أوتي به مع الشكّ في المشروط ، ومن هنا فإنّ الطّهارة شرطٌ لابدّ من إحرازه ، والإمام يقول: «ليس عليكم المسألة» هذا من جانب .
ومن جانب آخر فإنّ إحراز الطهارة أمرٌ لازم في تحقّق الصلاة ، فما الأصل الذي حلّ محلّ الشرط في إحراز الطهارة وعلى أساسه قال الإمام (عليه السلام) : ليس عليكم المسألة؟

  • 1  . الوسائل 3: 491 ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .

(الصفحة 86)

هل استند الإمام في هذا إلى قاعدة الطهارة للتخفيف من الكلفة والمشقّة المفروضة على الناس ، ولرفع الحرج والضيق عن أفراد المجتمع الإسلامي ، هل هذا هو ما تعنيه الرواية؟ أليس من الواجب إحراز الشرط؟
نقول إنّ قاعدة الطهارة هي التي أحرزت الشرط ، لجريانها هنا ، وبعد أن استند (عليه السلام) إلى قاعدة الطهارة ، قال (عليه السلام): «ليس عليكم المسألة» ، ويمكن أن تعتبر هذا القول تتمّة لقاعدة الطهارة ، لأ نّ قاعدة الطهارة لو أ نّها جرت في الشبهات الحكمية لكان لابدّ من الفحص ، أمّا في الشبهات الموضوعية فلا يلزم فيها الفحص . ففي الشبهات الموضوعية إذا شك الإنسان في طهارة ردائه ، لايلزم أن يتفحّص ، بل بمجرّد أن يشكّ في أ نّ هذا نجس أو طاهر تجري قاعدة الطهارة ، فهل أ نّ كلمة «نعم» تعني الإستناد إلى قاعدة الطهارة؟ وقوله ليس عليكم المسألة هو تتمّة قاعدة الطهارة؟ وإذا صحّ ذلك فإنّ عبارة «إنّ الدّين أوسع من ذلك» تبيّن الحكمة من قاعدة الطهارة ، أي أ نّ الإسلام إنّما أقرّ قاعدة الطهارة لرفع الحرج والمشقّة من الناس ، وبذلك تكون علاقتها بقاعدة لا حرج غير وثيقة .

الرواية وسوق المسلمين

وبإمكاننا أن نوجّه عبارة «ليس عليكم المسألة» بشكل آخر ، وهو أ نّ كلّ هذا الكلام هو في السوق ، فقد جاء في سؤال الراوي كلمة السوق ، والظاهر أ نّ المقصود بالسوق في الرواية هو سوق المسلمين لا غير المسلمين ، ومن هنا نقول: بأ نّ سوق المسلمين له حجيّته الشرعيّة وإمارته الشرعيّة ، وهذا يعني أ نّ قوله (عليه السلام): ليس عليكم المسألة ، لأ نّه اشترى جبّة فراء من سوق المسلمين ، فحتّى لو كان البائع مشكوك في أمره هل هو مسلم ، أو غير مسلم ، فلا شيء على المبتاع ، لأ نّه اشترى سلعته من سوق المسلمين ، ومع كون السوق للمسلمين ، فلا حاجة
(الصفحة 87)

للتحقيق والتفحّص ، حتّى لو كان هناك من البيّاع والتجّار من هم يهود أو نصارى ، إذن هل يصحّ لنا أن نقول بأ نّ عبارة الإمام (عليه السلام): «نعم ليس عليكم المسألة» تفيد هذا المعنى؟
وإذا صحّ هذا فإنّ عبارة «إنّ الدين أوسع من ذلك» أيضاً تدخل في هذا المضمار ، لأ نّ سوق المسلمين أيضاً إذا لم نجعل له حجيّته وإمارته فسيوقع المكلّف في حرج ومشقّة .
وبناءً على ما سبق ، فحتّى لو حملنا الرواية على هذا المعنى الجديد ، مع ذلك لايمكن أن نوجد علاقة بين الرواية وبين قاعدة لا حرج والتي نحن بصددها الآن ، لأ نّ قاعدة لا حرج وظيفتها أن تقف في وجه الإطلاقات التي من شأنها أن تثبت حكماً في جميع الحالات حتّى في موارد الحرج وتنفي ذلك الحكم ، فلسان قاعدة الحرج هو النفي وعدم الجعل وعدم ثبوت الحكم عند الحرج .

