(الصفحة 224)
ارْتَبْتُمْ} ما ذكرنا ـ مضافاً إلى أنّ معناه الظاهر ذلك ـ صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : عدّة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال: وسألته عن قول الله عزّوجلّ:
{إن ارْتَبْتُمْ} ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض(1) .
ولكن السيّد المرتضى (قدس سره) في الإنتصار الذي تكلّم فيه في هذه المسألة بنحو التفصيل قد فسّر هذا القول بأن جهلتم في أصل الحكم . وعليه فليس قيداً في الموضوع بل الموضوع مطلق اليائسة والصغيرة ، وعليه فتدل الآية بالمنطوق على حكمهما ولزوم الإعتداد عليهما بثلاثة أشهر .
وقد أيّد ما أفاده باُمور :
الأوّل أنّ جمهور المفسّرين والمطّلعين على تأويل القرآن وتفسيره قد فسّروا قوله :
{إن ارْتَبْتُمْ} بذلك .
الثاني ملاحظة شأن نزول الآية وهو أنّ أُبيّ بن كعب قال: يارسول الله (صلى الله عليه وآله)إنّ عدداً من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأُولات الأحمال ، فأنزل الله تعالى هذه الآية(2) .
ثم قال السيّد (قدس سره) ما حاصله : إنّه لو لم يكن قوله:
{إنِ ارْتَبْتُمْ} بمعنى إن جهلتم ، بل كان قيداً للطائفتين للاحتراز عن غير المرتابة منهما يلزم إشكالات متعدّدة :
- (1) الكافي: 6 / 100 ح8 ، التهذيب: 8 / 118 ح407 ، الاستبصار: 3 / 332 ح1183 ، الوسائل: 22 / 186 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب4 ح7 .
- (2) سنن البيهقي: 7 / 414 و 420 ، أحكام القرآن للجصاص: 3 / 683 ، أحكام القرآن لابن العربي: 4 / 284 .
(الصفحة 225)
منها أنّ الجمع بين قوله تبارك وتعالى :
{وَاللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ المـَحِيضِ} الدالّ على أنّ ثبوت اليأس لهنّ محرزغيرمشكوك، وبين قوله:
{إِنِ ارْتَبْتُمْ} بالمعنى المشهور، وهو الارتياب في ثبوت اليأس لهنّ ممّا لا يليق بشأنه تعالى بل بغيره أصلا ، وهكذا في ناحية الصغيرة التي مرجعها إلى كون الصغر محرزاً غير مشكوك فيه ، كما لا يخفى .
ومنها أنّ أمثال مسائل الحيض والطهر مسائل يكون للنساء فيها أصالة ، والرجال يرجعون إلى النساء للإطّلاع عليها ، وعليه فلو كان قوله:
{إِنِ ارْتَبْتُمْ} راجعاً إلى الإرتياب في النساء; لكان اللاّزم أن يقول تعالى مكانه: «إن ارْتَبْتُنّ» بحيث يكون الخطاب للنساء لا للرجال ، بخلاف أصل العِدّة فإنّ المعتدّة وإن كانت هي الزوجة ، أمّا الطرف الأصلي في باب العِدّة هم الرجال; ولذا ذكر في آية عدم الدخول
{ فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنَّ مِن عِدَّة}(1) كما عرفت ، وهذا بخلاف ما إذا كان
{إنِ ارْتَبْتُمْ} بمعنى إن جهلتم ، فإنَّ المسألة الأصلية هي جهل الرجال بأصل الحكم ، كما عرفت في شأن نزول الآية .
ومنها بعض الإشكالات الاُخر الذي لا يبلغ من القوة والاستحكام ما ذكر(2) .
