(الصفحة 228)
أنّ قيد
{إنِ ارْتَبْتُمْ} مقصود في هذه الجملة أيضاً أم لا ، فعن الزمخشري(1)وصاحب المجمع(2) وتبعهما صاحب الجواهر (قدس سره)(3) ذكر القيد في هذه الجملة كالجملة الاُولى ، والمنقول عن بعض آخر كالشيخ الطوسي (قدس سره)(4) عدم إضافة هذا القيد في الجملة الثانية; نظراً إلى أنّه لا دليل على إضافة هذا القيد ، بل المقدار اللازم حذف الخبر ، والمراد وجوب الإعتداد ثلاثة أشهر من دون أن يكون الموضوع مقيّداً ، ويؤيّد الأخير أنّه لو كان القيد مراداً في الجملة الأخيرة; لكان اللازم عطف الموضوع الثاني على الموضوع الأوّل مع قيد
«إنِ ارْتَبْتُمْ» ثمّ بيان الحكم لا البيان بهذه الكيفيّة ، وبالجملة لا دليل على ثبوت القيد في الجملة الثانية أيضاً .
أقول ولعلّ هذا يؤيّد ما أفاده السيّد (قدس سره) من أنّ
«إنِ ارْتَبْتُمْ» إنّما هو بمعنى إن جهلتم ، كما لا يخفى .
وأمّا الثانية فهو أنّه لو لم يكن قيد
«إنِ ارْتَبْتُمْ» مقصوداً في الجملة الثانية وهي
«اللاّئِى لَمْ يَحِضْنَ» يلزم أن لا يخطر بالبال أنّ المصداق الواضح لها أيّة جماعة من النساء ، إذ لا شبهة بحسب الظاهر في أنّ المراد بهنّ الصغيرة غير البالغة سنّ الحيض عادةً ، لكن لنا دليل على أنّ المراد بها ليس مطلق الصغيرة ، وهي الآية الثانية المتقدّمة(5) الدالّة على أنّه لا عِدّة للزوجات المطلّقة قبل أن تمسّوهنّ ، وقد عرفت
- (1) الكشّاف: 4 / 557.
- (2) مجمع البيان: 10 / 39 .
- (3) جواهر الكلام: 32 / 235 .
- (4) التبيان: 10 / 33 .
- (5) في ص99 .
(الصفحة 229)
أنّ الزوجة الصغيرة المطلّقة لا عِدّة عليها(1) ، ومن ناحية اُخرى كما تقدّم في باب النكاح لنا دليل على أنّه لا يجوز الدخول بالصغيرة ما لم تبلغ(2) ، فاللاّزم حمل الآية في المقام على «اللاَّئِى لَمْ يَحِضنَ» مع ثبوت الدخول بهنّ ، ويلزم من هذا أن يكون الموضوع المجعول في كلامه موضوعاً غير مشروع مضافاً إلى ندرة تحقّقه ، فالآية المتقدّمة قرينة على أنّ المراد بـ «اللاَّئِى لَم يَحِضنَ» ليس خصوص المدخول بها ، فاللاّزم حينئذ أن يقال: بأنّ مقتضى التحقيق عدم كون المراد بالجملة الثانية الصغيرة أصلا ، بل المراد هي النساء البالغة المطلّقة المدخول بها ، التي لم تردم الحيض . ومن هنا تحصل هذه النتيجة ، وهي أنّ الذين قيّدوا الجملة الثانية بكونهنّ في سنّ من تحيض يكون كلامهم صحيحاً .
إلى هنا ظهر الجواب عن السيّد (قدس سره) القائل بأنّ المراد بالجملة الثانية مطلق الصغيرة . ثم نرجع إلى الطائفة الاُولى ، فنقول: إنّها على ثلاثة أقسام :
1 ـ اليائسة المصطلحة الفقهيّة كالبالغة سنّ خمسين وواحداً أو ستين وواحداً .
2 ـ اليائسة المُرتابة أي المرأة التي انقطع عنها الدم ، لكن لا تعلم سبب الإنقطاع ومنشأه هل هو الكبر والبلوغ حدّ اليأس ، أو خصوصية عرضت عليها وظهرت فيها .
3 ـ المرأة التي هي محلّ البحث ، وهي المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ، ولعلّها لا تحيض إلى آخر العمر أصلا بسبب إخراج الرّحم ، وقيد «إِنِ ارتَبتُم» بالمعنى الذي ذكرنا يخرج الطائفة الاُولى ، غاية الأمر خروجها بأيّ نحو هل
- (1) في ص94 .
- (2) في أوائل كتاب النكاح مسألة 12 .
(الصفحة 230)
هو بنحو تدل الآية الشريفة بالمفهوم على عدم ثبوت العِدّة لهنّ ، أو بنحو لا تعرض في الآية بالإضافة إلى حكمهنّ؟ إن قيل بثبوت المفهوم للقضية الشرطية على خلاف ما حقّقناه في محلّه من عدم ثبوت المفهوم حتى للقضية الشرطية; لكان اللازم الإلتزام بدلالة الآية مفهوماً على عدم ثبوت العِدّة لهن ، وإن لم نقل بثبوت المفهوم; لكانت الآية غير متعرّضة لحكم اليائسة الاصطلاحية لا دالّة على إثبات العدّة لهنّ ، ولا دالّة على نفيها فيهنّ; لأنّ المفروض دخالة قيد الارتياب في ثبوت العِدّة لهنّ والاعتداد ثلاثة أشهر .
