جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه ثلاث رسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 62)

هنا لابدّ من الإشارة إلى أنّنا في تعاملنا مع الروايات أحياناً لا ننظر في مورد الروايات ، ولكن ننظر إلى حكم الإمام ، فإذا قال (عليه السلام): لا بأس ، كما في هذا الرواية ، ثمّ علّلها بقوله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} فهذا يكفي لأن يكون دليلاً على قاعدة نفي الحرج ، وبناءً على ذلك نستنتج أ نّ قوله : {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} يدلّ على نفي البأس في موارد الحرج ، ويدلّ على رفع الإلزام في موارد الحرج .
ولكن بالنسبة لمورد الرواية قد لا نحتاج أن نبحث مورد الرواية المسوقة في مقام الإستدلال على قاعدة نفي الحرج ، علماً بأنّ ملاحظة مورد الرواية قد يكون مؤثّراً في بعض الفروع التي ستطرح فيما بعد ـ إن شاء الله ـ ولكن بالنسبة لأصل القاعدة ، فلا ضرورة في مناقشة موارد الروايات .
ولكن وضوح معنى الرواية أمرٌ مهم ، وبناءاً على ذلك فمن الأفضل أن ندقّق في سؤال الراوي ونرى ما هي الموارد الذي حكم الإمام بنفي البأس عنها . وما هو الإشكال الذي حصل في ذهن الرواي ، والذي أراد الإمام حلّه بأن قال له: «لا بأس» .
ونشير إلى عنصر التدقيق في أصل نقل الروايات ، حيث كان للمرحوم السيّد البروجردي ـ أعلى الله مقامه ـ باعٌ كبير في هذا المجال ، فقد ذكرت الرواية بنفسها في الباب التاسع بعنوان الحديث الأوّل ، والراوي هو فضيل بن يسار ، مع وجود اختلاف في السؤال ، فبدل من قوله «ينتزح منه الماء» رويت هناك (ينتزح من الأرض في الإناء) ، فالرواية واحدة ، والرواي هو نفسه فضيل بن يسار . وهذه من ضمن الإشكالات المهمّة الموجّهة إلى صاحب الوسائل (قدس سره) ، فكثيراً ما حكم بتعدّد الروايات ، وهنا عرض روايتين: إحداهما بعنوان الحديث الأوّل ، والآخر تحت عنوان الحديث الخامس ، في حين أ نّ الراوي واحد ، وهو فضيل بن يسار ،
(الصفحة 63)

والسؤال واحد ، كما أ نّ الجواب واحد أيضاً سوى أ نّه ورد في إحداهما «ينتزح من الماء في الإناء» . وفي الاخرى «من الأرض في الإناء» . وهذا يعني أ نّ الروايتين في الأصل رواية واحدة ، لكن الذين نقلوا من فضيل رواة كثيرون ، ولذلك اختلفوا في النقل . وهنا لابدّ أن نبحث في عبارة الرواية للاختلاف الموجود في النقل ، فمرّة ورد «ينتزح من الإناء» والاُخرى «ينتزح من الأرض في الإناء» .
ويمكن أن نشرح الرواية بصورتين:
إحداهما: أ نّ الشخص في حال غسل الجنابة إذا انتزح شيء من ماء الغسل في إناء الماء الذي يريد أن يكمل به غسله ، أو يريد أن يدّخر فيه الماء ليغسل به غسل الجنابة فيما بعد . هنا يوجد احتمالان في المسألة:
الإحتمال الأوّل هناك مسألة في كتاب الطهارة مفادها: أ نّ ماء الوضوء والغسل يجب أن لايكون مستعملاً في رفع الحدث ، يعني إذا اغتسل الجنب وكان جسمه طاهراً . فتجمع ماء الغسل في حوض ، فهل يجوز لغيره أن يغتسل به؟ هنا الماء طاهر ، لكنّه استعمل في رفع الحدث الأكبر ، ولذلك فلايجوز للغير أن يغتسل به . أو يتوضّأ ، ومن هنا قد تكون الشبهة التي طرأت على ذهن السائل هي: إذا كان الجنب يغتسل فوقعت بعض قطرات ماء الغسل في إناء الماء [ هنا كلمة الإنتزاج تعني قليلاً من الماء] واستعملت هذه القطرات في إتمام الغسل ، فهل هناك ثمّة إشكال في الغسل ، وهل الغسل باطل ، أو لا؟
فيجيب الإمام (عليه السلام) بقوله «لا بأس» ، أي أ نّ وقوع قطرات من ماء الغسل في الإناء واستعماله في إتمام الغسل لا يقدح بصحّة الغسل . ثمّ يعلّل (عليه السلام) قوله هذا بالآية الكريمة «ما جعل عليكم في الدين من حرج» . هذا هو الإحتمال الأوّل الذي يمكن أن تحمل عليه الرواية .
الإحتمال الثاني هو أ نّ الجنب قد يكون جسمه طاهراً كلّه ، وقد يكون فيه
(الصفحة 64)