ويرد على مجموع ما أفاده (قدس سره) :
أوّلا أنّ الإرتياب والجهل بأصل الحكم في أصل العدّة هل له أيّة خصوصية في باب العدّة حتى يعلّق الحكم عليه في هذا الباب ، مع أنّ الناس كانوا بالإضافة إلى أغلب الأحكام جاهلين ، ولم يعلّق في شيء منها الحكم على الجهل حتى في باب الصلاة ، مع أنّها أهم الواجبات إن قُبِلَتْ قُبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها ؟
وثانياً أنّ كلمة الارتياب تغاير كلمة الجهل ، فإنّ الأوّل يستعمل معمولا في
- (1) سورة الأحزاب : 33 / 49 .
- (2) الانتصار : 334 ـ 336 .
(الصفحة 226)
مورد كان في مقابل الواقعية الموجودة شك وترديد ، مثل قوله تعالى:
{ وَإِنْ كُنتُمْ فِى رَيْب مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا}(1) . ولا يقال لمن كان جاهلا بوجوب الصلاة: إن كنت في ريب من وجوب الصلاة .
وثالثاً ظاهر الآية الشريفة أنّ القيد قد ذكر عقيب الموضوع قبل مجيء الحكم وبيانه ، فاللاّزم ملاحظة الموضوع مقيّداً بهذا القيد ، ومرجعه إلى لزوم فهم الموضوع قبل الحكم ، فالارتياب لابدّ أن يلاحظ معناه قبل الحكم بثبوت العِدّة أو بنفيها ، وفي الموارد التي تكون مرتبطةً بالحكم لابدّ وأن يقال: إذا جهلتم بوجوب الصلاة مثلا فاعلموا أنّها واجبة ومثل ذلك . وبالنتيجة ذكر القيد في الموضوع قبل بيان الحكم لابدّ من أن يكون مرتبطاً به وموجباً لتمييز الموضوع عن غيره .
ورابعاً أنّ ما نسبه السيّد إلى جمهور المفسّرين ليس على ما ينبغي لا بالنسبة إلى المفسّرين من الشيعة الإمامية(2) ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ ولا بالإضافة إلى المُفسّرين من العامة(3) ، فإنّ هذا التفسير لا يكون شائعاً بينهم ، فانظر إلى كلام الطبرسي (قدس سره) في مجمع البيان ، فإنّه يقول في تفسير الآية: إنّ معنى قوله تعالى :
{إنِ ارْتَبْتُمْ} عبارة عن أنّكم لا تعلمون أنّ اليأس هل هو مستند إلى كبر السنّ أو إلى عروض عارض . ولم يطرح مسألة الجهل بوجه .
وخامساً أنّ ما أفاده السيّد (قدس سره) من أنّ الجمع بين قوله تعالى:
{واللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ المـَحيضِ} الظاهر في إحراز اليأس وعدم الشك فيه ، وبين قوله:
{إنِ ارْتَبْتُمْ} إن كان بمعنى الإرتياب والشك في اليأس غير صحيح مما لا يستقيم ، كما أفاده في
- (1) سورة البقرة: 2 / 23 .
- (2) التبيان: 10 / 33 ، مجمع البيان: 10 / 39 .
- (3) جامع البيان ، المعروف بتفسير الطبري: 28 / 91 ، تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب: 8 / 207 .
(الصفحة 227)
الجواهر(1); لعدم العلم بكون المراد من يئسن من المحيض هو اليأس الإصطلاحي ، بل المراد من ينقطع عنها دم الحيض ، واليائسة إصطلاح فقهي لا قرآني ، وعليه فالجمع بين الأمرين ممّا لا ريب فيه .
ونحن نزيد عليه بأنّ هذاالإشكال يجري في كثير من التقييدات، فإنّ مرجع التقييد إلى إخراج الموضوع الفاقد للقيد عن دائرة الحكم ، فقولنا في الغنم السائمة زكاة ، إذا اُريد بيان نفي وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة فرضاً يجري هذا الإشكال بعينه .
