(الصفحة 49)
أ نّ قاعدة نفي الحرج إنّما تستخدم عندما تكون لدينا إطلاقات وعمومات في الجانب الإثباتي للحكم ، ونريد أن ننفي بعض هذه الأحكام بواسطة هذه القاعدة .
فمثلاً ، إذا كان الصوم يشكل حرجاً بالنسبة لأحد المكلّفين ، هنا يسقط وجوب الصيام الذي يفهم من قوله تعالى:
{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} وتأتي قاعدة نفي الحرج هنا لتنفي بعض الأحكام التي تفهم بمقتضى الإطلاقات الموجودة في الآية ، ولو لم تكن هذه القاعدة ، لاقتضت الإطلاقات وجوب الصوم على الإنسان ولو كان في مرض الموت ، كالصلاة التي تجب حتّى على الغريق الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة ، وعليه أن يؤدّيها في لحظة أو لحظات ، إذن قاعدة نفي الحرج في الحقيقة هي قاعدة نفي الحكم ، حيث تواجه الدليل الذي يريد أن يثبت الحكم من خلال الإطلاق في كلّ الموارد حتّى في موارد الحرج ، فتنتفي ذلك الحكم . لذا يعبّر عنها بالنفي [ ما جعل عليكم من حرج] فهناك إشارة إلى أ نّ الأحكام المستلزمة للحرج غير مرادة للشارع . وجعل الجاعل وإرادته الجديّة لم تبتن على أساسها ، حتّى ولو كان مقتضى الإطلاق يفيد الثبوت في موارد الحرج .
ومن هنا نتوصّل إلى هذه النتيجة ، وهي أ نّ مجرّد وجود كلمة (الحرج) في هذه الآية:
{ومَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج} لايعني أ نّها من أدلّة نفي الحرج ، بل يجب علينا أن نبحث هل أ نّ التعليل ناظر إلى التيمّم ، أو لا؟
وكما أشرنا سابقاً هناك جانبان في التيمّم: جانب نفي ، وهو عدم وجوب الوضوء والغسل ، وجانب إثباتي وهو التيمّم ، فإذا كان هذا التعليل فيما يخصّ التيمّم في جانب النفي ، حينئذ يمكن أن نعدّه من الأدلّة على بحثنا هذا . وإذا كان يتعلّق بكلّ الأحكام الموجودة في الآية وفي جانبها الإثباتي ، أي ذكر السبب والعلّة في وجوب الوضوء ووجوب الغسل والتيمّم ، حينذاك تكون الآية خارجة عن إطار بحث قاعدة نفي الحرج .
(الصفحة 50)مساعدة الظهور للاحتمال الأوّل
وهنا قد يقال: هل إنّ ظاهر الآية يفيد الاحتمال الأوّل ، وبذلك تكون الآية من أدلّة نفي الحرج ، أو أ نّ ظاهرها يدلّ على الاحتمال الثاني فتخرج الآية عن إطار بحثنا هذا؟
لقائل أن يقول: إنّ الآية فيها إجمال من جهة متعلّق التعليل ، فلا يمكن إستظهار عود التعليل إلى التيمّم فقط ليصحّ الاستدلال بالآية الشّريفة .
والتحقيق أ نّه بالإمكان العثور على ما يرجّح الاحتمال الأوّل . لأ نّ الله سبحانه وتعالى ذكر في باب الغسل:
{إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} ، فعبّر عن الغسل بالتطهير . وعلاقة الوضوء والغسل بالتطهير علاقة واضحة ، خاصّةً وأ نّ التطهير يتضمّن طهارة الجسم أيضاً ، إذن الماء مطهّر ، وهذا معلوم ومفروغ عنه ، أمّا بالنسبة للصعيد ـ سواء كان المراد منه التراب الخالص ، أو مطلق وجه الأرض ـ [هذا ينبغي أن نبحثه في التيمم] ، فهو مالا يستأنس به ، إذ لا علاقة للتمسّح بالتراب بالطهارة ، بل يمكن اعتبارها ضدّ الطّهارة ، وأ نّها عمليّة مشفوعة بالقذارة .
هنا احتمل [ولا أقول أقطع] أ نّ قوله:
{وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} يتعلّق بنفس التيمّم خاصّة ، أي أ نّ الله سبحانه وتعالى في صدد الإجابة على الإستفهام الذي قد يتبادر إلى الذهن عن طبيعة الأمر بالتيمّم وعلاقة التراب بالطهارة ، فيقول : يطهّركم به .
وبناءً على ذلك يستبعد أن يكون قوله تعالى:
{يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} عائداً على قوله فيما سبق
{فَاطَّهَّرُوا} في باب الغسل وفي باب الوضوء ، وهذا يؤيّد أن يكون قوله:
{يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} إنّما هو في خصوص التيمّم . فالله عزّوجلّ يريد أن ينبّه الإنسان إلى أ نّ مسألة التيمّم لا تتلخّص بالصورة الظاهريّة للتيمّم ، بل يريد ليطهّركم بذلك .
(الصفحة 51)
وفي تتمّة الآية يقول تعالى:
{وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ} فهنا إشارة إلى مسألة التيمّم ، فالإتمام لايمكن أن يتصوّر إلاّ إذا كان أصل النعمة موجوداً . فما هو أصل النعمة؟
أصل النعمة الطهارة ، سواء بالوضوء أو الغسل ، فإذا لم تتحقّق الطهارة بالوضوء ولا بالغسل بالمعنى الذي تصوّره الآية الكريمة ، وبالتالي إذا لم تتحقّق أصل النعمة فإنّ التيمم كفيل بإتمام النعمة .
