جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 157)

وقت الصلاة مع سورة يسعها الوقت ، لامتناع كونه مكلّفاً بما يقصر الوقت من أدائه ، فإتيان غيرها بقصد الجزئية تشريع محرّم ، وأمّا لو لم يقصد بها الجزئية ، فلاتحرم القراءة من حيث هي، وإن استلزمت محرّماً، لأنّ مستلزم المحرّم ليس بمحرّم .
نعم لو قلنا: بأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، اتّجه القول بحرمتها مطلقاً ، ولكن الحقّ خلافه كما تحقق في محلّه ، اللهمّ إلاّ أن يستدلّ عليه بإطلاق الخبر المذكور ، فإنّه وإن كان منصرفاً إلى ما لو قرأها بقصد الجزئية ، كإطلاق فتاوى الأصحاب ، ولكن قضية ما يفهم من مجموع الخبرين ، من كون النهي لفوات الوقت التعميم ، فهو لا يخلو عن قوّة(1) ، انتهى .
وأنت خبير بأنّ الصلاة المأمور بها إنما هي الصلاة مع سورة مّا من السور القرآنية ، ومجرّد أنّه قد يقصر الوقت عن الصلاة مع سورة طويلة لا يوجب أن يكون متعلّق الأمر الضمني المتعلّق بالسورة ، هي السورة القصيرة ، غاية الأمر امتناع تعلّق الأمر بالسورة الطويلة ، وأمّا تعلّقه بطبيعة السورة الصادقة على القصيرة والطويلة فلا ، بل لا يعقل تقييدها بشيء منهما .
لأنّ المفروض أنّ مصلحة الجزئية التي بها تتقوّم مصلحة الصلاتية ، إنما تكون قائمة بنفس طبيعة السورة، وحينئذ فكيف يعقل أن يتعلّق الأمر بها ، مع شيء زائد لا دخل له في حصول المصلحة أصلا ، فما ذكره من أنّ الواجب عليه مع ضيق الوقت ، هي الصلاة مع السورة التي يسعها الوقت محلّ نظر بل منع ، فإنّ الواجب مطلقاً هي الصلاة مع سورة ما ، فالآتي بها مع السورة الطويلة في ضيق الوقت بقصد الجزئية ، لا يكون مشرّعاً أصلا حتى يكون عمله محرّماً .
نعم مع العلم بضيق الوقت ، وإنّه لا يسع الصلاة مع هذه السورة التي يريد
  • (1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 295 .


(الصفحة 158)

قراءتها ، لا يتمشّى منه قصد الامتثال أصلا ، فيكون هذا الشخص مذموماً ، ومورداً لتقبيح العقلاء ، من حيث مخالفته لأمر المولى ، المتعلّق بالصلاة التي يكون من قيودها ، وقوعها بتمامها في الوقت المضروب له ، ويسري القبح إلى العمل الذي يترتب عليه هذه المخالفة .
ومن هنا يظهر أنّه ليس في البين إلاّ مجرّد قبح مخالفة الأمر الوجوبي المتعلّق بالصلاة ، ولا يكون هنا نهي تحريميّ متعلّق بقراءة سورة يفوت الوقت بقراءتها ، حتى تكون قراءتها مخالفة لذلك النهي ، كما أنّ ممّا ذكرنا ظهر وجه بطلان الصلاة في مفروض المقام، فإنّ الاخلال بقصدالامتثال المعتبرفي صحة العبادة ، يوجب فسادها.
ومن هذا الجواب انقدح الخلل فيما حكي عن الشيخ(رحمه الله) في مقام الجواب عن الاستدلال للبطلان بالخبر المتقدّم ، حيث قال : إنّه لا يدلّ على أزيد من التحريم المقدمي الناشئ من افضائه إلى ترك الفعل الواجب في وقته المضروب له ، ومجرّد هذا التحريم ، بل التحريم التشريعي الحاصل من استلزام الأمر بالشيء ، أعني السورة القصيرة ، عدم الأمر بضدّه ، بل التحريم الاستقلالي بناءً على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، لا يثبت إلاّ فساد الجزء ، وهو لايستلزم فساد الكلّ ، ما لم يوجب نقص جزء أو شرط ، والسورة القصيرة وإن انتفت هنا ، لكنّها ساقطة ، لضيق الوقت الذي ثبت كونه عذراً ، ولو بسوء اختيار المكلّف(1) ، انتهى .
وجه الخلل ما عرفت من أنّ الأمر لم يتعلّق بالسورة القصيرة حتّى يستلزم عدم الأمر بضدّها ، فيكون الإتيان به محرّماً تشريعاً ، أو يستلزم النهي عنه حتّى يكون الإتيان به محرّماً مستقلاً ، بل الأمر تعلّق بطبيعة السورة الصادقة على الطويلة والقصيرة كما مرّ .
  • (1) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري(رحمه الله): 136 .