الرواية وذكاة الحيوان

وهناك احتمال ثالث يمكن على ضوئه أن نعطي للرواية معنىً أفضل ، وأن نستفيد منها قاعدة لا حرج أيضاً ، وهو أ نّ المكلّف هنا قد شكّ في أ نّ هذا الجلد طاهر أو غير طاهر ، وهذا الشكّ نجده عند الشيعة الإماميّة ، أمّا أهل السنّة فهم يرون أنّه حتّى الحيوان غير المذكّى يطهر بالدباغة .
فبناءً على الاحتمال الثالث فإنّ الرّواية لا تريد أن تتطرّق إلى السوق ، ولا تريد أن تبيّن الحكمة من قاعدة الطهارة ، وإنّما قد تريد أن تقول للمكلف : إنّك إذا شككت بأن جبّة الفراء هذه طاهرة أو غير طاهرة فبالتالي أنت شاكٌّ بين أن يكون هذا الحيوان مذكّى أو غير مذكّى ، والأصل هنا استصحاب عدم التذكية ، ولايمكن للمكلّف أن يترك استصحاب عدم التذكية إلاّ إذا تحقّق بنفسه وتيقّن من أ نّ
(الصفحة 88)

الحيوان كان مُذكّى . ولو فرضنا أ نّ المكلّف تعيّن عليه التحقيق والتفحّص نتيجةً لاستصحاب عدم التذكية ، لاستلزم ذلك الحرج والمشقّة ، فمن الصعوبة التحقيق في هذا الأمر ، وظاهر الرواية يشير إلى هذا المعنى حيث تقول: «ليس عليكم المسألة» ثمّ يعلّل مقبوليّة هذه بأ نّ «الدين ليس بمضيّق» إشارة إلى سماحة الدين وسعته ، ولو لم يكن الدين متسّع لوجبت على المكلف المسألة . إذن ، لو كانت هناك ثمّة مدخلية لقاعدة الطهارة لانتفى المبرّر لقوله (عليه السلام) «ليس عليكم المسألة» ، ولو كان السوق مأخوذاً بنظر الإعتبار لما بقي هناك وجه لمثل هذا القول أيضاً .
وهنا لقائل أن يقول: لماذا كلّ هذا التأكيد على الصلاة بلا فحص وبدون أن ينتزع المكلّف جبّته؟ فمن الممكن أن لا يسأل ولا يفحص المكلّف ، بل ينزع الجُبّة حين حلول وقت الصلاة ، فالإشكال في لبس الجُبّة عند الصلاة فقط ، أمّا خارج الصلاة فلا يوجد ثمّة إشكال في ذلك ، ومن هنا يتبيّن أنّ الرّواية تفترض في نزع الجُبَّة الحرج والمشقّة ، وكأنّه هناك ضرورة عرفيّة في لبس الجُبّة عند الصلاة ، وإذا قلنا بهذه الضرورة العرفيّة ، حينئد يكون أصل الاستصحاب في عدم التذكية جارياً ، ، ومع ذلك لايجب على المكلف أن يتحقّق من طهارة اللباس أو نجاسته إذا حملنا الرواية على هذا المعنى ، فإنّ قوله (عليه السلام): «إنّ الدين أوسع من ذلك» يكون مناسباً لبحثنا هذا .
ولااُريد أن أقول: إنّ الرواية تعني هذا المعنى حقيقة ، ولكن ظهور الرواية يؤيّد هذا المعنى ، كما أنّه ليس من المستبعد أن تكون الرواية ناظرة إلى مسألة السوق الإسلامي . أو أن تستند إلى قاعدة الطهارة . وبالتالي هناك ثلاث إحتمالات في هذه الرواية . الاحتمالين الأوّل والثاني لا يرتبط بنا ، أمّا الاحتمال الثالث فهو يتعلّق بما نحن فيه . .هذا آخر ما أوردناه بعنوان الدليل للقاعدة ، وفيما ذكرناه منها غنى وكفاية ، وقد ادّعى المحقّق الآشتياني تواتر الروايات على القاعدة بالتواتر المعنوي .