جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه ثلاث رسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 241)

3 ـ وصحيحة أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خصيّ تزوّج امرأة، وفرض لها صداقاً ، وهي تعلم أنّه خصيّ ، فقال : جائز ، فقيل : فإنّه مكث معها ما شاء الله ، ثم طلّقها ، هل عليها عدّة؟ قال : نعم أليس قد لذّ منها ، ولذّت منه؟ الحديث(1) .
إن قلت  إنّ كون الرجل خصيّاً يلازم عدم إمكان الدخول ، وقد مرّ أنّه لا عدّة على من لم يدخل بها .
قلت  نمنع استلزام كون الرجل خصيّاً; لعدم الدخول مطلقاً ، خصوصاً الدخول بالمقدار اللاّزم ، وهو الذي يعبّر عنه بالتقاء الختانين ، ويوجب الغسل والعدّة ، بل الظاهر كونه مانعاً عن تحقّق الدخول الموجب للحمل .
فقد انقدح أنّ هذه الروايات لا تكون في مقابلة الآية فقط ، بل هي مؤيّدة للآية الشريفة .

تكميل

نحن أثبتنا العدّة لمثل من أخرجت رحمها ولا تحيض ، مع كونها في سنّ من تحيض من طريق الأولويّة; نظراً إلى أنّ اليائسة المرتابة مع ثبوت الحيض لها إذا كانت لها عدّة ثلاثة أشهر ، فالمقام مع كونها في سن من تحيض قطعاً بطريق أولى .
ونحن نقول : إن لم يوجد في الروايات ما ينافي ظاهر الآية الشريفة فبها ، وإن فرض وجود طائفة منها ، بل طوائف على خلاف الآية الشريفة ، فطبعاً تكون مخالفة للأولوية المستفادة منها ، فبأيّ نحو يعامل معها بل بمنع الأولوية غير القابلة للمنع ، أو بمنع أصل دلالة الآية على حكم الأصل ، وهي غير قابلة للخدشة ، فاللاّزم المعاملة معها بنحو لا ينافي الآية الشريفة .

  • (1) الكافي: 6 / 151 ح1 ، الوسائل: 22 / 255 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب39 ح1 .

(الصفحة 242)

مسألة 2 : يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبراً وإن لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الاُ نثيين 1 .

نعم ، هنا بحث موضوعي وهو أنّ إخراج الرحم مع عدم ثبوت الإضطرار الشرعي إليه هل هو جائز أم لا؟ لكنّ الكلام في ثبوت الجواز وعدمه أمر ، وفي ثبوت العدّة عليها في صورة الطلاق مع الإخراج وعدمه أمر آخر ، إلى هنا تمّت الرسالة بحمد لله ربّ العالمين(1) .

  • 1 - أقول: الذي يحصل من الأدلّة وجوب العدّة على العقيمة ، وذلك لصحيحة محمّد بن مسلم في الّتي لاتطمع في الولد ـ أي العقيمة ـ قلنا بدلالة الآية عليه أم لا ، كان العقم لمرض أو لإخراج الرحم . ولا  تعارضها سائر الروايات; لأنّ ما دلّت على عدم العدّة لليائسة عامّ وهي خاصّ، وما دلّت على أنّ جعل العدّة لحفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه ليست بصدد بيان العلّة المنحصرة ، بل بصدد بيان الحكمة ، والحكم لا تدور مدار الحكمة ، وما دلّت على كون الاعتداد بالأشهر مختصّ بمن لاتحيضومثلهاتحيض،كان مفهومهابقرينة سائرالأدلّة «مثلهاسنّاًتحيض»لامع حفظ جميع الخصوصيات. مضافاً إلى أنّها أوفق بالاحتياط وأقرب إلى حفظ الانساب الذي هو مورد توجّه جميع الأديان ، كما لا يخفى .

فما ذكره شيخنا الأستاذ متين جدّاً وإن خالفنا في كيفيّة الإستدلال ، والأمر لا ينحصر بإخراج الرحم بل يشمل جميع أنحاء إعقام المرأة وإفساد نطفة الرجل بالأجهزة الحديثة والأدوية العصريّة . ومع شكّ في ذلك كلّه كان المرجع عموم «إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة» وذيل صحيحة أبي عبيدة الواردة في ثبوت العدّة للخصيّ الدالّة على أنّ الموضوع بحسب الواقع هي الإلتذاذ بالدخول . (راجع باب 54 من أبواب المهور وباب 39 من أبواب العِدد) . «الكريمي القمّي»