وسادساً أنّ ما استند إليه السيّد (قدس سره) من أنّ الأصالة في بابي الحيض والطهر إنّما هي للنساء دون الرجال ، ولو كان المراد من الارتياب غير عنوان الجهل; لكان اللاّزم أن يقول: «إن ارتَبتُنَّ» لا
«إِنِ ارْتَبْتُمْ» فقد اُجيب عنه في الجواهر(2)وغيرها(3) بأنّه لا منافاة بين كون الأصالة للنساء ، وبين كون الخطاب متوجّهاً إلى الرجال كما في صدر الآية ، حيث يقول:
{من نِسَائِكُم} .
واللاّزم في الآية ملاحظة نكتتين والتوجّه إلى خصوصيّتين ، تظهر الاُولى بملاحظة التفاسير المختلفة والثانية مفتاح حلّ الآية الشريفة والوصول إلى المراد منها إن شاء الله تعالى .
امّا الاُولى فهي التي تظهر من كلمات المفسّرين بنحو النفي والإثبات ، وهي أنّه قدذكر في الجملة الثانية قوله تعالى:
{وَاللاَّئِى لَمْ يَحِضنَ} وهومبتدأوخبره محذوف; لأنّ الجملة الاُولى قد تمّت قبله ، والظاهر أنّ الخبر المحذوف في هذا الكلام قوله: «كذلك» أي واللاّئي لم يحضن كذلك ، أي تعتدون ثلاثة أشهر ، والبحث إنّما هو في
- (1) جواهر الكلام : 32 / 235 .
- (2) جواهر الكلام: 32 / 234 ـ 235.
- (3) مسالك الافهام: 9 / 233 ـ 234 ، نهاية المرام: 2 / 91 .
(الصفحة 228)
أنّ قيد
{إنِ ارْتَبْتُمْ} مقصود في هذه الجملة أيضاً أم لا ، فعن الزمخشري(1)وصاحب المجمع(2) وتبعهما صاحب الجواهر (قدس سره)(3) ذكر القيد في هذه الجملة كالجملة الاُولى ، والمنقول عن بعض آخر كالشيخ الطوسي (قدس سره)(4) عدم إضافة هذا القيد في الجملة الثانية; نظراً إلى أنّه لا دليل على إضافة هذا القيد ، بل المقدار اللازم حذف الخبر ، والمراد وجوب الإعتداد ثلاثة أشهر من دون أن يكون الموضوع مقيّداً ، ويؤيّد الأخير أنّه لو كان القيد مراداً في الجملة الأخيرة; لكان اللازم عطف الموضوع الثاني على الموضوع الأوّل مع قيد
«إنِ ارْتَبْتُمْ» ثمّ بيان الحكم لا البيان بهذه الكيفيّة ، وبالجملة لا دليل على ثبوت القيد في الجملة الثانية أيضاً .
أقول ولعلّ هذا يؤيّد ما أفاده السيّد (قدس سره) من أنّ
«إنِ ارْتَبْتُمْ» إنّما هو بمعنى إن جهلتم ، كما لا يخفى .
وأمّا الثانية فهو أنّه لو لم يكن قيد
«إنِ ارْتَبْتُمْ» مقصوداً في الجملة الثانية وهي
«اللاّئِى لَمْ يَحِضْنَ» يلزم أن لا يخطر بالبال أنّ المصداق الواضح لها أيّة جماعة من النساء ، إذ لا شبهة بحسب الظاهر في أنّ المراد بهنّ الصغيرة غير البالغة سنّ الحيض عادةً ، لكن لنا دليل على أنّ المراد بها ليس مطلق الصغيرة ، وهي الآية الثانية المتقدّمة(5) الدالّة على أنّه لا عِدّة للزوجات المطلّقة قبل أن تمسّوهنّ ، وقد عرفت
- (1) الكشّاف: 4 / 557.
- (2) مجمع البيان: 10 / 39 .
- (3) جواهر الكلام: 32 / 235 .
- (4) التبيان: 10 / 33 .
- (5) في ص99 .