محصلّة القول إنّ هذه المؤيّدات التي ذكرناها بالإضافة إلى القرائن الاُخرى من قبيل أ نّ مسألة التيمّم جاءت في آخر الآية وتبعها قوله تعالى:
{ومَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج} تشكّل ظهوراً في الآية الشريفة على أ نّ قوله:
{ومَا يُرِيدُ اللهُ} تتعلّق بالتيمّم ، وحينئذ تكون الآية صالحة للاستدلال بها على قاعدة نفي الحرج .
ولكن قد يدّعي البعض أ نّ الآية في ظهورها تشمل الطهارات الثلاث ، أو أ نّها مجملة من هذه الناحية . وفي هذه الحالة تخرج الآية من كونها دليلاً على قاعدة الحرج .
الآية الثالثة:
من الآيات التي استدلّ بها على هذه القاعدة هي الآية الشريفة في سورة البقرة الواردة في سياق الحديث عن مسألة الصوم ، حيث يقول سبحانه وتعالى:
{وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ}(1) .
فقوله:
{يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} ، وردت في مقام
(الصفحة 52)
التعليل . والآية الشّريفة في البداية تذكر التكليف الشرعي ، وهو صوم شهر رمضان ، مدّته وطبيعته ، ثمّ بعد ذلك تستثني الآية طائفتين من الناس: أحدهما المريض ، والآخر المسافر ، حيث يقول تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ} ، أي على المريض أن يصوم هذه المّدة المقرّرة في غير شهر رمضان ، وكذا المسافر .
وما نلاحظه هنا هو وجود نوع من التناسب . أو إن شئت فقل نوع من السنخيّة بين الحكم والتعليل ، ففي هذه الآية هناك حكمان ثبوتيّان ، يخصّ أحدهما غير المريض وغير المسافر في شهر رمضان ، والحكم الآخر هو للمريض والمسافر في غير شهر رمضان ، إذن هذان حكمان ثبوتيان ذكرتها الآية ، ويعلّل الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: {وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} هذا التعليل يخصّ جانب النفي ، والذي يستفاد من الحكم الثبوتي الثاني .
وكما قلنا في باب التيمّم من وجود حكمين:
أحدهما عدم وجوب الوضوء والغسل .
والآخر وجوب التيمّم .
هنا أيضاً يوجد حكمين في خصوص المريض والمسافر ، أحدهما: أ نّ المريض والمسافر لايجب عليهما الصيام في شهر رمضان . والآخر: تعيّن الصيام عليهما في غير شهر رمضان .
إذن ، الآية كأ نّها تدلّ على أنّ المريض والمسافر لا يجب عليهما الصوم في شهر رمضان ، لأنّ الله تعالى قال: {وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} فمن البديهي أ نّ صوم شهر رمضان بالنسبة للمريض فيه عسر ومشقّة ، وكذا الحال بالنسبة للمسافر خصوصاً في الأزمنة السابقة ، ما نريد أن نؤكّد عليه هو أ نّ قوله تعالى: {وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} يخصّ جانب النفي لا الجانب الإثباتي ، لأ نّ الجانب الإثباتي لايتناسب
(الصفحة 53)
مع قوله: {وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} ، وبذلك تكون النتيجة: أ نّ الله عزّوجلّ أسقط حكم الصيام في شهر رمضان على المريض والمسافر ، فالعسر سبب في إسقاط وجوب الصوم ، مع ما في الصوم من أهميّة وخطورة التي تعلم من خلال وجوب الكفّارة التي تترتّب على المكلّف إذا أفطر في شهر رمضان .
وما نحن بصدد إثباته الآن هو أصل قاعدة نفي الحرج . وبيان المعنى الإجمالي لهذه القاعدة من خلال الاستدلال بهذه الآيات الشريفة ، في قبال من أنكر قاعدة نفي الحرج من الأساس ، وأنكر وجودها كأصل فقهي وإسلامي .
هل أ نّ العسر مختصّ بالصوم؟
في هذه الآية طرحت مسألة العسر ، ومن هنا لقائل أن يقول: لعلّ هذا المعنى يختصّ بالصوم فقط لخصوصيّات موجودة في الصوم ، ولذا فإنّ قاعدة نفي الحرج لاتكون عامّة ، ولا يمكن الاستفادة منها في إثبات المدّعى .
وللردّ على هذه الشّبهة هناك نقول: بأ نّ هذا التعبير جاء في مقام التعليل ، والألف واللام في قوله تعالى: {وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} تدلّ على العسر المترتّب إثر وجوب الصوم على المريض والمسافر ، أي أ نّ (ال) هنا العهدية ، كما أ نّه قد يفهم من ظاهر الآية أ نّ الألف واللام هي لبيان الجنس والماهيّة ، فقوله تعالى: {وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} يعني طبيعة العسر ، جنس العسر ، وبذلك لايوجد أي مبرّر للقول بأ نّ الحكم يختص بالصوم لوحده ، فإذا استلزم الصوم العسر يسقط . صحيح أ نّ موضوع الآية هو الصوم ، لكن لو كنّا نحن والآية لأمكن استنباط شموليّة القاعدة المذكورة لجميع موارد العسر والحرج .
إذن مسألة العسر هي من العناوين المذكورة في الآيات والتي يرتفع بها التكليف عن عهدة المكلّف .