جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه ثلاث رسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 211)




عدّة المرأة التي أخرجت رحمها




بحث دام ظلّه المسألة في كتاب تفصيل الشريعة ضمن مسألة عدّة من لا تحيض استطراداً وأوردنا المسألة من أوّلها والرسالة في ضمنها .

(الصفحة 213)



فصـل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره


مسألة 1 : لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها1 .

1 ـ لا تكون عدّة الفراق ثابتة على جماعة :
احداها  من لم يدخل بها ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة; لقوله تعالى : {ثُمَّ طَلَّقتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدّة تَعْتَدُّونَهَا}(1) .
والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدّة ، تزوّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض(2) .

  • (1) سورة الأحزاب: 33 / 49 .
  • (2) الكافي: 6 / 83 ح3 ، التهذيب: 8 / 64 ح311 ، الاستبصار: 3 / 296 ح1047 ، الوسائل: 22 / 176 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب1 ح4 .

(الصفحة 214)

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه ، وتزوج من ساعتها إن شاءت(1) .
وصحيحة زرارة ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل تزوّج امرأة بكراً ، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات ، كلّ شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الاُولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب ، يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد . قيل له : فله أن يراجعها ، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلا ، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلّقها(2) . ومراده (عليه السلام) من الفضل هو البطلان .
وصحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها ، هل عليها عدّة منه؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعِدّة(3) .
وفي روايته الاُخرى المتحدة مع هذه الرواية إضافة ، وملامسة النساء هي (هو  خ ل) الايقاع بهنّ(4) .
وصحيحة الحلبي الاُخرى ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة(5) .

  • (1) الكافي: 6 / 84 ح6 ، الوسائل: 22 / 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب1 ح3 .
  • (2) الكافي: 6 / 84 ح4 ، الوسائل: 22 / 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب1 ح2 .
  • (3) الكافي: 6 / 109 ح6 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح1 .
  • (4) الكافي: 6 / 109 ح4 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح2 .
  • (5) الكافي: 6 / 109 ح1 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح3 .

(الصفحة 215)

ورواية حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة(1) .
وغير ذلك من الروايات(2) الدالّة عليه ، ومقتضاها إطلاقاً أو صريحاً أنّ المسّ والدخول والتقاء الختانين ، وأمثال ذلك من العناوين موجب للعدّة ، وإن لم يتحقق الإنزال ،وإن كانت حكمة العدّة وثبوتها مقتضية لعدم ثبوتها مع عدم تحقّق الإنزال ، إلاّ أنّ الحكم لا يدور مدار الحكمة; ولأجله ذكر صاحب الجواهر (قدس سره): أنّه لا فرق بين القبل والدبر في ذلك بلا خلاف أجده ، قال: بل ظاهرهم الإجماع عليه(3) وإن توقّف فيه في الحدائق(4) . بدعوى إنصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، الذي هو المواقعة في القبل ، بل به يتحقّق إلتقاء الختانين(5) .
أقول  ظاهر إلتقاء الختانين وإن كان هو خصوص الوطء في القبل ، إلاّ أنّ العناوين الاُخرى الواردة في الكتاب(6) والسنّة(7) مطلقةٌ شاملةٌ للوطء في الدبر خصوصاً بعد كون الدبر أحد المأتيين وأحد الفرجين ، وبعد ملاحظة:
صحيحة أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خصيّ تزوّج امرأة وفرض لها
  • (1) التهذيب: 7/464 ح1861، الاستبصار: 3/226 ح819، الوسائل: 21/320، كتاب النكاح، أبواب المهور ب54 ح8.
  • (2) الوسائل:21/319 ـ 320، كتاب النكاح، أبواب المهور ب54 وج22/175 ـ 177، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب1.
  • (3) رياض المسائل: 7/356 ـ 357، نهاية المرام: 2/76 ، الحدائق الناضرة: 25/393 ، مسالك الافهام: 9/215 .
  • (4) الحدائق الناضرة: 25 / 393 .
  • (5) جواهر الكلام: 32 / 213 .
  • (6) سورة البقرة: 2 / 223 .
  • (7) الوسائل: 20 / 145 ـ 148 ، أبواب مقدمات النكاح ب73 .