بقي في المقام طائفتان أخريان :
إحداهما الطائفة الثانية وهي اليائسة المرتابة بالمعنى الذي ذكرنا ، والظاهر أنّها داخلة في الآية الشريفة . وإن قلنا بعدم المفهوم للقضية الشرطية; لأنّ ذكر هذا القيد دليل على دخالته في ثبوت الحكم وإلاّ تلزم اللغوية ، فاللازم الالتزام بخروج اليائسة المصطلحة من الآية .
وأمّا الطائفة الثالثة ، فالظاهر أنّه يستفاد من الآية الشريفة ثبوت إعتداد ثلاثة أشهر لهنّ; لأنّ هذه الطائفة مشتركة مع الطائفة الداخلة في الآية في أنّ الحيض صار منقطعاً ، ومختلفة في أنّ مورد الآية صورة الإرتياب واحتمال اليأس ، وفي هذه الطائفة لا يحتمل اليأس ، بل هي واقعة في سنّ من تحيض . ومن الواضح أنّ احتمال اليأس لا دخالة له في ثبوت العدّة، بل يمكن أن يقال: بأنّ الطائفة الثالثة تكون العدّة ثابتة لهنّ بنحو أولى ، وأن لا تكون الأحكام إلاّ تعبّدية ، إلاّ أنّ مرجع التعبدية ليس إلى أنّه لا سبيل إلى فهم المناسبة بين الحكم والموضوع ، فإذا قال الشارع: بأنّ اليائسة المصطلحة لا عدّة عليها ، وقال أيضاً: بأنّ اليائسة المرتابة عليها العدّة ، فهل لا يستفاد ثبوت الإعتداد في مثل المقام المشترك مع اليائسة المرتابة في انقطاع
(الصفحة 231)
الحيض ، والممتاز عنها بعدم احتمال اليأس أو يستفاد بطريق أولى؟
إلى هنا ظهر أمران
الأوّل في مقابل السيّد المرتضى (قدس سره) ، حيث إنّه استفاد من الآية الشريفة أنّ اليائسة المصطلحة عليها الإعتداد ثلاثة أشهر ، ونحن أجبنا عنه بأنّ قيد «إنِ ارتَبتُم» ينافي ذلك ، وان لم نقل بثبوت المفهوم للقضية الشرطية .
الثاني إنّ في أصل المسألة يعني النساء اللاّتي انقطع عنهنّ الحيض; لأجل إخراج الرّحم مثلا ، ولكنهنّ في سنّ من تحيض ، يستفاد من الآية ثبوت العدّة عليهنّ .
وبعبارة اُخرى أنّه إذا سئل عن أنّه لِمَ وقع البحث عن اليائسة والصغيرة؟ فالجواب: أنّ وقوع البحث عنهما إنّما هو بلحاظ أنّه لو قلنا فيه بما قاله السيد (قدس سره)من ثبوت العدّة لليائسة المصطلحة بمقتضى ما استفاده من الآية الشريفة; لكان اللازم الالتزام بثبوت العدّة فيمن لا تحيض وهي في سن من تحيض بطريق أولى; لاشتراكهما في انقطاع الحيض وامتياز اليائسة بالبلوغ إلى سنّ اليأس ، ولو لم نقل بما قاله السيد ، بل قلنا بعدم ثبوت العدّة لليائسة المصطلحة كما اخترناه ، فهو لا يلازم عدم الثبوت في المقام; لإمكان عدم ثبوت العدّة لليائسة وثبوتها في المقام ، فالملازمة انّما هي ثابتة في ناحية الإثبات دون النفي .
ثم إنّ بعض الفقهاء ـ قدّس الله أسرارهم ـ قد جمعوا بين عدم تبعيّة السيّد (قدس سره) في فتواه ، وبين الاعتراف بأنّ الآية لا ظهور لها في خلاف مقالته ، بل هي مجملة واللاّزم رفع اليد عنها(1) . ومن جملة هؤلاء صاحب المدارك في نهاية
- (1) مسالك الافهام: 9 / 234 .
(الصفحة 232)
المرام ، التي هي تتمة كتاب استاده المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان في شرح الإرشاد للعلاّمة(1) ، ويمكن أن يستفاد من عبارة الشرائع أيضاً ذلك ، حيث اقتصر على وجود روايتين في المسألة ولم يشر إلى الآية أصلا(2) . هذا كلّه بلحاظ الآية الشريفة ، وأمّا بملاحظة الروايات الواردة فهي على طائفتين :
إحداهما الروايات(3) النافية لثبوت العدّة على اليائسة والصغيرة ، وهي متكثّرة بحيث قال صاحب الجواهر (قدس سره) : يمكن دعوى تواترها(4) . وقد تقدّمت هذه الروايات والبحث عن مفادها .
ثانيتهما الروايات الواردة في ضابطة العدّة ، واللاّزم البحث في مفادها من جهتين :
الاُولى : هل هذه الروايات في مقام إعطاء الضابطة ، أو أنّها في مقام الإشارة إلى مسألة العدّة من دون أن تكون في مقام إعطاء الضابطة الكلية ؟
الثانية : أنّه إذا كانت في مقام إعطاء الضابطة ، فهل المقام من مصاديقها أم لا؟
ومن هذه الروايات :
رواية داود بن سرحان ـ التي في طريقها سهل بن زياد ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : عدّة المطلقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض(5) .
- (1) نهاية المرام: 2 / 91 .
- (2) شرائع الإسلام: 3 / 35 .
- (3) الوسائل: 22 / 177 ـ 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب2 و 3 .
- (4) جواهر الكلام: 32 / 233 .
- (5) الكافي: 6 / 90 ح2 ، الوسائل: 22 / 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب12 ح3 .