جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 119)

رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف السورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : «يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة»(1) .
ورواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءَته، أو يدع تلك السورة ويتحوّل عنها إلى غيرها؟ فقال : «كلّ ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع»(2) .
والظاهر أنّ المراد من الغلط  ، الغلط مع عدم العلم بصحيحه ، وإلاّ فاللاّزم عليه إعادته صحيحاً كما هو واضح .
وغير ذلك من الأخبار التي ظاهرها جواز التبعيض ، ولكن لا يخفى أنّه لم نظفر على قول من يقول بوجوب السورة ولو ناقصة من بين أصحابنا الإمامية ، بل القائلون بالوجوب ظاهرهم وجوبها تامّة، وحينئذ فتسقط هذه الأخبار عن الحجية بعد إعراضهم عنها .
هذا، ويدلّ على وجوب سورة تامّة ـ مضافاً إلى الاجماعات المنقولة المدّعاة في كلام كثير ، المعتضدة بالشهرة العظيمة(3) ـ جملة من الأخبار الظاهرة في ذلك ، بل بعضها يدلّ على مفروغية ذلك عندهم ، وأنّ السؤال إنما وقع عن بعض الخصوصيات .
منها : رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لا يصلّى على الدابة الفريضة إلاّ مريض يستقبل به القبلة وتجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء، ويؤمي في النافلة إيماءً»(4) . فإنّ ظاهرها أنّ إجزاء
  • (1) التهذيب 2: 295 ح1191; الإستبصار 1: 316 ح1177; الوسائل 6: 45. أبواب القراءة في الصلاة ب4 ح6 .
  • (2) التهذيب 2: 293 ح1181; الوسائل 6: 45. أبواب القراءة في الصلاة ب4 ح7.
  • (3) الإنتصار: 146; أمالي الصدوق: 512; الوسيلة: 93; الغنية: 77; مفتاح الكرامة 2 : 350; تذكرة الفقهاء 3 : 130 مسألة 219; مستند الشيعة 5 : 90 المسألة التاسعة; جواهر الكلام 9 : 331 .
  • (4) التهذيب 3 : 308 ح952; الوسائل 4 : 325. أبواب القبلة ب14 ح1 .


(الصفحة 120)

فاتحة الكتاب وحدها إنما هو بالنسبة إلى المريض  .
ومنها : رواية الحلبي المتقدمة الدالة على إجزاء فاتحة الكتاب وحدها بالنسبة إلى المستعجل وأشباهه(1) .
ومنها : رواية منصور بن حازم قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام)  : «لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر»(2) . فإنّ المتفاهم منها عند العرف هو وجوب سورة كاملة ، لا أقلّ منها ولا أكثر ، وإن شئت قلت : إنّ النهي عن التبعيض لا ينطبق إلاّ على القول بالوجوب ، فإنّ القائل بالاستحباب يقول بجوازه .
وغير ذلك من الأخبار التي ظاهرها ذلك .
هذا ، والعمدة في هذا الباب أنّه ثبت متواتراً عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنّه كان يقرأ بعد الحمد سورة(3) ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين ، وذهاب الجمهور إلى الاستحباب إنما هو لأجل بعض الأخبار المروية بطرقهم(4) ، الدالة على أنّ السورة ليست جزءً للصلاة ، وإلاّ فكون عمل النبي(صلى الله عليه وآله) ذلك ممّا لا إشكال فيه عندهم .
ومن المعلوم أنّه لا يجوز التعدّي عن فعله(صلى الله عليه وآله) بعد ثبوت كون تعليمه للصلاة التي اخترعها ، إنما هو بسببه ، نعم لو دلّ الدليل على عدم دخالة بعض الأفعال في ماهيتها وحقيقتها ، لرفعنا اليد عن ظاهر الفعل ، ولكنّك عرفت عدم ثبوته .
ومن هنا يظهر الجواب عمّا ربما يمكن أن يقال: من أنّه لو كانت السورة واجبة ،
  • (1) الوسائل 6: 40. أبواب القراءة في الصلاة ب2 ح2.
  • (2) الكافي 3 : 314 ح12; التهذيب 2: 69 ح253; الإستبصار 1: 314 ح1167; الوسائل 6 : 43. أبواب القراءة في الصلاة ب4 ح2 .
  • (3) صحيح البخاري 1: 207 ح759 وص208 ح762; صحيح مسلم 4: 143 ح154 و155; سنن النسائي 2: 177 ح973 و974; سنن البيهقي 2: 59; الوسائل 6: 49. أبواب القراءة في الصلاة ب7 ح2 و4 وب24 ح3 و6.
  • (4) المجموع 3: 388; سنن البيهقي 2: 61; المغني لابن قدّامة 1: 568; تذكرة الفقهاء 3: 130; الخلاف 1: 335.



