جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه ثلاث رسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 218)

وذكر صاحب الوسائل بعد نقل الخبر : حمله الشيخ(1) وغيره(2) على المسترابة وهي التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض . وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على المسترابة(3) ، ونقل الشيخ فيه الإجماع وهو مطابق لظاهر القرآن(4)(5) . ويمكن حمل ما تضمن العدّة هنا على التقية; لموافقتها لمذهب العامة وعلى الاستحباب لما مرّ .
وفي رواية محمد بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلّقها زوجها بالشهور ، الحديث(6) .
وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثم حاضت ، أتعتدّ بالشهرين؟ قال : نعم ، وتكمل عدّتها شهراً ، فقلت : أَتكمل عدّتها بحيضة؟ قال : لا ، بل بشهر يمضي (مضى خ ل) أخر عدّتها على ما يمضي (مضى خ ل) عليه أوّلها(7) .
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : عِدّة التي لم تحض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقروء جمع الدم بين الحيضتين(8) .

  • (1) التهذيب: 8 / 68 ذح224 .
  • (2) مختلف الشيعة: 7 / 466 ـ 467 .
  • (3) الكافي: 6 / 86 ذح5 .
  • (4) سورة الطلاق: 65 / 4 .
  • (5) التهذيب: 8 / 138 ذح481 ، الاستبصار: 3 / 338 ذح1205 .
  • (6) التهذيب: 8 / 138 ح482 ، الوسائل: 22 / 180 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب2 ح7 .
  • (7) التهذيب: 8 / 139 ح483 . الوسائل: 22 / 181 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب2 ح9 .
  • (8) الكافي: 6 / 99 ح3 ، الوسائل: 22 / 187 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب4 ح9 .

(الصفحة 219)

هذا وقد ذكر المحقّق في الشرائع: وفي اليائسة ، والتي لم تبلغ روايتان: إحداهما أنّهما تعتدّان بثلاثة أشهر ، والاُخرى لا عِدّة عليهما وهي الأشهر(1) . والأصل في القول الأوّل وإن كان هي الآية الشريفة وهو قوله تعالى : {وَاللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ المـَحِيضِ مِن نسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُر وَاللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ . . .}(2)لأنّ السيّد المرتضى القائل بهذا القول(3) لا يرى التمسك بخبر الواحد ، إلاّ أنّ أوّل المرجّحات في باب الخبرين المتعارضين هي الشهرة الفتوائية كما نبهنا عليه مراراً ، ولا شبهة في ثبوتها للطائفة الثانية .
بل يظهر من الجواهر أنّه لم يعرف القائل بالقول الأوّل عدا جماعة معدودين(4) ، بل ربما يظهر من غير واحد دعوى الإجماع(5) في مقابله(6) ، ولا مانع من حمل قوله: عدّة التي لم تحض على التي لم تحض وهي في سنّ من تحيض ، كما اخترناه في هذه المسألة ، ولعلّها تجيء فيما بعد مع الإشارة إلى دليلها وبيان وجهها .
ثالثتها  اليائسة ولو كانت كبيرة بالغة مدخولا بها ، والكلام فيها يظهر من الكلام في الصغيرة ، وفي كلام المحقق المتقدّم عطف الصغيرة على اليائسة ، وقد تقدم
  • (1) شرائع الإسلام: 3 / 35 .
  • (2) سورة الطلاق: 65 / 4 .
  • (3 و 4) الانتصار: 334 ـ 336 ، الغنية: 382 .
  • (5) المقنعة: 532 ـ 533 ، النهاية: 532 ـ 533 ، الخلاف: 5 / 53 . المقنع: 345 ، المراسم: 166 ، الكافي في الفقه: 312 ، الوسيلة: 325 ، السرائر: 2 / 733 ، المهذب: 2 / 315 ـ 316 ، رياض المسائل: 7 / 367 .
  • (6) جواهر الكلام: 32 / 233 .

(الصفحة 220)

معنى اليأس في كتاب الطهارة .