شيء من النجاسة . ولمّا كان جسم الجنب في أغلب الأحيان فيه شيء من النجاسة ، من هنا يأتي السّؤال ، وهو أ نّ الماء لاقى جسم الجنب فتنجّس ، ثمّ انتزح هذا القسم من الماء في الإناء ، لسقوط بعض قطرات الماء المتنجّس في الإناء الذي يستعمل للغسل ، فما هو الحكم الشرعي هنا؟ فيجيب الإمام (عليه السلام) «لا بأس» ويعلّل جوابه بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} .
ثانيهما: والآن لنرى ما الذي يعنيه السائل من سؤاله على ضوء النقل الآخر للرواية أي بناءً على القول بأ نّ الماء ينتزح من الأرض في الإناء . فالظاهر من السؤال أ نّ السائل شكّ في نجاسة الأرض بلحاظ أنّ إنساناً جنباً يغسل على هذه الأرض ، ولذلك يحتمل أن تلاقي قطرات الماء هذه الأرض المشكوك في نجاستها ، ثمّ تسقط بعد ذلك في الإناء . والسؤال هو: كيف نتعامل مع هذا الاحتمال؟ فيجيب الإمام (عليه السلام) ، لابأس ، ما جعل عليكم في الدين من حرج . إذن بناءً على النقلين ، يوجد هناك ثلاث احتمالات:
الأوّل: احتمال أ نّ الماء قد استعمل في رفع الحدث الأكبر .
الثاني: احتمال أن يكون جسم الجنب نجساً .
الثالث: احتمال نجاسة الأرض وملاقاة الماء لها .
فهل يمكن أن يجيب الإمام (عليه السلام) على هذه الاحتمالات الثلاثة بـ«لا بأس» ، ويعلّل جوابه بالآية الكريمة {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج}؟ في حين أ نّ بعض هذه الاحتمالات لا تحتمل أن يجاب عليها بـ«لابأس» . وفي البعض الآخر يمكن أن يكون الجواب هو «لا بأس» لكن تعليل الجواب بالآية «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج» غير واضح .
أمّا بالنسبة للاحتمال الأوّل وهو سؤال الراوي عمّا إذا وقع شيء من ماء الغسل في الإناء ، هنا الجواب بـ«لابأس» صحيح ، ولكنّ التعليل بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ
(الصفحة 65)

عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} غير واضح وفيه إبهام ، لأ نّ قطرات الماء بعد سقوطها في الإناء تستهلك فيه ، وإذا استهلكت عندئذ لا يصدق أ نّه غسل بماء استعمل في رفع الحدث الأكبر .
إذن ، لو لم تكن هناك قاعدة لا حرج في الإسلام ، ولو فرضنا عدم وجود الآية: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} في هذا الحال إذا سقطت عدّة قطرات من ماء الغسل في إناء الماء ، فهل يبطل الغسل بماء الإناء ، ولماذا؟ فإذا قيل: نعم لا يجوز الغسل ، لأ نّه ماء استعمل في رفع الحدث الأكبر ، فيجاب: إنّ قطرات الماء هذه قد استهلكت في ماء الإناء ، واستعمال الماء الموجود في الإناء لا يسمّى استخدام الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
أمّا الاحتمال الثاني ، وهو أنّ الرواية ناظرة إلى تلك النجاسة التي غالباً تكون على جسم الجنب .
ففيه: أ نّ عدم التصريح بوجود النجاسة على الجسم يبّعد هذا الاحتمال . والمبّعد الآخر لهذا الاحتمال ، هو أ نّ المجنب يلزم عليه أن يُطهّر جسمه قبل أن يغتسل ، في حين أ نّ الرواية تفرض أ نّ رجلاً جنباً يغتسل ، فما المقصود من عبارة يغتسل؟ هل المقصود أ نّه يريد أن يغتسل لتشمل ما قبل الغسل ، أي تطهير الجسم؟
وإذا كان المقصود من عبارة «يغتسل» هو عمليّة الغسل بحدّ ذاتها ، حينئذ يفترض أ نّه طهّر جسمه قبل الغسل .
ونحن نبحث هذا الاحتمال ونناقشه ، بالرغم من أ نّ هناك مبعّدان لهذا الاحتمال . وبناءاً على هذا الاحتمال فإنّ جسم الجنب نجس ، ولذا لو سقط الماء المستعمل لطهارة الجسم في الإناء الذي يريد أن يغتسل به الجنب ، فما الحكم؟ يجيب الإمام (عليه السلام) بقول «لا بأس» فما هو المراد بـ«لابأس»؟ هل يعني أ نّ قطرات الماء ليست
(الصفحة 66)

نجسة أبداً ، أو أ نّها نجسة ، ولكنّها لا تضرّ بالإناء؟ أيّهما نختار ؟ . فإذا قلنا : إنّ الإمام (عليه السلام)يقصد من وراء جوابه المتقدّم أ نّ هذه القطرات من الماء غير نجسة ، فما علاقة هذا المعنى بقوله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} أي إنّنا إذا قلنا بأ نّ الغسالة ليست بنجسة فلا داعي للتمسّك بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} وإذا كان مبنى الإمام (عليه السلام) أ نّ هذه القطرات حال وقوعها في الإناء نجسة ، إلاّ أنّها لا تنجّس الإناء ، يواجهنا إشكال وهو أ نّ الإناء قد تنجّس ، فلا معنى لقوله: لابأس . لأ نّ الماء إذا كان قليلاً تنجّس . فهل تستطيع قاعدة الحرج أن تبيح الغسل بهذا الماء . أو أ نّه يتعيّن عليه التيمّم؟
هل يصحّ أن نقول بأ نّ الماء إذا تنجّس ولا يوجد ماء غيره ، فإنّ مقتضى الآية {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} سقوط شرط طهارة الماء . وبناءً على ذلك يجوز الغسل بالماء النجس؟ لا يقول بذلك أحد وحتّى ولو فرضنا أ نّ الماء القليل لاينفعل ، فإنّ التعليل بالآية: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} لا محلّ له ، وغير وارد .
أمّا إذا قلنا بالاحتمال الثالث ، بناءاً على النقل الآخر لرواية فضيل بن يسار فهنا تتلّخص المشكلة في الأرض ، حيث يحتمل أن تكون هي النجسة ، ففي هذه الحالة ، الجواب بـ«لا بأس» صحيح ووارد في محلّه .
هنا تتحقّق إحدى مصاديق قاعدة الطهارة التي تقضي بالحكم بطهارة كلّ شيء مشكوك في طهارته ، فالأرض مشكوك النجاسة ، ولذلك فهي تدخل ضمن قاعدة الطهارة ، ويحكم بطهارتها ، ويتّضح من خلال ذلك أ نّ قاعدة الطهارة هي الأساس لقوله «لا بأس» ، والسؤال الآن: كيف يمكن أن نُبرّر استناد الإمام (عليه السلام) للآية {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} .
للإجابة على هذا السّؤال قد يقال: إنّ الآية تشكّل الأساس والأصل في تبلور