(الصفحة 121)

لكان اللاّزم أن يكون البيان أكثر ممّا عرفت ، فإنّ هذا الأمر الذي مخالف لجمهور العامة ـ حيث إنّهم يقولون بالاستحباب ـ لو كان ثابتاً عند أئمّة الشيعة صلوات الله عليهم أجمعين ، لتكرّر ذكره في كلماتهم ، بحيث لا يبقى لشيعتهم الشكّ فيه ، وذلك لأنّ هذا الأمر لكونه موافقاً لعمل النبي(صلى الله عليه وآله)  ، ولمواظبة الشيعة عليه ، صار بحيث لايحتاج إلى البيان أصلا .
ولذا قد عرفت أنّ أكثر الأخبار الواردة في المقام إنما يكون متعرّضاً لبعض الخصوصيات كالقرآن والتبعيض ونظائرهما ، ويستفاد منه كون أصل الوجوب مفروغاً عنه عند السائلين ، بحيث لم يكونوا يحتاجون إلى السؤال عنه، كما هو غير خفي .
وبالجملة: فالعمدة في هذا الباب هو عمل النبي(صلى الله عليه وآله) ومداومته على قراءة سورة بعد الحمد ، واستمرار عمل المسلمين بعده ، ومواظبتهم عليه ، بحيث إنّه حكي أنّه صلّى معاوية بالناس في المدينة وقرأ سورة بعد الحمد من دون البسملة ، فلمّا فرغ من صلاته صار مورداً لاعتراض أهل المسجد وايرادهم عليه بقولهم : أسرقت من الصلاة أم نسيت؟(1)
فانظر أنّ مجرّد ترك البسملة مع كون اعتقادهم على أنّها لست جزءً للسورة كيف يكون مستبعداً عند المهاجرين والأنصار ، بحيث يعترضون بسببه على خليفة الوقت، مع غلبة سلطنته وشدّة اقتداره ، وليس ذلك إلاّ لكونه مخالفاً لعمل النبي(صلى الله عليه وآله) والخلفاء بعده ، وقد عرفت أنّ ذهاب الجمهور إلى الاستحباب ليس إلاّ لبعض الأخبار الدالة عليه(2) ، فالأحوط بل الأقوى هو القول بوجوب سورة تامّة .
  • (1) التفسير الكبير 1: 180 ; الحجّة الرابعة.
  • (2) سنن البيهقي 2: 61 باب الإقتصار على فاتحة الكتاب.