(الصفحة 159)


المسألة السادسة : هل يجوز الانتقال من سورة إلى أخرى؟



قال الشيخ في كتاب النهاية : وإذا قرأ الإنسان في الفريضة سورة بعد الحمد ، وأراد الانتقال إلى غيرها جاز له ذلك ، ما لم يتجاوز نصفها ، إلاّ سورة الكافرين والاخلاص ، فإنّه لا ينتقل عنهما إلاّ في صلاة الظهر يوم الجمعة ، فإنّه لابأس أن ينتقل عنهما إلى سورة الجمعة والمنافقين(1) . انتهى .
وهذه العبارة تشتمل على أحكام ثلاثة :
الأول : جواز الانتقال من سورة شرع فيها إلى سورة اُخرى ما لم يتجاوز نصفها ، وهو يدلّ بمفهومه على عدم الجواز لو تجاوز النصف .
الثاني: عدم جواز الانتقال من سورة الاخلاص والكافرون، ولو لم يتجاوز النصف.
الثالث : جواز الانتقال منهما إلى سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة ، وأكثر عبارات القدماء موافقة لهذه العبارة(2) ، مع اختلاف يسير من حيث عدم التعرّض لبعض الأحكام الثلاثة ، ومن حيث عدم اختصاص بعضها بخصوص صلاة الظهر في يوم الجمعة ، بالنسبة إلى الحكم الثالث .
نعم ظاهر عبارة الحلّي في السرائر(3) تبعاً لبعض القدماء ، المخالفة في الحكم الأول ، وأنّ جواز الانتقال ثابت ما لم يبلغ النصف ، وهو يدلّ بمفهومه على عدم الجواز إذا بلغ النصف ، ولو لم يتجاوز عنه .
  • (1) النهاية: 77 .
  • (2) المقنعة: 147; المبسوط 1: 107; نهاية الأحكام 1: 478; الذكرى 3: 353.
  • (3) السرائر 1 : 222 .


(الصفحة 160)

والذي يوجب الترديد في أصل المسألة أنّ المحقّق(قدس سره) مع تبحره في الفقه ، لم يتعرّض لها أصلا ، نعم ذكر في الشرائع في مبحث صلاة الجمعة : إنّه إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين ، ما لم يتجاوز نصف السورة إلاّ في سورة الجحد والتوحيد(1) .
وقال في المعتبر : ويجوز العدول من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف ، ويكره في قل هو الله أحد ، وسورة الجحد ، وقال علم الهدى : يحرم(2) ، وقد روى عمرو بن أبي نصر عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «يرجع من كلّ سورة إلاّ من {قل هو الله أحد} و{قل يا أيّها الكافرون}»(3) . والوجه الكراهيّة ، لقوله :{فاقرؤا ما تيسّر من القرآن}(4) ولا تبلغ الرواية المذكورة قوّة في تخصيص الآية(5) . انتهى .
وكيف كان فالظاهر أنّ المسألة عنده لم تكن خالية عن الإشكال ، ولذا أفتى بخلاف ما عليه القدماء ، فالواجب ملاحظة الأخبار الواردة في الباب فنقول :
يدلّ على الحكم الأخير روايات :
منها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ {قل هو الله أحد} قال : «يرجع الى سورة الجمعة»(6) والمراد بقوله : «في الجمعة» يحتمل أن يكون في يوم الجمعة ، ويحتمل أن يكون في
  • (1) شرائع الاسلام 1 : 89 .
  • (2) الانتصار: 147.
  • (3) الكافي 3: 317 ذ ح25; التهذيب 2: 290 ح1166 و: 190 ح752; الوسائل 6: 99. أبواب القراءة في الصلاة ب35 ح1.
  • (4) المزّمل : 20 .
  • (5) المعتبر 2: 191 .
  • (6) الكافي : 3 / 426 ح6; التهذيب 3 : 241 و242 ح649 و652; الوسائل 6 : 152. أبواب القراءة في الصلاة ب69 ح1.



(الصفحة 161)

صلاة  الجمعة .
ولكن لابدّ على الثاني من أن يكون المراد بالرجل هو الإمام إذ الجمعة لاتنعقد إلاّ جماعة ، والمأموم لا يقرأ فحمله عليها بعيد ، وعلى الأول لا تدلّ على الاختصاص بصلاة الظهر ، إلاّ أن يقال : إنّ المراد به صلاة الجمعة ، ولكن المقصود منها هي صلاة الظهر ، لقيامها مقامها كما لا يخفى .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا افتتحت صلاتك بـ {قل هو الله أحد} وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها، ولا ترجع إلاّ أن تكون في يوم الجمعة، فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها»(1) .
ومنها : رواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في اُخرى؟ قال : «فليرجع إلى السورة الأولى إلاّ أن يقرأ بـ {قل هو الله أحد}، قلت: رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ {قل هو الله أحد}قال : «يعود إلى سورة الجمعة»(2) .
ومنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال : سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال : «سورة الجمعة، وإذا جاءَك المنافقون، وإن أخذت في غيرها، وإن كان {قل هو الله أحد} فاقطعها من أوّلها وارجع إليها»(3) .
ويدلّ على الحكم الثاني أيضاً روايات :
منها : رواية الحلبي المتقدمة .
ومنها : رواية عبيد بن زرارة المتقدمة أيضاً .
  • (1) التهذيب 3: 242 ح650، الوسائل 6: 153. أبواب القراءة في الصلاة ب69 ح2.
  • (2) التهذيب 3: 242 ح651، الوسائل 6: 153. أبواب القراءة في الصلاة ب69 ح3.
  • (3) قرب الإسناد: 181 ح825; الوسائل 6: 153. أبواب القراءة في الصلاة ب69 ح4.