عدّة من لا تحيض وهي في سن من تحيض

وحيث انجرّ البحث في هذه المسألة إلى طوائف من النساء ، لا تكون عدّة الفراق ثابتة لهنّ ، فينبغي البحث في طائفة رابعة; لكون المسألة مبتلى بها سيّما في زماننا هذا ، حيث إنّ بعض النساء يخرجن أرحامهنّ لعلّة الكسالة أو بعض الأهداف الاُخر ، مثل عدم الحمل أو غيره ، وبالنتيجة يخرجن من دائرة الحيض المتعارف مع كونهنّ في سنّ من تحيض; لعدم بلوغ سنّ اليأس .
وقد التزم بعض الأفاضل من المعاصرين تبعاً لبعض القدماء من الأصحاب أو مشهورهم(1) رضوان الله عليهم أجمعين بعدم ثبوت العدّة عليهنّ في صورة الطلاق; لعدم الحيض على ما هو المفروض .
وقد تعرّضتُ لهذه المسألة مفصّلا في إحدى شهور رمضان الماضية ، فأردت إيرادها بصورة «رسالة» مستقلّة في هذا المقام; لكي ينتفع بها الناظر فيها إن شاء الله تعالى وأنتفع بها في الآتي في الدنيا والآخرة .
وقبل الشروع في البحث نمهّد مقدّمة ، وهي أنّ العِدّة في النساء لا تكون تابعة لوجود الحمل أو إحتماله فيها; لثبوت العِدّة في موارد يعلم فيها بعدم الحمل كالزوج الذي يكون في السجن مدّة سنّة ، وفي هذه المدّة لم يمسّ زوجته أصلا ، فإذا خرج من السجن طلّق زوجته فوراً من غير تماس ، فإنّه لا إشكال في ثبوت العدّة
  • (1) لم نقف على أحد من القائلين بذلك ، بل ادّعى الإجماع على ثبوت العدّة في الشرائع: 3 / 35 ونهاية المرام: 2 / 83 ورياض المسائل: 7 / 362 .

(الصفحة 221)

عليها ، وإن لم تكن شبهة الحمل متحقّقة ، فالعدّة لا تدور مدار ثبوت الحمل أو إحتماله .
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّه ذكر المحقّق (قدس سره) في الشرائع بعد الحكم في اليائسة والصغيرة ، بأنّ أشهر الروايتين هي رواية نفي العدّة عليهما : ولو كان مثلها تحيض ، إعتدّت بثلاثة أشهر إجماعاً ، وهذه تراعى الشهور والحيض ، فإن سبقت الإطهار ، فقد خرجت من العدّة ، وكذا إن سبقت الشهور (1) .
ومن القدماء السيّد المرتضى (قدس سره) قد استفاد من مجموع الآيات الواردة في عِدّة المطلّقة ثبوت العدّة لهنّ ثلاثة أشهر(2) .
والروايات الدالة على الخلاف إمّا أن لا تكون حجّة كما هو مبناه في باب خبر الواحد ، وإمّا لا تنهض بظهورها في مقابل نصّ القرآن على اعتقاده; لأنّ النصّ قرينة على التصرف في الظاهر ، فلا مجال للأخذ بها في مقابل الكتاب .
واللاّزم أوّلا التعرّض لما يستفاد من الكتاب ، ثم التعرّض لما تفيده الروايات الواردة في هذا المجال ، أو التي يستفاد منها حكم المقام ، فنقول :
والآيات المهمّة المرتبطة ثلاثة 
الاُولى  قوله تعالى: {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ إن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
  • (1) شرائع الإسلام: 3 / 35 .
  • (2) الانتصار: 334 ـ 336 .

(الصفحة 222)

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}(1) .
وغير خفيّ أنّ مقتضى العموم في هذه الآية بلحاظ الجمع المحلّى باللاّم ثبوت العدّة لكلّ مطلّقة ، وكلمة {ثَلاَثَةَ قُرُوء} لا تصير قرينة على عدم العموم ، بل الاختصاص بالنساء اللاّتي لهنّ الحيض والطهر ، سواء كانت القرء بالمعنى الأوّل أو الثاني ، وكذا قوله: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِى أَرْحَامِهِنّ} الدالّ على عدم جواز الكتمان مع عدم اطلاع الغير ، وكذا قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ} لا دلالة له على اختصاص العموم بالمطلّقات الرّجعيّة ، فإنّ ثبوت عدّة ثلاثة قروء لعموم المطلّقات حكم عامّ قانوني ، وقد ثبت في محلّه أنّ تخصيص العموم لا يكشف عن عدم استعمال العموم فيه بمقتضى الإرادة الاستعمالية ، ولا يستلزم التجوز فيه أصلا كما لا يخفى ، فهذه الآية بمقتضى العموم تدلّ على ثبوت العدّة لعموم المطلّقات(2) .
الثانية  قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلا}(3) .
والظاهر أنّ هذه الآية بمنزلة المخصّص للآية الاُولى; لأنّ مقتضاها عدم ثبوت العدّة على المطلّقة غير المدخول بها .
الثالثة  قوله تعالى: {وَاللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ المـَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ
  • (1) سورة البقرة: 2 / 228 .
  • (2) ما ذكره شيخنا الأستاذ أدام الله ظلّه ، تامّ في العام المنفصل عن الخاصّ ، وأمّا في المتّصل فالمشهور على عدم انعقاد الظهور للعام بالنسبة إلى الخاصّ المتّصل به ، والمقام من احتفاف العامّ بالخاصّ المتّصل ، نعم فيما يكون الخاصّ بصورة الإستثناء كان الحقّ تماميّة الظهور ، فإنّ الإخراج فرع الدخول . «الكريمي القمّي»
  • (3) سورة الأحزاب: 33 / 49 .