(الصفحة 122)

الأمور التي تسقط معها السورة :

منها : المرض ، ويدلّ على سقوطها معه رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله المتقدمة الواردة في صلاة المريض على الدابة ، ورواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار»(1) .
وبالجملة: فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه(2) ، وإنما الإشكال في اختصاص الحكم بالمرض الذي يشقّ معه قراءَة السورة أو يعمّ جميع الأمراض ، وكذا الإشكال في شموله للمرض العارض في بعض الوقت ، والزائل في بعضه الآخر .
ومنها : الضرورة ، ويدلّ على السقوط معها رواية الحلبي المتقدمة ، ورواية الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : أيجزي عنّي أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء؟ قال(عليه السلام) : «لا بأس»(3) .
ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتابوحدها؟قال : «لابأس»(4).
وبالجملة: فأصل السقوط مع الضرورة ممّا لا إشكال فيه أيضاً وإنما الكلام في اختصاص الحكم بالضرورة ، أو شموله لمطلق الاستعجال ، ولو لم يبلغ حدّ الاضطرار ، كما هو ظاهر اطلاق الروايات المذكورة ، وكذا الإشكال في شموله للضرورة الناشئة من قبل حرمة قطع الصلاة ، كمن شرع فيها ثم نسي السورة ،
  • (1) الكافي 3 : 314 ح9; التهذيب 2: 70 ح256; الإستبصار 1: 315 ح1171; الوسائل 6 : 40. أبواب القراءة في الصلاة ب2 ح5 .
  • (2) تذكرة الفقهاء 3: 131; مفتاح الكرامة 2 : 383; كشف اللثام 4 : 36; مدارك الأحكام 3: 347; بحار الأنوار 82 : 12 .
  • (3) التهذيب 2 : 70 ح255; الإستبصار 1 : 314 ح1170; الوسائل 6 : 40 . أبواب القراءة في الصلاة ب2 ح4.
  • (4) قرب الإسناد: 179 ح10; الوسائل 6: 41. أبواب القراءة في الصلاة ب2 ح6.


(الصفحة 123)

فإنّ الاضطرار حينئذ إنما جاء من قبل حرمة القطع ، إذ بدونها لا اضطرار أصلا .
ومنها : ضيق الوقت ، والمحكي عن المحقّق الكركي الجزم بعدم سقوطها لذلك(1) ، ولكن المعروف بين المتأخّرين المعاصرين السقوط(2) ، واستدلّ عليه في الجواهر(3) بالاجماع المدعى في الرياض على سقوطها حال الضرورة(4) ، أو مع زيادة الاستعجال ، كالمحكيّ عن المعتبر والتذكرة (5).
ويرد عليه مضافاً إلى أنّ ضيق الوقت لا يعدّ ضرورة ولا استعجالا ، كما ستعرف أنّ الاجماع على تقدير تحقّقه لا يجدي في مثل المقام ، ممّا لا تكون المسألة من المسائل الأصلية المتلقّاة عن الأئمة(عليهم السلام) ، بل تكون من المسائل التفريعية المستخرجة من تلك المسائل الأصلية ، وذلك لما حقّق في محلّه من أنّ وجه حجية الاجماع إنما هو كشفه عن ثبوت نصّ معتبر لم يصل إلينا ، وهذا إنما يجري في خصوص المسائل الأصلية كما مرّت الإشارة إليه مراراً ، فالاستدلال بالاجماع في أمثال المسألة في غير محلّه .
نعم قد يستدلّ على السقوط بصدق الاستعجال ، بل الضرورة على الضيق ، ولكن يرد عليه أنّ الاستعجال هنا ليس إلاّ لأمر ديني حتمي ، وهو إدراك مجموع الصلاة في وقتها ، ومن المعلوم أنّ وجوب إدراكه كذلك فرع عدم وجوب السورة ، إذ المفروض أنّ الوقت لا يسع إلاّ بمقدار الصلاة بدونها .
ومن الواضح استحالة الأمر بفعل في وقت يقصر عنه ، فوجوب إتيان الصلاة
  • (1) جامع المقاصد 2: 259 .
  • (2) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: 103; جواهر الكلام 9: 336; كتاب الصلاة للمحقّق النائيني 2: 105 ـ 106; كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 160 ـ 161; العروة الوثقى 1: 492.
  • (3) جواهر الكلام 9 : 337 .
  • (4) رياض المسائل 3: 384 .
  • (5) المعتبر 2: 171; تذكرة الفقهاء 3: 131 .